tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 6867 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1425-03-14 document_type=ruling entity=document_number:3f728578-f047-4025-afcd-12dc9060089e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 6867 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها (- عرض المدعي عليه علي موكلتي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) شراء مصنع في (...) بالمنطقه (...) بتاريخ 10/10/2010و قام موكلي بتسليم المدعي عليه شيك بنكي صادر من البنك (...) بتاريخ 16/ 10/ 2010م بمبلغ (5,000,000يال) خمسه ملايين ريال سعودي (مرفق كشف حساب موضح به مبلغ الشيك) - كما قام موكلي بتحويل (2,800,000) اثنان مليون وثمانمايه الف ريال للمدعي عليه (مرفق صوره كشف الحساب) ليصبح اجمالي المبلغ المحول له مبلغ (7,800,000) سبعه ملايين وثمانمايه الف وذلك من اجل شراء المصنع الذي عرضه علي موكلي. - وعند مطالبته موكلي للمدعي عليه بتسليم المصنع ونقل ملكيته الي موكلي بناء علي ما تم الاتفاق عليه لم يقم بنقل ملكيه المصنع باسم موكلي رغم مطالبته بذلك بكافه الطرق الوديه الا انه تعنت في الوفاء بما اتفق عليه سواء بتسليم المصنع وافراغه ونقل ملكيته لموكلي او اعاده المبلغ المحول اليه من موكلي) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره طلبت الدايره من المدعي تحريرا لدعواه فتقدم بما نصه (باع المدعي عليه علي موكلي مصنع في (...) بالمنطقه (...) وقام موكلي بتسليم المدعي عليه شيك بنكي صادر من البنك (...) بتاريخ 16/10/2010م بمبلغ (5,000,000) خمسه ملايين ريال سعودي (مرفق كشف حساب موضح به مبلغ الشيك) (مرفق رقم1) - كما قام موكلي بتحويل (2,800,000) اثنان مليون وثمانمايه الف ريال للمدعي عليه من البنك (...) بتاريخ 15/2/2011م (مرفق صوره كشف الحساب) (مرفق رقم (2) - ليصبح اجمالي المبلغ المحول له مبلغ (7,800,000) سبعه ملايين وثمانمايه الف وذلك من اجل شراء المصنع الذي عرضه علي موكلي. وعند مطالبته موكلي للمدعي عليه بتسليم المصنع ونقل ملكيته الي موكلي بناء علي ما تم الاتفاق عليه لم يقم بنقل ملكيه المصنع باسم موكلي رغم مطالبته بذلك بكافه الطرق الوديه الا انه تعنت في الوفاء بما اتفق عليه سواء بتسليم المصنع وافراغه ونقل ملكيته لموكلي او اعاده المبلغ المحول اليه من موكلي) ثم في جلسه 8-5-1442ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ثم عقبت المدعي عليها وكاله انها لم تستلم القضيه الا يوم امس طالبه مهله للاجابه فيما خصر المدعي وكاله طلبه بمبلغ (7,800,000) ريال وكذلك اتعاب المحاماه بمبلغ 800.000 ريال ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليه بضروره الاجابه خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر تبادل المذكرات او بريد الدايره الرسمي ففهمت ذلك واستعدت به فقدم المدعي مذكره لم تخرج عن مضمون ما تم ذكره سلفا فيما تقدم المدعي عليه وكاله بما نصه (اولا: موكلي المدعي عليه استلم كامل مبلغ (7,800,000 ريال) سبعه ملايين وثمانمايه الف ريال علي حسابه البنكي بموجب الشيك المحرر علي البنك (...) بتاريخ 16/ 10/ 2010م بمبلغ (5,000,000 ريال) وكذلك التحويل البنكي بمبلغ (2,800,000 ريال) من المؤسسه المدعيه، وحيث ان ذلك مقابل بيع موكلي المدعي عليه لمباني ومنشات المصنع العايده له والقايمه علي قطعه الارض رقم (...) بمساحه (7,500م2) سبعه الاف وخمسمايه متر مربع ب(...) ب(...) بمحافظه (...) والعايد ملكيه الارض (...) والمؤجره لموكلي المدعي عليه بتاريخ 14/ 3/ 1425ه الموافق 3/ 5/ 2004م من اداره (...) بموجب العقد (المرفق نسخته). ثانيا: وقد سلم موكلي المدعي عليه المصنع المشار اليه من عام (2010م) للمؤسسه المدعيه ولم يتاخر ولم يتاني في المساعده وتنازل عن عقد الايجار المشار اليه اعلاه للمؤسسه المدعيه وذلك اخذا للامور من منظور حسن النيه والرغبه والحرص من طرف موكلي المدعي عليه الا ان المؤسسه المدعيه لم تراجع اداره (...). ثالثا: من القواعد الشرعيه وفضيلتكم اعلم منا ولكن للتذكير فقط القاعده الشرعيه (المعروف عرفا كالمشروط باللفظ)، فما تعارف عليه الناس في معاملاتهم هو قايم مقام الشرط في الالتزام والتقيد، وان لم يذكر صريحا، وبما ان العرف والنظام قد جري علي ان بيع المصنع في (...) يشمل المباني والمنشاه ولا يشمل الارض لكون عايديه الارض (...) والمؤجره لموكلي المدعي عليه وقد تنازل عن عقد الايجار للمؤسسه المدعيه، مما يدل علي عدم صحه ادعاء المدعيه من عدم الافراغ لكون المدعيه تعلم علم اليقين ان الارض عايده ل(...) وبما يكذب دعواه لتناقضها فيما تدعيه. رابعا: من المتفق عليه شرعا وفقها ان قبول نظر الدعوي وسماعها والتصدي للفصل فيها من عدمه يسقط بالتقادم اذا مر عليها زمن طويل دون عذر، حيث قررت هييه كبار العلماء بقرارها رقم (68) وتاريخ 21/ 10/ 1399ه بما نصه: (... لان كل دعوي ينفيها العرف وتكذبها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه، قال تعالي: (وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين) (الاعراف الايه 199) واوجبت الشريعه الرجوع الي العرف عند الاختلاف في الدعاوي كالنقد وغيره، وكذلك في هذا الموضوع وليس ذلك خلاف العادات فان الناس لا يسكتون علي ما يجري هذا المجري من غير عذر..)، وحيث انه من المستقر عليه: ان قبول نظر الدعوي وسماعها والتصدي للفصل فيها من عدمه يسقط بالتقادم اذا مر عليها زمن طويل دون عذر لان العاده تدل علي ان صاحب الحق لا يترك حقه لمده طويله، وحيث كان ما تقدم وكان الثابت طول المده من المبايعه بتاريخ 10/ 10/ 2010م وبين تاريخ رفع دعواه الا انه لم يتم التقدم بايه مطالبه طوال تلك الفتره ولم يمنعه عذر من ذلك وسكوته عن المطالبه طيله تلك المده دليل يكذب دعواه، وبما يتعين معه القضاء بعدم سماع الدعوي.) وفي جلسه اليوم المرييه تبين حضور المدعي اصاله والمدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من:
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بابطال البيع بين الطرفين وتسليم الثمن المدفوع للمدعي عليه باعتبار انه تم شراء المصنع العايد للمدعي عليه ولم يسلمه المثمن وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وبما ان المدعي قصر طلبه في مذكراته ولوايحه المقدمه والمثبته عبر الترافع الالكتروني بابطال البيع وتسليم الثمن باعتبار ان المدعي عليها خافه العقد بين الطرفين ولم تسلم المبيع، وبما ان الاصل في عقود المعاوضه هو اللزوم النافذ علي وجه الحتميه، بمعني انه ليس لاحد المتعاقدين فسخه الا بمسبب شرعي يخالف مقتضاه او غرر فاحش يتعذر قبوله واجازته للضرر وبما ان العقد هو اتفاق بين طرفين، وارتباط ايجاب احدهما بقبول الاخر، علي وجه مشروع، يثبت اثره في محله، استقرارا للعقود والتزاما بها، حفظا من العبث ووفق القواعد المقرره بالشرع والنظام، وبما ان هذا العقد بين الطرفين قد اكتملت اركانه وانتفت موانعه فلا عبره بما يخالف اثره المتمثل في لزومه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ان المدعي عليه لم يسلم محل البيع وذلك ان دعوي البطلان امر مغاير لعدم تسليم المبيع، كما انه لم يقدم بينه علي الامتناع، كما ان العقد مضي عليه عقد كامل وطول المده والسكوت هذه الفتره دليل علي عدم صحه ما ذكر، وان كان المدعي عليه الممتنع عن التسليم فله ان يطالب باستلام المعقود عليه لان الدفع اولي من الرفع، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1898 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها ابطال البيع بين الطرفين وتسليم الثمن المدفوع للمدعي عليه باعتبار انه تم شراء المصنع العايد للمدعي عليه ولم يسلمه المثمن، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 15/05/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 04/08/1442ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ابلاغه بالنظام عن طريق نظام ابشر واكد وكيل المدعي بجلسه اليوم علي ما ورد في اعتراضه المتضمن ان المدعي عليه لم يسلم المبيع وانه يتعذر ذلك بسبب يعود الي المدعي عليه لعدم وفايه بالمتطلبات النظاميه وعدم قدرته علي تسليمه بموافقه صاحب الصلاحيه وان البيع يكون بسبب ذلك باطلا وليس مستوجبا للفسخ وان الدايره لم تخاطب (...) للتحقق من امكانيه التسليم وان المدعي عليه لم يقدم البينه علي تسليم المصنع في عام 2010م وان المدعي لم يتوقف عن المطالبه بتسليم المصنع واعاده المبلغ والحق لا يسقط بالتقادم وبعد الاطلاع علي جواب المدعي عليه امام الدايره الابتداييه وتاكيد المدعي علي الدعوي وطلبه الفصل فيها وفقا لطلبات المدعي، رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (6867) لعام (1441) القاضي: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.