moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2028 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي ذكر فيها: انه في عام 2012م ارتبط موكلي مع المدعي عليه بتعامل تجاري تضمن تمويل موكلي لمشاريع يقوم بتنفيذها مؤسسه والده المدعي عليه علي ان يلتزم المدعي عليه برد مبلغ التمويل مضافا اليه الارباح التي تحققها تلك المشاريع، وفي سبيل ذلك استلم المدعي عليه من موكلي مبلغا نقديا قدره (1.800.000) ريال، وبموجب ذلك التزم المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغا قدره (460.800) ريال علي دفعات وذلك علي النحو الاتي الشيك رقم ( 534571 ) وتاريخ 31/ 12/ 2013م بمبلغ قدره (100.000) ريال، والشيك رقم ( 534576 ) وتاريخ 28/ 01/ 2014م بمبلغ قدره (210.800) ريال، والشيك رقم (534580) وتاريخ 21/ 02/ 2014م بمبلغ قدره (150.000) ريال، ولرغبه موكلي في الحفاظ علي المبلغ المسلم، بالاضافه الي الارباح الناتجه عن هذا التعامل تمت افادته باحقيته لمبلغ قدره ( 3.000.000 ) ريال، وفي سبيل استيفاء موكلي لهذا المبلغ، قام المدعي عليه بسحب شيكين هما الشيك رقم (00000107) وتاريخ 23/6/ 2014م، والشيك رقم (00000110) وتاريخ 10/7/ 2014م مما حدا بموكلي الي التقدم بدعوي امام المحكمه التجاريه ضد المؤسسه القايمه علي تنفيذ المشاريع بشان المطالبه بكامل مبلغ الشيكين وقدره ( 3.000.000 ) ريال، وقد اصدرت الدايره الاولي حكمها برفض الدعوي، الامر الذي يكتفي معه موكلي بمطالبه المدعي عليه بسداد ما تبقي من راس المال فقط وقدره مليون وثلاثميه وتسعه وثلاثون الفا وميتا ريال (1.339.200)، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر المدعي عليه؛ ولصلاحيه الفصل فيها رفعت الدايره الجلسه ومن ثم اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه باعاده ما تبقي من راس المال والمقدر بمليون وثلاثميه وتسعه وثلاثين الف وميتي ريال (1,339,300)، وفيما يتعلق بقبول الدعوي شكلا، فانه لما نصت الفقره الاولي من الماده (التاسعه عشر) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، وحيث نصت الماده (التاسعه والستون) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي انه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ا) الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ب) الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ج) الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. د) الدعاوي اليسيره. و) الطلبات المستعجله"، مما تكون معه هذه الدعوي مما يجب فيها الاخطار، ولما نصت الفقره الثانيه من الماده (الحاديه والسبعين) علي انه: "يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام"، ولما لجا المدعي الي المصالحه، ثم تقدم بدعواه قبل مضي المده المحدده نظاما وهي (خمس عشره) يوما من تاريخ وثيقه الصلح، وحيث صدرت الوثيقه بتاريخ 17/8/1442ه، وقيد المدعي دعواه بتاريخ 18/8/1442ه اي بعدها بيوم واحد، حيث ان المده تحسب من تاريخ اصدار الوثيقه فقد نصت الفقره الاولي من الماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي انه: "يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه" مما يكون معه ان قيد هذه الدعوي مخالف لنص المواد سالفه الذكر، وعليه فلم يستوف المدعي شروط قبول الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها، ولذلك (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (2028) لعام 1442 المقامه من (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) ضد (...) ذي الهويه الوطنيه (...) وﷲ الموفق.