ncar · executive_regulation · processed · 38 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (5111) وتاريخ 8 /12 /1432ه ان وزير الداخليه: بناء علي الصلاحيات الممنوحه له واستنادا للماده الثالثه من نظام المنازل المعده لاسكان الحجاج الصادر بالامر السامي الكريم رقم (2 /5443) وتاريخ 9 /5 /1395ه التي نصها (علي وزير الداخليه -بالاتفاق مع وزير الصحه ووزير الحج- اصدار قرار في شان اللايحه التنفيذيه لهذا النظام...). وبالاطلاع علي اللايحه التنفيذيه للنظام الخاص بالمنازل المعده لاسكان الحجاج الصادره بقرارنا رقم (1082) وتاريخ 20 /3 /1409ه، وكذا التعديلات الصادره علي هذه اللايحه بموجب قرارنا رقم (1 /1 /3 /2 /60332) وتاريخ 15-16 /10 /1429ه، ونظرا لمقتضيات المصلحه العامه وما تتطلبه من مواكبه للمتغيرات وتوخيا لتقديم خدمات افضل لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، لذا: يقرر ما يلي: اللايحه التنفيذيه للنظام الخاص بالمنازل المعده لاسكان الحجاج: اولا: تسري احكام هذه اللايحه علي المساكن التي يرخص باسكان الحجاج فيها، بما في ذلك مباني الاربطه والاوقاف الخيريه، وكذلك مقار بعثات الحج والشركات والوكالات السياحيه المستاجره لاغراض اداريه او طبيه. ثانيا: لا يجوز اسكان الحجاج الا في منازل مطابقه للاصول الفنيه والمواصفات العامه ومقتضيات الامن والسلامه والقواعد الصحيه الوارده في هذه اللايحه طبقا لما نص عليه نظام المنازل المعده لاسكان الحجاج. ثالثا: تشكل في كل من مكه المكرمه والمدينه المنوره لجنه رييسيه تسمي لجنه الاسكان تختص بمعالجه جميع مواضيع اسكان الحجاج.. وفق ما انيط بها من اختصاص حسب نظام المنازل المعده لاسكان الحجاج ولايحته التنفيذيه ويكون ارتباطها بسمو امير المنطقه.. وتتكون من الجهات التاليه: - اماره المنطقه. (رييسا) - الامانه. (نايب الرييس) - وزاره الحج. (عضو) - الدفاع المدني. (عضو) - الشرطه. (عضو) رابعا: تنبثق عن لجنه الاسكان فرق عمل ميدانيه للمراقبه والمتابعه وفقا للتنظيم الذي تراه اماره المنطقه وتضم كل فرقه ما يلي: ا. فني من الامانه. ب. موظف اداري من وزاره الحج. ج. صف ضابط من اداره الشرطه. د. صف ضابط سلامه من اداره الدفاع المدني. خامسا: مهام ومسؤوليات لجنه الاسكان: ا- تتولي لجنه الاسكان الرييسيه في كل من مكه المكرمه والمدينه المنوره الاعلان للمواطنين الراغبين في تاجير دورهم لسكني الحجاج بوسايل الاعلام المختلفه وعلي فترات متعدده وبصفه دوريه علي ان تقوم اللجنه باعلان وتوزيع الاشتراطات والمتطلبات الواجب توفرها في مساكن الحجاج. ب- الاشراف والمراقبه علي اداء المكاتب الهندسيه والتاكد من قيامها بمسؤولياتها بالشكل المطلوب وعمل جولات دوريه علي عينات من المساكن للتاكد من ان ما ورد في التقارير المعده من المكاتب الهندسيه يطابق الواقع وليس هناك اي تجاوزات. ج -الاشراف التام علي اعمال فرق الاسكان الميدانيه وتذليل العقبات التي تصادف اعمالها. د -تتولي الامانه توفير لجنه الاسكان وفرق عملها الميدانيه. ه -تحدد لجنه الاسكان كافه ما تحتاجه من متطلبات وفرق عملها الميدانيه والرفع عنها لسمو امير المنطقه لاصدار الامر المناسب للجهات المشاركه في اللجنه لتامين تلك الاحتياجات او بالطريقه التي يراها سموه مناسبه. و -التحقق من استكمال اجراءات اصدار التصريح وتوفر الاشتراطات الوارده في هذه اللايحه وتطبيقها واصدار تصريح الاسكان بموجبه. ز -التاكد من استمرار توفر جميع الاشتراطات الوارده في هذه اللايحه التي بموجبها منح التصريح خلال فتره سريانه. ح- اخلاء الحجاج من المساكن التي تعرض سلامه ساكنيها للخطر، مع سحب تصريح المبني المخالف ومنع الاسكان فيه لحين زوال المخالفه والتحقق من سلامه وضعه. ط -تتولي لجنه الاسكان معالجه اي ملاحظات ترد من الجهات المسؤوله. سادسا: مهام فرق الاسكان الميدانيه قبل واثناء موسم الحج تتمثل في: ا- التاكد من قيام المكاتب الهندسيه الاستشاريه المعتمده من تنفيذ جميع الاشتراطات المعماريه ووسايل السلامه في المبني المطلوب اصدار او تجديد تصريح اسكان حجاج له. ب- القيام بالوقوف علي عينات من المساكن المراد تاجيرها للحجاج للتاكد من توفر جميع الشروط المطلوبه. ج -التاكد من وجود تصاريح الاسكان. د -تنفيذ قرار لجنه الاسكان باغلاق المساكن الغير صالحه لسكن الحجاج وتشميعها وقطع الخدمات عنها. ه- متابعه اعمال المراقبه خلال فتره الموسم للتاكد من توفر وسايل السلامه والكهرباء والمياه والنظافه والمرافق الصحيه طيله مده اقامه الحجاج بالمسكن وعلي اللجنه وفرقها اشعار المسؤول عن المنشاه ببدء التفتيش ويفضل ان يقوم المسؤول بمرافقه اللجنه اثناء التفتيش مع مراعاه اوقات راحه النزلاء وخصوصياتهم. و -الرفع للجنه اولا باول عن ايه مخالفه يتضح انها تضر بصحه الحجاج او انها تعكس صوره غير مرغوبه عن المملكه. سابعا: اجراءات الحصول علي التصريح: 1. تبدا فتره اصدار التصاريح للمباني المعده لاسكان الحجاج اعتبارا من الاول من شهر محرم وحتي نهايه شهر رجب واخر موعد لاصدار التصاريح هو نهايه شهر شعبان. 2. تعتبر التصاريح الصادره وفقا لاحكام نظام المنازل ولايحته التنفيذيه صالحه لموسم حج العام الذي صدرت فيه، وتجدد كل عام دون معاوده الكشف عليها من قبل المكاتب الهندسيه المؤهله، ولمده ثلاث مواسم متتاليه كحد اقصي، ما لم تتلق اللجنه ما يفيد بوجود مخالفه بحق المؤجر، او اجرايه احداثات او تعديلات للمبني، سواء بالاضافه او الازاله او الاخلال بالاشتراطات. 3. تقدم الطلبات الي المكاتب الهندسيه الاستشاريه المعتمده في كل من مكه المكرمه والمدينه المنوره. 4. تكليف المكاتب الهندسيه الاستشاريه المعتمده من الامانه والدفاع المدني باجراء الكشف علي مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الوارده في هذه اللايحه وتطبيقها ومنحها شهاده بذلك يتم بموجبها اصدار تصريح الاسكان. 5. تقوم لجنه الاسكان الرييسيه باصدار التصاريح اللازمه. ثامنا: الاشتراطات الواجب توفرها في مساكن الحجاج: ا- اشتراطات السلامه الوقاييه: سلامه الموقع: ان لا يكون المبني ملاصقا لمنشاه خطره بشكل يتنافي مع قواعد مبدا السلامه وفق ما يراه الدفاع المدني. ان تكون الطرق والمداخل المؤديه للمبني متسعه وتسمح بمرور اليات الاطفاء والانقاذ للمباني الجديده فقط. السلامه: 1. ان يكون هناك مخرجين (سلمين) طواري علي الاقل ومتباعدين يؤدي كل منهما بدوره الي مكان امن، ويتم زياده المخارج حسب الطاقه الاستيعابيه لكل مبني، وفي حاله تعذر تنفيذها علي الطبيعه بموجب تقرير هندسي استشاري معتمد، فيتم معالجتها علي النحو التالي: تخفيض نسبه عدد الحجاج في المبني بنسبه (30%) كحد ادني. ايجاد نظام الاطفاء الالي (رشاش اوتوماتيكي) في كامل اجزاء المبني. معالجه السلم الرييسي الي سلم طواري من خلال عمل الاتي: ا- تركيب ابواب مقاومه للحريق لمده لا تقل عن ساعه ومانع تسرب الدخان. ب- تركيب وحدات اضاءه لهذه السلالم والردهات المؤديه اليها. ج -تركيب مراوح ضغط -مولد احتياطي- لوحات ارشاديه مضاءه. 2. تحديد طاقه المبني الاستيعابيه بما يسمح باخلاء المبني خلال (3) دقايق في الحالات الطاريه (اي وصول شاغلي المبني الي سلالم الطواري خلال 3 دقايق). 3. ان لا يقل عرض المخرج عن (1) م وطريق النجاه عن (130) سم. 4. ان تكون ابواب السلالم مقاومه للحريق ومانعه للدخان. 5. ان لا تزيد المسافه التي يقطعها الشخص من اي نقطه في المبني الي اقرب طريق نجاه (من الغرفه الي مخرج الطواري) عن (30) م. 6. ان تكون طرق النجاه خاليه من اي عوايق لعمليات الاخلاء وجميع ابواب الطواري تفتح للخارج. 7. تزويد السلالم بمراوح دفع الهواء (زياده الضغط الايجابي) علي ان يتم ربطها بمصدر التيار الاحتياطي وانظمه الانذار. 8. ترك مساحه لا تقل عن (50%) من سطح المبني خاليه. 9. ان يقسم المبني الي قطاعات حريق للحد من مخاطر الحريق وانتشاره. 10. ان لا تقل المساحه المخصصه لكل حاج في الغرفه عن (4 امتار مربعه). 11. ان لا تكون وسايل الحمايه علي النوافذ عايقا لعمليات الاطفاء والانقاذ. 12. ان تكون المصاعد قطاع حريق مستقل طبقا للمواصفات الصادره بهذا الخصوص مع توفير الاتي (باب امان-مروحه تهويه-جرس انذار-هاتف داخلي-عقد صيانه). 13. توفير نظام انزال المصاعد للادوار الارضيه عند الانذار. الاطفاء: 1- توفير بكرات خراطيم من النوع المطاطي للاستخدام السكني بحيث لا تزيد مسافه اي نقطه عن اقرب بكره عن (25) م يتم تركيبها في الاماكن المناسبه والطرقات والممرات وبالقرب من السلالم بارتفاع (1,30) م. 2- تزويد المباني التي ارتفاعها اكثر من (3) ادوار واقل من (28) م بانابيب صاعده جافه لاستخدام الدفاع المدني اما المباني التي ارتفاعها (28) م فاكثر فيتم تزويدها بشبكه رطبه مضغوطه وتكون خراطيم المياه من الكتان لاستخدام الدفاع المدني. 3- توفير نظام الرش التلقايي في جميع المباني التي يزيد اشغالها عن (250) شخصا او المباني التي يبلغ ارتفاعها (7) ادوار فاكثر (يحسب الارضي) في عدد الادوار. 4- توفير طفايات حريق يدويه بدوره كيمياييه جافه سعه (6) كجم لكل (100) م . الكهرباء: 1) تزويد الغرف الميكانيكيه والكهرباييه بنظام اخماد الي يربط بالانذار مع تزويدها بالطفايات اليدويه المناسبه. 2) ان تكون غرفه التركيبات والخدمات والمولدات والمحولات الكهرباييه وغيرها معزوله عن باقي اقسام المبني وعن المخارج وتشكل قطاعات حريق منفصله ويلزم تمييزها باللافتات الايضاحيه. 3) توفير التاريض الكهربايي للمبني. 4) ان تكون المعدات والاجهزه الكهرباييه مثل الدفايات ومواقد الطهي والافران والثلاجات ومكيفات الهواء من الانواع المعتمده والمامونه. 5) توفير قاطع عام يسمح بقطع التيار عن المبني في حاله الطواري وان يكون في مكان امن من المبني وقريبا من المخارج. 6) توفير القواطع الكهرباييه والاوتوماتكيه لحمايه الانسان من الصعق الكهربايي. 7) يلزم اناره كافه اللوحات واللافتات والاسهم الخاصه بالمخارج وطرق النجاه من ممرات وردهات وسلالم وغيرها علي ان يكون مصدر الكهرباء مزدوج اي تتغذي من المصدر الرييسي للكهرباء بالاضافه الي مصدر احتياطي (اناره طواري) وان يكون نظام اضاءه الطواري تلقايي التشغيل. 8) توفير كشافات اناره احتياطيه للطواري في جميع اجزاء المبني وربطها بالمصادر الكهرباييه الرييسيه والاحتياطيه المتوفره بالمبني. 9) توفير مولد احتياطي للمباني التي يزيد اشغالها عن (250) شخص او يكون ارتفاعها (7 ادوار فاكثر) مع عدم وضع عدادات الكهرباء في مدخل المبني وان تكون في موقع محمي لا يشكل خطرا او عايقا لعمليات الاخلاء. 10) ان تكون التمديدات الكهرباييه الخارجيه والداخليه والقواطع والعدادات سليمه. 11) ان تتناسب الاحمال الكهرباييه مع التجهيزات للمبني ومتطلبات تشغيله بالطاقه الاستيعابيه القصوي. 12) ان تتوفر الاضاءه المناسبه الكافيه في جميع اجزاء المبني ومرافقه. 13) ان تتوفر المخارج الكهرباييه (الافياش) في جميع اجزاء المبني ومرافقه بكفاءه وسلامه. الانذار: توفير شبكه انذار يدوي وتلقايي في جميع المباني التي تستوعب عدد (50) شخصا فاكثر او يبلغ ارتفاعها ثلاثه ادوار او اعلي. الصيانه: يجب عمل صيانه دوريه لجميع وسايل السلامه والاطفاء والمصاعد من قبل شركات ومؤسسات متخصصه ومعتمده من الدفاع المدني. رجل السلامه: يلتزم اصحاب المباني التي تزيد طاقتها الاستيعابيه عن (300) شخص بتوفير رجل سلامه ذو خبره في اعمال السلامه والاطفاء والانقاذ او يحمل شهاده تدريبيه من جهه متخصصه ومعتمده من الدفاع المدني. سجل السلامه: يجب توفير سجل سلامه خاص بكل مبني لتدوين الفحوصات الدوريه. التدريب: 1. تدريب العاملين في المبني علي اعمال السلامه والاطفاء والاخلاء وتقديم شهادات لذلك حسب تعليمات الدفاع المدني. 2. توفير ارشادات للسلامه لتوعيه الحجاج بلغه مستخدمي المبني علي ان توضع في المداخل الرييسيه وعلي ابواب الغرف والشقق من الداخل توضح الموقع بالنسبه لاقرب مخرج طواري وكيفيه التصرف في الحالات الطاريه وارقام الطواري. ب-اشتراطات معماريه وانشاييه: 1. ان تكون المباني مسلحه وعناصرها الانشاييه سليمه حسب مواصفات انظمه البناء بالمملكه، وبالنسبه للمباني الشعبيه فلا يتم الترخيص لها لاسكان الحجاج. 2. ان تكون واجهه المبني والممرات الداخليه والغرف ملايمه، ومغطاه بطلاء جيد، او مكسوه برخام، او ما شابه. 3. مطابقه مواصفات المبني مع ما هو مثبت في رخصه الانشاء وفي حال الاختلاف مراجعه جهه الاختصاص في الامانه للموافقه علي تلك التغييرات واثباتها في رخصه الانشاء. 4. سلامه الحوايط والاسقف في مختلف مرافق المبني من الرشح او التشققات. 5. ان تكون ارضيات الممرات والصالات والغرف من البلاط الجيد. 6. ان يتوفر في كل شقه من المبني مطبخ مجهز بحوض غسيل ويستعاض عن ذلك في حاله توفر مطبخ مركزي بالمبني يفي بالغرض. 7. ان يتوفر في المبني دورات المياه الكافيه لاعداد المستخدمين، مزوده كل منها بمغسله ومروش ومرحاض علي ان تكون بحاله جيده ونظيفه. 8. ان تكون ارضيات الحمامات والمطابخ من السيراميك كحد ادني. 9. ان تكون ابواب الغرف سليمه ومدهونه، ولا توجد بها شقوق او فتحات، ويمكن اغلاقها باحكام من الداخل. 10. ان تكون النوافذ في مختلف اجزاء المبني سليمه، وبها سلك يمنع دخول الحشرات، ويمكن اغلاقها باحكام. 11. توفير مروحه شفط لسحب الهواء، تعمل بكفاءه في كل مطبخ وحمام ويستعاض عنها اذا توفر بالمبني نظام تهويه مركزي. ج) اشتراطات مرافق المياه والصرف الصحي: 1. ان يكون خزان المياه السفلي سليما ونظيفا وغطاؤه من الرخام او الستانلستيل محكم الاغلاق. 2. ان يكون خزان المياه العلوي سليما ونظيفا وغير قابل للصدا. 3. عدم وجود اي فتحات او تشققات حول فتحه الخزان. 4. سلامه تمديدات المياه في مختلف مرافق المبني وخلوها من الصدا والتسربات والترشيحات. 5. سلامه مضخه المياه (الدينمو) والعوامات وعملها بكفاءه. 6. ان يكون المبني مرتبطا بشبكه الصرف الصحي او بخزان ارضي محكم الغلق (بيارات). 7. سلامه تمديدات الصرف الصحي في مختلف مرافق المبني وخلوها من اي تسربات او ترشيحات. 8. ان تكون فتحات الصرف الصحي الرييسيه (غرف التفتيش) في ارضيات المبني سليمه ومحكمه الاغلاق. 9. ان تكون اغطيه البالوعات سليمه ومحكمه الاغلاق وعليها شبك يمنع تسرب الحشرات منها. 10. تركيب ادوات ترشيد استهلاك المياه بالمطابخ والحمامات. 11. معالجه تسربات المياه من اجهزه التكييف لخارج المبني من خلال توصيلها بشبكه تصريف. د) اشتراطات التجهيزات والخدمات العامه عند ابرام عقد الاسكان الموحد بين المؤجر (مالك/مستاجر) وبعثات الحج والشركات والوكالات السياحيه الخارجيه: - 1. ابرام عقود للتشغيل والصيانه مع مؤسسات متخصصه ومصرحه من وزاره التجاره والصناعه للمباني التي تزيد طاقتها الاستيعابيه عن (500) شخص. 2. توفير السرر في الغرف من النوع الحديد او الخشب الجيد المقاوم للحريق بنظام الصندوق ( BOX ) بحاله جيده ولا تقل مساحه السرير عن (80سم × 180سم). 3. ان تكون مراتب السرر نظيفه وبحاله جيده ولا تقل سماكتها عن (12سم). 4. توفير غطاء جيد ونظيف من النوع القطني ذو لون فاتح لكل من المرتبه والوساده، مع بطانيه لا تقل مساحتها عن (200سم × 160سم)، ولا يقل وزنها عن (2كجم)، علي ان يكون هناك كميه اضافيه من غيارات الاغطيه والشراشف والبطانيات بما لا يقل عن (25%) من اجمالي عدد السرر في المبني جاهزه للاستخدام. 5. توفير خزانه لحفظ الملابس (لا تقل عن بابين) في كل غرفه. 6. ان يتوفر في كل حمام عبوه جداريه ثابته لاستخدامات الصابون السايل. 7. ان يتوفر في كل غرفه مكيف لتبريد الهواء يعمل بكفاءه عاليه وبمعدل (1000) وحده/متر مربع (+ او – 10%) مزوده بمرشحات (فلاتر) لتنقيه الهواء مع احكام اغلاق الفتحات المحيطه بالمكيف ويراعي ذلك في المباني ذات التكييف المركزي. 8. توفر ثلاجه لا يقل حجمها عن (10 )قدم، وموقد غاز او كهرباء. 9. ان يتوفر علي نوافذ كل غرفه ستاير نظيفه، وجيده تحجب الضوء. 10. توفر ملصق تحديد اتجاه القبله في كل غرفه. 11. توفير وحده استقبال (كاونتر او مكتب) في مدخل المبني، يوجد فيها خزينه محكمه لحفظ الامانات، وصندوق لحفظ مفاتيح الغرف. 12. توفير لوحه عند باب كل غرفه، موضح عليها رقم الغرفه باللغتين العربيه والانجليزيه، وكذا العدد المصرح باسكانه في هذه الغرفه. 13. توفير لوحه ارشاديه بمدخل المبني، موضح فيها باللغتين العربيه والانجليزيه بيانات المبني، وارقام هواتف الطواري، والجهات المعنيه بخدمه الحجاج والزوار. 14. توفير برادات مياه صحيه للشرب تعمل بكفاءه، بمعدل براده واحده لكل ثلاثين شخصا، علي ان لا تقل عن واحده في كل طابق من المبني، وفي حال توفير برادات ذات عبوات تستبدل، فيجب توفير عبوات بديله جاهزه علي مدار الساعه (واحده علي الاقل جوار كل براده) مع توفير اكواب ذات استخدام واحد. 15. توفير حاويات للقمامه بغطاء في كل مطبخ وبالممرات الرييسيه سعتها لا تقل عن (50 لترا)، وكذلك في كل حمام بسعه (10 لترا)، مع توفير سلات للمهملات داخل الغرف. تاسعا: فيما يخص اسكان الحجاج في المشاعر المقدسه فيتم العمل وفق ما يلي: 1. علي لجنه الاسكان في مكه المكرمه التنسيق المباشر مع وزاره الحج متي ما دعت الحاجه الي ذلك للوقوف علي مخيمات ومباني اسكان الحجاج في المشاعر المقدسه حسب مواقعها للتاكد من حسن اقامتها وتجهيزها بالخدمات المطلوبه مثل (المياه-الاضاءه-النظافه-التهويه-دورات المياه) وحسن تقديمها للحجاج علي الوجه الامثل من قبل مؤسسات الطوافه وشركات ومؤسسات خدمات حجاج الداخل وفق ما تقضي به الانظمه والتعليمات المنظمه لذلك بوزاره الحج وما يستجد في هذا الشان. 2. معالجه ما يقع من مخالفات في المشاعر وفقا لنظام المنازل المعده لاسكان الحجاج ولايحته التنفيذيه وما لدي وزاره الحج من انظمه وتعليمات. 3. يجب توفر وسايل السلامه في جميع المخيمات والمباني بالمشاعر المقدسه حسب التعليمات والل ا وايح الصادره من الدفاع المدني بهذا الخصوص والكود السعودي للمباني. عاشرا: اشتراطات عامه: ا- ضروره كتابه اسم مالك السكن والمستاجر وعنوان السكن كاملا في التصريح مع وضع التصريح في مكان بارز داخل العماره. ب- علي المسؤول عن سكن الحجاج ايجاد سجل للسكن المؤجر يشمل عدد الحجاج وجنسياتهم وتاريخ الدخول والمغادره ويكون في متناول المفتشين عند زيارتهم للمسكن. ج -تحدد مسؤوليه المؤجر (مالك/مستاجر) في تنفيذ الاشتراطات الموضحه في هذه اللايحه من حيث توفير المياه الصالحه للشرب والنظافه والصيانه واستمرار التيار الكهربايي ووسايل السلامه وغيرها من الخدمات المطلوبه. د -تزويد المواقد بنظام اخماد اوتوماتيكي اما المطابخ فيستخدم بها الرش التلقايي. ه -يمنع الطبخ في الغرف والممرات والصالات او في اي مكان غير الاماكن المخصصه والمعتمده. و -توفير اجهزه منع تسرب الغاز لكل موقد. ز -اذا اتضح ان المبني يشغل كمرفق ايواء سياحي (فندق او وحدات سكنيه مفروشه) او اي نوع من انواع الايواء السياحي لا يتم الترخيص له بالاسكان الا بعد حصوله علي ترخيص تشغيل ساري المفعول خلال موسم استغلال تصريح اسكان الحجاج من الهييه العامه للسياحه والاثار. ح -يمنع استخدام الصالات والمطابخ والممرات والبدروم ودور الميزانين والسطح لاغراض سكنيه او تخزينيه وينوه عن ذلك في التصريح وعند ابرام العقد. ط -تستثني المباني المنشاه (الجديده) من تقديم الطلبات في فتره التقديم المشار اليها في الفقره (1) من الماده سابعا. احدي عشر: يتوجب علي المستاجر (بعثه الحج او الشركه او ممثل الحجاج) تقديم ضمان بنكي غير مشروط من احد البنوك المعتمده بالمملكه باسم وزاره الحج بواقع (50 ريال عن كل حاج) وباجمالي عدد حجاجه، وذلك قبل البدء في ابرام الاتفاقات وتوقيع عقود تاجير المباني، ويحق لوزاره الحج الصرف من هذا الضمان في معالجه اي مخالفات في المساكن التي ثبت لديها مسؤوليه المستاجر في حدوثها، ومن ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر (رفض السكن، استخدام مباني غير مصرحه، تكدس الحجاج، استخدام اي جزء من المبني لغير الغرض المخصص له)، ولا يعاد كل او ما تبقي من هذا الضمان الا بعد التاكد من عدم وجود اي مخالفات، ويظل المستاجر ملزما بتوفير اي مبالغ اضافيه في حال عدم كفايه مبلغ الضمان لمعالجه المخالفه وعلي وزاره الحج وضع الاليه المناسبه لتنفيذ ذلك بما يتناسب مع اوضاع بعثات الحج والشركات السياحيه الخارجيه المعنيه واعداد حجاجها. ثاني عشر: يلتزم المستاجر (بعثه الحج او الشركه السياحيه او ممثل الحجاج) بتوفير مباني احتياطيه زياده علي الاحتياج الفعلي بالقدر الذي يستوعب ما نسبه (1%) من اجمالي عدد حجاجه، وذلك لاستخدامها في الحالات الطاريه التي قد تحدث اثناء موسم الحج، وتطلب الامر اخلاء المبني للحفاظ علي سلامه وارواح الحجاج مثل الحريق او التصدع وعلي وزاره الحج وضع الاليه المناسبه لتنفيذ ذلك بما يتناسب مع اوضاع بعثات الحج والشركات السياحيه الخارجيه المعنيه واعداد حجاجها. ثالث عشر: لا تلغي بنود هذه اللايحه مهام ومسؤوليات الجهات الحكوميه الاخري العامله فيما يتعلق بمجال اسكان الحجاج ومتطلباته. رابع عشر: يعمل بهذه اللايحه من تاريخ صدورها، وتلغي اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (1082) وتاريخ 20 /3 /1409ه. خامس عشر: يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقه للعمل علي انفاذ موجبه كل فيما يخصه. نايف بن عبدالعزيز النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء وزير الداخليه رييس لجنه الحج العليا