tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation / trading_market_rules

Deposit in Public Stores Law 2006

ncar · law · processed · 39 chunks

date_gregorian=2007-03-16 date_hijri=1427-05-10 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:91/7 entity=summary:تضمن النظام : هدف النظام ، تعاريف ، ترخيص إنشاء المخزن العام ، عدم ممارسة الخازن للنشاط التجاري ، جواز تقديم المخزن العام للقروض ، التزام المودع بتقديم البيانات الصحيحة ، مسئولية الخازن عن حماية البضاعة ، حق الخازن بالتصرف في البضاعة المهددة بالتلف ، إيصال التخزين ومستند الرهن ، العقوبات ، جهة الفصل في المنازعات ، مأموري الضبط القضائي ، جهة التحقيق والادعاء ، نشر ونفاذ النظام . entity=document_number:م/29 entity=keyword:إيداع entity=keyword:عقد entity=keyword:مخازن entity=keyword:مخزن entity=keyword:مستودع entity=keyword:إيصال التخزين entity=keyword:مستند الرهن entity=keyword:بضاعة entity=keyword:أجرة تخزين entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=legal_basis:royal_order:95 entity=legal_basis:royal_order:13/3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation taxonomy_l3=trading_market_rules validity=valid validity_confidence=1.0
(11 م ن 1
دوان راستجالوزارد
رقم الصادر: ٢١٥٩٣
1427/0/11: تاريخ الصادر
المرفقات: ١٠ لفه

ديوان راسترعاب ورازدا
معالي وزير التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لديوان المظالم
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
س نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
نبعت لكم طيه مايلي:
اولا : نسخه من قراز مجلس الوزراء الموقر رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٩ ه
القاضي بما يلي:
1) الموافقه علي نظام الابداع في المخازن العامه بالصيغه المرفقه بالقرار.
٢) تقوم الجهه المختصه في وزاره التجاره والصناعه بالتحقيق ورفع الدعوي الجزاييه
امام ديوان المظالم لمده لاتزيد علي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا نظام.
فانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢٩/٥/١٠) وتاريخ ١٤١٥٥٥
بالمصادقه علي ذلك.
وثل اكمال اللازم بموجه، وتقبلوا تحيانتنا...
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

(11 من 2 من
بشرالجر
(1) قرا رقم : (1)
و تاريخ : ٥ / ٩ : و

جلين لوتار
الامانالغقن
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رؤاسه مجلس الوزراء برقم ٥٥٨٩٨٩ م و
وتاريخ ١٤١٩/٣/١٢ اجاب عن مشروع نظام الايداع في المحازن العامه.
(٧٨) وبعد الاطلاع علي المحتر رقم (٢٨٥) وتاريخ ١١/١٢٥٦) و المحضر رقم
وتاريخ ١٤٢٧/٣/٦ ه، العديدين في هييه الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٤٨/٤٩) وتاريخ ٢٩/٢٥.
وبعد الاطلاع علي توصيبي اللجنه العامه لمجلس الوزاره رقم (١٥٥) وتاريخ ١٩/٣/٣
ورقم (٢٠٥) وتاريخ ١٤٢٧/٤/١٠
يقرر مايلي:
اولا : الموافقه علي نظام الايداع في المخازن العامه، بالصيفه المرافقه.
ثانيا : تقوم الجبهه المختصه في وزاره التجاره والصناعه بالتحقيق ودفع الدعوي
الجزاييه امام ديوان المظالم لمده لا تزيد علي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ
هنا النظام.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيفته مرافقه لهذا.

(11 من 3
يجماره المجره

الرقم : م ٢٩/
التاريخ : ١٤٢٧/٥/١٠
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر
الملكي رقم (٩٥) وتاريخ ٢٧/٢٨/٢٧
ويناء علي الماده ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي
رقم (١٣/٣) وتاريخ ١٤١/٣٣
ويناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر
الملكي رقم (٩١/٧) وتاريخ ١٤١/٢٧
وبعد الاصلاع علي قار مجلس الشوري رقم (٤٨/٤٩) وتاريخ ٩٠/٢٩
وبعد الاصلاع علي قار مجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٩
رسمنا بما هو انت :
اولا : الموافقه علي نظام الابداع في المحانن العامنه ، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : تقوم الجهه المختصه في وزاره التجاره والصناعه بالتحقيق ورفع الدعوي
الجزاييه امام ديوان المظالم لمده لاتزيد علي ثلاث سنوات من تاريخ
نفاذ هذا النظام.
ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصصه -
تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز

(11 من 4 من)
بندارجكم
الرهم
الارخ / / : النارخ
الرظات : المرفات

نظام
الايداع في المخازن العامه
الماده الاولي :
يهدف النظام الي وضع ضوابط تنظم العمل في المخزن العام ، وتوضع طبيعه
البضاعه التي يتم تخزينها وحفظها، وتحدد حقوق والتزامات المخزن واجره التخزين.
الماده الثانيه :
يقصد بالانفاظ والMBARات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه
امامها ما لم يقتض السيان خلاف ذلك :
المخزن العام : هو المكان الذي يخصصه الخازن لايداع البضايع وحفظها لمده
محده الي حين تسليها، وذلك متابل اجل معلوم.
الايداع في المخازن : عقد يلتم بموجه الخازن بتسلم بضاعه لتخزينها وحفظها
لحساب المودع او من تزول اليه ملكيتها او حيازتها بموجب مستندات قابله للظهير
( او قابله للتداول التجاري ) يصدرها المخزن العام.
ايصل الخزين : هو عقد الايداع الذي يصدره الخازن العام يوضع فيه اسم
الموضوع وعنوانه ونوع البضاعه وكميتها وقيمتها وجميع البيانات اللازمه، مثل نوع
التامين ، واسم الشركه المؤمنه علي البضاعه ، والمستفيد من التامين ، وبيان ما اذا
كانت الرموو والضرايب المستحقه علي البضاعه قد دفت ام لا.
مستند الرمن : شهاده يصدرها الخانن العام ، وتشتمل علي بيانات واضحه عن
البضاعه المودعه وقيمتها والحقوق المحمله عليها وغيرها من البيانات المده في ايصال
التخزين.

(11 من 5 من)

الماده الثالثه :
مع عدم الاخلال بالاحكام الوارده في الانظمه الاخري، يصدر الترخييم المبدني
باشاء المخزن العام امانه او بلديه المدينه التي سيتم فيها المخزن. ويمصدر الترخييم
بمزاوله النشاط وزير التجاره او من يفوضه من مديري فروع وزاره التجاره وفقا للضوابط
التي تحددها اللايحه التنفيذيه.
الماده الرابعه:
لا يجوز للخازن فردا كان او شركه ان يمارس باي صنه كانت سواء لحسابه او
لحساب ضيره نشاطا تجارييا ، او يضارب علي بضاع من نوع البضايع المرخص له
بحنظها في مخزنه، واصدار مستندات تمثلها. ويسري هذا الحظر علي الشريك الذي
يملك نسبه ١٠٠ (عشره في المايه) علي الاقل من راسي مال الخازن اذا كان شركه.
ويستثني من هذا الحكم الخازن اذا كان شركه من الشركات المملوكه للدوله واتضت
المصلحه العامه ذلك.
الماده الخاصه
يجوز للمخزن العام ان يقدم تروضا مكنوله برمن البضاعه المحفوقه لدي، وان
يتمامل بمستندات الرمن التي تمثلها بعد موافقه الراهن.
الماده السادسه:
يلتزم المودع بان يقدم الي المخزن العام جميع البيانات والمعلمات الصحيحه
عن نوع البضايع والمواد المخزنه ومواصفاتها وقيمتها.
وللمودع الحق في فحص البضاعه التي سلمت الي المخزن العام لحسابه واخذ
عينات او نماذج منها، وذلك بعد التنسيق مع الخانن.

(11 من 6 من)

الماده السابعه:
يعد الخازن مسؤولا عن البضاعه المودعه لدي وعليه حراستها والمحافظه عليها
وان يبذل في ذلك العنايه القصوي، وتكون مسؤوليه في حدود قيمتها المثبيه في
مستندات الايداع. ولا يسال الخازن عما يصيب البضاعه من تلف او نقص اذا نشا عن
قوه قاهره او عيب ذاتي فيها.
الماده الثامنه :
للمخازن ان يطلب من ديوان المظالم الاذن له ببيع البضاعه اذا كانت مهدده بOTL
سريح لا دخل له فيه ورفض المودع تسلمها او التصرف فيها بعد ابلاغه بذلك بخطاب
مسجل، ويحدد ديوان المظالم طريقه البيع، والتصرف في الثمن.
الماده التاسعه
علي الخازن ان يقوم بالتامين التعاوني علي البضاعه المودعه.
الماده العاشره
يستخدم المودع من المخزن العام ايصال التخزين الذي يرافته مستند رمن يشتمل
علي جميع البيانات المدوله في ايصال التخزين، ويحفظ المخزن العام بصوره مطابقه
للااصل من ايصال التخزين ومستند الرهن.
الماده الحاديه عشره :
اذا كانت البضاعه المسلم عنها ايصال التخزين ومستند الرهن مTLIE جاز ان
تستبدل بها بضاعه من طبيعتها ونوعها وصفتها، متي كان منصوصا علي ذلك في
ايصال التخزين ومستند الرهن. وفي هذه الحاله تنتقل جميع حقوق حامل الايصال و
المستند وامتياثها الي البضاعه الجديده. ويجوز ان يمدر ايصال التخزين ومستند
الرمن عن كميه البضاعه المثليه السايبه في كميه اكبر
الرمن عن كميه البضاعه المثليه السايبه في
الرمن عن كميه البضاعه المثليه السايبه في كميه اكر
الرمن عن كميه البضاعه المثليه السايبه في كميه اكر
الرمن عن كميه البضاعه المثليه
الرمن عن كميه البضاعه المثليه
الرمن عن كميه البضاعه المثليه
الرمن عن كميه البضا
الرمن عن كميه البضا
الرمن عن كميه البضا
الرمن عن كميه البضا
الرمن عن كميه الابعه المثليه السايبه في كميه اكر
الرمن عن كميه الابعه المثليه السايبه في كميه اكر
الرمن عن كميه الابعه المثليه
الرمن عن كميه الابعه المثليه السايبه في كميه اكر
الرمن عن كميه الابعه المثليه الابعه
الرمن عن كميه الابعه المثليه السايبه في كميه اكر
الرمن عن كميه الابعه المثليه المثليه
الرمن عن كميه الابعه المثليه المثليه
الرمن عن كميه الابعه المثليه المثليه
الR
الرمن عن كميه البضعه المثليه السايبه في كميه اكر
الرمن عن كميه الابعه المثليه المثليه
الرمن عن كمبه البضعه المثليه السايبه في كميه اكر
الرمن عن كمبه البضعه المثليه المثليه
الرمن عن كمبه البضعه المثليه السايبه في كميه اكر
الرمن عن كمبعه البضعه المثليه السايبه في كميه اكر
الرمن عن كمبعه البضعه المثليه السايبه في كميه الاكر
الرمن عن كمبعه البضعه المثليه السايبه في كميه الاكر
الرمن عن كمبعه البضعهالمثليه السايبه في كميه الاكر
الرمن عن كمبعه البضعهالمثليه السايبه في كميه الاكر
الR

\( ^{3} \)

(11 من 7 صفه)

الماده الثانيه عمره :
يجوز ان يصدر ايصال التخزين ومستند الرمن باسم المودع او لامره. واذا كان
ايصال التخزين ومستند الرمن لامر المودع جاز له ان يظهرها لمغير احمدها او كليها.
وعلي المظهر له ان يطلب من الخانن بدون ابطاء قيد التظهر في صوره الايصال وصوره
المستند التي يحيظ بها في المخزن. وعلي الخانن فورا قيد هذا التظهر مع بيان عنوان
المظهر له.
الماده الثالثه عشره :
يترتب علي تظهر مستند الرمن - منفصلا عن ايصال التخزين - تقرير رهن علي
البضاعه لمصلحه المظهر اليه. ويترتب علي تظهر ايصال التخزين انتقال ملكيه البضاعه
الي المظهر اليه. فاذا كان مستند الرمن قد ظهر لشخص اخري فان ملكيه البضاعه تنتقل
الي من ظهر اليه ايصال التخزين محمله بالرمن. وفي هذه الحاله يلتمز من ظهر اليه
ايصال التخزين بدفع الدين المضمنون بمستند الرمن، او ان يمكن الداين المرتهن من
استيفاء حقه من ثمن البضاعه التي ات اليه، وذلك في ميعاد استحقاق الدين.
الماده الرابعه عشره :
يجب ان يكون تظهر ايصال التخزين ومستند الرمن مؤرخا، واذا ظهر مستند
الرمن منفصل عن ايصال التخزين وجب ان يشمل التظهر فضلا عن تاريخه بيان مبلغ
الدين المضمن و تاريخ استحقاقه واسم الداين وعنوانه وتوقيع المظهر. وعلي المظهر اليه
- دون ابطاء - ان يطلب قيد تظهر مستند الرمن والبيانات المتعلقه بالتظهر في دفاتر

المخزن ويؤشر بذلك علي مستند الرهن.

(11) 8 من

الماده الخاصه عشره :
يجوز لحامل ايصال التخزين - منفصل عن مستند الرهن - ان يدفع الدين
المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين . واذا تعذر الوفاء لحامل
مستند الرهن او رفض تبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق ، كان لحامل ايصال
التحزين ايصل الدين لدي احد البنوك المحليه ، ويترتب علي هذا الايداع الافراج عن
البضاعه .
الماده السادسه عشره :
اذا لم يدفع الدين في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل مستند الرهن - منفصلا عن
ايصال التخزين - ان يطلب من ديوان المظالم الاذن له في بيع البضاعه المرهوته ،
ويحدد الديوان طريقه البيع ويبلغ الخازن ومالك ايصال التخزين بذلك .
الماده السابقه عشره :
يستوفي الداين المرتهن حقه من ثم البضاعه بالامتياز علي جميع الداينين بمد
: خصم المبالغ التاليه
ب - مصرفات بيع البضاعه وتخزينها وغيرها من مصرفات الحفظ والتسليم.
واذا لم يكن حامل ايصال التخزين موجودا وقت بيع البضاعه اودع المبلغ الزايد
علي ما يستحقه حامل مستند الرمن في احد البنوك المحليه.
الماده الثامنه عشره :
لا يجوز لحامل مستند الرمن الرجوع علي المدين الرايم او المظهرين الا بعد بيع
البضاعه المرهوته وعدم كفايه ثمنها لوفاء بالدين وان يكون ذلك خلال عشره ايام من
تاريخ البيع ولا سقطت دعوي الرجوع عليهم. وفي جميع الاحوال تسقط دعوي حامل
مستند الرمن في الرجوع علي المظهرين اذا لم يباش اجراءات التنفيذ علي البضاعه

المرهونه خلال ثلايين يوما من تاريخ استحقاق الدين ومركينه (الدي)
。

(11) 9 من 9

الماده التاسعه عشره :
اذا وقع للbصاعه عيب او تلغ تغطيه وثيقه التامين، يكون لحامل ايصال
الخزين او مستند الرهن علي مبلغ التامين ما لم من حقوق وامتياز علي البضاعه.
الماده العشرون :
يجوز لحامل ايصال التخزين عند ضياع او تلغه ان يطلب من ديوان المظالم
اصدار امر الي المخزن العام بتسليمه صوره من ايصال التخزين، علي ان يثبت ملكيته
لايصال التخزين مع تقدمي كفيل او ضمان كاف. ويجوز بالشروط نفسها لمن ضاع او
تلف منه مستند الرمن ان يطلب من ديوان المظالم اصدار امر بوفاء الدين المضمن اذا
كان هذا الدين قد حل اجله. ويجب ان يشتمل الامر بالوفاء علي جميع بيانات التظهر
المييده في دفاتر المخزن. فاذا لم يقم العديد بتنفيذ الامر كان لم صدر لمصلحه هذا
الامر ان يطلب من ديوان المظالم الاذن لم في بيع البضاء المرهوته، ويحدد ديوان
طريقه البيع ويبلغ الخازن ومالك ايصال التخزين بذلك، وذلك بشرط ان يكون التظهر
مقيدا في دفاتر المخزن، وان يقدم كفيلا او ضمانا كافيا.
الماده الحاديه والعشرون :
ينقضي الضمان الذي يقدم في حاله ضيع ايصال التخزين او مستند الرهن المظهر
بانقضاء سنه من تاريخ اصدار ديوان المظالم امير تسليم صوره ايصال التخزين او
استصدار امر وفاء الدين المضمن الحال اجله.
الماده الثانيه والعشرون :
اذا لم يسترد المودع البضاعه عند انتهاه اجل عقد الايداع - الموضع في ايصال
الخزين - كان لخازن بعد انذار المودع ان يطلب من ديوان المظام الاذن لم يبيع
البضاعه وامتيفاء حقه من ثمنها، ويحدد الديوان طريقه بيع البضاعه وفقا لاجراءات
التنفيذ الخاصه بالرمن التجاري ويستوفي الخان من ثمن البضاعه المبالغ المستحقه لم.
العربيه المطوره
العربيه المطوره

(11 من 10 من)

الرهم
اللاديك : المادي
الرفات : المرفات

الماده الثالثه والعشرون :
١ - يعاقب بالسجن لمده لا تزيد علي ثلات سنوات ويفرامه لا تقل عن خمسه
الاف ريان ولا تزيد علي مليون ريان او ايحدي هاتين العقوبتين - كل من
ناول هذا النشاط دون الحصول علي الترخيص من الجهات المشار اليها في
الماده الثالثه من هذا النظام.
ب - يعاقب كل من خالف احكام هذا النظام - فيما عددا ما ورد في الفقره (ا) من
منده الماده - بالسجن لمده لا تزيد علي ثلاثه اشهر، ويغرامه لا تزيد علي
مايه الف ريال، او يلحدي هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبه في حاله العود.
ج- بعاقب بذات العقوبه الخازن او اي من تابعيه اذا اFشي سرا يتعلق بالبضايع
الموعده فيما عدا الاحوال التي يصرح بها النظام، ويجوز في حاله الحكم
بالادانه في مخالفه انشاء او استثمار مخزن عام خلافا لاحكام هذا النظام
القضاء بصفيه المخزن ، وتعيين من يقوم بالتصفيه وبيان اختصاصاته.
الماده الرابعه والعشرون :
يختصر ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشيه عن تطبيق احكام هذا النظام.
الماده الخامسه والعشرون :
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجاره والصناعه من بين موظفي وزاره
التجاره والصناعه، والبلديات صفه ماموري الضبط القضايي فيما يتعلق ب تطبيق احكام
هذا النظام.
الماده السادسه والعشرون :
تتولي هييه التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات احكام هذا

النظام امام ديوان المظالم.

(11 من 11

الرهم
الدار / / : الناريج
المرفتات

الماده السابعه والعشرون :
يصد وزير التجاره والصناعه اللايحه التفينيه لها نظام خلال تسعين يوما من
تاريخ نفاذه، كما يصدر القرارات اللازمه لتنفيذ احكامه.
الماده العامه والضرون :
ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ
نشره، ويلغي كل ما يتعارض مع احكامه.

الرجلين لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا
A