moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 40808555 لعام 1440ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله(.....) تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: سبق وان تعاقدت مع المدعي عليها بموجب امر شراء رقم (4500005278) وتاريخ 23/05/2017م لتوريد اجهزه الكترونيه (طابعات واكسسوارات) وطبقا للموصفات المطلوب توريدها في الجدول المرفق، كما تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد تلك المواد في موعد زمني محدد وهو من (2 الي 3) ايام حيث قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها قيمه امر الشراء كامله بموجب شيك بنكي رقم (....) وتاريخ 29/04/2017م صادر من بنك (.....) بقيمه وقدرها (388,750)ريال واستلمت المدعي عليها الشيك بسند قبض بتاريخ 04/05/2017م وبما ان المدعي عليها لم تقم بالتزاماتها التعاقديه في التوريد بالمده الزمنيه المحدده كما انها لم تقم بتوريد اي جزء من البنود المتفق عليها فقط مما سبب الاضرار بموكلتي جراء عدم التوريد المتفق عليه،وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 3/7/ 1440ه،حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ كرر ما جاء في صحيفه الدعوي التي انتهي فيها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (240.550)ريال يمثل ثمن المواد الغير مورده بالاضافه الي التعويض عن الاضرار الماديه والتاخير بمبلغ قدره (50.000)ريال بالاضافه الي (50.000)ريال اتعاب محاماه كما قدم مذكره توضيحيه لصحيفه الدعوي مكونه من صحيفتين ومرفقين تسلم المدعي عليه نسخه منها وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب مهله للرد وتزويده بنسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فتمت اجابته لطلبه؛ استنادا الي الماده الثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بتبادل المذكرات بينهما حتي موعد الجلسه القادمه، وذلك علي وفق نموذج تبادل المذكرات الذي سيقدم اليهما بعد الجلسه استنادا الي اللايحه الخامسه من الماده الخامسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه النافذ، ومن تخلف منهما عن الالتزام بالجواب وتقديم مذكرته فان الدايره ستعتبره مسقطا لحقه في الجواب وسيعامل علي وفق الماده الثامنه والستين من نظام المرافعات النافذ ولوايحها التنفيذيه، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به؛ وبناء عليه تم رفع الجلسه، وحيث جاء رد المدعي عليه في تبادل المذكرات: ان العلاقه القايمه كانت مع العامل لديهم وسيم احمد محمد يونس الذي سافر بتاشيره خروج وعوده ولم يعد، لذا اطلب من المدعيه تسليم جميع العقود المتعلقه بمحل الدعوي وكذلك الايميلات المتبادله واسماء الاشخاص الذين كانوا علي تواصل معهم واثباتات ما تم توريده للمدعيه حيث كان التعامل معهم عن طريق بريده الخاص وليس بريد المؤسسه حتي يتسني لي الرجوع والتدقيق، وجاء جواب وكيل المدعيه: بانها تكتفي بما قدمت في لايحه الدعوي،وفي جلسه اخري بتاريخ 17/11/ 1440ه، حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال الطرفين عما جري بينهما في تبادل المذكرات ذكرت المدعيه وكاله انها اكتفت بما قدمت وتطلب الفصل في الدعوي فيما ذكر المدعي عليه انه يطلب اصول المستندات التي الحقتها المدعيه في الدعوي وبسؤال المدعيه عن ذلك طلبت مهله لذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 29/3/ 1441ه، حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله قدم اصل سند قبض علي مطبوعات المدعي عليها تقر فيه استلامها مبلغ (388.750) ريال مختوم بختمها وبعرضه علي صاحب المؤسسه المدعي عليها ذكر بان السند لا يخص موكلته وان الختم ليس ختم مؤسسته كما ذكر بان التوقيع الموجود علي السند هو توقيع مدير المؤسسه وليس له صلاحيه بالتوقيع نيابه عن المؤسسه ثم ذكر بانه يطلب مهله للتاكد من التوقيع وهل هو توقيع مدير المؤسسه او لا فطلبت منه الدايره احضار الختم الرسمي لمؤسسته لدي وزاره التجاره ففهم ذلك وطلب مهله كما ذكر بان المدعيه قد استلمت كامل البضاعه، وفي جلسه اخري بتاريخ 1/7/ 1441ه، حضر اطراف الدعوي، ونظرت الدايره لهذه الدعوي بتشكيلها الجديد وبسؤال مالك المدعي عليها هل استلم من المدعيه مبلغا قدره (388.750) ريال فاجاب باني اقر باستلام هذا المبلغ كما اني وردت جميع البضاعات الخاصه بذلك، وبسؤاله هل لديه بينه علي ذلك طلب مهله لرد لان مؤسسته فيها مستندات مفقوده وعليه يطلب الرجوع مره اخيره للتاكد من اوراقه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره علي ذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 17/3/ 1442ه، حضر وكيل المدعيه و(....) صاحب مؤسسه (....) للمقاولات وبسؤال مالك المؤسسه المدعي عليها عن بينته علي ما ذكر في التوريد فقال انني لم اتمكن من احضار البينه في هذه الجلسه واطلب مهله اخري وقرر ايضا اطلب من المدعيه اثبات عدم استلامها للبضاعه لانني متاكد من تسليمي لها هكذا افاد ورفعت الجلسه للمداوله، وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، ثم حكمت بما نصه: (بالزام مؤسسه (....)ي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه /شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. (388.750) ريالا)، مستنده الي ان الاصل عدم التوريد وان المدعي عليه لم يقدم بينه علي خلاف الاصل، وقد قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه فقررت محكمه الاستيناف عدم قبوله لكونه من غير محام، ثم قدم وكيل المدعي عليها التماسا بالرقم: (100041) وتاريخ 22 / 10 / 1442ه، فحكمت الدايره بعدم قبوله لعدم حضور الملتمس، ثم الغي هذا الحكم من محكمه الاستيناف واعيدت القضيه للدايره، فطلبت من مقدم الالتماس تقديم مذكره التماسه الكترونيا، فقدم مذكره نصت علي: (اولا: ان موكلتي قامت بتسليم المدعيه جميع الاجهزه التي تطالب بها المدعيه والتي تبلغ قيمتها 240.000 ريال، وذلك ان موكلتي بعد فتره كورونا تواصلت مع مندوب المبيعات لديها (...) وذلك انه سافر بعد تسليم المدعيه جميع الاجهزه التي تطالب المدعيه بقيمتها، وجميع الاوراق لديه، وبعد التواصل معه سلم موكلي بعض الاوراق ومن ضمن هذه الاوراق اوراق تفيد ان المدعيه استلمت كافه الاجهزه التي تطالب ومختومه بختم الشركه وعليها توقيع العامل المستلم، وهي علي النحو التالي: 1- ذكرت المدعيه انها تطالب موكلتي ب30 جهاز كمبيوتر تصل قيمه الواحد 5355 ريال خمسه الاف وثلاث مايه وخمسه وخمسون ريال ليصل المجموع التي تطالب به المدعيه 160650ريال ميه وستون الف وست مايه وخمسون ريال، وموكلتي قامت بتسليم المدعيه هذا الطلب بتاريخ 22 / 11 /2017م (مرفق1) بموجب سند استلام من المدعيه مختوم بختمها وتوقيع احد العاملين بالاستلام. 2- ذكرت المدعيه انها تطالب موكلتي ب15 جهاز طابعه ليزر تصل قيمه الواحد 1460ريال ليصل مجموع المطالبه 21900 ريال، وموكلتي قامت بتسليم المدعيه جميع الاجهزه المذكوره بمجوب سند قبض سلم للمدعيه نسخه منه ومختوم بختمها (مرفق1) 3- ذكرت المدعيه انها تطالب موكلتي ب 60 برنامج حامي فيروسات قيمه الواحد 850 ريال ليصل مجموع المطالبه 51000 ريال، وموكلتي قامت بتسليمها للمدعيه بتاريخ 15 /08/2017م (مرفق2). 4- قامت موكلتي بتسليم المدعيه جميع الاجهزه المموري التي تطالب بها المدعيه والبالغ قيمتها 7000 ريال. فبناء علي ما سبق وبناء علي ما ذكرناه اعلاه وان موكلتي قامت بالسداد كما هو مثبت في كشف الحساب الموقع والمذيل بختم المدعيه، وبناء علي قوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل... الايه) فبناء عليه اطلب من فضيلتكم الاتي: 1- رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقه. 2- دفع اتعاب المحاماه وقدرها 50.000 ريال) ا.ه. كما ارفق بمذكرته ورقتان مترجمتان تفيدان تفيد باستلام ما يلي: 30 جهاز اتش بي 6400 بمقاس 27 انش، و 15 طابعه m 553، و 60 smb نورتن للامن، ومذيله بختم وتوقيع منسوبان للمدعي عليها، كما اجاب وكيل المدعيه عن مذكره الالتماس بمذكره نصت علي: (اولا: جاء في لايحه الالتماس ما نصه (وذلك ان موكلتي بعد فتره كورونا تواصلت مع مندوب المبيعات لديها (...) وذلك انه سافر بعد تسليم المدعيه جميع الاجهزه التي تطالب المدعيه بقيمتها، وجميع الاوراق لديه..) والجواب علي ذلك: ان ما ذكره الملتمس في ادعايه غير صحيح جمله وتفصيلا ومخالف لواقع الحال وبيان ذلك الاتي: 1. بالرجوع لصك الحكم الابتدايي يجد اصحاب الفضيله يحفظهم الله بان المدعي عليه اقر في الصفحه الاولي بالسطر (16) بما نصه (... حيث كان التعامل معهم عن طريق بريده الخاص وليس بريد المؤسسه حتي يتسني لي الرجوع والتدقيق..). 2. ذكر الملتمس في المذكره المقدمه منه في الجلسه السابقه ما نصه (وذلك ان موكلتي بعد فتره كورونا تواصلت مع مندوب المبيعات لديها (...) وذلك انه سافر بعد تسليم المدعيه جميع الاجهزه التي تطالب المدعيه بقيمتها، وجميع الاوراق لديه، وبعد التواصل معه سلم موكلي بعض الاوراق...) وفي هذه الفقرتين والحاجه من ذكرها هو بيان تناقض الملتمس في الوقايع المقدمه من قبله كذلك تعارضها مع ما هو ثابت وواقع حيث ان ما ذكره الملتمس غير صحيح جمله وتفصيلا وجميع التعاملات كانت وفق الايميلات الرسميه للمؤسسه كذلك بان صاحب المؤسسه لديه كافه المعلومات والعلم اليقين بعدم توريد هذه البضايع حيث سبق وان قامت موكلتنا بالتواصل معه عبر برنامج الواتس اب وتسليمه انذار يفيد بعدم توريدهم للبضايع محل المطالبه ومطالبتهم باعاده مبلغ المطالبه الغير مورده وذلك بموجب الخطاب المشار اليه والمؤرخ في تاريخ 18/10/2018م والمعنون ب (اخطار بلزوم الوفاء المالي لمستحقاتنا) مرفق 1. وذلك تم قبل اقامه الدعوي للمطالبه !! ثانيا: اما فيما يخص المستندات المقدمه من قبل الملتمس والذي يدعي بانه قام بتسليم كافه البضايع لموكلتنا فبعد قيام موكلتنا بالرجوع لمراجعه ملف المشروع والاستعلام من مدير المشروع افادوا جميعا لم يسبق لهم بان استلموا هذا المستند ولم يطلعوا علي اصله ولم يتم استلام البضاعه من الاساس. وما يقوي هذا الجانب هو واقع الحال والمراسلات التي تمت فيما بين اطراف القضيه عبر الواتس اب و خطاب الانذار المرفق والمشار اليه انفا. عليه وبناء علي ما تقدم، واستنادا علي الحكم علي الشيء فرعا عن تصوره لذا نلتمس من اصحاب الفضيله يحفظهم الله برد دعوي الملتمس والزامه بدفع ما في ذمته) ا.ه. كما ارفق بمذكره صورا من محادثات واتساب يذكر المرسل فيها انه حاول التواصل مع المرسل اليه دون جدوي وانه سيتخذ الاجراءات النظاميه، واجابه المرسل اليه بانه سيجتمع به ا.ه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد تامل الالتماس وما تضمنه من ارفاق لسندات تسليم لم يسبق تقديمها قبل الفصل في القضيه بحكم نهايي، ولما نصت عليه الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، ولكون هذه الاوراق ينطبق عليه كونها اوراق جديده حصل عليها الملتمس وتعذر ابرازها قبل الحكم، لذا فان الالتماس مقبول شكلا، اما من الناحيه الموضوعيه فان الاوراق التي قدمها الملتمس تضمنت تسليما لمعظم البنود الوارده في امر الشراء المتفق عليه من الطرفين، وقد حوت الاوراق ختما وتوقيعا منسوبا للمدعيه متضمنه المصادقه علي التسليم، وقد عرضت هذه الاوراق علي المدعيه فاجابت عن الاوراق بانها بعد مراجعه ملف المشروع افادت موكلته ومدير المشروع بانهم لم يسبق لهم استلام هذا المستند ولم يطلعوا علي اصله ولم يستلموا البضاعه، وبما عدم سبق الاستلام للاوراق عدم الاطلاع علي الاصل لا ينفي صحه الصوره المقدمه ولا صحه الختم والتوقيع المنسوب لها، اذ ان الاصل نسبه الختم والتوقيع للمدعي عليها مالم تنكر صراحه ما نسب اليها من توقيع او ختم، استنادا للماده (29) من نظام الاثبات، وحيث ناقش المدعي عليه موضوع الورقه بعد الحديث عنها بما نصه: (ولم يتم استلام البضاعه من الاساس) لذا فقد ثبت للدايره صحه الختم والتوقيع، وبذلك يثبت استلام المدعيه للجزء الاكبر من البضاعه، وبما انه لما ثبتت التسليم في الجزء الاكبر فان ذلك يكذب دعوي المدعيه ويبين صدق المدعي عليها، رات الدايره استصحاب تسليم الباقي من البضاعه، وبما ان المدعي عليه قدم طلبا جديدا باتعاب المحاماه، ولا يقبل منه ذلك في الالتماس لكون الالتماس يرد علي الطعن فيما قضي به الحكم لا لتقديم طلب جديد يقام في دعوي مستقله، الامر الذي انتهت معه الدايره عدم قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الرجوع عن حكمها الناص علي: (بالزام مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه /شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. (388.750) ريالا). ثانيا: رفض الدعوي. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠٨٥٥٥ لعام ١٤٤٠ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٤٠.٥٥٠) ريال يمثل ثمن المواد الغير مورده بالاضافه الي التعويض عن الاضرار الماديه والتاخير بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال بالاضافه الي (٥٠.٠٠٠) ريال اتعاب محاماه، وبنظر الدعوي اصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب اعتراض علي الحكم، فحكمت محكمه الاستيناف بعدم قبوله لتقديمه من غير محام، وتقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاده النظر في الحكم، وحكمت الدايره بعدم قبوله لعدم حضور الملتمس، ثم الغت محكمه الاستيناف هذا الحكم واعيدت القضيه للدايره الابتداييه ثم اصدرت حكمها القاضي باولا: الرجوع عن حكمها: بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٨٨.٧٥٠) ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا). ثانيا: رفض الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومضمونها: من حيث الموضوع غير صحيح بانه لم يتم الاعتراض علي المستند المقدم فقد انكرت موكلتنا هذا السند الذي لم يقدم الملتمس اصله لمطابقته بالصوره المقدمه في الدعوي، حيث ان موكلتنا كانت صريحه في دفعها حينما ذكرت بعدم صحه هذا المستند ولم يسبق الاطلاع عليه وذلك بعد الرجوع لملف المشروع والاستفسار من كافه المعنيين علي المشروع انذاك، اما ما تم ذكره بمناقشه موضوع الورقه (لم يتم استلام البضاعه من الاساس) هذا ليس مناقشه اصل الورقه بل هو اساس الدعوي المرفوعه بعدم استلام البضاعه المدفوع قيمتها بالكامل عند التعاقد، وبالرجوع لاصل القضيه يتضح بانه تم تاسيس القضيه بعدم توريد بعض بنود امر الشراء وحصر الدعوي في المبالغ الغير مورده كما نص عليه الحكم وفرض تعويض عن تاخر المدعي عليها عن التوريد المتفق عليه ان ما تم الاستناد عليه في الحكم وقبول الالتماس علي صور من المستندات الذي قابلتها موكلتنا برفضها وعدم قبولها كانت غير متوافقه للواقع وعجز الملتمس عن الجواب عن تناقض ماتم اثباته في الخطاب المرسل له عبر الواتس اب ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه و وفيها حضر المستانف ثامر الحنيوي وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه ولكون المستانف ضده لم يحضر وهو الملتمس لذا جري رفع الجلسه لحاجه القضيه الي سؤاله وبه حرر.وفي جلسه ٢٧/٥/١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وفيها حضر الملتمس (....) وجري سؤاله عن تاريخ العلم بالمستندات التي يدعيها في الالتماس؟ فقال: ان موكلي قدم هذه السندات محل الالتماس عند الاعتراض علي الحكم في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٢ه وقد حكم بعدم قبول الاستيناف لانه مقدم من غير محام وانا قدمت الالتماس في تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢١ه واما تاريخ الحكم بعدم القبول من الاستيناف فهو في تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ه وسبب التاخير في تقديم الالتماس بسبب خلل في النظام في ذلك لتحول العمل من نظام القضاء التجاري الي نظام ناجز. وبسؤال المستانف ضده الجواب علي لايحه المستانف؟ فقال: انني لم اطلع عليها واطلب مهله للرد عليها، هكذا اجاب. وفي جلسه ٣/٦/١٤٤٤ه حضر المستانف ثامر الحنيوي وكيل المدعي محامي كما حضرها المستانف ضده(....) وكيل المدعي عليه محامي، وقال المستانف ضده انني حاولت ادخال الجواب عبر النظام فلم يقبل النظام بسبب انه يوجد طلب سابق لم يقبل وجوابي علي ذلك ما يلي(اولا: ان موكلتي قامت بتسليم المدعيه جميع الاجهزه التي تطالب بها المدعيه والتي تبلغ قيمتها ٢٤٠.٠٠٠ ريال، وذلك ان موكلتي بعد فتره كورونا تواصلت مع مندوب المبيعات لديها (باكستاني الجنسيه) وذلك انه سافر بعد تسليم المدعيه جميع الاجهزه التي تطالب المدعيه بقيمتها، وجميع الاوراق لديه، وبعد التواصل معه سلم موكلي بعض الاوراق ومن ضمن هذه الاوراق اوراق تفيد ان المدعيه استلمت كافه الاجهزه التي تطالب ومختومه بختم الشركه وعليها توقيع العامل المستلم، واما ما ذكره وكيل المدعيه من عدم استلامها لاجهزه التوريد فكلام مرسل لا دليل عليه وذلك ان جميع سندات الاستلام ذيلت بختم المدعيه وتوقيع العامل المستلم، واما ما ذكرته من الغاء بنود الاتفاق فهذا الالغاء مرفوض وغير وصحيح، وخصوصا ان موكلي قام بتسليمها للمدعيه، ومما يكذب دعواهم عدم رفعها للدعوي الا بعد سنه وثمانيه اشهر تقريبا) ولحاجه القضيه الي خبير محاسبي للنظر في الاتفاق وامر الشراء وما ترتب عليه من التعامل بين الطرفين محاسبا ومدي استحقاق المدعي لما يدعي به حسب الاصول المحاسبيه علي ان يتحمل المستانف اتعاب الخبير وفي نهايه القضيه تقرر الدايره من يتحمل الاتعاب وذلك عن طريق منصه خبره ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه هذا اليوم المرييه حضر وكيلا الطرفين المذكورين، ونظرا لعدم سداد المستانف لاتعاب الخبير عبر النظام تم اغلاق طلب الخبره تلقاييا عبر النظام، وبسؤال المستانف هل سدد اتعاب الخبير؟ قال انني لم اسدد اتعاب الخبير ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا وحيث سقط حق المستانف في الاستعانه بالخبير لعدم سداد الاتعاب عبر اليه النظام المحدده، استنادا للماده (١٤٧) فقره (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (اذا لم يودع المبلغ المنصوص عليه في الفقره (١) من هذه الماده كان الخبير غير ملزم باداء المهمه، وتطر الاداره المختصه المحكمه، وللمحكمه ان تقرر سقوط حق الخصم _المكلف بالايداع_ في طلب الاستعانه بالخبير. وحيث استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وفيها ما يكفي للرد علي اسباب الاعتراض اضافه الي اسباب هذه الدايره وتشير الدايره الي ان صحه منطوق حكم الدايره الابتداييه هو ما هو مدون ادناه، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٤ه القاضي (بالرجوع عن الحكم الناص بالزام مؤسسه(.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه /شركه كاب فرانس بات السعوديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. (٣٨٨.٧٥٠) ريالا). ثانيا: رفض الدعوي محمولا علي اسبابه واسباب الدايره وبالله التوفيق.