moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 10114/1/ق لعام 1436ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) و (...) المتحده للمحاماه والاستشارات الشرعيه والقانونيه. ضد المدعي عليه / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: ففي يوم الاحد 5/1/1437ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه السادسه: د. محمد بن سعود العريفي رييسا ناصر بن حمد الحقيل عضوا د. ماجد بن قينان النتيفات عضوا وبحضور / وليد بن محمد الحيدر امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 2/12/1436ه (وقايع الدعوي) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) – سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/7/1436ه - تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي، ذكر فيها: ان موكلته – بصفتها شركه محاماه – قامت بالدفاع عن حقوق المدعي عليه والترافع عنه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/5/1432ه في الدعوي التي كانت منظوره بالدواير التجاريه بديوان المظالم بالرياض، وقد قامت موكلته بانجاز التزاماتها التعاقديه كامله دون اي تقصير، وختم لايحه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بموكلته وقدرها (250.000) ريال. وارفق بلايحه الدعوي ما يراه سندا لدعواه. وبمراجعه وكيل المدعيه للدايره هذا اليوم 5/1/1437ه سالته الدايره عن دعوي موكلته، فاجاب بانها علي النحو الوارد بلايحه الدعوي المقدمه للمحكمه، المتضمنه مطالبته باتعاب المحاماه، وبسؤاله ان كان لديه ما يرغب في اضافته او تقديمه بخصوص بحث مساله الاختصاص الولايي فقرر الاكتفاء، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) حيث ان المدعيه تطلب في دعواها الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (250.000) ريال؛ يمثل قيمه اتعاب المحاماه علي النحو السالف بيانه في وقايع هذا الحكم. وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاص ديوان المظالم – بهييه قضايه التجاري – بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص الولايي للديوان فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص الولايي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام. وحيث ان اختصاص ديوان المظالم بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي الناشيه بين التجار والمتولده عن امور تجاريه محضه او تجاريه بالتبعيه والدعاوي المتفرعه عن تطبيق نظام الشركات. ولما كانت العلاقه التعاقديه بين الطرفين لم تكتسب صفه التجاره لكون المدعيه لم تكتسب صفه التاجر (شركه مهنيه) نشاطها تقديم الاستشارات الشرعيه والقانونيه، كما ان العمل محل التعاقد قايم علي تقديم الاستشارات القانونيه والترافع عن المدعي عليه امام القضاء؛ مما يعد هذا العمل من قبيل الاعمال المهنيه التي لا تدخل في الاعمال التجاريه، ولان اصحابها انما يستغلون ملكاتهم الفكريه وما حصلوا عليه من علم وخبره، وفضلا عن قيام هذه المهن علي الثقه الشخصيه التي يضعها العملاء في شخص من يمارس هذه المهنه كما ان الخدمات التي يقدمها اصحاب هذه المهن لا تنطوي علي شراء سابق، اذ ان اصحاب هذه المهن يحصلون علي مقابل اتعاب للخدمات التي يقدمونها ويدخل ذلك في اطار هذه المهن الحره؛ كمهنه التعليم والتدريب، وحيث انه من المستقر قضاء بان تقديم الاستشارات لا يعتبر عملا تجاريا وانما هو من قبيل الاعمال المهنيه. ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه من الاعمال وهي " الاعمال التجاريه "، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم من اكتسبوا الصفه التجاريه المحدده في الانظمه بنص الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه ان التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له. وحيث ان الماده (443) تنص علي ان القضايا التي تختص بها المحكمه التجاريه هي ما يحدث بين التجار من منازعات متولده عن امور تجاريه محضه، وحيث ان الدعوي الماثله ليست بين تاجرين في امور تجاريه اصليه او تبعيه؛ مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من/ شركه (...) و (...) المتحده للمحاماه والاستشارات الشرعيه والقانونيه سجل رقم (...) ضد / (...)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد . امين السر وليد الحيدر القاضي د. ماجد بن قينان النتيفات القاضي ناصر بن حمد الحقيل رييس الدايره د. محمد بن سعود العريفي الحكم في القضيه رقم 10114/1/ق لعام 1436ه المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم 1215/ق لعام 1437ه المقامه من / شركه (...) و (...) المتحده للمحاماه والاستشارات الشرعيه والقانونيه ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 16/7/1439ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبي الله، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 24/12/1439ه وبمقر دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره جلستها بتشكيلها التالي: قاضي استيناف هزاع بن عيسي العيسي رييسا قاضي استيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا قاضي استيناف د. حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور امين سر الدايره / محمد بن فهد المطوع وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 28/10/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره برفض الدعوي المقامه من شركه (...) و (...) المتحده للمحاماه والاستشارات الشرعيه والقانونيه ضد (...)، وقد حددت الدايره يوم 1/8/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي تاريخ 16/8/1439ه، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 14/9/1439ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذا) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 16/7/1439ه الصادر في القضيه رقم 10114/1/ق لعام 1436ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من شركه (...) و(...) المتحده للمحاماه والاستشارات الشرعيه والقانونيه سجل تجاري (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن فهد المطوع عضو د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو د. حجاب بن عايض العتيبي رييس الدايره هزاع بن عيسي العيسي