moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 98 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 42811313 لعام 1442ه المدعي: هاني بن احمد بن صالح ال انصيف المدعي عليه: مؤسسه تعمير المساحه للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ خالد فهد بن علي الجوف، هويه وطنيه رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم بها المدعي عليها مفادها/ تعاقد موكلي مع المدعي عليها بموجب عقد اتفاق وذلك بتاريخ 08/09/2018م علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال العظم وتوريد المواد بالفيلا الخاصه بموكلي الواقعه بسيهات بمبلغ اجمالي (567,000) ريال يتم دفعها علي دفعات مذكوره بالعقد، بعد ذلك قام موكلي بما نص عليه العقد حيث سدد سبعه دفعات بالاوقات المحدده للمدعي عليها بمبالغ قدرها (502,500) ريال بموجب شيكات برقم (000067) والمحرر بمدينه الدمام بتاريخ (07/09/2018م) المسحوب علي بنك الرياض وشيك برقم (000068) والمحرر بمدينه الدمام بتاريخ (07/11/2018م) المسحوب علي بنك الرياض وشيك برقم (000069) والمحرر بمدينه الدمام بتاريخ (05/11/2018م) المسحوب علي بنك الرياض، و تحويلات ماليه 1- رقم التحويل 912030178524 بمبلغ 15,000ريال. 2- رقم التحويل 912090292952 بمبلغ 35,000ريال. 3- رقم التحويل 910179006643 بمبلغ 10,000ريال. 4-رقم التحويل 910028638102 بمبلغ 10,000ريال. 5- رقم التحويل 903033934395 بمبلغ 52,500ريال. 6- رقم التحويل 901152823878 بمبلغ 100,000ريال 7- رقم التحويل 90313217117 بمبلغ 57,500ريال. 8- رقم التحويل 6303721612 بمبلغ 30,000ريال. 9- رقم التحويل 1221310163 بمبلغ 52,500ريال، جميعها علي بنك الرياض علي حساب المدعي عليها، ولكن بعد ذلك تخلفت وانقطعت المدعي عليها عن اداء عملها المتفق عليه حيث تم الاتصال علي صاحب المؤسسه مازن المغلوث ومخاطبتهم برسايل عن طريق برنامج الواتس اب; وكذلك الاتصال علي جوالات المهندسين ولكن دون جدوي ومن خلال متابعه تنفيذ العمل من قبل موكلتي اتضح ان العمل الذي تم انجازه من قبل المدعي عليها لم يتم علي اكمل وجه يوجد هناك ملاحظات فنيه وانشاييه في الفيلا محل العقد كما هو موضح لفضيلتكم بالصور في تثبت عدم تنفيذ الاتفاق حسب العقد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 10/8/1442ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه واحالت الدايره طرفا الدعوي الي تبادل المذكرات، وفي تاريخ 26/8/1442ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها/ قمت بالالتزام بالعقد ونفذت اعمال العظم كامل للدور الارضي بفيلا المدعي من خراسانات ومباني طابوق ونفذت اعمال اعمده وجدران الدور الاول بدون سقف كما نفذت اعمال بناء وخراسانات السور الخارجي من ثلاث جهات ونفذت اعمال بناء وخراسانات بركه السباحه وخزان ارضي وبياره وهذا كله حسب العقد بتكلفه اجماليه مع المواد مبلغ وقدره (537,500) ريال والمبلغ الذي وصلني من المدعي (467.500) ريال لذا يتبين لفضيلتكم ان الحق لي لا علي لذا اطلب رد دعوي المدعي لعدم الصحه واذا رغب المدعي في فسخ العقد فلا مانع لدي بشرط تسليمي ما تبقي من حقي مبلغ (70,000) ريال، وفي تاريخ 10/9/1442ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها/ ان المدعي عليه لم ينفذ الاعمال بالشكل المتفق عليها او بالشكل الصحيح اللايق الذي يكون من مختص في البناء وعماره البيوت بل هناك كثير من الاخطاء التي تدل علي سوء العمل وسوف اذكر بعض العيوب والاخطاء . صف الطابوق بشكل غير مستقيم مما يجعله معرضا للسقوط و كثره الثقوب والتكسيرات في الجدار والتخلخل في الطابوق لنقص في الاسمنت الاعمال التي تم الاتفاق عليها ولم يلتزم بها المدعي عليه منها لم يلتزم بصبه النظافه حول المنزل وصب عتب (الدرجات) للدور الارضي، ولم يلتزم باكمال البوابه الخاصه للرجال بالدور الارضي ولم يكمل صف طابوق الصاله بالدور الارضي ولم يلتزم بصب الخرسانه للنظافه حول المنزل ولم يكمل سقف الدور الاول مع الوارش واشير الي ان الاتفاق في العقد فيما يخص البركه هو صف الطابوق لتحديد موقعها فقط وليس كما ذكر المدعي عليه صب الخرسانات، والمدعي عليه لم يعمل الخزان الارضي كما في العقد، وانما قام بعمل البياره اكرمكم الله، اضافه الي انه احضر عمال من خارج المنشاه وخارج الاتفاق للقيام باعمال السور وترك دفع اجره بناء السور من اسمنت وطابوق ورمل علي موكلي وذلك يخالف الاتفاق الموقع في العقد. وكما انه لم يكمل اعمال الكراج والبوابه الخارجيه والحوالات التي سوف نفندها بالاسفل تخالف قول المدعي عليه بانه لم يستلم المبالغ الماليه المنصوصه بالعقد: شيك مسحوب علي بنك الرياض برقم (67) بتاريخ 07/ 09/ 2018م محرر في مدينه الدمام ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر مؤسسه تعمير المساحه للمقاولات بمبلغ وقدره (105000) مايه وخمسه الاف ريال لا غير (قيمه اول دفعه من اعمال العظم) شيك مسحوب علي بنك الرياض برقم (69) بتاريخ 05/ 11/ 2018م محرر في مدينه الدمام ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر مؤسسه تعمير المساحه للمقاولات بمبلغ وقدره (52500) اثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال لا غير (قيمه ثاني دفعه من اعمال العظم) شيك مسحوب علي بنك الرياض برقم (68) بتاريخ 07/ 11/ 2018م محرر في مدينه الدمام ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر مؤسسه تعمير المساحه للمقاولات بمبلغ وقدره (52500) اثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال لا غير (قيمه ثاني دفعه من اعمال العظم) حواله ماليه من بنك الرياض بتاريخ 15/ 01/ 2019م فرع (313) من حساب رقم (...) الي المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسه تعمير المساحه للمقاولات بمبلغ (100000) مايه الف ريال فقط لا غير ايداع نقدي في بنك الرياض بتاريخ 22/ 01/ 2019م فرع (312) الي المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسه تعمير المساحه للمقاولات (52500) اثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال لا غير حواله ماليه في بنك الرياض بتاريخ 31/ 01/ 2019م فرع (313) من حساب رقم (...) الي المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسه تعمير المساحه للمقاولات بمبلغ (57500)سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال فقط لا غير حواله ماليه في بنك الرياض بتاريخ 15/ 01/ 2019م فرع (313) من حساب رقم (...) الي المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسه تعمير المساحه للمقاولات بمبلغ (52500)اثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال فقط لا غير ايداع نقدي في بنك الرياض بتاريخ 02/ 10/ 2019م فرع (312) الي المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسه تعمير المساحه للمقاولات (10000) عشره الاف ريال فقط لا غير ايداع نقدي في بنك الرياض بتاريخ 17/ 10/ 2019م فرع (312) الي المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسه تعمير المساحه للمقاولات (10000) عشره الاف ريال فقط لا غير ايداع نقدي في بنك الرياض بتاريخ 03/ 12/ 2019م فرع (313) الي المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسه تعمير المساحه للمقاولات (15000) خمسه عشر الف ريال فقط لا غير . ايداع نقدي في بنك الرياض بتاريخ 09/ 12/ 2019م فرع (312) الي المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسه تعمير المساحه للمقاولات (35000) خمسه وثلاثون الف ريال فقط لا غير، ايداع نقدي في بنك الرياض بتاريخ 30/ 06/ 2020م فرع (313) الي المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسه تعمير المساحه للمقاولات (30000) ثلاثون الف ريال فقط لا غير ، اطلب من فضيلتكم فسخ العقد المبرم بين موكلي وبين المدعي عليه المؤرخ ب08/ 09/ 2018م لعدم التزام المدعي عليه باكمال العمل وكذلك لوجود عيوب فنيه وشكليه وانشاييه وكذلك بسبب توقف المدعي عليها عن العمل ندب بيت خبره لتقدير ما تم انجازه من قبل المدعي عليها، ومالم يتم انجازه واثبات ذلك في تقرير هندسي وما مدي سلامه المبني من الناحيه الفنيه الانشاييه وخلوه من العيوب ليتم بعد ذلك تحديد المبالغ الماليه في هذه الدعوي و تحديد ما يستحقه ومالا يستحقه من المبالغ التي تم تسليمها له، الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره 50000 خمسون الف ريال، وفي جلسه 20/10/1442ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وحصرها في طلبه التعويض عن العيوب والاضرار الواقعه في المبني وبسؤاله عن بيناته افاد انها الاتفاقيه المبرمه والشيكات وصوره من الحوالات وصور توضح الفيلا وبعرضها علي المدعي عليه اجاب ان طلبه تعويض عن الاضرار والعيوب غير صحيحه مجملا وعليه قررت الدايره حاجه القضيه للخبره الهندسه لفحص المبني محل الدعوي وهل يوجد به اضرار وعيوب وما يستحقه كل طرف تجاه الاخر، وفي جلسه 3/12/1442ه حضر الاطراف، وتم ورد عرض مقدم من شركه عبدالوالي اليحيي للاستشارات الهندسيه والذي قدر اتعابه بمبلغ عشرون الف ريال من غير قيمه الضريبه وبعرض ذلك علي الطرفين طلبا الكتابه الي مكاتب اخري لتقديم عروضهم وعليه قررت الدايره الكتابه الي مكاتب الخبره الهندسيه لتقديم عروضهم وافهمت الدايره الطرفين لمتابعه ذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 7/2/1443ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه لم يردها عروض جديده عدا عرض مكتب عبدالوالي اليحيي بمبلغ 20.000 ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في الدعوي فاجاب بانه ندب خبره للتعرض عن الاضرار الواقعه علي المبني حيث انه ايل للسقوط وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب بانه قد قام بالاعمال بموجب الدفعات وتبقي في ذمه المدعي لصالحه مبلغ 75.000 ريال ثم ابدا وكيل المدعي عدم ممانعته من ندب مكتب عبد الوالي علي اتعاب قدرها 20.000 ريال وعليه رفعت الجلسه لاصدار القرار، وقررت الدايره: ندب شركه عبد الوالي اليحيي للاستشارات الهندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع ومعرفه مدي تنفيذ المدعي عليه للاعمال وفق العقد وتحديد مخالفاته ان وجدت ومعرفه مستحقات كل طرف علي الاخر علي اتعاب قدرها 20.000 ريال غير شامله قيمه الضريبه المضافه يتحملها المدعي كامله ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه ويكون اعداد التقرير خلال شهر من تاريخه، وفي تاريخ 12/ 3 /1443ه ارفق الخبير تقريره المبديي والذي كانت نتيجته/ 1-وفقا للعقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ 08/09/2018م، 2- الخلاف الذي نشا بين الطرفين نتيجه توقف المدعي عليه عن تنفيذ الاعمال في الموقع،3-قام المدعي عليه باستلام دفعات من الاملاك موضحه في السندات والشيكات) حيث بلغت مبلغ وقدره 482.500 ريال اي بنسبه (85.1%) من اجمالي قيمه العقد، 4-تم عمل حصر وتقييم من قبل الخبير الهندسي للاعمال المنفذه بالموقع من قبل المدعي عليه طبقا للاسعار السايده في السوق لمثل هذا النوع من المشروعات وتم تحديد القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه بمبلغ 404.077 ريال،5- تم حصر مجموعه ملاحظات وعيوب في الانشاء وتم تقدير قيمه اصلاحها وعلاجها مبلغ وقدره 60.611ريال، 6- تم حصر وتقييم اعمال اضافيه في الموقع بلغت مبلغ وقدره 64.531 ريال، 7-من المهم من الناحيه الانشاييه عمل اختبار كور لخرسانه سقف الدور الارضي للتاكد من سالمه المبني، 8- يستحق المدعي / هاني بن احمد بن صالح ال نصيف من المدعي عليه / مؤسسه تعمير المساحات للمقاولات ما يلي: مبلغا وقدره (74.503ريال) فقط اربعه وسبعون الف وخمسمايه وثلاثه ريال لا غير، وفي جلسه 30/5/1443ه حضر طرفا الدعوي ثم سالت الدايره طرفي النزاع هل تضمن التقرير رد علي ملاحظاتهم فافاد وكيل المدعي بانه تم الرد علي الملاحظات فيما افاد المدعي عليه اصاله بانه لم يتم ايداع ملاحظاته والرد عليها بناء عليه قررت الدايره ضروره مثول الخبير امام الدايره لمناقشه التقرير وتم تاجيل نظر الدعوي لاتمام ذلك، وفي جلسه 2/6/1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره الخبير هل استلم الملاحظات من المدعي عليه فاجاب بالنفي مشيرا الي انه تواصل مع المدعي عليه دون جدوي ثم افهمت الدايره الخبير باستلام ملاحظات طرفي النزاع علي تقريره الاخير واعداد تقرير نهايي فاستعد بذلك، وفي تاريخ 14/8/1443ه ارفق الخبير تقريره النهايي والذي كانت نتيجته/ 1-التعامل بين طرفي الدعوه تم وفقا للعقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ 08/09/2018م، 2- الخلاف الذي نشا بين الطرفين نتيجه توقف المدعي عليه عن تنفيذ الاعمال في الموقع، 3- قام المدعي عليه باستلام دفعات من املاك موضحه في السندات والشيكات) حيث بلغت مبلغ وقدره520.000 ريال اي بنسبه 91.7 %من اجمالي قيمه العقد، 4-تم عمل حصر وتقييم من قبل الخبير الهندسي للاعمال المنفذه بالموقع من قبل المدعي عليه طبقا للاسعار السايده في السوق لمثل هذا النوع من المشروعات وتم تحديد القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه بمبلغ 404.077 ريال، 5-تم حصر مجموعه ملاحظات وعيوب في الانشاء وتم تقدير قيمه اصالحها وعلاجها مبلغ وقدره 60.611 ريال في التقرير المبديي، وبمراجعه النواحي الفنيه التي تتعلق بهذه الجزييه وجدنا ان القيمه مبالغ فيها وان التقدير كان خاطيا، ومن باب الامانه المهنيه وجب التصحيح، واجمالي قيمه اصلاحات العيوب والملاحظات 10.500 ريال، ليكون صافي المستحق للمدعي/ هاني بن احمد بن صالح ال نصيف من المدعي عليه/مؤسسه تعمير المساحات للمقاولات مبلغا وقدره 126.423ريال) فقط مايه وسته وعشرون الف واربعمايه وثالثه وعشرون ريال لا غير (، وقد رد الخبير علي الملاحظات الوارده من المدعي وهي كما يلي/ اولا/ وتتعلق بحسابات السور وان المساحه هي 147.18م ط .....، رد الخبير: ورد في مذكره المدعي ان طول السور المنفذ هو107.18 م ط حسبما ورد في جدول رقم 1 بالتقرير، ونحن نود ان نلفت نظر المدعي الي ان جدول رقم 1 ليس له عالقه بالاعمال المنفذه ولا حتي الغير منفذه، فان امعن التركيز في قراءه الفقره سيجد ان جدول رقم1 خاص بتصوير الاعمال التعاقديه محل العقد فقط، وهي من المخططات وتم ادراج الجدول فقط لتسهيل فهم ودراسه القضيه من البدايه، اي ان ظهر فقط بنود وكميات التعاقد الجدول لا اكثر ولا اقل، اما من ناحيه ان الكميه التي تم الاتفاق مع المقاول علي تنفيذها وهي 147.18م ط فاين هذا الاتفاق ومن اين اتي بهذه المساحه المتفق عليها، ومع ذلك عملنا تم علي اساس المساحه الموجوده في المخطط حيث كان العمل اساسه التطبيق مع المخطط، والخاص بالفيلا محل العقد الموقع بين الطرفين والعالقه لوجود اي تنويه عن العمل في الفيلا المجاوره، ثانيا/ وتتعلق بالدفعات المسلمه للمدعي عليه حيث يدعي المدعي انه سلم للمقاول مبلغ 502.500 ريال وليس 482.500 ريال .....، رد الخبير: بمراجعه الدفعات التي تمت بين الطرفين تبين ان اجمالي السندات بلغ .572.500 ريال وهنا بدانا نبحث ونراجع السندات المقدمه الينا من المدعي فوجدنا التالي: شيك مكرر (رقم 68)بمبلغ 52.500 ريال وبالتالي اصبح اجمالي المسدد للمدعي عليه مبلغ وقدره 520.000 ريال وعليه يتم تعديل التقرير بهذه القيمه، ثالثا/ وتتعلق بالمساحات الاضافيه التي اقرها الخبير للمدعي عليه ....، رد الخبير: ورد الينا من المدعي مرفق مع مذكره رده علي التقرير المبديي) و هي عباره عن رساله من هاتف المدعي عليه يقر فيها المدعي عليه بانه رفع قيمه العقد من 450,000 ريال حسب عرض السعر المعد علي اساس المخططات الاصليه، الي 450,000 ريال حسب ما ورد في العقد، وفي الرساله يتساءل المدعي لماذا هذه الزياده، افاد المدعي عليه بانها مقابل الاعمال الاضافيه التي تمت نتيجه تعديل المخطط، وعليه نري ان قيمه الاعمال الاضافيه التي تم احتسابها باجمالي مبلغ وقدره 64.531ريال من التقرير المبديي، يجب حذفها من مستحقات المدعي عليه لاستلامه اياها في بدايه العقد، رابعا/ وتتعلق بغرامه التاخير، حيث يري المدعي انه كان يتعين علي الخبير دراسه غرامه التاخير ....، رد الخبير: نحن نعمل في اطار ما تم تكليفنا به من مقام الدايره الموقره و التي لم تكلفنا بذلك، خامسا/ وتتعلق باختبار الخرسانه، حيث يطالب المدعي باجراء فحص خرسانه السقف، رد الخبير: نود ان نلفت انتباه المدعي الي امر هام وهو اننا لن نستطيع ان نقوم باي اجراء خارج نطاق عملنا المكلفين به من المحكمه، والا سوف يعد ذلك مخالفه منا لمهام الخبير، وفي جلسه 20/8/1443ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر الخبير في هذه الجلسه ،وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قررا المدعي عليه وكاله بانه سلم مذكرته بالنظام فيما ذكر الخبير بانه لم يستلم تلك المذكره ثم اضاف المدعي وكاله بان الخبير لم يتطرق لتلف الخرسانه فذكر الخبير بان ذلك يحتاج لاتعاب اضافيه وان نتيجه التقرير تتغير في حال ثبت تلف الخرسانه فافهمت الدايره الخبير باستكمال ذلك فاستعد بذلك ، وفي جلسه 17/9/1443ه حضر طرفا الدعوي ثم ذكر الخبير بان المدعي عليه لم يقم بدفع الاتعاب المذكوره في الجلسه السابقه وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه يطعن في الخبير وان الخبير في تقريره اخطا اخطاء فادحه والاختبار المطلوب انجازه من الخبير يضر بالمبني مثار النزاع وتوجد طرق اخري للتحقق من قوه وصلابه الخرسانه ذاكرا بانه يتمسك بمذكرته المؤرخه في 04/04/1443ه بعزل الخبير وبعرض ذلك علي الخبير ذكر بان الاختبار لا يؤثر علي السقف وهو مؤثر في حال عمله علي الاعمده ويقومون باخذ العينه من اماكن لا تؤثر علي السقف متمسكا بان الاختبارات طلبت من المدعي واقرته الدايره علي ذلك ولم يطلبها الخبير ثم ذكر المدعي وكاله بان الخبير انتدب بعد انتظار مده تزيد عن الثلاثه اشهر وقد اتيحت مده للاعتراض مرتين ولم يعترض علي التقرير متمسكا بالاخذ بتقرير الكعبي الذي اصدره حيال قوه السقف ثم تمسك المدعي وكاله بان المدعي عليه لم يعمل اختبارات بعد صب الخرسانه ومن المعروف ان هذه الاختبارات تكون بعد صب كل خرسانه ويكون المدعي عليه بذلك مفرطا وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله تمسك بمذكرته الوارده بتاريخ 04/04/1443ه ، ثم افهمت الدايره الخبير بالاطلاع علي مذكره المدعي عليه سابقه الذكر فاستعد للاجابه عليها، وفي جلسه 20/9/1443ه حضر طرفا الدعوي وبطلب رد الخبير علي ملاحظات المدعي عليه الاخيره والتي جاءت ملاحظات المدعي عليه كالتالي/ اولا: الخطا في احتساب قيمه الاعمال الزايده وما انتهي التقرير اليه بشانها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 8/9/2018 م بموجب "عقد تنفيذ اعمال عظم بالمواد " وتحددت به الاعمال المطلوبه والقيمه الاجماليه ودفعات السداد وطريقتها . واثناء تنفيذ العقد اضاف المدعي اعمالا زايده عن العقد وهي عباره عن مباني بالدور الارضي تطلبت تعديلات بالاساسات وزيادات بمباني الدور الاول، وقد اثبتها الخبير الفني حسب ما ورد بتقريره وحدد قيمتها بتقريره الاول بقيمه 64.531ريال (اربعه وستون الف وخمسمايه وواحد وثلاثون ريال) غير انه اهدر ذلك ولم يحتسبه مستحق للمدعي عليه ، اعتمادا علي زعم من القول ذكره المدعي من ان هذه الاعمال ضمن العقد استنادا علي رساله نصيه قدم صورتها للخبير ، وبمطالعتها يتضح التالي: 1-.تاريخ الرساله في 6/8/2018 والرد عليها 28/8/2018 م اي قبل تحرير العقد او التوقيع عليه ، اي انها خلال فتره التقييم الاولي والمفاوضات السابقه للعقد والتي انتهت بما ورد به وتم التوقيع عليه لاحقا في . 2018/9/8 تاريخ 2-ان الاعمال الاضافيه جاءت لاحقه للعقد ولتاريخ الرساله المنوه عنها اي انها لا علاقه لها بما ورد بالعقد ولا تنصرف لاي موافقات لاحقه، 3- .نصت الرساله علي انه " ... بالنسبه للمخطط الجديد في تعديل بالتسليح باللبشه وكذلك الاسوار زادت المساحه وتم تعديل تسليحها وزياده كميه البناء " فكيف استنبط الخبير كما زعم وذكر في تقريره بالنص انها " تفيد موافقه المدعي عليه علي استلامه قيمه الاعمال الاضافيه مقدما " وحقيقه امر هذه الرساله ان المدعي عرض علي المدعي عليه رسومات مبدييه وساله عن السعر بشكل مبديي ثم بعد ذلك احضر له الرسومات والمخططات المعتمده التي تغيرت فيها نوع الاساسات من قواعد منفصله الي قواعد شريطيه متصله اقرب الي اللبشه فزادت كميه التسليح وكذلك تعديلات في المباني فكان التسعير الجديد الذي تم الاتفاق عليه بالعقد . وقد لحق ذلك الاعمال الزايده التي امتنع المدعي عن سداد قيمتها للمدعي عليه، وهو ما اخطا الخبير فيه باعتبارها جزء من الاعمال المتفق عليها بالعقد او انها كانت في علم المدعي عليه، اذ انها لو صح ذلك لذكرت في العقد 2 وهو ما لم يحدث حيث ان التعديلات جاءت بموجب مخططات جديده معدله للمخطط الاول وهو ما يؤكد خطا الخبير في استدلاله بهذه الرساله علي انها موافقه واقرار من المدعي عليه باستلام مستحقاته ، ثانيا: مخالفه الخبير للعقد الموقع بين طرفي الدعوي وما تم الاتفاق عليه بينهما: الجانب الاول: اعتمد المدعي عليه في تسعير العقد محل الاتفاق بين طرفي الدعوي علي المخطط المعتمد الاول الذي ظهر به المساحات المحدده وهي كما ذكرها الخبير بالجدول رقم (1: (مكونات البناء المخططات التعاقديه الدور الارضي 280م2 الدور الاول 200م2 السور 107.18م الوارش 47م ثم جاء بالجدول رقم (4 (لبيان الاعمال التي تم تنفيذها علي الطبيعه وحدد عده مسايل: 1 .ان هناك اعمال زادت بعد المخططات التعاقديه بواقع 44 م بالدور الارضي و 52.88 م بالدور الاول وهو ما يؤكد صحه ما ذكرناه في صدر المذكره بالبند اولا 2- .ان ما نفذ علي الطبيعه من السور هو 18.107 م ، برغم انه بالجدول رقم (2 (لم يحتسب قيمه هذه الاعمال لصالح المدعي عليه بل تعمد الخطا ووضعها ضمن الاعمال التي لم تنفذ علي عكس الحقيقه لما ذكره تم تنفيذه فعليا من طرف المدعي عليه وجعله مدين بمبلغ وخلافا 303.49 ريال بدلا من ان يكون مستحق له قيمه هذه الاعمال المنفذه من طرفه . علي الجانب الثاني: الخطا الفادح المحاسبي في تحديد قيمه العقد والاعمال المنفذه والغير منفذه: اذ ان الخبير احتسب الاعمال الغير منفذه بقيمه 460 ريال للمتر شامله للضريبه التي مقدارها 15 %اي بقيمه اعلي من العقد الذي تم حسابه بضريبه القيمه المضافه علي اساس 5 ، %ثم خصم قيمه الاعمال الغير منفذه من قيمه العقد الاساسيه فقام بحسابات خاطيه بزياده القيمه الاولي عن طريقه احتساب قيمه العقد الاساسيه علي النحو التالي: (قيمه ما لم ينفذ من اعمال + ضريبه 15 (%تخصم من (قيمه العقد + ضريبه 5 (% فكان الناتج ان خصم من مستحقات المدعي عليه ما يعادل 10 %زايده بطريقته المحاسبيه الخاطيه وضيع علي المدعي عليه حقه فيما يقارب من 17.000ریال دون وجه حق . حيث انه كان يتوجب عليه احتساب الاعمال بنفس طريقه حسابها بالعقد اما مساله الضريبه فهي من امور الدوله التي تسري علي المدفوعات حسب تاريخها وسوف يدفعها المدعي بموجب الفاتوره الضريبيه ولا علاقه لها بمستحقات المدعي عليه. والجانب الثالث: ان العقد المتفق عليه والذي لا يجوز مخالفته حدد الدفعات المطلوب سداداها من المدعي للمدعي عليه علي النحو الوارد به والمرتبطه بانهاء الاعمال المحدده وقد انتهي المدعي عليه من الاعمال حتي مباني الدور الاول وقد استحق مقابل ذلك الدفعات من الاولي وحتي السابعه باجمالي 502.500 يضاف اليها مواد تم 3 توريدها بقيمه 2.500 ريال وكذلك جميع المبالغ المستحقه عن الاعمال الزايده والتي ابلغ قيمتها للمدعي وتقدر بمبلغ 70.000 ريال هي ذاتها التي قيمها الخبير بمبلغ 531.64 ريال وكذلك التسليح الزايد بناء علي طلب المدعي وقيمته 15.000 ريال اي ان المبالغ المستحقه علي المدعي حتي اخر عمل قام به المدعي عليه هي 502.500+2.500+64.531+15.000= 584.531سدد منها المدعي 520.000 ريال اي اصبح مدين للمدعي عليه بمبلغ وقدره 64.531 ريال علي اقل تقدير . والاكثر من ذلك ان الخبير ضرب بالعقد عرض الحايط ولم يلتزم بما جاء به من قيم ومبالغ واخذ يضع الحسابات والنسب والمبالغ بتقديراته دون الاعتماد علي العقد الموقع بين طرفي الدعوي، ثالثا: اسباب توقف العمل من طرف المدعي والاضرار التي لحقت المدعي عليه: بدا العمل من جانب المدعي عليه فور التوقيع علي العقد وكان اول مهامه هو تطبيق المخططات المعتمده واول هذه الاعمال هو فرش الارض بالبلاستيك وهو ما يؤكد ان ما ذكره المدعي من انه هو من قام باحلال الارض والحفر والتهييه اصلا ه انه هو من قام باحلال التربه بموجب يخرج عن نطاق العقد ويسبق اعماله المحدده وقول فواتير فيه محاوله وضع المدعي عليه موضع التقصير دون وجه حق . وحيث ان الاعمال بدات منذ شهر سبتمبر 2018 واستمرت بانتظام برغم ان المدعي احدث تغييرات بالدور الارضي واحضر مخططات معدله علي ما تم الاتفاق عليه وبرغم ذلك وما تسبب فيه المدعي من عرقله في سير الاعمال فقد انتهي المدعي من اعمال الاساسات وكامل مباني الدور الارضي واعمدته خلال فتره قصيره قرابه السته اشهر بالاضافه الي شد اخشاب السقف للدور الارضي وتسليحه قبل صبه وذلك يبرره استلامه للدفعات حتي 2019/3/3 بتاريخ الرابعه غير ان المدعي اوقف المدعي عليه بسبب طلبه زيادات وتعديلات في سقف الدور الارضي وعطل الاعمال حتي تضررت مواد التسليح الحديديه وكذلك معدات المدعي عليه التي ظلت لقرابه سته اشهر متوقفه حتي اتمام التعديلات التي زادت بسببها مواد حديد التسليح بقيمه 15.000 وهي التي دفعها المدعي للمدعي عليه بتاريخ 3/12/2019 م اي ان الاعمال تعطلت منذ 3/3/2019 م وحتي 3/12/2019 م ومع ذلك اكمل المدعي عليه صب السقف للدور الارضي كامل اعمال مباني واعمده الدور الاول ، الا انه فوجي بالمدعي يتقاعس عن سداد الدفعه الخامسه والسادسه والسابعه وسدادها علي اجزاء غير المتفق عليه بما اضر بالمدعي عليه . وبعد الانتهاء من كامل اعمال المباني والاعمده بالدور الاول والشروع في تجهيز اعمال الشده للسقف طلب المدعي عده تعديلات جديده فاخبره المدعي عليه انه تسبب في اعطال بالعقد زادت عن سنه وان المعدات تعطلت بسبب تعديلات السقف بالدور الارضي فطلب منه ان يجهز المخططات بالتعديلات الجديده قبل البدء في الاعمال وكذلك سداد المستحقات عن الاعمال الزايده حتي تاريخ الانتهاء من اعمال الدور الاول، وكان سبب ذلك التعديلات في المخططات الاساسيه وما طلبه المدعي من تغييرات مستمره في المباني ومكان المسبح وتعديلات في اماكن السور الخلفي نتيجه تغيير مكانه وانشاء بياره وكلها لم يتداركها الخبير في حساباته ومازالت ذمه المدعي مشغوله بمقابل هذه الاعمال . الا ان المدعي توقف عن ذلك ولم يسدد المستحق عليه بما تسبب في توقف الاعمال ثم قام هو برفع الدعوي الماثله وكان المدعي عليه هو من تسبب في التوقف عن استكمال الاعمال بما ينفيه الواقع والمستندات والدفعات وتواريخها الامر الذي يؤكد عدم صحه الدعوي الماثله بما ذكر فيها من اقوال صادره عن المدعي دون بينه او سند يبررها بما يستوجب رفضها ، رابعا: الاخطاء الفنيه في تقرير الخبير: الثابت بتقرير الخبير ان كما هو مذكور بالبند رقم 6 بالصفحه رقم 4 ان المدعي هو من قام بالتعديلات علي المخطط الاساسي واستعان في ذلك بمكتب هندسي (المكتب الاهلي) الذي كان يتابع الاعمال والتعديلات بعد الانهاء منها وعليه فانه قد استلم المدعي هذه الاعمال دون الاعتراض او توجيه ايه ملاحظات من خلال مكتب الاستشاري المعين من طرف المدعي ، الامر الذي يجعل الحديث عن عيوب بالمبني امر لا يتقبله عقل او منطق. اما عن المباني فكما يظهر في صور البناء فقد طلب المدعي تعديلات وعمل الحوايط في شكل منحنيات نصف او ربع دايره بما يتنافي مع ما ذكره السيد الخبير في تقريره من عيوب بما يخالف الحقيقه، وهو ما تصبح معه ادعاءات المدعي علي خلاف الحقيقه الامر الذي تكون معه الدعوي غير مقبوله ومردوده علي صاحبها، وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي بحالتها، مع احتفاظ المدعي عليه بحقه في الرجوع عليه بما له من مستحقات ، واحتياطيا: ولما سبق ايضاحه وبيانه من اخطاء هندسيه ومحاسبيه في تقرير الخبير بالدعوي ولعدم حياديته في تقديراته وانحيازه الواضح للمدعي نلتمس من فضيلتكم استبعاده من القضيه واتاحه الفرصه مجددا لطرفي الدعوي في اقتراح كل طرف لثلاثه اسماء خبراء هندسيين وندب ما يتفق عليه من مقترح الطرفين ، او انتداب المحكمه الموقره لخبير محايد من طرفها للنظر في اعتراضات المدعي عليه الوارده بخصوص التقرير المودع بالدعوي ، وذكر الخبير بانه قد ارسل رده عبر ايميل الدايره والتي ذكر فيها/ بخصوص النقطه الاولي والمتعلقه بقيمه الاعمال الاضافيه، رد الخبير: فان الخبير قد استند الي الرساله الوارده من المدعي هي عباره عن محادثه بين المدعي والمدعي عليه ويتضح من هذه الرساله ان قيمه العرض تغيرت من 450.000 ريال الي القيمه الحاليه للعقد وهي 540.000 ريال، اي بزياده مقدارها 90 الف ريال وترجع هذه الزياده الي وجود تعديل في تسليح اللبشه والاسوار وزياده في المساحه وكميات البناء وعلي هذا الاساس تم زياده قيمه العقد بمقدار 90 الف ريال ليشمل هذه التغييرات وذلك حسب ما تبين لنا من دراسه المستندات المقدمه لنا، كما انه حسب كلام المدعي عليه انه كان يعلم بوجود تغيير في المخططات قبل توقيع العقد وتم زياده قيمه العقد بناء علي هذه التعديلات، وحتي لو ان هذه التعديلات يدعي المدعي عليه انها غير مشموله بالعقد وتم استلام المخططات الجديده بعد التوقيع علي العقد فلم يقدم لنا المدعي عليه اي مخططات جديديه للاعمال الاضافيه او اي مستندات تفيد بمطالبته بقيمه هذه الاعمال خلال مده تنفيذ العقد الامر الذي يؤكد لنا انها مشموله ضمن الزياده المقرره في بدايه العقد، بخصوص النقطه الثانيه والمتعلقه بوجود خطا في الجدول رقم (2) بادراج كميات السور ضمن الاعمال غير المنفذه، رد الخبير: فانه تم مراجعه ما تم ذكره بالجدول رقم (2) وتبين لنا انه قد تم ادراج الكميه الخاصه بالسور كلها ضمن الاعمال غير المنفذه وهنا وجب التنويه بعدم وجود خطا كما يدعي المدعي عليه ولكننا نوضح بانه تم اعتبار سعر المتر هو 920 ريال/م2 (شامل ضريبه القيمه المضافه 15%) وحيث ان بالنسبه للدور الاول قد تم تنفيذ الاعمده والمباني ومتبقي السقف فقط فقد تم تقدير قيمه الاعمال غير المنفذه بنسبه 50% من قيمه البند ليكون سعر المتر بعد ضربه في 50 % هو 450 ريال /م2، اما بالنسبه للسور فقد تم تنفيذ الاعمال من قبل المدعي عليه حتي الميده ومتبقي الاعمده والمباني والطبانه لذلك فقد تم تقدير قيمه الاعمال غير منفذه بنسبه 50% من قيمه البند ليكون ليكون سعر المتر بعد ضربه في 50% هو 460 ريال /م2، وبالتالي لا يوجد اي اخطاء في التقرير ولكن وجب التوضيح، اما بخصوص ما يدعيه المدعي عليه بوجود خطا فادح محاسبي باضافه قيمه الاعمال غير المنفذه مع الضريبه 15% في حين ان العقد خاضع للضريبه قدرها 5% فقط، فنرد علي ذلك باننا قد اوضحنا في الفقره رقم (د) بالتقرير المبديي بان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد وبنوده لذلك يعتبر هو المسؤول عن تعويض المدعي عن فرق الضريبه الخاصه بالاعمال غير المنفذه حيث انه سيتم تنفيذها عن طريق مقاول اخر وستطبق عليه الضريبه الجديده بقيمه 15%، اما بخصوص استحقاق المدعي عليه لمبلغ 584.531 وهو قيمه الاعمال المنفذه حسب حساباته، فانه كما اوضحنا بالتقرير المبديي ان المدعي عليه استلم مبالغ من المدعي بقيمه 520.000 ريال من اصل قيمه العقد وهي 567.000 ريال ومتبق له نظريا مبلغ 47.000 ريال، وبالنظر الي جدول الدفعات بالعقد نجد ان المدعي عليه متبقي له فعليا دفعتان حسب العقد بقيمه اجماليه 64.000 ريال، يتم استحقاقهما بعد الانتهاء من سقف الدور الاول مع الوارش ومع الانتهاء من الاعمال كامله وحيث ان المدعي عليه لم يقم بانهاء سقف الدور الاول والوارش وانهاء الاعمال بالمشروع فلا يستحق هذه الدفعات وبالتالي يكون المدعي عليه قد استلم مبالغ اكثر مما يستحق حسب العقد بقيمه 17.500 ريال، بخصوص النقطه الثالثه والمتعلقه باسباب توقف العمل من طرف المدعي والاضرار التي لحقت بالمدعي عليه، رد الخبير: فان المدعي عليه يوضح في هذه النقطه ان المدعي هو من قام بتاخير المشروع وانه سبب التوقف لكثره التعديلات التي طلبها بالمخططات ولكن المدعي عليه لم يقدم لنا اي مستندات تؤيد صحه ذلك حتي نقوم بدراستها واكتفي بسرد التفاصيل من وجهه نظره بدون اي بينه لذلك لم يتم اخذها في الاعتبار، بخصوص النقطه الرابعه والمتعلقه بوجود اخطاء فنيه في تقرير الخبير، رد الخبير: فان قيام المدعي عليه بالحديث علي ان المدعي قام باستلام الاعمال دون الاعتراض او توجيه ملاحظات في حين ان الخبير قام بذكر في تقرير بوجود عيوب في الاعمال المنفذه، فنرد علي ذلك بان المدعي ليس جهه فنيه حتي يقوم باستلام الاعمال من المقاول وبيان ملاحظاته فيها كما انه من ضمن نطاق عملنا المكلفين به من قبل الدايره الموقره هو تحديد العيوب في الاعمال المنفذه مع تقدير قيمتها وهو ما تم الالتزام به من قبل الخبير، مؤكدا بان ملاحظات المدعي عليه لم تؤثر علي نتيجه التقرير السابقه بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 23/9/1443ه حضر طرفا الدعوي ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعي هل لدي موكله القدره علي دفع اتعاب اختبار الخرسانه فذكر بان موكله لا يستطيع دفع قيمه الاختبار ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي, وبما ان وكيل المدعيه يطلب من المحكمه بعد حصر دعواه بالزام المدعي عليها سداد مبلغ العيوب التي في تنفيذها في الفيلا الخاصه به، وحيث اقتضي الامر ندب خبره هندسيه فقررت الدايره: ندب شركه عبد الوالي اليحيي للاستشارات الهندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع ومعرفه مدي تنفيذ المدعي عليه للاعمال وفق العقد وتحديد مخالفاته ان وجدت ومعرفه مستحقات كل طرف علي الاخر علي اتعاب قدرها 20.000 ريال غير شامله قيمه الضريبه المضافه يتحملها المدعي كامله ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه ويكون اعداد التقرير خلال شهر من ، والخبير بعد ندبه خلص الي ان التعامل بين طرفي الدعو تم وفقا للعقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ 08/09/2018م، 2- الخلاف الذي نشا بين الطرفين نتيجه توقف المدعي عليه عن تنفيذ الاعمال في الموقع، 3- قام المدعي عليه باستلام دفعات بمبلغ وقدره520.000 ريال اي بنسبه 91.7 %من اجمالي قيمه العقد، 4-تم عمل حصر وتقييم من قبل الخبير الهندسي للاعمال المنفذه بالموقع من قبل المدعي عليه طبقا للاسعار السايده في السوق لمثل هذا النوع من المشروعات وتم تحديد القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه بمبلغ 404.077 ريال، 5-تم حصر مجموعه ملاحظات وعيوب في الانشاء وتم تقدير قيمه اصالحها وعلاجها مبلغ وقدره 10.500 ريال، ليكون صافي المستحق للمدعي مبلغا وقدره 126.423ريال) فقط مايه وسته وعشرون الف واربعمايه وثالثه وعشرون ريال لا غير ، وحيث لم يبد الطرفان ايه ملاحظات تنال من راي الخبير النهايي، وان الدعوي المنظوره والراي فيها له طابع هندسي فالدايره تمضي مع اعتبار راي الخبير ، وذهبت الي الحكم بموجبه بعدما طلب المدعي ما اثبته له الخبير، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث دفعت كامله من المدعي بمبلغ (23.000) ريال، ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين ربح المدعي لمطالبته، فان الدايره تمضي معه الي الزام المدعي عليها بسداد ما دفعه المدعي من الاتعاب، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليه/ مؤسسه تعمير المساحه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ هاني بن احمد بن صالح ال انصيف، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 126.423 ريال، ثانيا- الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره 23.000 ريال لقاء اتعاب الخبره، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. العضو الاول احمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رييس الدايره القضاييه سلمان بن غرم الشهراني الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 42811313 لعام 1442ه المدعي: هاني بن احمد بن صالح ال انصيف المدعي عليه: مؤسسه تعمير المساحه للمقاولات الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها القرار محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، حيث ان المدعي بين ان موكله يطالب المدعي عليه بسداد مبلغ العيوب الواقعه عند تنفيذه الفيلا الخاصه به. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام-ناظره القضيه-اصدرت حكمها المؤرخ في 06/11/1443ه القاضي بما نصه: "حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه تعمير المساحه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ هاني بن احمد بن صالح ال انصيف-هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 126.423ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره 23.000 ريالا لقاء اتعاب الخبره، ورفض ما عدا ذلك من طلبات". وسببت ذلك ان وكيل المدعيه حصر دعواه بالزام المدعي عليها سداد مبلغ العيوب التي في تنفيذها في الفيلا الخاصه بموكله، وانه تم ندب خبره هندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع ومعرفه مدي تنفيذ المدعي عليه للاعمال وفق العقد وتحديد مخالفاته ان وجدت ومعرفه مستحقات كل طرف علي الاخر، وان الخبير بعد ندبه خلص الي ان التعامل بين طرفي الدعوي تم وفق العقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ 08/09/2018م، وان الخلاف الذي نشا بين الطرفين نتيجه توقف المدعي عليه عن تنفيذ الاعمال في الموقع، وان المدعي عليه قام باستلام دفعات بمبلغ وقدره520.000 ريالا بنسبه 91.7 %من اجمالي قيمه العقد، وانه تم عمل حصر وتقييم من قبل الخبير الهندسي للاعمال المنفذه بالموقع من قبل المدعي عليه طبقا للاسعار السايده في السوق لمثل هذا النوع من المشروعات وتم تحديد القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه بمبلغ (404.077 ريال)، وانه تم حصر مجموعه ملاحظات وعيوب في الانشاء وتم تقدير قيمه اصلاحها وعلاجها بمبلغ (10.500 ريال)، ليكون صافي المستحق للمدعي مبلغ (126.423ريال) فقط مايه وسته وعشرون الف واربعمايه وثالثه وعشرون ريال لا غير، وانه لم يبد الطرفان ايه ملاحظات تنال من راي الخبير النهايي، وان الدعوي المنظوره والراي فيها له طابع هندسي فالدايره تمضي مع اعتبار راي الخبير ، وانها ذهبت الي الحكم بموجبه بعدما طلب المدعي ما اثبته له الخبير. اما ما يتعلق باتعاب الخبره فسببت انها دفعت كامله من المدعي بمبلغ (23.000) ريال، ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وانه تبين ربح المدعي لمطالبته وانها تمضي معه الي الزام المدعي عليها بسداده للمدعي بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه. ولم يلاق الحكم قبول المدعي عليها فتقدم صالح عبدالله الجربوع بصحيفه اعتراض تضمنت ان تقرير الخبير الهندسي شركه عبد الوالي اليحيي للاستشارات الهندسيه قد كان تقريرا قاصرا لتجاهل الرد الموضوعي المؤسس علي الحقايق والقواعد الفنيه والهندسيه لما ورد في اعتراضه علي تقريره، وان الدايره ناظره القضيه قد ذهبت مع راي الخبير المشوب بالماخذ، وانه يطلب من دايره الاستيناف الاستعانه بخبير اخر لابداء رايه في المسايل المختلف عليها والمتنازع فيها في تقرير شركه عبد الوالي اليحيي للاستشارات الهندسيه وفقا لاحكام الماده الخامسه والاربعين بعد المايه من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "استثناء من الاجراءات المعتاده للخبره للمحكمه عند الاقتضاء ان تكلف خبيرا لتقديم رايه في مساله فنيه او معاينه شيء متنازع فيه بما لا يتجاوز خمسه ايام من تاريخ تكليفه". وختم الصحيفه بطلب نقض الحكم والتصدي للقضيه والفصل فيها. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف هذه باشرت نظرها بجلسه يوم 27/12/1443ه المرييه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وطلب كل طرف نسخه من اعتراض الاخر للاطلاع والرد عن طريق تقديم طلب علي القضيه، وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ 09/01/1444ه قدم مازن بن محمد بن صالح المغلوث ممثل المدعي عليه مذكره للرد علي استيناف المدعي، ذكر فيها ان تقرير الخبره اشتمل علي اخطاء فادحه فنيه ومحاسبيه، وانه علي خلاف ما ذكره المدعي بخصوص اعمال السور فقد كان الخطا الحقيقي هو اهدار حقوق موكله لان التقرير ورد به ان ما نفذ علي الطبيعه من السور هو 107.18 م ، مع انه بالجدول رقم (2) لم يحتسب قيمه هذه الاعمال لصالح موكله بل ووضعها ضمن الاعمال التي لم تنفذ علي عكس الحقيقه وخلافا لما ذكره انه تم تنفيذه فعليا موكله وجعله مدين بمبلغ 49.303 ريال بدلا من ان يكون مستحق له قيمه هذه الاعمال المنفذه من طرف موكله، علي الرغم من ان المتسبب في اعاده بناء السور وتحمل موكله المزيد من الاعمال الاضافيه هو فعل المدعي وتعديلاته التي زادت الاعمال بما يتطلبه من زياده في التكلفه وهو ما يحاول المدعي التنصل منه. كذلك عدم احقيه المدعي غرامه التاخير لان التاخيرات جميعها كانت بسببه هو كما مبين في مذكراته ان اسباب توقف العمل كانت من طرف المدعي وانها سببت له اضرارا، وان المحكمه لم ترد برد شاف علي ذلك، وانه قد بدا العمل من جانب موكله فور التوقيع علي العقد وكان اول مهامه هو تطبيق المخططات المعتمده، واول هذه الاعمال هو البلاستيك وهو ما يؤكد ان ما ذكره المدعي من انه هو من قام باحلال الارض والحفر والتهييه اصلا يخرج عن نطاق العقد ويسبق اعماله المحدده وقوله انه هو من قام باحلال التربه بموجب فواتير فيه محاوله وضع موكله موضع التقصير دون وجه حق، وان الاعمال بدات منذ شهر سبتمبر 2018 واستمرت بانتظام برغم ان المدعي احدث تغييرات بالدور الارضي واحضر مخططات معدله علي ما تم الاتفاق عليه وبرغم ذلك وما تسبب فيه المدعي عليه من عرقله في سير الاعمال فقد انتهي موكله من اعمال الاساسات وكامل مباني الدور الارضي واعمدته خلال فتره قصيره قرابه السته اشهر بالاضافه الي شد اخشاب السقف للدور الارضي وتسليحه قبل صبه وذلك يبرره استلامه للدفعات حتي الرابعه بتاريخ 2019/3/3، وان المدعي اوقف موكله بسب طلبه زيادات وتعديلات في سقف الدور الارضي وعطل الاعمال حتي تضررت مواد التسليح الحديديه وكذلك معدات موكله التي ظلت لقرابه سته اشهر متوقفه حتي اتمام التعديلات التي زادت بسببها مواد حديد التسليح بقيمه 15.000 وهي التي دفعها المدعي لموكله بتاريخ 2019/12/3 اي ان الاعمال تعطلت منذ 2019/3/3 وحتي 2019/12/3 ومع ذلك اكمل موكله صب السقف للدور الارضي وكامل اعمال مباني واعمده الدور الاول، الا انه فوجي موكله من المدعي تقاعسه عن سداد الدفعات الخامسه والسادسه والسابعه علي اجزاء غير المتفق عليه بما اضر موكله كثيرا، وبعد الانتهاء من كامل اعمال المباني والاعمده بالدور الاول والشروع في تجهيز اعمال الشده للسقف طلب المدعي عده تعديلات جديده فاخبره موكله انه تسبب في اعطال بالعقد زادت عن سنه وان المعدات تعطلت بسبب تعديلات السقف بالدور الارضي فطلب منه ان يجهز المخططات بالتعديلات الجديده قبل البدء في الاعمال وكذلك سداد المستحقات عن الاعمال الزايده حتي تاريخ الانتهاء من اعمال الدور الاول، وكان بسبب التعديلات في المخططات الاساسيه وما طلبه المدعي من تغييرات مستمره في المباني ومكان المسبح وتعديلات في اماكن السور الخلفي نتيجه تغيير مكانه وانشاء بياره وكلها لم يتداركها الخبير في حساباته ومازالت ذمه المدعي مشغوله بمقابل هذه الاعمال، الا ان المدعي توقف عن ذلك ولم يسدد المستحق عليه بما تسبب في توقف الاعمال ثم قام هو برفع الدعوي الماثله غير الصحيحه ويستوجب رفضها. وفيما يتعلق باعتراضات المدعي علي التقرير النهايي فعلي الرغم من ان هناك اعتراضات كثيره ايداها موكله علي التقرير غير ان ما ذكره المدعي هو محاولات لزياده تلك الاخطاء الفادحه التي اهدرت حقوق موكله، وحيث اورد موكله بلايحه الاستيناف المقدمه منه الرد علي ذلك فانه يحيل بشانه اليها ويكتفي بالاشاره الي ما يرد به علي مزاعم المدعي، حيث قد تعاقد المدعي مع موكله بتاريخ 2018/9/8 بموجب "عقد تنفيذ اعمال عظم بالمواد " وتحددت بها الاعمال المطلوبه بالقيمه الاجماليه ودفعات السداد وطريقتها، وكانت تعديلات بالاساسات وزيادات بمباني الدور الاول، اثبتها الخبير الفني حسب ما ورد بتقريره وحدد قيمتها بتقريره الاول بقيمه 64.531 اربعه وستون الف وخمسمايه وواحد وثلاثون ريال، غير انه اهدر ذلك ولم يحتسبه مستحق للمدعي عليه موكله اعتمادا علي زعم من المدعي ان هذه الاعمال ضمن العقد، استنادا علي رساله نصيه قدم صورتها للخبير ، وبمطالعتها يتضح ان تاريخ الرساله في 2018/8/6 والرد عليها 2018/8/28 اي قبل تحرير العقد او التوقيع عليه، اي انها خلال فتره التقييم الاولي والمفاوضات السابقه للعقد والتي انتهت بما ورد به وتم التوقيع عليه لاحقا في تاريخ 2018/9/8 ، وان الاعمال الاضافيه جاءت لاحقه العقد ولتاريخ الرساله المنوه عنها اي انها لا علاقه لها بما ورد بالعقد ولا تتصرف لاي موافقات لاحقه، ونصت الرساله علي انه " ... بالنسبه للمخطط الجديد في تعديل بالتسليح باللبشه وكذلك الاسوار زادت المساحه وتم تعديل تسليحها وزياده كميه البناء " فكيف استنبط الخبير كما زعم وذكر في تقريره بالنص انها " تفيد موافقه المدعي عليه علي استلامه قيمه الاعمال الاضافيه مقدما ". وحقيقه امر هذه الرساله ان المستانف ضده عرض علي المستانف رسومات مبدييه وساله عن السعر بشكل ميداني ثم بعد ذلك احضر له الرسومات والمخططات المعتمده التي تغيرت فيها نوع الاساسات من قواعد منفصله الي قواعد شريطيه متصله اقرب الي اللبشه فزادت كيمه التسليح وكذلك تعديلات في المباني فكان التسعير الجديد الذي تم الاتفاق عليه بالعقد، وقد لحق ذلك الاعمال والزايده التي امتنع المدعي عن سداد قيمتها لموكله، وهو ما اخطا الخبير فيه باعتبارها جزء من الاعمال المتفق عليها بالعقد او انها كانت في علم موكله، اذ انها لو صح ذلك لذكرت في العقد وهو لم يحدث حيث ان التعديلات جاءت بموجب مخططات جديده معدله للمخطط الاول وهو ما يؤكد خطا الخبير في استدلاله بهذه الرساله علي انها موافقه واقرار من المدعي عليه باستلام مستحقاته. وعلي الجانب الاخر: فان العقد المتفق عليه والذي لا يجوز مخالفته حدد الدفعات المطلوب سداداها من المدعي لموكله علي النحو الوارد به والمرتبطه بانهاء الاعمال المحدده، وقد انتهي موكله من الاعمال حتي مباني الدور الاول وقد استحق مقابل ذلك الدفعات من الاولي وحتي السابعه باجمالي 502.500ريال، يضاف اليها مواد تم توريدها بقيمه 2.500 ريال وكذلك جميع المبالغ المستحقه عن الاعمال الزايده والتي بلغت قيمتها للمدعي وتقدر بمبلغ 70.000 ريال هي ذاتها التي قيمها الخبير بمبلغ 64.531 ريال، وكذلك التسليح الزايد بناء علي طلب المدعي وقيمته 15.000 ريال اي ان المبالغ المستحقه علي المدعي حتي اخر عمل قام به موكله هي: (584.531=15.000+64.531+2.500+502.50ريالا) سدد منها المدعي 520.000 ريالا، اي اصبح مدين بمبلغ وقدره 64.531 ريالا علي اقل تقدير، والاكثر من ذلك ان الخبير ضرب بالعقد عرض الحايط ولم يلتزم بما جاء به من قيم ومبالغ واخذ يضع الحسابات والنسب والمبالغ بتقديراته دون الاعتماد علي العقد الموقع بين طرفي الدعوي، وبهذا فقد عرض الخبير علي المحكمه تقريرا مشوها ومخالفا لحقيقه الواقع وفنيات المحاسبه واعمال المقاولات، وعلي الرغم مما ابداه موكله من اعتراضات علي كافه اعمال الخبره الا ان المحكمه ضربت بكل هذه الاعتراضات عرض الحايط ومن قبلها الخبير الذي اعتبر تقريره سليما من كافه النواحي ورد بجمله واحده بان اعتراضات المستانف لم تؤثر علي النتيجه، وقد جاء الحكم محل الطعن خاليا من الاسباب التي ترد علي اعتراضات موكله وقام علي جمله واحده وهي " ان الدعوي لها طابع هندسي فالدايره تمضي مع ما اعتبارات راي الخبير، وان الموضوع ليس هندسيا بحتا وانما له جانبه المحاسبي والقانوني والذي تخلي عنهما الحكم ولم يمنحهما الرد او بيان الاستدلال الصحيح بما يعيبه بالقصور في التسبيب وفساد الاستدلال مستوجبا الغاؤه، وان الحكم المطعون عليه ايد ما انتهي اليه التقرير المشوب بالعوار الفني والمحاسبي ، والذي زاد عليه المدعي باعتراضاته الواهيه المقدمه منه ، وهو الامر الذي يقدح في سلامه الحكم وصحه سنده وقصور اسبابه التي بني عليها. وان موكله قد سبق واعترض علي طريقه المقترح المقدم من الخبير المدعي في اختبار السقف بما يضر بالاعمال المنفذه، وطلب تغيير الخبير حيث اتضح من طريقه عمله مخالفاته للاصول الفنيه واختيار اختبار السقف بطريقه غير صحيحه بدلا من اختباره بالاحمال، وهو الامر الذي يقطع بضروره اعاده ملف الاستيناف باكمله الي لجنه ثلاثيه بخبره هندسيه ومحاسبيه وعقاريه لبحث اوجه الاعتراضات المقدمه من موكله والرد علي اعتراضات المدعي. وللاسباب السابقه فان المستانف يطعن علي الحكم سالف الذكر بالاستيناف مطالبا الغايه. وبناء عليه يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد وفي الموضوع بالغاء حكم اول درجه والقضاء مجددا اصليا برد الدعوي المدعي بحالتها، مع احتفاظ موكله المدعي عليه بحقه في الرجوع عليه بما له من مستحقات. واحتياطيا: يطلب احاله الاستيناف الي لجنه خبراء ثلاثيه مهندسين ومحاسبين للنظر في اعتراضات موكله الوارده بخصوص التقرير المودع بالدعوي. وفي جلسه 11/01/1444ه المرييه حضر الطرفان وكاله، وذكر وكيل المدعي انه تقدم هذا اليوم بمذكرته الجوابيه، فطلب الطرف الاخر الاطلاع والرد، فافهمته الدايره بتقديم رده عن طريق طلب علي القضيه وحضور محام عنه فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي 11/01/1444ه قدم صالح عبدالله رشيد الجربوع ممثل المدعي هاني ال الصيف مذكره رد ذكر فيها اولا: انه بناء علي ماورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه) في الماده الحاديه والخمسين والتي نصت علي انه " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام "، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) وبما ان المدعي عليه (المستانف) ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فاني اطلب عدم قبول الاستيناف المقدم من قبله. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه من اعتراض فقد تم الرد عليه سابقا في ضبوط الجلسات في المحكمه الابتداييه، وعلي ما تم ذكره في اللايحه الاعتراضيه وتمسك به منعا من التكرار. وانه احتياطا يجيب علي ما ذكره المدعي عليه في لايحته الاعتراضيه اجمالا في نقاط: اولا: بالنسبه للاعمال الاضافيه المذكوره فهو امر متفق عليه قبل البدء بالمشروع ومشمول بقيمه العقد بدليل انها منقذه من مرحله الاساسيات (مرفق صوره الواتس اب)، دليل علي السعر السابق قبل التعديل بمبلغ 450 الف الي السعر الثاني بعد التعديل 567 الف بفارق مبلغ وقدره 117 الف، وهذا ما تم الاتفاق عليه قبل توقيع. ثانيا: ما ذكره من قيامه بالدفن والحفر والترصيص والدك وتجهيز الارض فهذا غير صحيح، بل ان موكلي من قام بذلك ويملك الفواتير التي تثبت قوله. ثالثا: ما ذكره المدعي عليه من ان التاخير والتقاعس حصل من موكلي فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلي قام بدفع مستحقات المدعي عليه بدايه من الدفعه المقدمه، ويؤيد هذا الحوالات البنكيه، وما ذكره بشان زياده الضريبه فهذا امر يخص الدوله المباركه، ولا يحق له المطالبه بالضريبه السابقه كونه هو سبب التاخير كما ذكرنا، علما ان المدعي عليه لم يعمل سقف الدور الاول ولا الوارش ولا غرفه الدرج ولا سوار المنزل الخاص. رابعا: اما بخصوص انكار المدعي عليه العيوب في البناء فهذا سرد كلام يخالف الواقع حيث ذكر في الخبير في التقرير المبديي بان السقف يظهر بصوره كبيره وهذا ما يوحي الي ان السقف قد تم خلطه بالتراب وان الضغط للخرسانه غير المتفق عليه بالعقد وهو معرض للسقوط بشكل كبير حيث تم الاتفاق مع المدعي عليه بالعقد (بمقدار 4000 pis) وبعد ما طلب المكتب الهندسي من المدعي عليه تقرير فحص الخرسانه الذي يتم بعد كل صبه حسب ما هو متعارف عليه لدي المقاولين لم يقدم شييا ورفض اجراء الاختبار علي حسابه، وطلب موكلي تحمل قيمه الاختبار تحت اشراف المكتب الهندسي ورفض ذلك، وقام موكلي بعمل الاختبار لدي جهه مختصه ومعتمده واتضح بان ضغط الخرسانه يصل الي (1500 Pis) والامر الذي خالف العقد والاتفاق والامانه، اضافه الي غير السقف من الكثير من العيوب الانشاييه، وهذا جزء من العيوب التي تسبب بها المدعي عليه، ولا زال موكلي يطالب بفحص الخرسانات لكامل العقار محل الدعوي، ويطالب بفواتير المواد التي احضرها المدعي عليه، علما ان السقف معرض للسقوط ولا يمكن بناء الدور العلوي فوقه لعدم تحمل السقف لخلطه بالتراب، والضغط اقل من المتفق عليه مما يجعله عرضه للسقوط، فهذه الملاحظات لم يتطرق لها الخبير في التقرير النهايي ويجدول اصلاح العيوب والاضرار. رفض الاعتراض المقدم من المدعي عليه شكلا، ونقض الحكم محل الاعتراض، والنظر في القضيه مرافعه، ويطلب صحه وسلامه البناء من العيوب لتقديمه علي منصه البلديه لاتمام عمليه البناء وهو ما يسمي ضمان اعمال بناء العظم. في 23/01/1444ه قدم يوسف خالد بن علي البوعينين ممثل المدعي عليه رده، تبين انه نسخه متطابقه من مذكره الرد المقدم سابقا بتاريخ 09/01/1444ه، ولم يتضمن اي جديد، ولم يتطرق الي ما ذكره المدعي وكاله من اختلاف الخرسانه المستخدمه في البناء من المتفق عليها ولم يتم اختبار الصبه من قبل الخبير. وفي جلسه 24/01/1444ه المرييه حضر اطراف الدعوي، وتم استلام المذكرات المقدمه من الطرفين، وعليه رفعت القضيه للدراسه. وفي جلسه 30/2/1444ه المرييه حضر الطرفان وكاله، كما حضر ممثل المكتب الهندسي، فسالته الدايره عن سبب عدم اختبار الصبه والخرسانه فقال: لها اتعاب مستقله رفض المدعي ان يدفعها، فطلبت الدايره حضوره اليوم عند الساعه الثانيه عشره والنصف بالمحكمه لمناقشه التقرير واصطحاب هويته وتمثيله للمكتب والتقرير النهايي، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 01/03/1444ه المرييه، حضر المشار اليهم في المحضر الالكتروني، وذكر الحاضر عن الخبير الهندسي انه للاستمرار في اكمال ما طلبه المدعي وكاله من اختبار الخرسانه التي حددها، فان التكلفه تزيد وانه قدما عرضا تضمن 5000 ريال اتعاب لاختبار السقف الارضي، والاعمده 2000 ريال لاختبارها، من غير الضريبه، وفق الوارد في العرض المرسل للمدعي وكاله، يتضمن تعميد مختبر معتمد لذلك وتقديم تقرير فني وفق ما ورد في العرض، فاكدت الدايره عليه اضافه الي ما سبق ان يضمن التقرير الراي في سلامه ما تم اختباره من عدمه وبيان الاضرار المترتبه ان وجدت وما يترتب عليها وتحديد تكلفه الازاله وتحديد تكلفه اعاده البناء، ويتحمل الخاسر نسبته من الخساره في نهايه المطاف، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله المستانف وافق علي العرض كاملا واستعد بالسداد، ولم يبد الطرف الاخر اي ممانعه، وقد اوضحت الدايره للحاضر عن مكتب الخبره ان يكون التقرير جاهزا قبل الجلسه القادمه قدر الامكان، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 09/03/1444ه المرييه حضر الطرفان المشار اليهما، وتبين عدم ورود تقرير الخبير، وقد افاد الحاضر عن بيت الخبره انه يحتاج مهله كافيه لاصدار التقرير بعد ورود نتيجه العينات من المختبر، فامهلته الدايره، وافهمته بان يضمن التقرير الملحق نتيجته وفق ما سبق ذكره في المحضر السابق استقلالا، ثم يضيف ذلك كله الي ما انتهي اليه في التقرير النهايي السابق، لتصبح هناك نتيجتان، فتفهم ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وقد ورد للدايره التقرير النهايي المعدل مؤخرا وتم ارفاقه بملف القضيه، تضمن النتيجه النهاييه باستحقاق المدعي مبلغ (361.243ريال) بعد اضافه مبلغ ازاله السقف وما يتبعه، واعاده بنايه. وفي جلسه 21/03/1444ه المرييه حضر الطرفان وكاله وحضر عن بيت الخبره المشار اليهم في المحضر الالكتروني، واستلم كل طرف نسخه من التقرير النهايي المعدل، وطلبا مهله للاطلاع، فافهمتهما الدايره ان الجلسه القادمه هي المهله الاخير، فاستعدا بتقديم ما لديهما قبل الجلسه، وقد ذكر وكيل المدعي انه دفع للخبير مؤخرا (8.050 ريالا)، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم المرييه، حضر الطرفان وكاله وممثل مكتب الخبره المشار اليهم الكترونيا، وتبين عدم ورود اي ملاحظات علي التقرير بطلب علي القضيه رغم افهام الطرفين بذلك في الجلسه الماضيه، مما سيقط حقهما في ذلك، وقد ذكر وكيل المدعي عليه في هذه الجلسه ان هناك حلول اخري غير ازاله السقف واكتفي بذلك، وقد اشار وكيل المدعي الي وجود عباره الدور الثاني في التقرير، وقد عقب ممثل مكتب الخبره انه خطا مادي وان المقصود هو الدور الاول، واضاف بان النتيجه النهاييه في التقرير شامله للضريبه المضافه، ثم اكتفي الحاضرون، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، وبعد اطلاعها علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وصحايف الطرفين ومذكراتهما والتقرير النهايي والتعديل عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وصحيفه الاعتراض، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع: فان الدايره باطلاعها علي ملف القضيه والتقرير الهندسي الصادر فيها، تبين ان هناك عيب جسيم ومؤثر في البناء محل النزاع، يتعلق بخرسانه السقف الارضي لم تبحثه الدايره الابتداييه رغم اهميته البالغه وطلبه من قبل المدعي واشاره الخبير اليه، وبما ان المستانف وكيل المدعي قد ابدي استعداده لتحمل اتعاب الخبره في هذا الجانب لمعرفه مدي صلاحيه السقف من عدمه، وما يتبع ذلك، فقد تم تكليف الخبير المندب في هذه القضيه لاكمال عمله في هذا السياق، وبعد استلام الخبير اتعابه الاضافيه وقدرها (8050ريال) قام فحص الخرسانه الخاصه بالسقف والاعمده، وخلص في تقريره الي ان نتايج الاختبار لعينات الكور ببلاطه سقف الدور الارضي تعتبر غير مقبوله تماما حيث انها حققت متوسط اجهاد للخرسانه (2364 PSI) اي اقل من الحد الادني المسموح به وهو 85% من الاجهاد المطلوب (3400 PSI)، لذلك يجب ازاله بلاطه سقف الدور الارضي بالكامل بالاضافه الي اعمده الدور الاول والارضي نظرا لعمل الازاله، وان الازاله لبلاطه سقف الدور الارضي وما فوقها يعد قرار حتمي لسلامه المبني، علي ان يتم تحت اشراف مكتب هندسي متخصص وطبقا لقواعد واحتياطات الامن والسلامه. كما خلص الي ان صافي المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره (361,243 فقط ثلاثمايه واحد وستون الفا ومايتان ثلاثه واربعون ريالا لا غير)، وحيث لم يقدم اي من الطرفين اي ملاحظه علي التقرير المذكور رغم امهالهما لذلك وافهامهما بان هذه الجلسه هي المهله الاخيره، عليه فان الدايره تعتبر ذلك قبولا من الطرفين لنتيجه التقرير الهندسي المشار اليها، وحيث لم تجد الدايره ما يقدح في نتيجه التقرير الهندسي الماثل، فانها تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي محل الاعتراض، وتتصدي للفصل في هذه الدعوي مجددا وفق ما خلص اليه الخبير من النتيجه المشار اليها، مع استحقاق المدعي ما دفعه من اتعاب لقاء الخبره في ذمه المدعي عليه وقدرها (31.050) واحد وثلاثون الفا وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لعدم ثبوتها وفق ما تضمنه ملف القضيه والحكم الصادر فيها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الغاء حكم الدايره الابتداييه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في هذه الدعوي بتاريخ 06/11/1444ه. ثانيا: الزام المدعي عليه/ مازن محمد المغلوث (هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه تعمير المساحه للمقاولات (سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ هاني بن احمد بن صالح ال نصيف (هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (361.243) ثلاثمايه وواحد وستون الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريالا. ثالثا: الزام المدعي عليه المذكور بان يدفع للمدعي المذكور مبلغا قدره (31.050) واحد وثلاثون الفا وخمسون ريالا لقاء اتعاب الخبره. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول احمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رييس الدايره القضاييه سلمان بن غرم الشهراني