gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ ضربيه القيمه المضافه (VSR-2021-332) القرار رقم (V-29150-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه قيمه مضافه. تجاوز مبيعات نقط البيع - عدم الالتزام بالنصوص النظاميه مخالفه يعاقب عليها النظام الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او للاليحه، بمبلغ اساس جهله بالانظمه المعمول بها - اجبت الهييه بان بالرجوع لبيانات المدعي لدي (البنك ...) تبين تجاوز (مبيعات نقط البيع) حد التسجيل الاুলامي. اذا تم فرض غرامه التاخر في التسجيل - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم ما يثبت به حجم توريداته لينافي اجراء المدعي عليها، الامر الذي تري معه الدايره حصه اجراء المدعي عليها - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعي - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (١٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٣٥٥. الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه Mضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٩٩) وتاريخ ١٦١/١٢ الماده (٣) الفقره (١) من للاله التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: .١٤٧/٠٦١ الماده (١٥) البند رقم (٢) والمره (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره .١٤٤١/٠٤/٢١ : وتاريخ (٢٦٠٤) بالامر الملكي رقم: 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصعبه وسلم، وبعد: في يوم الثالثاء ١٩/٢٤١١٠٥٠٠، واتصادت الداريه الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، تتلخص وقايع هذهsdعي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه... بموجب السل التجاري رقم (....) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعترضه علي فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلاب اغاء الغرامه المفروضه. وبعرض للاحه الدعوي علي المبعها اجباب علي النحو التي: "١ - بالرجوع لبيانات المدعي لدي (البنك ...) تبين تجاوز (مبيعات نقط البيع) حد التسجيل الالزامي لما تم فرض غرامه التاخر في التسجيل، ٢- عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الل估算ه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال". وتطلب رد دعوي المدي. التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله بالرغم من ثبوت تبلغه نظاما. وضر/ ... ذو هويه وطنيه رقم (....) سعودي الجنسيه (بصفته مثل للمدعي عليها "للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٦ القانونيه. وحيث قرت الدايره السير في الدعوي ل侧面يه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه. فقد سايلت الدايره مثل المدعي عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويطلب رد الدعوي، كما زود الدايره ببيان نقط ابيع الخاص بالمدعي المكلف اثناء الجلسه، لاثبات تجاوز توريداته الحد الالزامي للتسجيل، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١١) بتاریخ ١٥٢٥/١/١٥ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) ب تاريخ (١١٣/١١) و تعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المصفه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) و تاريخ (١٢١٨١٨٨) و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه لازكاه والدخل (٢٨٣٩) و تاريخ ١٣١٢/١٨٨٥ و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤)، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه مخالفه احكامالنظام او اللايحه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من (١١٣/م) النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وTARÍH ۱۱/۲۱ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٤ وقدم اعتراه بتاریخ ١٠٠٠ م، مما تكنت من معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدمها ما لديهما، ثبت للداره ان غرامه مخافه احكام النظام او اللايحه ببmlغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، قد صدرت في حق المدعي نتيجه لتجاوز مبيعاته حد التسجيل الالزامي، وجيث نصت الفقره (١) من الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: " علي كل شخص مقييم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا لسابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه،})((٢) يوا من (٣) يموما من (٣) يموما من (٣) يموما من (٣) يموما من (٣) يموما من (٣) يموا من (٣) يموما من (٣) يموما من (٣) يموما من (٣) يموما من (٣) يمو puddingه، حيث تنم التفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثالثين (٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه (٢١) نهايته ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه الالالجه.، و حيث تنم التفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثالثين (٣) من نظام ضريبه القيمه (٢١) نهايته ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه الالالجه،، و حيث تنم التفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثالثين (٣) من نظام ضريبهالقيمه (٢١) نهايته ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه الالالجه،، و حيث تنم التفاقيه, فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثالثين (٣) من نظام ضريبه القيمه (٢١) نهايته ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه الالالجه،، و حيث تنم التفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثالثين (٣) من نظام ضريبه القيمه (٢١) نهاي ته وحيت ان المدعي اقر بجهله بالانظمه المعمول بها، وحيت انه لم يقدم ما يثبت به حجم توريداته لينافي اجراء المدعي عليها، الامر الذي تري معه الداره صحه اجراء المدعي عليها. القرار وبناه علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه ولالجته التNFياده وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: رفض دعوي المبعي ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...), فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الداره للاثون يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد ثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. Y