tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 6859 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 6859 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا
القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها فيه انه تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي حاصلها : ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) علي المشاركه في تجاره المنتجات البلاستيكيه علي ان تكون قيمه السهم الواحد 30,000 ريال والارباح الشهريه من 7% الي10% يتم البدء في احتسابها بعد 45 يوم من استلام المدعي عليها لراس المال وبالفعل قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (330,000) كراس مال بموجب حوالات بنكيه علي حساب المدعي عليه. تفاصيلها كاللاتي. الحواله الاولي صادره من البنك (...) بتاريخ 10/ 01/ 2019م مبلغ وقدره (210,000) مايتان وعشرون الف ريال. الحواله الثانيه صادره من البنك (...) بتاريخ 10/ 07/ 2019م مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال. الحواله الثالثه صادره من البنك (...) بتاريخ 17/ 11/ 2019م مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال. تاريخ المشاركه الاولي 09/01/2019م المشاركه الثانيه 11/07/2019م المشاركه الثالثه 25/11/2019م وانتهي الي طلبه اولا: الزام المدعي عليها برد راس المال مبلغ وقدره (330,000 ) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بالافصاح عن الارباح المحققه والناتجه عن المشروع طيله المده الماضيه حيث ان نصيب موكلي وحصته بالارباح المتفق عليها بنسبه من 7% الي 10%. ثالثا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغ (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال تكاليف واتعاب التوكيل والمحاماه التي تكبدها وقام بدفعها جراء هذه الدعوي.
 وبقيد اللايحه قضيه بسجلات المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه هذا اليوم وفي هذه الجلسه ومن خلال المرافعه المرييه تبين حضور المدعي اصاله ووكاله ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي طالبا الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 330.000ريال تمثل قيمه راس مال المشاركه والذي يحصر فيه دعواه واحال الي بيناته الوارده في ملف القضيه المتمثله في السندات لامر والحوالات البنكيه ورات الدايره توجيه اليمين للمدعي فذكرته بعظم اليمين واستعد لها وحلف بﷲ قايلا: ( اقسم بﷲ العظيم اني سلمت المدعي عليه 330.000 ريال للاستثمار بها في مؤسسته في نشاط بيع المنتجات البلاستيكيه ولم يرد لي راس المال ول اي جزء منه حتي هذا اليوم وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي :
 
 (الاسباب)
بما ان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره 330,000ريال تمثل قيمه راس المال المسلم للمدعي عليه للاستثمار به، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه بموعدها من خلال نظام ابشر بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد في ملف القضيه، وبذلك يكون تاركا لحقه في الاجابه والدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيل المدعي قدم ما يثبت صحه دعواه حيث قدم عدد ثلاث حوالات بنكيه والمتضمنه للمبلغ محل المطالبه كما قدم عدد ثلاث سندات لامر والتي تفيد استحقاق موكله للمبالغ محل المطالبه والمحرره والموقعه من قبل المدعي عليه وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده( 52 ) في الفقره (2) قد نصت علي : " انه للمحكمه - من تلقاء نفسها- ان توجه اليمين الي اي من اطراف الدعوي، وبما ان الدايره رات قوه جانب المدعي وقد ادي اليمين المتممه، حيث حلف بﷲ قايلا: ( اقسم بﷲ العظيم اني سلمت المدعي عليه 330.000 ريال للاستثمار بها في مؤسسته في نشاط بيع المنتجات البلاستيكيه ولم يرد لي راس المال ولا اي جزء منه حتي هذا اليوم وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، وبما ان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المطالب به تاسيسا علي ما تقدم.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره 330.000ريال وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
عضو
عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت
عضو
نادر بن عبدالمحسن الدوسري
رييس الدايره
نايف بن عبدالرحمن العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1884 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (330,000) ريال يمثل راس المال المسلم للمدعي عليه للاستثمار به.
وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره 330.000 ريال.
 
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
 
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا.
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني