moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٩٧٥٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المتطوره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها الاتي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وتنفيذ وذلك في تنفيذ اعمال كلادينج للاعمده وسقف الكراج وارضيات خشبيه وجبسم بورد بمساحات متفق عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٤ /٠١ / ١٤٤٣ه الموافق ٠١ / ٠٩ /٢٠٢١ م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٨ / ١٠ / ١٤٤٣ ه الموافق ٠٩ /٠٥ / ٢٠٢٢ م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٢٠,٩٣١.٠٠) ست ميه وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٢٠,٩٣١.٠٠) ست ميه وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٩٤,٦٧٥.٠٠) ميتان واربعه وتسعون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٣٢٦,٢٥٦.٠٠) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا وميتان وسته وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤ /٠١ / ١٤٤٣ه الموافق ٠١ / ٠٩ /٢٠٢١ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٢٠,٩٣١.٠٠) ست ميه وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (...) في ٠٨ / ١٠ /١٤٤٣ه الموافق ٠٩ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م بمبلغ قدره (٣٢٦,٢٥٦.٠٠) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا وميتان وسته وخمسون ريال سعودي.، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢٦,٢٥٦.٠٠) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا وميتان وسته وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي..، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤٤٤/٠٧/٠١ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في ١٤٤٤/٠٧/١٧ه، وجاء فيها: الحمدلله وحده وبعد، فاعمالا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تم عبر برنامج الاتصال المريي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) عقد هذه الجلسه التحضيريه لنظر هذه القضيه بحضور المشار اليهما اعلاه: (...) بصفته وكيل المدعيه، كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) وقرر انه يحضر بصفته عضو مجلس اداره في المدعي عليها والمدير التنفيذي لها وانه ليس مخولا بتمثيل المدعي عليها قضاييا وانه تعذر علي المدير المخول بذلك توكيل محامي عن المدعي عليها نظرا لتواجده خارج المملكه وقرر انه يطلب تزويده بالمستندات محل التعامل وامهاله لمده اقصاها شهر لاعداد الوكاله والرد علي الدعوي. هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي وعلي الطلب المقدم منه علي القضيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ه فجري الاطلاع علي ذلك وتبين مبدييا تحقق المسايل الاوليه لنظر الدعوي. وبطلب البينه منه قرر انه ليس لديه سوي ما ارفقه مع صحيفه الدعوي بالاضافه لمرفق واحد سيقدمه عبر النظام هذا اليوم. وعليه افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بوجوب ان يكون الحاضر عنها ممثلا نظاميا او محاميا موكلا منها بوكاله رسميه وانه يجب تقديم الجواب علي الدعوي عبر النظام خلال فتره لا تتجاوز تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٠ه ومن ثم تم رفع الجلسه لموعد قادم. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢١ / ٠٨ / ١٤٤٤ه و المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد بينه علي الدعوي ارسل رساله ونصها:(نتمسك بكافه ما جاء في دعوانا من ان العمل نفذ بناء علي تكليف المدعي عليها ولصالحها و اما يتعلق بالجزء من الدفعات من كونها دفعت من قبل،، ريلي فانه بناء علي توجيهاتها وان كافه الدفعات النقديه دفعت من قبل المدعي عليها وحسب افادتها من كونهم كيان واحد والشركه (...) ليس لها وجود بالسعوديه واما ما جاء في الرد المقدم منهم فانه من غير ذي صفه وهو تاكيد لمماطلاتها وكان الاولي بها ان صح زعمها تكليف من يمثلها تمثيلا صحيحا لتخليص نفسها من مطالبه موكلتي ان صح زعمها، خصوصا من انها منحت حقها وتمكينها بتوكيل من يمثلها تمثيل صحيحا،و كون ان المدير الموكل للحاضره عن المدعي عليها غير مخول له لتمثيل الشركه قضاييا). وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: موكلتي تدفع بعدم صفتها بهذه الدعوي وقدمنا السجل التجاري للمدعي عليها في الطلبات هكذا اجابت، وبسؤال الاطراف عن مزيد اضافه قرروا الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه الرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (٣٢٦,٢٥٦.٠٠) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا وميتان وسته وخمسون ريال سعودي ريال؛ يمثل قيمه اعمال مقاولات، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان الفواتير والمستندات لا تثبت شييا تجاه المدعي عليها وبم ان المدعي وكاله قد تمسك باقامه دعواه تجاه المدعي عليها لا علي غيرها ولم يقدم البينه الموصله التي تثبت انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.