gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CR-2024-230822 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 230822-2024-PC في الدعوي المقامه من المتهم ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المستانفه المستانف ضدها انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/10/30م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه بحضور كل من : الدكتور / ... رييسا الدكتور / ... عضوا الاستاذ/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (107918-2023-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن مالك المؤسسه / .... هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره في تاريخ 1445/04/23ه. الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه ( احذيه) عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1436/05/01 ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده متضمنه عدم المطابقه من حيث مقاومه الانحناء ومقاومه البري، وتمت مخاطبه المستورد من قبل الجمرك لاعاده الارساليه الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من الوكيل تبين انها تتضمن ما ملخصه ان لايحه الدعوي العامه غير محرره بالشكر الذي حددته الماده (126) من نظام الاجراءات الجزاييه حيث لم يذكر فيها بيانات الدعوي ورقم البيان الجمركي كما انها خاليه من العناوين ورقم الهويه او السجل التجاري اضافه الي تكرار هذه اللايحه في اكثر من دعوي، كما انه بالنظر الي ملف القضيه يتبين ان التعهد السندي المرفق عباره عن صوره لتعهد مختوم بختم المؤسسه و مصدق من الغرفه التجاريه وليس اصلا، ولم يتضمن بيانات الارساليه محل القضيه، اذلم يتم تعبيه الخانات التي تخص الارساليه ك (رقم بيان الاستيراد تاريخه، نوع الارساليه)، وبناء عليه فان موكلته لم تتعهد للجمرك بعدم التصرف بهذه الارساليه، وعليه فانه لا يمكن مخالفه موكلته في هذه القضيه لعدم كفايه الادله عليها، كما ان التعهد والتفويض ووكاله التحليل المرفق في ملف القضيه ورد في اكثر من (20) قضيه منها الصفحه 1 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 230822-2024CR الصادر في الدعوي رقم: 230822-2024PC نظرا ومنها لا تزال منظوره امام اللجنه الجمركيه بنفس رقم وتاريخ ووقت مصادقه الغرفه التجاريه مما يؤكد ان اللايحه الجمركي اس. تظل التموض والتعهد المعطي له دون وجه حق، بل انه بالتحقيق في التعهد يتبين انه مؤرخ بتاريخ سابق لورود الارساليه باكثر من (10) ايام، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض القرار الابتدايي والحكم بعدم ادانه المؤسسه بالتهريب الجمركي. وباطلاع اللجنه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من هييه الزكاه والضريبيه والجمرك تبين انها تتضمن ما ملخصه ان الارساليه وردت باسم المؤسسه وانها المسؤوله امام الجمرك كون البيانات الجمركيه سجلت باسم المؤسسه، كما ان جميع المعاملات الجمركيه والتجاريه تمت باسم المؤسسه وتوقيع وختم صاحبها كعهده وعدم التصرف المصدق من الغرفه التجاريه وبمكانها الرجوع علي من تسبب عليها بالضرر امام الجهه المختصه، وان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوافر الركني المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه، وعليه تطلب رفض الاستيناف والاقرار الابتدايي بكل ما قضي به. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجوابه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بقواعد القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها، وان والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاسباب وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (2571) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/12/20م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/01/20م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث تبين بعد اطلاع اللجنه الاستينافيه علي ملف الدعوي ان القرار المستانف صادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض بعضويه الاستاذ (...)، كما تبين ان الاشعار الموجه الي المستورد بعدم مطابقه الارساليه والطلب باعادتها وان عدم اعادتها او التصرف بها يعد اخلالا بالتعهد، كان من الاستاذ (...) بصفته مديرا عام جمرك الباحه، وحيث ان صدور الاشعار منه يمنعه من نظر الدعوي استنادا الي الماده (44) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه والتي نصت علي انه "يمنع طبيب اللجان والرب، لعضو لايحه للاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه ونظام المرافعات امام ديوان المظالم بحسب الاحوال ويتفق مع طبيعه الدعوي...". كما نصت الماده (94) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوي وسماعها ولو لم يطلب ذلك احد الخصوم في عده احوال، وذكرت منها: ه - اذا كان قد افتي او ترافع عن احد الخصوم في الدعوي باعادتها وان عدم اعادتها او التصرف بها. وحيث ان صدور الاشعار منه يمنعه من نظر الدعوي استنادا الي الماده (44) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه والتي نصت علي انه "يمنع طبيب اللجان والرب، لعضو لايحه للاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه ونظام المرافعات امام ديوان المظالم بحسب الاحوال ويتفق مع طبيعه الدعوي...". كما نصت الماده (94) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوي وسماعها ولو لم يطلب ذلك احد الخصوم في عده احوال، وذكرت منها: ه - اذا كان قد افتي او ترافع عن احد الخصوم في الدعوي الصفحه 2 من 3 الموقع الالكتروني: www.gstc.gov.sa الرقم المجاني: 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CR-2024-230822 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 230822-2024-PC او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما، او كان قد ادي شهاده فيها، او باشر اجراء من اجراءات التحقيق فيها"، الامر الذي تنتهي معه هذه اللجنه الي الغاء القرار الابتدايي في جميع ما قضي به واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها من جديد، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه / المتهم ، سجل تجاري رقم (...) ، لمالكها / .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (107918-2023-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا : وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها موضوعا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. اعضاء اللجنه الدكتور / ... الاستاذ/ ... رييس اللجنه الدكتور/ .. هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الصفحه 3 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa