moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٦٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي الكترونيه ذكر فيها قايلا: "اتفق المدعي مع المدعي عليه علي المساهمه بنسبه (٢٥ % ) من قيمه مشروع يزعم المدعي عليه انه وقعه مع (...) بمسمي (مشروع (...) فدفع المدعي للمدعي عليه مبلغ (٢.٤٧٥.٠٠٠) مليونان واربعمايه وخمس وسبعون الف ريال استلمه المدعي عليه كاملا، كما دفع مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٠م بموجب حواله مصرفيه، ومبلغ (٦٠.٠٠٠) ستين الف ريال بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٠م، بما مجموعه مبلغ (٢.٨٣٥.٠٠٠) مليونان وثمانمايه وخمس وثلاثون الف ريال، وبعد تحري المدعي عن المشروع ثبت لديه انه لا وجود له، وبمراجعه المدعي عليه تعهد امام المدعي بضمان اعاده المبالغ في حال عدم قدرته علي اثبات وجود عقد نظامي سار مع (...) خلال (٦٠) يوما، فوقع ورقه اقرار وضمان مالي بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢٠م، وانتظر المدعي اكثر من ضعف المده من تاريخ الاقرار والضمان المذكور الا ان المدعي عليه لم يثبت صحه العقد مع (...) ولم يسدد اي مبلغ حتي تاريخ رفع هذه الدعوي، بناء علي التزام المدعي عليه برد المبالغ التي استلمها، في الاقرار والضمان المالي الموقع بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢٠م ولعجز المدعي عليه عن اثبات وجود عقد نظامي سار مع (...)، نطلب الزام المدعي عليه بالاتي: ان يدفع للمدعي مبلغ (٢.٨٣٥.٠٠٠) مليونان وثمانمايه وخمس وثلاثون الف ريال، وتعويض المدعي بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال لقاء عن الاضرار التي تكبدها جراء مماطله المدعي عليه، والجاء المدعي لرفع هذه الدعوي، شامله اتعاب المحاماه)، وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت لنظرها جلسه ٢٦ /٧ /١٤٤٢ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عبر النظام وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات رات الدايره صلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان دعوي ناشي عن عقد مضاربه فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الماده (١٦) الفقره (٣) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وحيث نصت الماده (٨) من نظام المحاكم التجاريه علي: (تحدد اللايحه الاتي: ١- اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول.)، وقد نصت اللايحه التنفيذيه رقم (٥٨) علي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء.) وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها للجوء للمصالحه ومخالفه نص الماده يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، ولم يقدم المدعي ما يفيد اللجوء الي المصالحه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.