gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ### ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في ### مدينه جده **المفاتيح:** ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مشتملان الفاتوره الضريبيه - تحصيل الضريبه - غرامات - غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه. **الملخص:** مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه - اسس المدعي اعتراضه علي جهل الموظف لديه. وكون موضوع القيمه المضافه جديدا - اجابت الهييه بانه بين بعد الفحص الميداني ان المدعي يقوم بتحصيل ضريبه القيمه المضافه بنسبه اكبر من النسبه الاساسيه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تحصيل ضريبه القيمه المضافه بالنسبه المحدده نظاما (بموجب الاتفاقيه)، او تحصيلها بنسبه اقل او اكثر، مخالفه لاحكام النظام واللايحه، يوجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره من الفاتوره التي ارفقتها الهييه انه قد تم تحصيل ضريبه بنسبه اكبر من النسبه المقرره. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** الماده (٢٥/١) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي الاتفاقيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بالمرسوم الملكي رقم (٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٦م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-7791-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالكا لفرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، قد تقدم بلايحه دعوي يعترض فيها علي غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال؛ حيث يطلب المدعي الغاء هذه الغرامه؛ وذلك بسبب جهل الموظف، وكون موضوع القيمه المضافه جديدا. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: اولا: الدفع الموضوعي: ١- قام ممثلو الهييه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦ه، الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م، بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها بعد تلقيهم بلاغا بقيام المدعي بمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه تبينت مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الاولي من الماده الخامسه والعشرين من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، التي جاء فيها : « ۱ - تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها 0% من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه». وجاء ايضا في الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه انه: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه»؛ حيث قام المكلف بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اعلي من النسبه المنصوص عليها نظاما ( مرفق (١) ٠ ٢ وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ١٠,٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي؛ بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي جاء فيها: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٦م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بموجب خطاب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب رد الدعوي، وصلاحيه الدعوي للفصل فيها تمهيدا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه؛ وعليه قررت الدايره رفع الملف تمهيدا لاصدار القرار. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. **من حيث الشكل:** ولما كان المدعي عليه يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بفرض غرامه ضبط ميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع تعد من النزاعات الداخليه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٠/١١/٠٣ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي عليه قدم اعتراضه في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٤م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بفرض غرامه او عقوبه، ان يعترض عليه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك تكون مقبوله شكلا. **ومن حيث الموضوع:** فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، حيث ثبتت للدايره ان المدعي عليه يعترض علي غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال؛ حيث يطلب المدعي الغاء هذه الغرامه؛ وذلك بسبب جهل الموظف، وكون موضوع الغرامه المضافه جديدا، في حين تتمسك المدعي عليها بدقه وسلامه اجراءاتها؛ حيث تري المدعي عليها عدم احقيه المدعي بالمطالبه بالغاء غرامه الضبط الميداني، حيث تبين بعد الفحص الميداني ان المدعي يقوم بتحصيل ضريبه القيمه المضافه بنسبه اكبر من النسبه الاساسيه؛ مما يعد مخالفا لاحكام الاتفاقيه والنظام واللايحه، عليه، فرضت غرامه الضبط الميداني، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بقرار المجلس التعاوني في دورته السادسه والثلاثين المنعقده في الرياض بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٢٨-٢٠١٧/٠٣/٠١ه، وذلك بسبب جهل الموظف، وكون موضوع الغرامه المضافه جديدا، في حين تتمسك المدعي عليها بدقه وسلامه اجراءاتها؛ حيث تري المدعي ان المدعي يقوم بالمطالبه بالغاء غرامه الضبط الميداني، وكون موضوع الغرامه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بقرار المجلس التعاوني في دورته السادسه والثلاثين المنعقده في الرياض بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٢٨-٢٠١٧/٠٣/٠١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م علي انه: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها 5% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او لفرض الضريبه»؛ فقد تبين للدايره ان الضريبه التي ارفقها المدعي عليه تبين ان اجمالي المبلغ المستحق قبل الضريبه 3 ريالات، مما يعني ان الضريبه التي يجب ان تفرض عليه (10,5) هلله، وليس تحصيل الضريبه بنسبه اكبر من النسبه المقرره في الفقره (1) من الماده (الخامسه والعشرين) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون؛ مما استوجب معه فرض الغرامه، وان ما تدفع به المدعي من جهل الموظف بالنظام، وان النظام جديد لا يؤخذ به، وعليه تري الدايره سلامه وصحه قرار المدعي عليها بشان الغرامه. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه - قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه - رد دعوي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه الضبط الميداني؛ لثبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٦م، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ ومؤقتا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 4 |