tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 11014 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:9d8d6581-b5f4-42fd-996e-94d488de17f7 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 11014 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) ذات مسؤليه محدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتنميه والاستثمار غير ذلك (...)
 
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدمه بصحيفه دعوي الكترونيه ذكر فيها :(قامت المدعيه بتاريخ 26/04/2016م بالتعاقد مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاولات وتوريد واعمال تكييف لمشروع مبني مستشفي (...) ومستشفي (...) ومستشفي (...) ب(...)، وبذلك يكون بدايه العمل بتاريخ 26/04/2016م، علي حسب الاعمال المنجزه فعليا، قامت موكلتي بجميع الاعمال الموكله اليها وبلغ اجمالي قيمه الاعمال المنفذه مبلغ (70.931.104) سبعون مليون وتسعمايه واحد وثلاثون الفا ومايه واربعه ريالا، المبالغ المستلمه فعليا من المدعي عليها حتي تاريخه مبلغ وقدره (54.775.864) اربعه وخمسون مليون وسبعمايه خمسه وسبعون الفا وثمانمايه اربعه وستون ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (16.155.240) سته عشر مليونا ومايه خمسه وخمسون الفا ومايتي واربعون ريال، وتاريخ نشوء الحق هو 01/11/2017م. لم تقوم المدعي عليها بسدادها حتي تاريخه رغم المطالبات)، وباحاله الدعوي للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه اليوم عن بعد وفيها حضر الطرفان وكاله واكد وكيل المدعي عليها بان موكلته مستشفي وتمتهن الاعمال الطبيه وبعرض ذك علي وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليها مستشفي طبي وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
(الاسباب)
لما كانت مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من طرفي الدعوي، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه صادر بمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه حدد اختصاص المحاكم التجاريه ومنها الفقره (2) التي نصت :(الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه،...)، وبما ان المستشفيات والعيادات لا تعد من الاعمال التجاريه المحضه لكونها لا تدخل من ضمن الاعمال المنصوص عليها في الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام 1350ه، واكد عليه ما ورد في تعميم المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (979/ت) لعام 1439ه علي :(ثامنا: لا تكتسب الشركات صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاوله الاعمال التاليه: (المستشفيات – التعليم -...)، وعليه فان هذه الاعمال لا تكسب الممتهن فيها صفه التاجر، مما تنتهي معه الدايره عدم الاختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه :(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري).
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1797 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) ذات مسؤليه محدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتنميه والاستثمار غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي اعمال مقاوله وتوريد واعمال تكييف... والمطالبه بالثمن. وقد اصدرت الدايره بالمحكمه الابتداييه حكمها في القضيه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان الدايره قصرت في تحقيق الدعوي، واخذت بظاهر ادعاء وكيل المدعي عليها ان موكلته منشاه طبيه، وذكر ان المدعي عليها نشاطها الرييسي الانشاءات العامه للمباني، ولديها سجل تجاري، وانها تمارس التجاره بغرض الربح، فضلا عن ان محل النزاع هو علي عقد تنفيذ مقاولات وتوريد، وان محل الدعوي يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه استنادا للماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وان هناك قصور وعدم صحه التسبيب من الدايره، فالاصل ان المستشفيات الغرض منها تحقيق الربح، ولا يستثني منها الا المستشفيات الحكوميه والخيريه، فبناء عليه الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه، كما ان الحكم خالف السوابق القضاييه، فيوجد العديد من الاحكام القضاييه الصادره من المحكمه التجاريه في نفس الموضوع واطرافها مستشفيات، كما ان الحكم لم يراع الاضرار التي لحقت بموكلته وقاعده سد الذرايع. وطلب قبول الاعتراض ونقض الحكم واعاده فتح القضيه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان الدعوي مقامه علي المدعي عليها بسبب غير تجاري بناء مستشفيات مملوكه للمدعي عليها – بحسب الدعوي والاجابه – ولا تختص المحاكم التجاريه بنظرها.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 09/03/1442ه في القضيه رقم 11014 لعام 1441ه فيما قضي به من عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو مبين باسباب حكم دايره الاستيناف.
رييس الدايره:
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه 
العضو:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
العضو:
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري