moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 14563 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 20/2/1440ه، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها قايلا: "بتاريخ 11/3/1434ه، الموافق 23/1/2013 تعاقدت المدعي عليها (مقاول رييسي) مع موكلتي (مقاول من الباطن) علي ان تقوم موكلتي باعمال تصميم وتوريد وتركيب جدار استنادي باستخدام التربه المسلحه شاملا شرايح التسليح والوجه الخرساني والروابط الميكانيكيه وذلك في مشروع تقاطعات الطرق والخدمات مع سكه حديد (...) - (...) بمدينه (...) التابع لهييه (...) وتم لاحقا توقيع ملاحق للعقد المبرم بين الطرفين وقد نفذت موكلتي كامل الاعمال المطلوبه منها منذ مده طويله وبقي لها بذمه المدعي عليها مبلغ 1.211.125 ريال وارسلت المدعي عليها لموكلتي خطاب مؤرخ في 4/9/2018 يتضمن التزامها بسداد المبلغ المذكور علي دفعات وقامت بسداد الدفعه الاولي وقدرها (200.000) ريال، وتخلفت عن سداد باقي الدفعات وبقي لموكلتي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (1.011.125) ريال مليون واحد عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال، ورغم مطالبات موكلتي المتكرره للمدعي عليها بضروره سداد المبلغ ولكنها لم تستجب" وختم صحيفه الدعوي بطلب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (1.011.125) ريال، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (200.000) ريال كتعويض عن الخساير التي لحقت بها بسبب عدم التزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (120.000) ريال اتعاب المحاماه. وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاثنين 19/11/1440ه، وتبين عدم تبلغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاربعاء 21/4/1441ه، حضر المدعي وكاله/ (...) ، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 26/1/1439ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمشار اليها بعاليه، وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه منها طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكترونيه علي ان لا يتجاوز كل طرف مذكرتين وان تكون المده بين تقديم المذكرات اسبوع واحد، وفي جلسه يوم الاربعاء 9/3/1441ه، تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم حضوره في الجلسه الماضيه وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته طلب مهله لتقديم اصول البينات كما طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت سداد المدعي عليها المبلغ الاول في اتفاقيه السداد، وفي جلسه يوم الاربعاء 21/4/1441ه، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله قدم كشف حساب صادر من البنك (...) متضمن تحويل المدعي عليها مبلغا وقدره 200.000ريال لحساب المدعيه بتاريخ 16/1/2016م بعد طلب المدعي عليها جدوله المديونيه، وبسؤاله عن اصل الخطاب الصادر من المدعي عليها بجدوله المديونيه افاد بانه مرسل عن طريق البريد الالكتروني، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (1.011.125) ريال، قيمه تنفيذ اعمال تصميم وتوريد وتركيب جدار استنادي في مشروع تقاطعات الطرق والخدمات مع سكه حديد (...) - (...) بمدينه (...) التابع لهييه (...) ، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (200.000) ريال كتعويض عن الخساير التي لحقت بها بسبب عدم التزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (120.000) ريال اتعاب المحاماه. وحيث تبلغت المدعي عليها بحضور وكيلها جلسه يوم الاربعاء 21/4/1441ه، ثم تخلفه عن الحضور بعد ذلك، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليها حضوريا بحسبان ما نصت عليه الماده (2/57) من نظام المرافعات الشرعيه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي، ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، واما من حيث الموضوع، فقدم وكيل المدعيه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 11/3/1434ه، والمتضمن تنفيذ اعمال تصميم وتوريد وتركيب جدار استنادي في مشروع تقاطعات الطرق والخدمات مع سكه حديد (...) - (...) بمدينه (...) التابع لهييه (...) ، وكذلك ملاحق العقد، كما قدم الخطاب الصادر من المدعي عليه بتاريخ 24/12/1439ه، والموجه للمدعيه والمتضمن طلب سداد مستحقات المدعيه علي دفعات الدفعه الاولي بمبلغ (200.000) ريال، تستحق بتاريخ 1/11/2018م، الدفعه الثانيه بمبلغ (200.000) ريال، تستحق بتاريخ 1/1/2019م، الدفعه الثالثه بمبلغ (200.000) ريال، تستحق بتاريخ 1/3/2019م، الدفعه الرابعه بمبلغ (611.125) ريال، تستحق بتاريخ 1/5/2019م، كما قدم كشف حساب صادر من البنك (...) متضمن تحويل المدعي عليها مبلغا وقدره 200.000ريال لحساب المدعيه بتاريخ 16/1/2019م، يمثل الدفعه الاولي، ولكون الخطاب مرسل بواسطه البريد الالكتروني، مما لم تتحقق معه الدايره من صحه صدوره، الا ان هذا لا يهدر حجيته اطلاقا، حيث وجد ما يعضده من صدور السداد من المدعي عليها بذات قيمه الدفعه الاولي، مما يغلب علي الظن صحتها، وغلبه الظن تنزل منزله اليقين، مما يترجح معه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، كما ويؤيد النتيجه التي خلصت لها الدايره تخلف المدعي عليها عن الجواب، رغم حضور وكيلها واستلامه صحيفه الدعوي دون ابداء معذره، مما تعده الدايره اهدارا لحقها في الدفاع، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لباقي الدفعات وقدرها (1.011.125) ريال، واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، والتعويض عن اضرار حبس المبلغ، فان دعاوي التعويض التي يستحقها رافع الدعوي بسبب ما غرمه من شكايه المدعي عليه او التعويض عن الاضرار الاخري تكون بعد اكتساب الحكم القطعيه، استنادا للماده (73/4) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي اكدت ان دعاوي التعويض تنظرها المحكمه مصدره الحكم بعد اكتساب الحكم القطعيه، وعليه فانه يتعين علي الدايره عدم قبول هذا الطلب لرفعه قبل اوانه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1.011.125) مليون واحد عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييس الدايره بندر بن سعد العريفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 389 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (1.011.125) ريال، قيمه تنفيذ اعمال تصميم وتوريد وتركيب جدار استنادي في مشروع تقاطعات الطرق والخدمات مع سكه حديد (...) - (...) بمدينه (...) التابع لهييه (...) ، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (200.000) ريال كتعويض عن الخساير التي لحقت بها بسبب عدم التزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (120.000) ريال اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام شركه (...) بان تدفع ل شركه (...) ، مبلغا قدره: (1.011.125) مليون واحد عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . واما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه في 1442/8/3 وفيها اطلعت الدايره علي الاستيناف المقدم من المدعي عليها والمتضمن ان المدعي عليها سددت للمدعيه مبلغ 400 الف ريال وبقي للمدعيه 811.150.82 الف ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله وبجلسه 1442/8/10ه ذكر وكيل المدعيه ان الحواله التي ارفقتها المدعي عليها تخص مشروعا اخر ولم تقدمها لا في الاستيناف وبعرض ما ذكر علي وكيل المدعي عليها انكر ذلك ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه اثبات ان هذه الحواله المسدده تخص مشروعا اخر فطلب مهله لتقديمه للدايره خلال 3 ايام ، وبجلسه 1442/8/16ه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بناء علي استفسار الدايره بان الحواله المسدده المشار اليها في الجلسه السابقه تخص مشروعا اخر زودت وكيل المدعي عليها بنسخه منها للاجابه عليها في الجلسه القادمه ، وبجلسه هذا اليوم وفيها اجاب وكيل المدعي عليها علي المذكره التي استلمها في الجلسه الماضيه بما حاصله ان ما اورده المستانف ضده غير صحيح والصحيح ان قيود حسابات المستانف ضده لدي موكلتي هي (811.150.82) ريال ونطلب تعديل الحكم بهذا المبلغ ثم حصر المدعي وكاله دعواه في المبلغ محل الاقرار واحتفظ بحقه برفع دعوي مستقله في باقي المطالبه والمطالبه باتعاب المحاماه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبما ان وكيل المدعي عليها انكر كامل المطالبه واقر للمدعيه بمبلغ 811.150.82 الف ريال وحيث لم يقدم المدعي بينه كافيه علي كامل المطالبه وبما ان المدعي حصر دعواه في المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها وقدره (811.150.82) الف ريال واحتفظ بحقه برفع دعوي مستقله بباقي طلباته الوارده في واقعات الدعوي ، وبما ان الاقرار حجه وقدر صدر ممن يملكه فان دايره الاستيناف تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوق هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 4/6/1441ه الصادر في القضيه رقم 14563 لعام 1440ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (1.011.125) مليون و احد عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (811.150.82) ثمانمايه واحد عشر الفا ومايه وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي