ncar · law · processed · 52 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/28) وتاريخ 1422/6/10ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الاقتصاديه الموحده بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 21/ 3 /1402ه. وبعد الاطلاع علي نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 17/ 5 /1415ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (83 /72) وتاريخ 21/ 1 /1422ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (159) وتاريخ 1/ 6 /1422ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالصيغه المعدله المرفقه. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (159) وتاريخ 1422/6/1ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (2786/ر) وتاريخ 12/ 2 /1422ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم 5/ 3 /10299 وتاريخ 8/ 10 /1420ه المشار فيه الي قرارات المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (العشرين) التي عقدت في مدينه الرياض خلال الفتره من 19-21/ 8 /1420ه ومن بين تلك القرارات الموافقه علي نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالصيغه المعدله المرفقه. وبعد الاطلاع علي نظام براءات الاختراع لدول المجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 17/ 5 /1415ه. وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الاقتصاديه الموحده بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 21/ 3 /1402ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (52) وتاريخ 20/ 2 /1421ه المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (83 /72) وتاريخ 21/ 1 /1422ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 2/ 5 /1422ه. يقرر الموافقه علي نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالصيغه المعدله المرفقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بالقرار. رييس مجلس الوزراء نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه تنفيذا لاهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المنصوص عليها في الماده الرابعه من النظام الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه. وتدعيما للتعاون العلمي والفني المشترك بين الدول الاعضاء المنصوص عليه في الفصل الرابع من الاتفاقيه الاقتصاديه الموحده. وبصفه خاصه العمل علي اكتساب قاعده ذاتيه اصيله تقوم علي دعم وتشجيع البحوث والعلوم التطبيقيه والتقنيه. وسعيا الي تحقيق هدف نقل وتطويع التقنيه المستورده وتشجيع وتطوير التقنيات المحليه بما يتلاءم مع طبيعه حاجات المنطقه واهداف التقدم والتنميه فيها. فان المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته العشرين المنعقده في نوفمبر 1999م وبعد الاطلاع علي نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الذي اقره المجلس في الدوره الثالثه عشر التي عقدت في ديسمبر 1992م يوافق علي تعديل النظام بالصيغه التاليه: الماده (1) في تطبيق احكام هذا النظام يقصد بالعبارات التاليه المعاني المبينه قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 /1 - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والمكون من (دوله الامارات العربيه المتحده، دوله البحرين، المملكه العربيه السعوديه، سلطنه عمان، دوله قطر، دوله الكويت). 1 /2 – المجلس الوزاري: المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه. 1 /3 – اللجنه: لجنه التظلمات المعينه من قبل المجلس الوزاري لممارسه اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا النظام ولوايحه. 1 /4 – مجلس الاداره: مجلس اداره مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه المنصوص عليه في النظام الاساسي لمكتب براءات الاختراع. 1 /5 – المكتب: مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والمكون من مجلس الاداره والجهاز التنفيذي للمكتب. 1 /6 – النظام: نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. 1 /7 – براءه الاختراع: الوثيقه التي يمنحها المكتب لمالك الاختراع ليتمتع اختراعه بالحمايه النظاميه (القانونيه) طبقا لاحكام هذا النظام ولوايحه وتكون ساريه المفعول في جميع دول المجلس. الماده (2) 2 /1 – يكون الاختراع قابلا للحصول علي براءه طبقا لاحكام هذا النظام ولوايحه اذا كان جديدا ومنطويا علي خطوه ابتكاريه وقابلا للتطبيق الصناعي، ولا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه او النظام العام او الاداب العامه في دول مجلس التعاون سواء تعلق ذلك بمنتجات او بعمليات صنع او بطرق تصنيع. 2 /2 – يكون الاختراع جديدا اذا لم يسبق من حيث التقنيه الصناعيه السابقه، ويقصد بالتقنيه الصناعيه السابقه في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في اي مكان بالوصف المكتوب، او الشفوي، او بطريقه الاستعمال او باي وسيله اخري من الوسايل التي يتحقق بها العلم بالاختراع وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءه او طلب الاولويه للمدعي بها نظاما ولاغراض تطبيق الفقره هذه لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا حدث ذلك خلال سنه سواء قبل تاريخ ايداع الطلب او قبل تاريخ اولويته وكان ذلك بسبب اعمال تعسفيه من فعل الغير ضد صاحب الطلب او سلفه او نتيجه لذلك. كما لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا تم في معرض معترف به رسميا خلال الاشهر السته السابقه لتقديم الطلب، وتحدد اللايحه التنفيذيه احكام حمايه الاختراع في هذه الحاله. 2 /3 – يعتبر الاختراع منطويا علي خطوه ابتكاريه اذا لم يكن امرا بديهيا في راي رجل المهنه العادي نسبه الي حاله التقنيه الصناعيه السابقه المرتبطه بطلب البراءه. 2 /4 – يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي اذا كان في الامكان انتاجه او استعماله في اي نوع من انواع الصناعه او الزراعه او صيد الاسماك او الخدمات. علي ان تفهم الصناعه باوسع معانيها، بحيث تشمل الحرف اليدويه. 2 /5 – يتبع في شان الطلبات الخاصه بتسجيل الاختراع التي لها مساس بامن اي من دول مجلس التعاون الاجراءات المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه. 2 /6 – تمنح البراءه لصاحب الطلب الاول الذي يحمل الاولويه في التاريخ عند وجود اكثر من طلب لتسجيل اختراع معين. 2 /7/ 1 – اذا كان الاختراع نتيجه عمل مشترك بين عده اشخاص كان الحق في البراءه لهم جميعا بالتساوي ما لم يتفقوا علي خلاف ذلك. ولا يعتبر مشتركا في الاختراع من لم يساهم في الابتكار وانما اقتصرت جهوده في تنفيذ الافكار. 2/7/2 – تكون ملكيه الاختراع لصاحب العمل متي كان الاختراع ناتجا عن تنفيذ عقد او التزام مضمونه افراغ الجهد في الابتكار او اذا اثبت صاحب العمل ان العامل لم يتوصل الي الاختراع الا نتيجه استخدام الامكانيات او الوسايل او البيانات التي اتاحتها له طبيعه العمل. ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول علي مكافاه خاصه تقدرها السلطه المختصه في الدوله التي حصل فيها الاختراع في ضوء ظروف العقد او الالتزام والاهميه الاقتصاديه للاختراع. ويقع باطلا اي اتفاق يحرم العامل من هذا الحق وتطبق الاحكام السابقه بالنسبه للعاملين في الجهات الحكوميه. ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول علي براءه خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمه كانه تم اثناء الخدمه. الماده (3) 3 /1 – لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق احكام هذا النظام ما يلي: 3 /1/ 1 – الاكتشافات والنظريات العلميه والطرق الرياضيه وبرامج الحاسب الالي. 3 /1/ 2 – مخططات وقواعد واساليب مزاوله الاعمال التجاريه وممارسه الانشطه الذهنيه المحضه وممارسه لعبه من الالعاب. 3 /1 /3 – النباتات والحيوانات والعمليات الحيويه المستخدمه لانتاج النباتات او الحيوانات، ويستثني من ذلك عمليات علم الاحياء الدقيقه ومنتجات هذه العمليات. 3/ 1/ 4 – طرق معالجه جسم الانسان او الحيوان جراحيا او علاجيا وطرق تشخيص المرض المطبقه علي جسم الانسان او الحيوان ويستثني من ذلك المنتجات التي تستعمل في اي من تلك الطرق. 3 /2 – لا يحمي هذا النظام الاصناف النباتيه والفصايل الحيوانيه. الماده (4) يجوز للمجلس الوزاري ان يستثني بعض الاختراعات من قابليه الحصول علي براءه متي كان ذلك ضروريا لحمايه النظام العام او الاخلاق الفاضله بما في ذلك حمايه الحياه او الصحه البشريه او الحيوانيه او النباتيه او لتجنب الاضرار الشديد بالبييه. الماده (5) 5 /1/ 1 - يقدم طلب البراءه الي المكتب من المخترع او وكيله المعتمد او من الت اليه حقوق الاختراع علي ان يتضمن الطلب التماسا بمنح البراءه ويكون مصحوبا بالرسوم الماليه المقرره. 5 /1/ 2 – يجب ان يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب والمخترع ووكيلا معتمدا (ان وجد) واقرارا يبرر حق مقدم الطلب في الاختراع اذا لم يكن هو المخترع. 5 /1/ 3 – يجب ان يتعلق الطلب باختراع واحد فقط او مجموعه من الاجزاء المترابطه التي تمثل مفهوما ابتكاريا عاما واحدا. 5 /2/ 1 – يجب ان يتضمن الطلب اسم الاختراع ووصفا وعنصر حمايه واحدا او اكثر ورسما توضيحيا واحدا او اكثر (ان وجد) وملخصا للاختراع. 5 /2/ 2 – يجب ان يكشف الوصف عن الاختراع علي نحو واضح كامل بما فيه الكفايه لكي يتمكن رجل المهنه في هذا المجال من تنفيذه. 5 /2/ 3 – يجب ان يحدد عنصر او عناصر الحمايه مجال الحمايه المطلوبه ويجوز استعمال الوصف والرسوم التوضيحيه لتفسير ذلك متي كان ذلك ضروريا. 5 /2/ 4 – يجب ان تكون عناصر الحمايه واضحه وموجزه ويجب ان تستند كليا علي الوصف. 5 /2/ 5 – يستخدم الملخص لاغراض الاعلام التقني فقط وبصفه خاصه يجب عدم التعويل عليه في تفسير الطلب. 5/ 3 – يجب علي مقدم الطلب ان يزود المكتب بما يطلبه من معلومات وبيانات اضافيه ذات علاقه بطلبه. 5/ 4 – يجوز لمقدم الطلب ان يدخل ما يراه من تعديلات علي طلبه شريطه الا تكون تعديلات جوهريه علي المعلومات الوارده في الطلب الاصلي. الماده (6) اذا كان مقدم الطلب غير مقيم في دول مجلس التعاون وجب عليه ان يعين وكيلا معتمدا ومقيما في احدي دول مجلس التعاون لممارسه الاعمال المخوله له من مقدم الطلب امام المكتب. الماده (7) 7 /1 - يجوز ان يتضمن طلب البراءه الرغبه في اعتبار الاولويه لطلب سبق تقديمه في اي دوله او مكتب اقليمي، وفي هذه الحاله يجب ان يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدوله التي قدم اليها وعليه تقديم ما يثبت ذلك وفقا لما تنص عليه اللايحه التنفيذيه او يسقط حقه في الاولويه. 7/ 2 – مده الاولويه اثنا عشر شهرا ميلاديا. الماده (8) يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في اي وقت ما لم يبت فيه بصفه نهاييه. ولا يترتب علي سحب الطلب الحق في استرداد مستندات الطلب او ما تم سداده من رسوم او نفقات علي الطلب. الماده (9) اذا استوفي الطلب الشروط المنصوص عليها في النظام واللايحه التنفيذيه يقوم المكتب بتسجيل تاريخ تقديم الطلب ويتم فحصه شكليا ثم يقوم المكتب بفحصه موضوعيا او احالته الي احدي الجهات المعتمده للقيام بذلك بعد استيفاء رسوم الفحص الموضوعي. الماده (10) اذا تبين من الفحص الشكلي عدم استيفاء بعض الشروط المقرره نظاما فللمكتب ان يطلب من مقدم الطلب اجراء اللازم لاستيفاء الطلب خلال ثلاثه اشهر علي الاكثر من تاريخ اخطاره بذلك. واذا لم يتم تنفيذ ما طلب منه خلال الفتره المذكوره سقط طلبه. الماده (11) اذا تبين من الفحص الموضوعي ان الطلب قد استوفي الشروط المقرره في هذا النظام ولوايحه يصدر المكتب قرارا بمنح البراءه ويتم قيدها بالسجل واشهارها كما يتم منح الوثيقه لصاحب الاختراع بعد ثلاثه اشهر من تاريخ الاشهار اذا لم يقدم اعتراض من ذي مصلحه الي اللجنه. اما اذا تبين من الفحص الموضوعي عدم احقيه مقدم الطلب في منح البراءه يصدر المكتب قرارا برفض الطلب موضحا فيه سبب الرفض يخطر صاحب الطلب بصوره منه ويتم اشهاره. الماده (12) 12 /1 – تعطي براءه الاختراع لصاحبها حق استغلال الاختراع. ويعتبر استغلالا للاختراع، اذا كان موضوع البراءه منتجا صناعته واستخدامه واستيراده وبيعه وعرضه للبيع، واذا كان الاختراع عمليه صناعيه او طريقه صنع منتج معين، فان لمالك البراءه ذات الحق بالنسبه لما ينتج مباشره باستخدام هذه العمليه او الطريقه، اضافه الي حقه في استخدام تلك العمليه او الطريقه. 12 /2 – لصاحب البراءه الحق في منع الغير، الذي لم يحصل علي موافقته، من صنع او استخدام او عرض للبيع او بيع او استيراد ذلك المنتج لهذه الاغراض اذا كان موضوع البراءه منتجا. اما اذا كان موضوع البراءه عمليه صناعيه فله، منع الغير، الذي لم يحصل علي موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقه ومن استخدام او عرض للبيع او بيع او استيراد علي الاقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشره بهذه الطريقه لهذه الاغراض. 12 /3 – اذا كانت هناك منشاه تقوم بحسن نيه بتصنيع منتج او باستعمال عمليه صناعيه لمنتج او طريقه صنع منتج او باتخاذ ترتيبات جديه لذلك قبل تاريخ تقديم طلب من شخص اخر او قبل تاريخ اولويه الطلب عن ذات المنتج او العمليه الصناعيه او طريقه الصنع يكون للمنشاه رغم صدور البراءه الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الاعمال ذاتها ولا يجوز التنازل عن هذا الحق او انتقاله للغير الا مع ساير عناصر المنشاه. الماده (13) علي مالك البراءه استغلال الاختراع المشمول بالبراءه استغلالا كافيا في دول مجلس التعاون خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءه وفي حاله انقضاء المده المقرره دون استغلال البراءه استغلالا كافيا تطبق احكام المده التاسعه عشره. الماده (14) لا تسري الحقوق التي تخولها براءه الاختراع علي الاتي: - 14/1 – الاعمال الخاصه باغراض البحث العلمي. 14/2 – استعمال موضوع البراءه في وسايل النقل التي تدخل اقاليم دول المجلس بصفه مؤقته او عرضيه سواء كان ذلك جسم وسيله النقل او في الاتها او اجهزتها او عددها او في الاجزاء الاضافيه الاخري علي ان يكون الاستعمال قاصرا علي احتياجات تلك الوسايل. الماده (15) مده حمايه البراءه عشرون سنه تحتسب اعتبارا من تاريخ التقدم بطلب الحصول علي البراءه. الماده (16) يستحق علي براءه الاختراع رسم سنوي يتعين سداده في بدايه كل سنه اعتبارا من السنه التاليه لتاريخ تقديم طلب البراءه، واذا لم يقم مالك البراءه بسداد الرسم السنوي في موعد اقصاه ثلاثه اشهر من بدايه السنه جاز له ان يدفع الرسم خلال ثلاثه اشهر اخري تبدا من انقضاء المده السابقه مع سداد رسم اضافي. وفي جميع الاحوال يجوز سداد الرسوم السنويه مقدما عن كل او بعض مده البراءه، فاذا لم يقم مالك البراءه بسداد الرسم السنوي خلال المهله النظاميه السابقه (سته اشهر من تاريخ الاستحقاق) سقطت البراءه، ويسري علي طلب البراءه في حكم هذه الماده ما يسري علي البراءه واذا انقضت ثلاث سنوات دون ان يبت المكتب في الطلب جاز لمقدم الطلب ان يتوقف عن سداد الرسم حتي صدور قرار المكتب بمنح البراءه، وعليه في هذه الحاله تسديد جميع الرسوم السنويه التي لم يقم بسدادها. الماده (17) 17 /1 – يجوز لمالك البراءه التي تتمتع بالحمايه المقرره في هذا النظام ان يرخص لغيره في القيام بكل اعمال الاستغلال المنصوص عليها في الماده 12/1 او بعضها ويتعين ان يكون الترخيص مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين وموثقا من جهه رسميه في احدي دول مجلس التعاون. ولا يعتد بعقد الترخيص ما لم يتم قيده في سجلات المكتب ودفع رسم طلب القيد ورسم قيد عقد الترخيص. 17 /2 – لا يترتب علي منح الترخيص التعاقدي حرمان مالك البراءه من استغلال البراءه بنفسه او منح ترخيص اخر عن البراءه ذاتها ما لم ينص عقد الترخيص الاول علي خلاف ذلك. 17 /3 – يترتب علي التراخيص التعاقديه احقيه المرخص له في القيام بجميع اعمال استغلال الاختراع المنصوص عليها في العقد، وليس للمرخص له تعاقديا التنازل عن الحقوق والامتيازات المرخص له فيها من قبل مالك البراءه ما لم يكن حقه في التنازل منصوصا عليه صراحه في عقد الترخيص. الماده (18) يخضع عقد الترخيص باستغلال البراءه او التصرف فيها لرقابه المكتب وللمكتب ان يطلب من اطراف العقد تعديله بما ينفي عنه اساءه استخدام الحق في البراءه وما للعقد من اثر سلبي علي المنافسه في دول مجلس التعاون او حيازتها للتقنيه ونشرها. فاذا لم تستجب الاطراف كان للمكتب رفض الموافقه علي العقد وعدم قيده في السجل. الماده (19) 19 /1 – اذا لم يستغل مالك براءه الاختراع المشمول بالبراءه علي الاطلاق او استغله علي وجه غير كاف طبقا للماده الثالثه عشره، جاز لمجلس الاداره منح ترخيص اجباري وفق الشروط التاليه: 19 /1/ 1 – ان يكون قد مضي علي منح البراءه ثلاث سنوات علي الاقل. 19 /1/ 2 – ان يثبت طالب الترخيص بذله، خلال فتره معقوله، جهودا للحصول علي ترخيص من مالك البراءه بسعر معقول وبشروط تجاريه معقوله. 19 /1/ 3 – ان لا يكون الترخيص حصريا. 19 /1/ 4 – ان يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحليه اساسا. 19 /1/ 5 – ان يحدد قرار الترخيص نطاق ومده الترخيص بما يقتضيه الغرض الذي منح من اجله. 19 /1/ 6 – ان يمنح مالك البراءه تعويضا عادلا. 19 /1/ 7 – ان يقتصر استغلال البراءه علي المرخص له. ولا ينتقل الترخيص الي الغير الا في حاله نقل ملكيه منشاه المرخص له او الجزء من منشاته الذي يستغل البراءه، وبشرط موافقه مجلس الاداره علي هذا الانتقال. 19/ 2 – اذا كان الاختراع يتعلق بتقنيه اشباه الموصلات لا يجوز الترخيص الا للاغراض العامه غير التجاريه او لتصحيح ممارسات تقرر قضاييا او اداريا انها غير تنافسيه. الماده (20) 20 /1 – لا يترتب علي قرار منح الترخيص الاجباري عدم منح تراخيص اجباريه اخري او حرمان مالك البراءه من استغلال الاختراع بذاته او منحه تراخيص اخري باستغلاله. 20 /2 – يجوز لمجلس الاداره عدم مراعاه البندين 19/ 1/ 1 و 19/ 1/ 2 اذا كان طلب الترخيص الاجباري بسبب حاله طواري عامه او حاجه عامه ملحه جدا، او كان لاستخ دامات عامه غير تجاريه، في دوله او اكثر من دول مجلس التعاون. 20 /3 – اذا كان طالب الترخيص الاجباري حكومه احدي دول مجلس التعاون لتقوم باست غلال اختراع معين في تلك الدوله بواسطه احد اجهزتها وكان ذلك استنادا الي ما تتطلبه المصلحه العامه، فانه يجوز لمجلس الاداره الموافقه علي منح الترخيص بالشروط المذكوره في الماده التاسعه عشره وبمراعاه ما ورد في الفقرتين 20 /1، 20 /2. الماده (21) اذا كان استغلال اختراع ينطوي علي تقدم فني ذي شان وله اهميه اقتصاديه كبري وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع اخر جاز لمجلس الاداره مع مراعاه ما ورد في المادتين التاسعه عشره والعشرين، منح اي من الطرفين او كليهما ترخيصا اجباريا باستغلال الاختراع الاخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما وديا علي الاستغلال. الماده (22) يتم الغاء الترخيص الاجباري في الحالات التاليه: - 22 /1 – اذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله استغلالا كافيا في دول مجلس التعاون خلال سنتين من منح الترخيص قابله للتجديد مده سنتين اخريين اذا ثبت ان هناك سببا مشروعا في التاخير. 22 /2 – اذا لم يقم المستفيد من الترخيص الاجباري بتسديد المبالغ المستحقه عليه والمبالغ المنصوص عليها في اللوايح خلال ثلاثه اشهر من تاريخ استحقاقها. 22 /3 – اذا لم يراع المرخص له اجباريا اي شرط اخر منصوص عليه في قرار منح الترخيص. 22 /4 – اذا انتهت الاوضاع التي من اجلها منح الترخيص ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، مع مراعاه المصالح المشروعه للمرخص له. الماده (23) 23 /1 – تنتقل بالميراث ملكيه البراءه وجميع الحقوق المترتبه عليها وكذلك تنتقل ملكيه براءه الاختراع كلها او بعضها بعوض او بغير عوض. 23 /2 – يجوز لكل ذي شان ان يقدم طلبا للمكتب لتعديل اي بيانات في ملكيه البراءه او الطلب مدعما بالوسايل الثبوتيه اللازمه ولا تنتقل ملكيه البراءه ولا يكون لتغيير بياناتها حجه علي الغير الا من تاريخ قيد قرار التعديل بالسجل او اشهاره. الماده (24) يجوز التظلم امام اللجنه من اي قرار صادر عن المكتب خلال ثلاثه اشهر من تاريخ علم الوصول بالقرار او شهره حسب الاحوال، وتنظم اللايحه التنفيذيه الاجراءات المتبعه امام اللجنه ورسوم التظلم وتجديده. الماده (25) يجوز الطعن في قرارات اللجنه امام الجهه المختصه وفقا لما هو متبع في دوله المقر، ويفصل في ذلك طبقا لاحكام هذا النظام ولانظمتها المتعلقه ببراءات الاختراع علي الترتيب والا فوفقا للقواعد العامه. الماده (26) تنظر الجهات المختصه في كل دوله من دول المجلس في كافه المنازعات المتعلقه بالتعدي علي البراءه او احتمال حدوثه، وتفصل في المنازعات المذكوره طبقا لاحكام هذا النظام ولقوانينها (انظمتها) المتعلقه ببراءه الاختراع ان وجدت علي الترتيب والا فوفقا للقواعد العامه. الماده (27) 27 /1 – يعد المكتب سجلا تقيد فيه البراءات والبيانات الخاصه بها وفق لاحكام هذا النظام ولوايحه. 27 /2 – يصدر المكتب نشره رسميه تنشر فيها كل الاشهارات المنصوص عليها في هذا النظام ولوايحه. الماده (28) يصدر المجلس الوزاري قرارا بتشكيل لجنه للتظلمات علي النحو التالي: 28 /1 – تتكون اللجنه من اثني عشر عضوا من الدول الاعضاء يختارون بصفتهم الشخصيه وليس بصفتهم الرسميه. 28 /2 – ترشح كل دوله اثنين لعضويه اللجنه بحيث يكون احدهما قانونيا والاخر فنيا. 28 /3 – يكون للجنه رييس ونايب للرييس من القانونيين يختارهما بقيه الاعضاء لمده ثلاث سنوات. 28 /4 – تتخذ اللجنه قراراتها باغلبيه ثلثي الاعضاء الحاضرين. 28 /5 – تعقد اللجنه اجتماعها بحضور عضو واحد من كل دوله علي الاقل. 28 /6 – يؤجل اجتماع اللجنه اسبوعين اذا لم يحضر مندوبا اي من الدول، واذا تعذر حضورهما في الاجتماع التالي فيكون الاجتماع صحيحا. 28 /7 – يقوم اعضاء اللجنه بتاديه عملهم بحيده واستقلال عن توجيهات ايه جهه كانت. الماده (29) لا يجوز لاعضاء اللجنه واعضاء مجلس الاداره وموظفي المكتب تقديم طلبات باسمايهم خلال مده عملهم، وخلال السنتين التاليتين لانتهاء خدمتهم، وتعتبر المعلومات التي بحوزتهم في غايه السريه. الماده (30) يحصل المكتب رسوما ماليه من المستفيدين في الحالات التاليه: - 1. طلب براءه الاختراع. 2. منح البراءه ونشرها. 3. الرسوم السنويه. 4. التعديل او الاضافه الي طلب البراءه. 5. الرسم الاضافي نتيجه التاخر في تسديد الرسم السنوي للبراءه. 6. نقل الحق في الطلب او نقل ملكيه البراءه. 7. الحصول علي صوره عن الطلب او عن سجل الطلب او البراءه. 8. طلب منح الترخيص الاجباري. 9. منح الترخيص الاجباري. 10. طلب قيد عقد الترخيص. 11. قيد عقد الترخيص. 12. قيد التظلم امام اللجنه. 13. تجديد التظلم امام اللجنه 14. طلب عينه لمستنبت. 15. طلب سند عرض الاختراع في معرض. 16. اجراء بحث في وثايق المكتب. 17. الفحص الموضوعي. وتحدد اللوايح مقدار هذه الرسوم. الماده (31) لا تسري الحمايه علي المنتجات الممنوحه براءه اختراع من المكتب في اي دوله من دول المجلس تتمتع باستثناء بموجب الفقره (4) من الماده (65) من اتفاقيه الجوانب المتصله بالتجاره من حقوق الملكيه الفكريه (تربس) الملحقه باتفاقيه منظمه التجاره العالميه وذلك خلال فتره الاستثناء. الماده (32) يصدر المجلس الوزاري اللوايح المتعلقه بهذا النظام. الماده (33) تفسير واقتراح تعديل هذا النظام من اختصاص لجنه التعاون المالي والاقتصادي بعد التنسيق مع لجنه التعاون العلمي والتقني ولجنه التعاون الصناعي. الماده (34) يبدا العمل بهذا النظام بعد ثلاثه اشهر من نشره ونشر اللايحه التنفيذيه.