gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه القيمه المضافه **القرار رقم:** (VD-2020-13) **الصادر في الدعوي رقم:** (7-2019-7899) ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام ### المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه-غرامات-غرامه التاخير في التسجيل سداد ضريبه القيمه المضافه في وقتها- الغاء الغرامه. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اسست المدعيه اعتراضها علي انه تم تحويل الاسم من شركه الي مؤسسه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٧ه، ولم يتم استكمال اجراءات التحويل في الهييه العامه للزكاه والدخل، ولكن استمرت في دفع الضريبه باسم الشركه وبالرقم الضريبي السابق- دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه توجب توقيع غرامه التاخير في التسجيل - تحول شركه المدعيه الي مؤسسه خلال تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه بذات الرقم والسجل التجاري المقيد لدي الهييه يعني تحولها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات التزام المدعيه بسداد الضريبه المستحقه عليه في وقتها، وتقديم الاقرارات الضريبيه، وعدم تحقق ضرر للهييه، وعدم منازعتها في ذلك طوال فتره النزاع، دليل علي حسن نيه المدعيه وعدم وجود خطا من جانبه - ثبت للدايره حسن نيه المدعيه وعدم وجود خطا من جانبها وعدم تحقق ضرر للهييه - مؤدي ذلك : قبول الاعتراض والغاء الغرامه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المستند: - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم وبعد انه في يوم الثلاثاء ( ١٤٤١/٠٦/١٠ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۷-2019-7899) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٨ م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم )... (بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، جاء فيها: «نفيدكم نحن مؤسسه (...) باننا قمنا بتحويل الاسم من شركه الي مؤسسه بتاريخ ٠٥/٠٧/ ١٤٣٩ه، ولم يتم استكمال اجراءات التحويل في الهييه العامه للزكاه والدخل، ولكننا استمررنا في دفع الضريبه باسم الشركه وبالرقم الضريبي (...) ورقم مميز (...) منذ بدايه ۲۰۱۸م وحتي تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٦م تاريخ الغاء الرقم المميز للشركه وتفعيل الرقم المميز للمؤسسه، ويمكنكم الاطلاع علي اخر اقرار ضريبي تم دفعه باسم شركه (...)، ستجدونه بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٦ م، وهو تاريخ الغاء الرقم المميز للشركه وتفعيل الرقم المميز للمؤسسه، ولعدم علمنا بالانظمه الضريبيه؛ لانها جديده علينا، ولاننا لا نعرف ان الرقم الضريبي والرقم المميز سيتغير ولان المالك للمؤسسه هو نفسه احد ملاك الشركه التي استمرت بدفع الضريبه منذ بدايه تطبيقها في ٢۰۱۸/۰۱/۰۱ م حتي تاريخ ٠٦/ ٢٠١٩/٠٥م، بالرغم من تحويلها الي مؤسسه في ١٤٣٩/٠٥/٠٧ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٤ م ؛ لذا نرجو من سيادتكم النظر بعين الاعتبار لهذا الامر، ومراعاه التزامنا الدايم بكل انظمه وقوانين الهييه، والغاء الغرامه التي فرضت علينا». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس؛ حيث نصت الفقره (٤) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه التقدم بطلب الغاء تسجيله خلال (۳۰) يوما من تاريخ حدوث اي من الحالات المقرره في الفقرات الاولي او الثانيه او الثالثه من هذه الماده». ونصت الفقره (١) من نفس الماده علي انه: «اذا توقف الشخص الخاضع للضريبه عن مزاوله النشاط الاقتصادي بما فيها حالات زوال صفته الاعتباريه، فعليه الغاء تسجيله ... الخ». وبالنظر لحاله المدعي نجد ان كيان المنشاه القانوني تحول وفقا لاقراره بلايحته بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٤م ، ولم يخطر الهييه بتحول كيانه، ويصبح تسجيله الجديد نافذا حتي ٢٠١٩/٠٥/٠٧م، اي بعد تاخير لما يقارب السته عشر شهرا من تاريخ التحول، وهو يعلم انه ملزم بالتسجيل قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م بناء علي الفقره (۹) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه؛ لكون ان توريداته تتجاوز الحد الالزامي للتسجيل. وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم انعقاد الجلسه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، اجاب بان سبق لموكلته ان اعترضت علي قرار الهييه بفرض الغرامه علي موكلته للاسباب السابق ذكرها، ويطالب بالغاء لغرامه. وبعرض ذلك علي ممثل الجهه المدعي عليها، اجاب بان الهييه تتمسك بسابق ادعايها للاسباب السابق عرضها، وتطالب برد الدعوي، وبتوجيه سؤال للحاضرين عما اذا كان لديهما ما يرغبان في اضافته، بينما عرض وكيل المدعيه سجلا يثبت تحول المنشاه من مؤسسه الي شركه بذات السجل التجاري، وطلب المدعي عليها الاستمهال للرد، وعليه قررت الدايره رفع الدعوي للدراسه واصدار القرار، علي ان تتقدم الهييه - ان شاءت - بدفاعها والرد علي ما تقدمت به المدعيه قبل جلسه ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م ومخصصه لاصدار القرار. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٠ه عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، حضر السابق حضورهما، حيث اطلعت الدايره علي ما ورد من الهييه العامه للزكاه والدخل بشان ما قدمته المدعيه من مشهد حول تحول الشركه الي مؤسسه، وحيث ان ما قدم لا تعول عليه الدايره، وحيث لم تحضر المدعيه فلا مبرر لمواجهته به، وحيث ان هذه الجلسه مخصصه لاصدار القرار، وسبق دراسه القضيه والمداوله بشانها، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٨م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۱۸م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه، واستوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع؛ حيث لم تنازع المدعي عليها بعدم تخلف المدعيه عن تسديد المبالغ المستحقه عليها طوال الفتره الماضيه، وهو ما تمسكت به المدعيه في جميع مراحل الدعوي، كما لم تنازع الهييه بصحه تلك الاقرارات او تدعي وقوع اي ضرر نتيجه ما نسب للمدعيه، وحيث ان الدايره وهي تتصدي للقضيه لا تغفل عن الفتره التي وقعت خلالها الواقعه محل الدعوي كمرحله جديده في العمل الضريبي من الوارد جدا ان تتخللها بعض التجاوزات عن غير قصد او سوء نيه، وطالما لم يقصد اي ضرر، وامام ما ابدته المدعيه من حسن نيه في التزامها بالوفاء بسداد كافه المبالغ المستحقه بوقتها، واستنادا لما قدمته المدعيه من شهاده من وزاره التجاره والاستثمار تفيد بتحول الشركه الي مؤسسه بذات الرقم والسجل التجاري المقيد لدي الهييه، مما يعني تحولها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، الامر الذي تري منه الدايره الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بفرض غرامه تاخير بالتسجيل بضريبه القيمه المضافه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال وما ترتب عليه من اثار، واعتباره كان لم يكن. قرار صدر وجاهيا بحق المدعي عليها، وبمثابه الوجاهي بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٣/٠٤م الموافق ١٤٤١/٠٧/٠٩ه) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.