moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٨٣٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اتفقت المدعي عليها مع المدعيه لقيام المدعيه بتقديم خدمات نقل طرود وشحنات لصالح المدعي عليها - قامت المدعيه بالتزاماتها المتفق عليها طيله فتره التعامل بنقل كافه الشحنات المسلمه لها من قبل (المدعي عليها). - وحيث جري التعامل مع المدعي عليها بان تقوم المدعيه باصدار فواتير توضح وزن الارساليه وكميتها وتتم الفوتره علي تلك الاساس وذلك وفق الكشف المرفق في ملف القضيه. عليه وبناء علي ما تقدم ولقيام موكلتنا بالتزاماتها الموكل اليها فان مازال في ذمه المدعي عليها مبالغ لم تدفع حتي الان وقدرها ٢٢،٥٦٢ ريال ثالثا: الطلبات ولقوله تعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، عليه نلتمس من اصحاب الفضيله يحفظهم الله بالاتي: ١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٢،٥٦٢ ريال ٢. الزام المدعي عليها دفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٢٫٠٣٠ سعودي) ا.ه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٢٤/١٠/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٧٢٩٨١٩٩٦)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي تحريرها، وبعد الاطلاع علي مرفقات القضيه، جري سؤالها عن المقصود بخطاب التسليم فاجابت قايله: خطاب التسليم هو خطاب اثبات استلام المدعي عليها لكشف الحساب، وقد دون علي كشف الحساب ان عدم الاعتراض عليه خلال خمسه عشر يوما دليل علي صحه الكشف، ولم تعترض المدعي عليها حتي الان ولم تحضر، هكذا اجابت، وبعد تصفح المرفقات، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢.٥٦٢ ريال) يمثل قيمه خدمات نقل طرود، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢.٠٣٠ ريال)، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها عقدا يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين مذيل بما ينسب للمدعي عليها، وعليه ثبت للدايره تعاقد الطرفين، كما قدمت في سبيل اثبات الاستحقاق كشف حساب صادر من موكلتها يتضمن كامل مبلغ المطالبه، ودون عليه ان الكشف يعد صحيحا في حال عدم ابداء اي ملاحظات عليه من قبل المدعي عليها، كما قدمت ما يثبت ارسال الكشف الي المدعي عليها وتسليمه لها بموجب خطاب التسليم المرفق؛ ولان الاصل عدم الاعتراض عليه، ولان عدم الاعتراض قرينه علي صحه الكشف؛ اذ ان العاده جاريه علي تقديم الاعتراض حال التحفظ، اما والحال ما ذكر من استلام المدعي عليها وسكوتها في معرض الحاجه الي بيان؛ فانه يعد قرينه علي صحه الكشف وما ورد فيه، كما عضد هذه القرينه قرينه عدم حضور المدعي عليها للجلسه القضاييه وتخلفها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه اخري تعضد جانب المدعيه وترجح صحتها؛ ولو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، كما ان سكوتها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه. اما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ ظاهر؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وحيث رات الدايره تناسب المبلغ المطالب به مع قيمه الدعوي؛ مما تنتهي معه الي قبول الطلب والحكم به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٢،٥٦٢) اثنان وعشرون الف وخمسمايه واثنان وستين ريال، اضافه الي مبلغ قدره (٢.٠٣٠) الفان وثلاثون ريال عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.