moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٥٨٤٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي، بدعوي ضد المدعي عليه، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، تم تحديد موعدا الكترونيا لنظر هذه الدعوي في ٣/٤/١٤٤٣ه وفيها لم اي من طرفي الدعوي، فقررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم بطلب السير بالدعوي فحددت لها الدايره موعدا في ٢٤/٥/١٤٤٣ه وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعوي موكله فحررها علي الوصف التالي: "تم الاتفاق ببين المدعي والمدعي عليه بان يكون بينهم شراكه مضاربه علي ان يقوم موكلي - المدعي- بدفع راس المال، ويقوم المدعي عليه باستثمارها علي ان يقوم المدعي عليه بالمضاربه براس المال ويكون للمدعي عليه مبلغ من الربح قدره ٥٠٠٠ خمسه الف ريال، وباقي الربح ٦٠٣٠٠ ستون الف وثلاثمايه ريال يسلمه للمدعي، حسب ما هو في العقد المحرر بينهما بتاريخ ٢٧ / ٠٤/ ١٤٣٩ه (مرفق رقم ١)، قام المدعي بدفع راس المال بمبلغ وقدره (٦٩.٤٠٠) تسعه وستون الف واربعمايه ريال بموجب شيك رقم (١٧٩٢٣٦١٦) وتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٣٩ه المسحوب علي بنك (...)، ومن ذلك الوقت والمدعي عليه يضارب براس المال ويتاجر به ويستلم الارباح الي تاريخ رفع الدعوي ولم يعطي المدعي اي مبلغ، واستنادا لقول الله تعالي: ((يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود)) و قول النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما). وعن سمره بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:"علي اليد ما اخذت، حتي تؤديه "رواه اهل السنن الا النسايي وقال شيخ الاسلام ابن تيميه: "ان الوفاء بها اي بالالتزامات التي التزم بها الانسان من الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل العقلاء جميعا"، وتاسيسا علي ما سبق ذكره من اسباب وحيثيات اطلب من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بفسخ العقد و الزام المدعي عليه باسترجاع راس المال الذي سلمه له المدعي بمبلغ وقدره (٦٩.٤٠٠) تسعه وستون الف واربعمايه ريال، مع احتفاظنا بحقوقنا الشرعيه والقانونيه برفع دعوي مستقله بالارباح"، وفي جلسه ١٣/٧/١٤٤٣ه سالت الدايره المدعي عليه عن عدم جوابه علي الدعوي فذكر بانه تعذر عليه ذلك، كما انه دفع بعدم الاختصاص المكاني كونه من سكان مدينه املج ولديه ما يثبت من مشهد من شيخ القبيله والعنوان الوطني، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي فذكر بانه غير صحيح بل من سكان (...) ويسكن في حي (...)، ثم ذكر المدعي عليه بانه كان حاضرا للجلسه الاولي التي تم شطبها والجلسه الثانيه كان حاضرا لها ايضا ثم طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت كونك من سكان (...) وكذلك طلبت الدايره من وكيل المدعي ان المدعي عليه من سكان (...) عبر مذكرات تقدم عبر النظام، ثم قدم المدعي عليه جوابا تضمن:" اتقدم انا: (...)، وهويه وطنيه رقم: (...)، واقيم بمدينه (...) واطلب صرف النظر في الدعوي رقم: (٤٣٩٠٠٥٨٤٧)، والمقامه ضدي من: (...)، وذلك لعدم الاختصاص المكاني: فقد نصت الماده: (٣٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه:"يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه" وقد اكد ذلك نظام المحاكم التجاريه فقد جاء في الماده: (١٧/١): "ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه" ولانه نصت الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه بالدفع بعدم الاختصاص المكاني، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها، لذا فاني اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص المكاني حيث ان الدعوي اقيمت بالمدينه المنوره وانا مقر سكني بمدينه املج، ولدي ما يثبت ذلك"، وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها ابتداء، ولما كانت الجلسه الاولي في هذه الدعوي قد شطبت لعدم حضور المدعي او من ينوب عنه، وفي الجلسه الثانيه طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه وطلبت من المدعي عليه الجواب علي الدعوي، وقدم جوابه بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا كاول دفع له، وقدم في سبيل اثبات ذلك وثايق تثبت انه يتبع محافظه املج، ولم يقدم وكيل المدعي ما يثبت خلاف ذلك، ومن المتقرر فقها وقضاء ان دليل الاثبات مقدم علي دليل النفي، مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي، اذ ان المحكمه المختصه هي الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بتبوك. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مكانيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.