tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 833 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0baf5c73-8ec6-4687-92e1-55134da4e464 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 833 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للهندسه غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا
القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، وذلك بتقدم وكيل الداينه/ (...)، بصحيفه تضمنت طلب موكلته افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها بصفتها مدينه لموكلته، حيث لم تقم بسداد المبالغ الثابته بذمتها لصالح موكلته، مما يتبين معه كونها متعثره تجاريا، وفي سبيل نظر الطلب عقدت الدايره لذلك جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضرت بها وكيله الداينه/ (...)، واحالت الي الصحيفه المقدمه مسبقا وما بها من طلبات، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي والمستندات المقدمه فيها، وحيث انحصر طلب الداينه في افتتاح اجراء التصفيه للمدينه، وبما يتعلق بقبول هذا الطلب، فانه لما نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما نصت الفقره الاولي من الماده العشرين من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي ان: "ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام"، وحيث نصت الماده الواحده والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي انه: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي ا - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره ( 2 و 8 و 9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب - الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين )ا ( و) ب( من هذه الماده". ولما نصت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها علي انه: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه". وبتطبيق ما ذكر في المواد المشار اليها اعلاه يتبين كون هذه الدعوي ليست من الدعاوي المستثناه من احكام الماده الواحده والخمسين من اللايحه المشار اليها اعلاه، وبالتالي فان دعوي الافلاس من الدعاوي التي لا ترفع الا من محام، ولما كان الثابت هو ان مقدم هذه الدعوي هو وكيل الداينه بموجب الوكاله الصادره له من قبلها، ولم يقدم ما يثبت وجود ترخيص سار للمحاماه، مما يتبين معه كون حال هذه الدعوي مخالف لاحكام الماده انفه الذكر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه مقدمه الطلب.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (833 لعام 1442ه) المقامه من: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
فيصل بن احمد الزهراني 
عضو
عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي
رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3310 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذا الطلب قد اورده الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (833) لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل الشركه الداينه تقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها بصفتها مدينه لموكلته، حيث لم تقم بسداد المبالغ الثابته في ذمتها لصالح موكلته، مما تبين معه كوها متعثره تجاريا.
وقد حكمت الدايره ب " عدم قبول الدعوي رقم: (833) لعام 1442ه المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) .
ثم تقدم وكيل الشركه الداينه شركه/ (...) بلايحه اعتراضيه علي الحكم مضمونها: انه تم تقديم الدعوي من قبل الممثل النظامي للمدعي شركه (...) بموجب ترخيص الترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم: (...) وتاريخ: 18/07/1439ه الصادر من الاداره العامه للمحاماه، بالاضافه الي انه تم ارفاق نسخه من الوكاله رقم: (...).
وقد نصت الماده (18) من نظام المحاماه علي ان "للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع امام المحاكم او ديوان المظالم، او اللجان المشار اليها في الماده الاولي من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل الترافع عن الغير من ياتي "ج- الممثل النظامي للشخص المعنوي".
ولكل ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم نقض الحكم برد الدعوي وافتتاح اجراء التصفيه للمدين شركه (...)، وتم قيد الاعتراض لدي محكمه الاستيناف بالقضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالدمام الصادر في 15/05/1442ه.
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر 
عضو
عادل بن محمد الدويسان 
رييس الدايره
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان