tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1728

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:175 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:5574 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:555 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (IFR-2021-1728) القرار رقم
I (Z-2021-49155) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه
للاعتراض
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار: وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٢٠٠) يوما من اليوم التالي تاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم: (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوواري رقم (٢٠٨١) - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم بالعتراض خلال المده نظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه; اذا ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بশعار رفض الفرا في تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٩ م - وتقدمت بالتظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٩ م - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لфوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتين (٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١/٤١١ ه.
- المادتين (٥٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١٧٥) بتاريخ ١/٢٢

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
انه في يوم الابان ١٣٥٤١ عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام
ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ ه، وتعديلاته،
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٥٥٧٤) وتاريخ ١٣٤٥/١٢٣ ه وذلك للنظر في
الدعوي المشرا اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٩/١٠١.م.
تتلخص ققاع هده الدعوي في ان المدعي / .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته
مالك مؤسسه .... (سجل تجاري رقم ....) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام
١٤٤١ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجنابت بان قراها جاء متوافقا مع المادتين (٣) من قواعد حسب زايكا مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٥٥٥) وتاريخ ١٤٤١/٠٢١٦٨ ه. حيث تم احتساب الوعاء الزكوي بناء علي راس مال السجل التجاري في الفتره التي تخص الاقرار الزكوي، عليه تطلب المدعي عليها رفض الدعوي، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه.
وفي يوم السبت الموافق ١٤٤٣/٠٣/١٠ ه، عقدت الداره لجستها عن بعد لنظر الدعوي / ....
لم تحضرها المدعيه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبليفا نظاميا، وضروها / ....
(هويه وطنيه رقم……) بصفته ممتلا للمدعي عليه/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك،
بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه والالتزام برقم (....)
و تاريخ ١٧/٨/٧. وسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعيه، اجب بانه
يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم
تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص واللاعتراض. وسبقال ممثل المدعي عليها عما
اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا، قرت الداره قفل باب المراهفه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
لجنه الفصل خلال (٢٠) يوقا من تاريخ الاظار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكلي رقم (٢١٠٠) وتاريخ (٢٦٠/٢١) من تثمب علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاغتراض عليه لديها خلال (ستين) يوقا من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تثمب في الاغتراض خلال (تسعين) يوقا من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاغتراض او مقت صدد مده (تسعين) يوقا دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ ابلاغه برفض اغراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوقا دون البت فيه، القيام باي ماي ياتي: - طلب اجاله الاغتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قمرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المددده في قواعد التسويه دون الوصول الي التظلم من قمر الهاييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ ابلاغه بمرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المددده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت اشعار رفض الاعتراض في
تاريخ ٢٠١١٠٠٦/٢٠١٠٠٦ قيام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠١٠٠٦ قيام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠١٠٠٦ قيام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٠٠٦ قيام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٠٠٦ قيام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٠٠٦
اما فيما يتعلق بعد حضور المدعيه او من يمتها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تيطها نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر المدعي في اجلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايه وجب الفصل (السادس والخمسون) بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، ويناع علي الماده (السادس والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نصت علي انه «اذا لم يخض الرمدعي جلسات الدعوي - وفقا لم اود رفي الماده (الخامسون) من هذا النظام - فللدم عليه ان يظلس من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صاله للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المد عي، واقا لم تققام المدعيه بغذ يبر غيابها عن جلسه الدار المدغه لنظر دعواه، ولما رات الداره ان الدعوي صاله لفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانا تنهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حوتا في حق المعبيه.
القراء
قررت الداره بالاجماع:
- عدم قبول العموي المقامه من المدعي /.... (رقم مMBZ) ضد المدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه
الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق
(١٣٤١) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولطراف الدعوي طلب استثنايه حسب
النظام خلال (٣٠) ثلايين يوقا من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب الفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصعبه اجمعين.