tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6507 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-10-21 document_type=ruling entity=document_number:d777e654-5c64-4a2d-8747-5ffeb007800c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٥٠٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (قامت المدعيه موكلتي بتوريد مواد لصالح المدعي عليها بموجب الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين التي تبين نوع المواد واسعارها بتاريخ ١/ ٨/ ٢٠١٤ ( ركام - رمل ابيض ) وقد قامت موكلتي بتوريد هذه المواد لصالح المدعي عليها بموجب الفواتير و مطابقه الرصيد المرفقه بالدعوي وقد وصلت قيمه الفواتير ومطابقه الرصيد حتي تاريخ المطابقه ٣١/١٢/٢٠٢٠ الي مبلغ وقدره ( ١٨٠٨٣٨) ميه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وثلاثون ريال) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( ١٨٠.٨٣٨) ميه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وثلاثون ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها:افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي عن بعد، بحضور المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (..)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، هذا وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره الكترونيه بتاريخ ٢٦/ ١٠ / ١٤٤٢ ه عدم التمكن من الاطلاع علي صحيفه الدعوي وما هو متوفر في الدعوي هو مجرد مستندات تم استلامها من قبل محاسب الشركه للمراجعه وطلب تحرير الدعوي حيث ان التعامل مع المدعي منذ عام ٢٠١٤ م تقريبا وتوجد سدادات متفرقه ولم يتضح ماهي مطالبته تحديدا انتهاء مضمون المذكره، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره الكترونيه بتاريخ ١/ ١١ / ١٤٤٢ ه تضمنت حرر فيها الدعوي بشكلا اكثر تفصيلا لما هو وارد في صحيفه الدعوي ولم تخرج في مضمونها عما ورد في صحيفه الدعوي ثم جري تزويد وكيل المدعي عليها بصحيفه الدعوي والمذكره المفصله للدعوي وبجميع المستندات المقدمه من قبل وكيل المدعي وجري افهام المدعي عليه وكاله بانها المهله الاخيره لتحرير الجواب الملاقي للدعوي، ففهم ذلك وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره الكترونيه بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٤٢ ه تضمنت ان المستندات المقدمه من قبل المدعي والتي يدعي فيها وجود مديونيه له علي المدعي عليها غير دقيقه وجميع المستندات تحمل صفه المراجعه وليس التاكيد علي الرصيد والمبالغ التي تطالب لها المدعيه لا تطابق المديونيه حيث يوجد دفعات ماليه نقديه وحواله بنكيه لم تقم المدعيه بالافصاح عنها ثم تبين وجود فوارق في الحسابات وسيتم تحليل هذه الفواتير والافاده بالنتيجه انتهي مضمون المذكره وقد ارفق مجموعه من الشيكات وسندات استلام و حواله بنكيه انتهي مضمون المذكره وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان مرفقات مذكره المدعي عليه وكاله اشتملت علي شيكات سبق وان ارفقت المدعيه نسخ منه بالدعوي وهي بالفعل سدادات للمديونيه ولكن مبلغ المطالبه هو المتبقي بعد حسبه هذه السدادات حيث انها سدادات قديمه ومطابقه الرصيد متاخره عنها اما بشان سندات الاستلام النقديه فهذه لا تخص التوريد محل الدعوي حيث ان التوريد محل الدعوي هو توريد رمل وبحص وفق ما جاء في صحيفه الدعوي اما التوريد الخاص بالسندات النقديه المرفقه من قبل المدعي عليها هي تخص توريد مياه ولا علاقه لها بالتوريد محل الدعوي والتحويله البنكيه المرفقه من قبل المدعي عليها نفس الجواب المحرر من قبلي عن الشيكات حيث انها حواله قديمه تعد سداد للتوريد محل الدعوي والمديونيه محل المطالبه في هذه الدعوي هو المتبقي بعد سداد الحواله والشيكات هكذا اجاب وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات وافهمت وكيل المدعي علي ما سيقدمه وكيل المدعي عليها. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، هذا وقد طلب وكيل المدعيه طلبا عارضا يتمثل في طلب اتعاب الترافع في هذه الدعوي وهو ٢٠% من مبلغ المطالبه يساوي مبلغ قدره (٣٦.١٧٦.٦٠ ريال)، هذا ولم يتقدم وكيل المدعي عليها بما طلب منه في الجلسه الماضيه وبناء علي ما سبق قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ١٨٠.٨٣٨ ريال تمثل قيمه توريد لصالح المدعي عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المدون مضمونها اعلاه، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في عدم انكار العلاقه التعاقديه، ودفعت بوجود سدادات لمبلغ المطالبه من قبل المدعي عليها وان المدعي لم تذكر ذلك، ولما كان جواب المدعي وكاله بان السدادات التي تذكرها المدعي عليها هي سدادات سابقه للتوريد، ومبلغ المطالبه هو المتبقي بعد تلك السدادات، ولما كانت بينه المدعي تتمثل في اتفاقيه توريد مؤرخه في ١/٨/٢٠١٤م كما ان بينته تتمثل في مطابقه رصيد مؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ ١٨٠.٨٣٨ ريال مصادق عليها من المدعي عليها بختم الحسابات الخاص بها علي صحه المبلغ، ولم يكن ذلك محل انكار من المدعي عليها، ولما كان الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه، ولما كانت المدعي عليها قد ارفقت مجموعه من السدادات اتضح انها سدادات تسبق تاريخ مطابقه الرصيد، وبالتالي لا يصح اعتبارها سدادا لمبلغ المطابقه، كما ان السدادات الاخري اتضح بعد مراجعتها انها تخص توريدات اخري لا علاقه لها بالتوريد محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها لم تقدم البينه الموصله علي سدادها لمبلغ المطالبه، ثم تخلف عن الحضور في جلسه النطق بالحكم الوارد ادناه لذا فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه ﷲ- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه ﷲ- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه فاجاب:( ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وعدم تقديم المدعي عليها لاي مستند يؤيد سدادها لمبلغ المطالبه الاصلي، مما يدل علي مماطلتها وتهربا بعد ان غابت عن المحكمه دون عذر مقبول، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه، ولما كان الاصل اعمال اجره المثل في تقدير اتعاب الترافع في الدعوي وفقا لما استقر عليه القضاء التجاري، وعليه فقد رات الدايره ان الجهد المبذول لاستخلاص الحكم ادناه في هذه الدعوي يعد يسيرا بالنظر لعدد الجلسات في هذه الدعوي، وعدم وجود طلبات من المحكمه موجهه للمدعيه، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (١٨٠.٨٣٨) ميه وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (١٨.٠٨٣.٨٠) ثمانيه عشر الفا وثلاثه وثمانون ريالا وثمانون هلله اتعاب للترافع ورفض ما عدا ذلك وﷲ الموفق.