tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 13906 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1440-06-06 document_type=ruling entity=document_number:030e5c0d-ce74-4ef0-9032-dc9b6d198000 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 13906 لعام 1438 ه
المقامه من/ هديان ضبيب شجاع الدوسري هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالرحمن قاسم عبادي للمقاولات سجل تجاري (...)
 
القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (اصاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (لقد اتفقنا علي استيراد بويه من مؤسسه جوري البلسان للتجاره ويمثلها المدعي عليه، وتم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد بويه لغرض التجاره واخذ مني مبلغ وقدره 140000 ( مايه واربعون الف ريال ) كدفعه اولي علي ان يقوم بتوفير الكميه المذكوره في العقد، وبعد ان استلم المدعي عليه المبلغ لم يوفي بوعده واصبح يماطلني ويتهرب من مقابلته، واخبرت كفيله عن طريق الجوال بالموضوع كاملا وقال اقامته منتهيه وهرب مني وبلغته بان لا يقوم باي اجراء علي اقامته الي ان انهي موضوعي معه واخذ حقي، وبعد فتره استفسرت برقم اقامته عن طريق الجوازات واتضح لي ان المدعي عليه خارج المملكه، حيث ان كفيله يعلم بما حصل وهو راضي او شريك باخذ حقي.؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: اطلب المدعي عليه مبلغ وقدره 140،000 ريال ( مايه واربعون الف ريال )) هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 06/06/1440ه انتهت فيه الدايره الي حكمها الصادر بفسخ عقد التوريد بين الطرفين المؤرخ في 27/05/1437ه والزام عبدالرحمن بن قاسم بن علي عبادي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه جوري البلسان للتجاره ان يدفع لهديان بن ضبيب شجاع الدوسري سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميه واربعون الف ريال فقط لاسبابها المحوله عليه وبتاريخ 15/02/1442ه تقدم المدعي عليها بطلب التماس في الحكم الصادر عليها برقم طلب (61602) يذكر فيه باستمرار القضيه والفصل فيها بطلب حقي في الضرر المادي والمعنوي حيث تعرضت للاذي البالغ من هذه الدعوه الكيديه وعدم حضور المدعي في العدد من الجلسات التي تم طلبه من فضيلتكم فتم نظرها علي النحو الوارد وتحديد موعد جلسه بتاريخ اليوم وفيها افتتحت هذه الجلسه –عن بعد- في موعدها -وفق تشكيل جديد- وذلك للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه عبد الرحمن قاسم عبادي سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه جوري البلسان للتجاره سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر برقم (13906) وفي هذه الجلسه حضر طالب الالتماس ولم يتبين حضور الملتمس ضده، او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه حسب قايمه التبليغات في نظام ناجز" عند ذلك؛ وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه، وما قدمه الطرفان، وما ارفقه المدعي عليه في طلب التماسه، ومحاضر الجلسات السابقه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار حكمها المبني علي الاسباب التاليه.
 
(الاسباب)
ولما كان طالب الالتماس يطلب باعاده التماس نظر للحكم الصادر في هذه القضيه، وحيث ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، واذ ان ما تقدم به طالب الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره، واختصاصها بحسبان ما نصت عليه الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه، والذي احال لها نظام المحاكم التجاريه في مادته (86) والتي نصت علي انه: "يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه - الصادره بموجب النظام – في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه". وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، ووفق مقتضيات بسط العدل واظهار الحق، حتي يسترعي معها اعاده النظر في حدود ذلك بحيث تكون مسوغه في اعاده النظر في حكم قضايي حايز الحجيه، واذ انه باطلاع الدايره علي مذكره طالب الالتماس والمستندات المرفقه بها، استبان لها انها لم تتسق بالحالات التي فرضها المنظم وخول بشانها قبول الالتماس باعاده النظر، واسترعاء ذلك حين البت، فهي لم تتقيد بالاحوال التي تجيز لها التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه بحسبان ما ورد في الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وواقع الامر ان هذا الالتماس لا يعدو عن حقيقته اعتراض علي الحكم الصادر من هذه الدايره والذي اكتسب القطعيه بفوات مواعيد الطعن، وبذلك يناوي هذا الطلب ما تضمنته الماده (201) من ذات النظام، مما يجعل طلب هذا الالتماس لا مبرر له، ولا يقوم علي سند من النظر، فلا اساس للاعتداد به، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من اسباب اوردها في طلب التماسه من قيام -مكفوله السابق- بالتزوير علي اوراق مؤسسته وامضاء العقود فيها مع العملاء دون علم منه، ومطالبته توجيه هذه الدعوي ضده؛ حيث انه وان سلمت الدايره بصحه ذلك علي فرض ثبوته فانها لا تعدو كونها دعوي اخري، لا شان لها في الاسباب المسوغه لقبول الالتماس من عدمه، وايضا فانه من المتقرر فقها وقضاء العمل بقاعده: (مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه) -والمكفول للمدعي عليه- يعد تابعا له وموظفا لديه في مؤسسته المدعي عليها بمسمي خبير عقود، والذي اقر المدعي عليه في طلب التماسه المرفق من كونه يعمل لديه في المؤسسه واتهامه اياه بالتزوير عليه والاحتيال وتوقيع العقود بلا علم منه ويريد توجيه الدعوي ضده. كما ان الملتمس قد ناقض نفسه في طلب التماسه الاول ما اورده من اسباب في طلبه العاجل بايقاف تنفيذ الحكم؛ حيث ذكر في اسباب الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم ان -مكفوله السابق- مستعد لاداء الشهاده علي نفي التعاقد مع المدعي وانه لم يتعاقد معه ولا يعرفه، وهذا يناقض ما اورده المدعي عليه في اسباب طلب التماسه من كون -مكفوله السابق- والذي استند لشهادته هنا وطلب سماعها قد قام بالتزوير في مستندات مؤسسته وقيامه بالتعاقد مع العملاء دون علم منه بما تسبب له بالاضرار ويطلب مواجهه الدعوي ضده؛ مما يجعل المدعي عليه متناقضا في طلب التماسه ومكذبا في طلبه وقف التنفيذ ما ذكره في طلب التماسه. مما تنتهي معه الدايره الي ما سيرد في منطوق الحكم.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: اولا: عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه عبد الرحمن قاسم عبادي سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه جوري البلسان للتجاره سجل تجاري رقم (...) شكلا. ثانيا: الغاء القرار العاجل بوقف تنفيذ الحكم في هذه القضيه رقم (13906) بتاريخ 6/6/1440ه لما هو مبين في اسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه. حرر في 26/8/1442ه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدﷲ بن شامان ال مغيره