tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430482969 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 40807795 لعام 1440ه
المدعي: 
عثمان بن سليمان بن علي الماجد
المدعي عليه:
محمد راشد حسين الدوسري
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله المثبت في الضبط هويته وصفته تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تشاركت مع المدعي عليه شركه مضاربه بصفته الشخصيه في مضاربه العملات وقمت بتسليمه مبلغ (4.742.253) اربعه ملايين وسبعمايه واثنان واربعون وميتان وثلاث وخمسون ريال فقط عن طريق حوالات بنكيه وقد قام بتحويل مبالغ علي دفعات وقدره (1.650.000) مليون وستمايه وخمسون الف ريال فقط، والتي تمثل جزء من الارباح، ولم يقم باعاده راس المال كاملا ولا بقيه الارباح. واطلب الزامه بسداد راس المال وقدره (4.742.253) اربعه ملايين وسبعمايه واثنان واربعون وميتان وثلاث وخمسون ريال فقط مع الارباح الباقيه، والتعويض عن الضرر واتعاب المحاماه (1.000.000) مليون ريال فقط). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر وطلب المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعواه اجاب بانه اتفق مع المدعي عليه علي المضاربه في العملات علي ان يكون راس المال مبلغ 4.742.253 ريال علي دفعتين قام المدعي عليه بارجاع مبلغ وقدره 1.650.000 ريال التي تمثل ارباح الشراكه وبسؤاله هل تم الاتفاق علي نسبه ربح بينهما فاجاب بانه لم يتم الاتفاق علي نسبه بينهما وطلب المدعي اعاده راس المال البالغ قدره 3.092.253 ريال ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال وقدره ثلاثه ملايين واثنان وتسعون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريالا، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبناء علي ما قرره المدعي في دعواه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومستنداتها ولما كان الثابت لدي الدايره عدم اتفاق الطرفين علي تحديد نسبه الربح بينهما، ولان من شروط صحه عقد المضاربه تحديد نسبه ما يستحقه المضارب ورب المال من الربح المتحصل؛ فقد جاء في كشاف القناع ومن شرط صحتها اي المضاربه تقدير نصيب العام ل من الربح لانه لا يستحق الا بشرط وجاء في المغني: وان قال خذه مضاربه ولك جزء من الربح او شركه في الربح او شيء من الربح او نصيب او حظ لم يصح؛ لانه مجهول ولا تصح المضاربه الا علي قدر معلوم وجاء في المغني ولو قال خذ هذا المال مضاربه ولم يسم للعام ل شييا من الربح فالربح كله لرب المال والوضيعه عليه وللعام ل اجر مثله ومؤدي كل ذلك وقوع العقد المبرم بين الطرفين فاسدا؛ ولان المدعي يطالب باعاده راس ماله، ولما كان الثابت لدي الدايره تسليم المدعي راس المال المذكور، والاصل بقاء ما كان علي ما كان، وحيث قدم المدعي البينه علي الدعوي والمتمثله في الحوالات وقدرها (4.742.253)، وحيث قام باعاده مبلغ مليون وستمايه وخمسون الف ريال؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم باعاده راس المال المتبقي.
نص الحكم:
بالزام محمد راشد الودعاني الدوسري سجل مدني رقم (...) بان يدفع لعثمان بن سليمان بن علي الماجد سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين واثنان وتسعون الفا ومايتان وثلاثه وخمسون ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 40807795 لعام 1440ه
المدعي: 
عثمان بن سليمان بن علي الماجد
المدعي عليه:
محمد راشد حسين الدوسري
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 16/7/1441ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي قد ابرم مع المدعي عليه عقد شراكه مضاربه في سوق العملات وادارتها عن طريق محفظه تداول في الامارات العربيه المتحده ويطالب بالزام المدعي عليه بارجاع مبلغ وقدره (2.431.554) ريال تمثل المستحقات الناشيه عن العقد والتي انتهي اليها الخبير المحاسبي، وتضمين المدعي عليه الخساره التي حصلت في الاموال المضارب بها بمبلغ وقدره (600.000) ريال، اضافه الي تحميله اتعاب الخبير وقدرها (70.000) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها المشار اليه اعلاه القاضي بما يلي: (اولا: العدول عن حكمها القاضي بالزام محمد راشد حسين الودعاني الدوسري سجل مدني رقم (...) بان يدفع لعثمان بن سليمان بن علي الماجد سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين واثنان وتسعون الفا ومايتان وثلاثه وخمسون ريال. ثانيا: الزام محمد راشد حسين الودعاني الدوسري سجل مدني رقم (...) بان يدفع لعثمان بن سليمان بن علي الماجد سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليونين واربعمايه وواحد وثلاثون الف وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا. ثالثا: الزام محمد راشد حسين الودعاني الدوسري سجل مدني رقم (...) بان يدفع لعثمان بن سليمان بن علي الماجد سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سبعون الف ريال تمثل اتعاب الخبره)، وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) بلايحه استيناف علي الحكم، وبعد احاله القضيه لهذه الدايره بالرقم3421 وتاريخ 16/11/1441ه اصدرت حكمها المؤرخ في 30/4/1442ه القاضي ب (اولا: الغاء حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم 7759 لعام 1440ه المؤرخ في 16/7/1441ه. ثانيا: الزام الخبير/مكتب سليمان الخلف محاسبون ومراجعون قانونيون سجل تجاري رقم (...) ترخيص رقم 507 بان يدفع للمدعي/عثمان بن سليمان بن علي الماجد سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سبعون الف ريال. ثالثا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض ولاييا بنظر هذه الدعوي). ثم تقدم وكيل الملتمس (المدعي) بموجب الوكاله رقم: (435876519) بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه؛ (لما ذكره في التماسه من انه تم رفع طلب لدي المجلس الاعلي للقضاء لتحديد المحكمه المختصه لنظر النزاع، وقد صدر قرار المجلس رقم (00308/ت) القاضي بان القضيه من اختصاص القضاء العام ) وبناء عليه جري عقد عده جلسات عبر الاتصال المريي للنظر في القضيه، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 30/2/1444ه قدم المدعي وكاله (ايمن العبدان) برد هذا نصه (نؤكد علي ما تم ذكره سابقا في الجلسات السابقه نؤكد انه لا يوجد اتفاق علي نسبه في الاتفاق، الطلبات: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ: (6.242.253) ريال الثابته في ذمته كما سبق وان صدر الحكم بذلك. ونؤكد علي تقرير الخبير الاول ونتمسك به، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال). وقدم وكيل المدعي عليه (مهند الصيخان) ردا نصه (اتفق المدعي مع موكلي علي ان يقومان بالاستثمار في عده مجالات من داخل دوله الامارات العربيه المتحده، منها اقامه شركه ذات مسؤوليه محدوده، ومنها قيام موكلي بالاستثمار في سوق العملات العالمي باسمه الشخصي بمال المدعي. ويوجد اقرار من المدعي في دعواه انه اتفق مع موكلي بان يقدم المال الي موكلي وان يقوم موكلي باستثمار ذلك المال في سوق العملات العالمي باسمه الشخصي، وذلك ما يعد شركه محاصه يظهر فيها موكلي للعلن ويستتر علي المدعي. حيث قدم المدعي الي موكلي في شهر (3) من عام 2015م وعرض عليه ان يقدم له قدرا من المال علي ان يقوم موكلي باستثماره باسمه الشخصي في سوق العملات العالمي، وعلي اثر ذلك اتفق موكلي مع المدعي شفاهه بان يقوم موكلي باستثمار ذلك المال بصفته الشخصيه في سوق العملات العالمي مشترطا استحقاقه ما نسبه (25 %) من ارباح استثمار ذلك المال، وقام المدعي بتحويل مبلغ قدره (3,000,000) ريال سعودي الي حساب موكلي البنكي في 09/03/2015م وثم قام بتحويل المدعي بتحويل مبلغ قدره (1,742,253) ريال سعودي الي حساب موكلي البنكي في 10/06/2015م حيث ان تلك الاموال المحوله تشمل الاستثمار في سوق العملات العالمي وكذلك الاستثمار في شركه اخري. وقام موكلي برد جزء من المبلغ المحول اليه من المدعي مقداره (1,650,000) ريال الي المدعي كما اقر المدعي سابقا امام الدايره في ذات الدعوي بذلك وقام موكلي بتحويل مبلغ (2,700,000) ريال الي محافظه الاستثماريه الخاصه به - التي يمارس من خلالها الاستثمار في العملات - لدي شركهADS المحدوده الكاين مقرها بمدينه ابو ظبي في دوله الامارات العربيه المتحده. بدا موكلي باستثمار المبلغ المتبقي لديه في سوق العملات العالمي، وفي عام 2016م بدا الخساير حتي خسر كامل المبلغ المستثمر. ويتضح لفضيلتكم من الوقايع المذكوره اعلاه بان طبيعه علاقه موكلي مع المدعي عباره عن عقد التزم بمقتضاه الطرفين بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم احدهم حصه مال والاخر حصه عمل لاقتسام ما ينشا من ذلك المشروع من ربح او خساره، وهذا ما يسمي شركه، كما ان تلك الشركه - انفه الذكر - مستتره عن الغير ولا تتمتع بشخصيه اعتباريه لعدم قيدها في السجل التجاري فبذلك هي شركه محاصه. اما بشان نشاط شركه المحاصه القايمه بين موكلي والمدعي – محل الدعوي - فهو بناء علي اشتراط صاحب المال (المدعي) ان يكون النشاط في سوق العملات العالمي، وهذا ما يعتبر الغرض من عقد شركه المحاصه القايمه بين موكلي والمدعي، وهو كما ذكرنا سابقا دور موكلي ليقوم به بصفته الشخصيه حيث ان حصته المقدمه في شركه المحاصه القايمه بين المتداعين هي حصه عمل. اما بشان كيفيه تنفيذ اعمال نشاط الشركه فذلك هو العله التي توضح صحه استنتاجنا الموضح لكم هنا، حيث ان موكلي اتفق مع المدعي - كما ذكرنا لكم في الوقايع اعلاه - ثم استلم المال من المدعي ثم بدا موكلي في استثمار المال عن طريق ظهوره امام الغير بصفته اصيلا فقط لا غير، وخلال استثماره لذلك المال حلت خساره ذلك المال دون تقصير او اهمال من موكل، وليس من المعقول او المشروع مطالبه المدعي في تحميل موكلي اثار تلك الخساره، واعمالا للقاعده الفقهيه: {القول قول المضارب مع يمينه}، الامر الذي معه يستعد موكلي لحلف اليمين المتممه لما قدمناه من بينات في مذكرتنا هذه). وفي الجلسه المنعقده في 7/3/1444ه رات الدايره الحاجه لندب خبير محاسبي عن طريق منصه خبره وافهمت الطرفين بذلك وان عليهم التواصل مع المنصه لاستيفاء المطلوب. ثم ورد الي لدايره التقرير النهايي للخبير والذي انتهي فيه الي ما يلي: 1- ان الرصيد المتبقي للمدعي/عثمان بن سليمان بن علي الماجد، مقابل المبالغ المحوله منه للمدعي عليه/محمد راشد حسين الدوسري، بغرض المضاربه في العملات. قبل احتساب المصروفات المقدمه من المدعي عليه والتي لم يقدم عنها مستندات مؤيده كافيه وملايمه، هو (392,253) ريال (4,742,253 – 2,700,000 – 1,650,000). 2- في حاله اعتماد فضيله القاضي ناظر القضيه للمصروفات المقدمه من المدعي عليه والتي لم يقدم عنها مستندات مؤيده كافيه وملايمه، فانه لا يوجد رصيد متبقي للمدعي، كما تضمن تقرير الخبير ان اجمالي المبالغ المحوله من المدعي الي المدعي عليه بغرض المضاربه في العملات مبلغ وقدره (4.742.253) ريال، وان المدعي عليه قد استثمر جزءا من المبالغ المحوله في شركه (اي دي اس سيكيوريتيز) بغرض المتاجره في العملات وبلغ اجمالي هذه الاستثمارات (2.700.000) ريال وقدم مقابلها كشوف حسابات تتضمن خساير بقيمه (961.175) دولار امريكي والتي تعادل (3.604.406) ريال سعودي ويكون اجمالي خساير الاستثمار هو (904.404) ريال، وان المدعي عليه قدم له صك الحكم رقم (بدون) وتاريخ 16/7/1441ه صادر من الدايره التجاريه الثانيه بالرياض يتضمن اقرار المدعي باستلامه مبلغ (1.650.000) ريال من المدعي عليه وذلك مقابل ارباح الشركه بين الطرفين في تجاره العملات. وقد طلبت الدايره من الطرفين تقديم ملاحظاتهم علي تقرير الخبير فقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما خلاصته: (ذكر الخبير في ملخص تقرير الحقايق المكتشفه ان هناك رايين يراهم اولهم يجعل فيه مبلغ متبقي لصالح المدعي في ذمه موكلي والاخر يبرء ذمه موكلي من اي مبالغ لصالح المدعي/عثمان الماجد، وقد علل الخبير علي رايه الاخر بان موكلي لم يقدم مستندات مؤيده كافيه وملايمه ، وقد قمنا بتقديم ملاحظاتنا له بشان هذا التعليل وطرحنا عليه سؤالنا: ماذا تقصد بتعليلك رغم اننا قدمنا لك فواتير وكشوف بنكيه سليمه وكلاهم واضحين؟ وقد اجابنا: ان المستندات ينقصها موافقه المدعي لا اكثر ، وهذا امر نظامي لا علاقه للخبير به وفقا للماده (113) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، كما انه لم يذكر ذلك بوضوح في تقريره لكي لا يشتت المحكمه وبذلك خالف البند (د) من الفقره (1) من الماده (117) من نظام الاثبات. ونطلب من فضيلتكم اخذ ما جاء في راي الخبير من ان موكلي ليس في ذمته اي مبالغ للمدعي، وموكلي مستعد لاداء اليمين بجانب ما جاي في راي الخبير. وختم مذكرته الحكم بما يلي: 1- نقض الحكم الصادر بتاريخ 16/07/1441ه في الدعوي المقيده لدي المحكمه التجاريه بالرقم (7795). 2- رد دعوي المدعي لعدم ثبات ما يدعي به. 3- الحكم ببراءه ذمه موكلي مما يطالب به المدعي لثبوت خساره المال المضارب به.4- الزام المدعي بتحمل مبلغ الخساره الحاصل من المضاربه وقدره (26,418.43 دولار امريكي)، وتسليم موكلي المبلغ انف الذكر لسداده للجهه المطالبه به. 5- الزام المدعي بتعويض موكلي فورا مبلغ (1,000,000 ريال) مليون ريال عما تكبده من اضرار تمثلت باتعاب المحاماه في الدعوي.6- الحكم بتحمل المدعي جميع مصروفات الدعوي من تكاليف قضاييه واتعاب خبير.) كما قدم وكيل المدعي مذكرته تضمنت ما نصه: (بعد اطلاعنا علي تقرير الخبير في القضيه اعلاه والمليء بالثقوب، فاننا نعترض جمله وتفصيلا علي ما جاء فيه، لما شابه من اضطراب وتناقض حيث لا صله له بالواقع، وما بني عليه من تقرير الخبير الذي جاء مضطربا ومتناقضا ولا صله له بالواقع، وصدر مجحفا بحقوق موكلي لاهداره المطالبه الرييسه في دعوانا رغم وضوحها، فهناك تباين واخطاء جسيمه وردت في مسوده تقرير بتاريخ: 30-11-2022 وتقرير بتاريخ: 12-12-2022م وكلاهما مسمي ب: (تقرير الحقايق المكتشفه) وهناك تباين كبير بين ما ورد في التقرير الاول والاخير دون اسباب مقنعه لاختلاف الارقام المقر بها لصالح موكلي في التقرير الاول عن الثاني وذلك علي التفصيل التالي:اولا: الخساير المذكوره اكبر من راس المال: من غير المنطقي ان يكون مبلغ الخساير اكبر من المبلغ المشارك به في الاستثمار، فالمبلغ الذي سلم للمدعي عليه ليستثمره واودعه في المحافظ الاستثماريه بلغ 2.700.000 ريال، وقد ورد في التقرير بان الخساير بلغت 3.604.404 وهذا لا يستقيم منطقا ولا عقلا بان تزيد نسبه الخساير عن اصل المبلغ. ثانيا: المبالغ المستند عليها ذكرت الخساير دون الارباح: من الغريب ان التقرير المحاسبي اورد الخساير فقط دون ان يقدم بقيه البنود وذلك اجتزاء مخل، فالتقارير المحاسبيه تعد بناء علي قايمه مشتمله علي كافه العمليات، بما فيها الارباح والخساير، فهي تسمي ميزان المراجعه والميزان لغه لا بد له من كفتين لا يتزن بدونهما، وليس من المهنيه في شيء ان يستند تقرير المحاسب علي بعض العناصر دون البعض الاخر بذكر الخساير فقط!، فهي خساير ترتبت علي ماذا؟ فضلا عن ان هناك عمليات نتجت عنها مبالغ محذوفه وقد اقر الخبير نفسه بذلك بقوله في صفحه (5) قوله: كشوفات غير مكتمله للمحافظ الاستثماريه ، بما يضع ما توصل اليه التقرير خارج دايره المتطلبات القياسيه للمعايير الدوليه لاعداد التقارير الماليه (IFRS) مما يجعله تقريرا بلا ساق يستند عليه لا يساعد علي استخلاص حكم سايغ، فدراسه القوايم الماليه محكومه بقيود منها عدم الاضرار، واي دليل يتعارض مع المنطق ومع الشرع ينبغي عدم الاخذ به، فذلك خلل يجرد البيانات الوارده في التقرير من اي موثوقيه ويوجب طرحها جانبا وعدم الاخذ باي مما جاء فيها.ثالثا: التناقض بين التقريرين الابتدايي والنهايي دون مبرر معقول: اثبت التقرير الاول لصالح موكلي مبلغ وقدره: (2.248.176) ريال، ثم نكص علي عقبيه مرتدا لمايه وثمانين درجه في التقرير الثاني ليثبت لصالح موكلي مبلغ: (392.235) ريال!، دون ان يوضح الاساس المحاسبي الذي استند عليه وما السبب في اختلاف المبلغ وما الذي لم يتم اكتشافه من الحقايق وتم اكتشافه الان، وان لم يكن الشخص الطبيعي محاسبا فلا يخفي عليه ولا علي ذي لب هذا الاضطراب والخطا الجسيم في التقرير. رابعا: ضروره حمايه الاموال كضروره من ضرورات الشرع: اغفل التقرير عن المبالغ التي استلمها المدعي عليه من موكلي 4.742.253 ريال. وباقرار المدعي عليه وسبق ان ارفقنا ما يفيد التحويل في حساب المدعي عليه، وهو مبلغ لا يزال عالقا في ذمه المدعي عليه منذ سبع سنوات، واضعين في الاعتبار حمايه الشريعه الاسلاميه للاموال وهي احدي الضرورات الخمس التي نص الشرع علي وجوب حمايتها. خامسا: العديد من الاخطاء الجسيمه:1- التقرير بني علي بيانات عباره عن تصوير شاشه ولا يوجد اي دليل علي موثوقيتها ويمكن بكل بساطه تعديل البيانات التي وردت فيها عن طريق العمليات الحاسوبيه، واضعين في الاعتبار بان التقرير قد اقر بعدم تمكنه من التحقق من التوقيعات.2- لم يقدم المدعي عليه ما يثبت بان مبلغ ال 1.650.000 الذي سلمه للمدعي بانه يعد جزء من اصل المبلغ، فالمبلغ المسدد جزء من الارباح، فما نص عليه العقد هو حق موكلي في الارباح، والمنطقي انه بعد اكتمال الاستثمار ان يرد الاصل وهو راس المال، فكيف يعد مبلغ سدد اثناء الفتره الاستثماريه بانه من الاصل، وهو دليل علي تهرب المدعي عليه من الوفاء بحقوق موكلي. 3- ذكر الخبير في اكثر من موضع في تقريره هذه العباره: لم تقدم لنا المستندات الثبوتيه الكافيه ، يقصد ما قدمه المدعي عليه.4- تم شراء عمله بعمله بواسطه المدعي عليه، ولا يمكن ان تحسب العمله بالسالب، وهذا ما يؤكد ان القصد هو التنصل من الوفاء بحقوق موكلي.5- توجد مبالغ محذوفه، وهي مبالغ تم سحبها ولم يتم توريدها لموكلي، ولم يتضح اين ذهبت تلك الاموال، فهي محذوفه وقد اقر الخبير نفسه بذلك بقوله في صفحه (5) قوله: كشوفات غير مكتمله للمحافظ الاستثماريه .6- يوجد ايداع لاموال في شهر (3) وعمليه بيع في شهر (5) دون توضيح لمن هو المشتري ومصير الاموال. عليه ومما سبق يتضح لفضيلتكم بان ما ورد في تقرير الخبير قد اغفل الكثير الاسس المحاسبيه، وبني علي افتراضات غير مؤيده بمستندات وتوصل الي ارقام تفتقر لما يؤيدها، مما يصم التقرير بالقصور وعدم وصوله للنتايج والارقام الصحيحه التي يمكن ان يؤسس عليها الحكم الذي يثبت ما نستحقه، ويؤكد بان ما ورد فيه بحاجه لاتخاذ مزيد من التدابير التي ترونها مناسبه، حتي يستند الحكم الي تسبيب صحيح يتفق مع الواقع والشرع. ولا يخفي عليكم ان من المقرر فقها وقضاء ان تقدير راي الخبير ووزنه مرجعه الي محكمه الموضوع التي لها كامل الحريه في تقدير قوه اثباته، شانه شان ساير الادله فلها الاخذ بما تطمين اليه عقيدتها والالتفات لما عداه، ومن حقها ان تجزم بما لم يستطع الخبير الجزم به ما دامت الاسانيد قد ايدت ذلك واكدته.. وختم مذكرته بطلب: 1- الحكم بكل طلباتنا الوارده في صحيفه دعوانا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ: 4.742.253 ريال الثابته في ذمته.2- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه نسبه وقدرها 20% من المبلغ المحكوم به. 3- الزام المدعي عليه الخبير مبلغ وقدره (71.875) واحد وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا. 4- احتياطيا: اعاده الاوراق لمكتب الخبير لبحث الاعتراضات الوارده بمذكرتنا هذه واعاده التقييم بناء عليها.) وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير والمذكرات المقدمه من الطرفين وبعد دراسه القضيه رات توجيه اليمين للمدعي عليه اصاله، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/6/1444ه حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، بمن فيهم المدعي عليه اصاله وفيها طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله بذل اليمين بالصيغه التالي: (والله العظيم الذي لا اله الا هو انما تضمنه الجواب علي الدعوي وما تلي ذلك من الردود المقدمه مني او من وكيلي كله صحيح وان المال الذي استلمته من المدعي وادخلته في الشراكه محل الدعوي لحقته الخساره ولم يتبق منه شيء ولم يحصل مني اي تعدي او تفريط والله علي ما اقول شهيد) هكذا حلف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها بعد المداوله.
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم عليه، وما بني عليه من اسباب، وحيث ال التنازع بشان الاختصاص الولايي الي اختصاص القضاء العام بنظر هذه المنازعه بصدور قرار لجنه تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (00308/ت) القاضي بان القضيه من اختصاص القضاء العام ، فان الاختصاص منعقد للمحكمه بالنظر في الاعتراض علي الحكم الصادر في القضيه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 16/7/1441ه، وبعد دراسه القضيه وحيث استدعي النظر القضايي والفصل في الدعوي ندب خبير محاسبي؛ تاسيسا علي انه وان كان الاصل ان المدعي عليه مضارب يقدم قوله بادعاء الخساره باعتباره من جمله الامناء، الا انه لا يكفي مجرد الاستناد علي ذلك دون التحقق من مزاوله الشراكه المتفق عليها عملها، والتحقق من حصول الخساره؛ باعتبار ذلك مما لا يتعذر اظهاره لكونه متعلقا بمحافظ تقيد فيها حركه الاموال، ولانه لا يمكن الاستناد علي تقرير الخبير الذي عينته الدايره الابتداييه او الرجوع اليه لتقرير ذلك تاسيسا علي ان من الثابت بحكم الدايره السالف اسقاط تقريره وعدم الاعتداد بنتيجته؛ بما افصحت عنه اسباب حكمها الاول؛ فقد ندبت الدايره الخبير المنوه عنه في وقايعه، وقام بالعمل المطلوب، وحيث انتهي الخبير الي النتيجه المدونه بعاليه، ولان للمحكمه الاستعانه بالخبراء في مجال تخصصاتهم في سبيل وصولها الي نتيجه معتبره، بما لا يقيد سلطتها، ولا يحد منها؛ بحسبان ما نص عليه النظام، ولان المحكمه ندبت الخبير المذكور، وانتهي الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (329.253.00) ريال ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وخمسون ريالا؛ تاسيسا علي انه المتبقي من المال المعاد للمدعي، والثابت عدم دخوله محفظه الاستثمار من راس مال المضاربه باجمالي قدره (2.042.253) ريال مليونان واثنان واربعون الفا ومايتان وثلاثه وخمسون ريالا، فيكون مضمونا علي المدعي عليه، ولان من الثابت ان المدعي عليه سلم للمدعي (1.650.000) ريال مليون وستمايه وخمسون الف ريال، وبحسبان ان المدعي عليه بذل اليمين المطلوبه منه؛ فان الدايره تؤيد ما انتهي اليه الخبير من نتيجه وتضفي عليها الحجيه والاعتبار، ولم تجد فيها ما يحول دون الاخذ بها، ولا ينال منها ما اورده وكيل المدعي؛ من ان الخساره اتت بالسالب، وهو غير سليم محاسبيا؛ ذلك انه يصح ذلك لو ان المحفظه تقتصر علي تداول مال المدعي، ثم انه لا يؤثر في ما سبق تقريره من اصل مركز المدعي عليه وتقديم قوله، كما ان الدايره تنتهي الي تحميل الطرفين اتعاب الخبير مناصفه؛ لظهور جديه النزاع، وتفاوت مواقف الطرفين فيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها الاتي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالعدول عن الفقره (ثالثا) من منطوق حكمها المؤرخ في 30/04/1442ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليه محمد بن راشد بن حسين الودعاني الدوسري سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي عثمان بن سليمان بن علي الماجد سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (329.253.00) ريال ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وخمسون ريالا ورفض ما زاد عنها، مع تحميل الطرفين اتعاب الخبره مناصفه، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.