moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 10348/2/ق لعام 1436ه المقامه من / (...)، سجل مدني رقم (...) ضد:/ شركه (...) للتجاره القابضه سجل تجاري رقم (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي يوم الثلاثاء 20/8/1438ه، عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها، المشكله من: القاضي : عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي : محمد بن احمد المالكي عضوا القاضي : سهيل بن عبد العزيز البديوي عضوا وبحضور / هلال بن محمد الشهري امينا للسر، للنظر في الدعوي المحاله اليها في 4/11/1436ه، المرفوعه من المدعي اصاله / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/1438ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: الواقعات تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في 4/11/1436ه، ذكر فيها انه ابرم عقد مضاربه مع المدعي عليها لمشروع (...) السكني، بموجب العقد المؤرخ في 26/5/1434ه الموافق 7/4/2013م، وقام بتسليم المدعي عليها مبلغا قدره (300.000) ثلاثميه الف ريال، وقد نص العقد علي انه اذا سحب العقد المبرم بين شركه (...) "مالكه المشروع" وشركه (...) تلتزم شركه (...) باعاده راس المال، وقد ثبت له انه تم سحب العقد؛ وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد له راس المال المذكور. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها الحاضر بجلسه 28/1/1437ه، والمثبت صفته وبياناته في محضر ضبط تلك الجلسه دفع بان استناد المدعي في دعواه يخالف الحقيقه، كون موكلته حتي تاريخه لم يتم التصفيه النهاييه بينهما وبين الشركه المالكه (...)، وانه حرصا من موكلته علي مصلحه المساهمين قامت بمخاطبه الشركه المالكه لتسويه المستحقات الماليه المتعلقه بالمشروع، الا ان الشركه المالكه قامت منفرده بعمل تصفيه من جانبها فقط دون الرجوع لموكلته، مما ادي الي نشوب خلاف وتعليق التصفيه حتي تاريخه، ومما يؤيد موقف موكلته بعدم احقيه المدعي في دعواه، ما ورد في البند السابع من العقد المبرم بينهما والذي نص علي انه (يلتزم الطرف الثاني باستلام ارباحه مع راس ماله كاملا حال انتهاء الطرف الاول من تنفيذ ملحق عقد مشروع ... )، مما يؤكد علي ان استلام راس المال مشروط من الانتهاء بالمشروع وتصفيه كافه الحسابات مع الشركه المالكه، ما دفع بان العقد المبرم بين موكلته وبين شركه (...) لا زال قايما وقيد التنفيذ وجار العمل به مع الشركه المالكه للمشروع، وانتهي في دفعه الي طلب رد دعوي المدعي. وبعرض ذلك علي المدعي قرر بانه يتمسك بما سبق وان قدمه في لايحه دعواه، ثم كانت الدايره قد وجهت كتابها لشركه (...) مالكه المشروع بطلب الافاده هل تم الانتهاء من المشروع محل عقد المضاربه ام ما زال قايما، وهل المدعي عليها مستمره في تنفيذه ام تم ايقافها، وعليه وردت افاده شركه (...) المحدوده والمتضمنه الاجابه عن استفسارات الدايره فيما يخص العقد رقم (...) والتي تضمنت انه تم ابلاغ المدعي عليها بانهاء هذا العقد وفسخه، وذلك بتاريخ 12/8/2014م الموافق 17/10/1435ه، وذلك بسبب التاخر الجسيم في تنفيذ الاعمال المناطه بها، وعدم الالتزام بتنفيذ العقد وفقا للمتفق عليه. وفي جلسه 12/7/1437ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب المدعي السير في الدعوي غيابيا والحكم بالزام المدعي عليها ان تعيد له راس المال المقدم في المشروع محل الدعوي والبالغ (300.000) ثلاثميه الف ريال، استنادا الي العقد المبرم بينهما، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت بذات الجلسه حكمها القاضي بالزام المدعي عليها ان تؤدي للمدعي المبلغ السابق ذكره تاسيسا علي نكولها. وفي 9/8/1437ه، تم تسليم ممثل المدعي عليها نسخه من الحكم الصادر في مواجهه موكلته، وعلي اثره تقدم باعتراضه علي الحكم الغيابي، وطلب اعاده النظر فيه بتاريخ 23/8/1437ه، والذي ذكر فيه ان استناد المدعي علي ما ورد في البند السابع من العقد المبرم بينهما والذي نص علي انه (يلتزم الطرف الثاني باستلام ارباحه مع راس ماله كاملا حال انتهاء الطرف الاول من تنفيذ ملحق عقد مشروع (...) ) لا يستقيم ودعواه، فالنص السابق هو في حال تصفيه التعامل بين موكلته والشركه المنفذ لها المشروع، واما عن افاده شركه (...) فهي خصم لموكلته ولا يمكن التعويل علي ما تضمنته افادتها، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان فسخ العقد المبرم بين المدعي عليها شركه (...) كان بتفريط من المدعي عليها وقدم افاده من شركه (...) وفيها ان المدعي عليها تعثرت في تنفيذ المشروع ما جعل شركه (...) في حرج امام الجهات الرقابيه وبالتالي فقد تم فسخ التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 12/8/2014م، ثم توالت بعد ذلك عده جلسات تبادل خلالها طرفا الدعوي المذكرات. وفي جلسه اليوم ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب لما كان المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد له مبلغ راس المال الذي قدمه في مشروع (...) السكني، والبالغ (300.000) ثلاثميه الف ريال، فان هذه الدعوي تخضع لولايه ديوان المظالم كهييه قضاء تجاري بحسبانها دعوي مضاربه، بموجب الماده الاولي والفقره (ه) من الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 15/1/1350ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...)، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (44) لعام 1436ه. وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده ابرام عقد مضاربه مع المدعي عليها في 26/5/1434ه الموافق 7/4/2013م، وذلك لصالح مشروع (...) السكني، وقد نص البند السابع من العقد المبرم بينهما علي انه " اذا ثبت للطرف الثاني ان الطرف الاول قد فسخ (او انفسخ) عقده مع شركه (...) (عقد تنفيذ مشروع (...) وملاحقه) فان الطرف الاول ملتزم بالسداد المباشر لكامل راس المال الي الطرف الثاني مع نصيب الطرف الثاني من الارباح ان تحققت، حتي تاريخ هذه الواقعه"، وقد ثبت له ان العقد قد تم سحبه من المدعي عليها. والدايره بتاملها للشرط المذكور نجد ان هذا الشرط في حقيقته انما هو ضمان لراس المال، ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء ان المضارب امين علي ما بيده من مال، ولا يضمن الا اذا تعدي او فرط، ولا يجوز اشتراط الضمان علي المضارب في العقد سواء كان ها الشرط من رب المال وقبله المضارب او كان الاشتراط من المضارب علي نفسه متبرعا؛ لان ذلك ينافي مقتضي العقد؛ وذلك لكي لا يخسر المضارب مرتين: الاولي بضياع جهده وعمله وفوات الربح الذي كان يسعي لتحقيقه، والثانيه بتحمل خساره راس المال، والحال كذلك في ضمان راس المال بعد الشروع في العمل؛ لان المضارب يكون متهما برغبته في ابقاء راس المال بيده، عليه فان البند السابع من العقد محل الدعوي يكون باطلا؛ لكونه نص علي ضمان راس المال مع الارباح في حال الفسخ، ومن ثم لا يمكن العمل به، ولما كان صرف الارباح في ماثل النزاع لا يتحقق الا بعد انتهاء الاعمال وتصفيتها، ولما كانت المدعي عليها قد افادت بان المشروع لم تتم تصفيته واستلام مستحقاته من مالكه المشروع، وانها اقامت في سبيل الحصول علي حقها وحق المدعي الدعوي المقيده لدي المحكمه العامه بجده تحت الرقم (3803836953) وتاريخ 16/2/1438ه، ما يكون من اللازم علي المدعي الانتظار حتي تتم تصفيه العمل في المشروع محل العقد ومن ثم قسمه المال، اما وقد تبين ذلك وتبين ان البند الذي يستند عليه المدعي في دعواه شرط باطل، ولما كانت المدعي عليها قدمت للدايره ما يثبت عدم تصفيه المشروع محل العقد، وعدم استحصالها للاموال من مالكه المشروع وذلك بتقديمها دعوي قضاييه امام المحكمه العامه بجده، عليه فان المدعي يكون قد استعجل باقامه هذه الدعوي، وتكون بذلك الدعوي مرفوعه قبل اوانها، وهو ما تنتهي اليه الدايره وبه تقضي. (ولكل ما تقدم حكمت الدايره) اولا: الغاء الحكم الغيابي الصادر في هذه الدعوي رقم (10348/2/ق) لعام 1436ه، بتاريخ 12/7/1437ه. ثانيا: عدم قبول الدعوي رقم (10348/2/ق) لعام 1436ه، المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...)، ضد / شركه (...) للتجاره القابضه، سجل تجاري رقم (...)؛ لرفعها قبل اوانها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. هلال بن محمد الشهري امين السر سهيل بن عبد العزيز البديوي القاضي محمد بن احمد المالكي القاضي عساف بن صالح العواجي رييس الدايره/ القاضي القرار في القضيه رقم 4550/2/س لعام 1438 ه المقامه من / (...) ضد/ شركه (...) للتجاره القابضه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 20/8/1438ه في القضيه رقم 10348/2/ق لعام 1436ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين 17/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه -جده -بتشكيلها المكون من: رييس محكمه استيناف فرحان بن يحي الفيفي رييسا قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري عضوا وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 11/9/1438ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: اولا: الغاء الحكم الغيابي الصادر في هذه الدعوي رقم 10328/2/ق لعام 1436ه بتاريخ 12/7/1437ه. ثانيا: عدم قبول الدعوي رقم 10328/2/ق لعام 1436ه المقامه من / (...) -سجل مدني رقم (...)، ضد / شركه (...) للتجاره القابضه -سجل تجاري رقم (...) لرفعها قبل اوانها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 10348/2/ق لعام 1436ه القاضي: الغاء الحكم الغيابي الصادر في هذه الدعوي رقم 10348/2/ق لعام 1436ه بتاريخ 12/7/1437ه. ثانيا: عدم قبول الدعوي رقم 10348/2/ق لعام 1436ه المقامه من / (...) -سجل مدني رقم (...)، ضد / شركه (...) للتجاره القابضه -سجل تجاري رقم (...) لرفعها قبل اوانها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر عبيد بن عوض العمري عضو الدايره حسن بن علي الثبيتي عضو الدايره فرحان بن يحي الفيفي رييس الدايره