tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430846541 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:760c189f-e966-4ba0-a58f-41953039833f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470934396 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات اللوجستيه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1438/05/26ه الموافق 2017/02/23م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (جهاز قياس) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/06/28ه الموافق 2017/03/27م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (2,279.00) الفان وميتان وتسعه وسبعون ريال سعودي استنادا علي (فاتوره).
2- اضرار تقاضي متمثله بالتاخر في سداد مما ادي الي (التوجه للقضاء)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (227.00) ميتان وسبعه وعشرون ريال سعودي.لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (2,279.00) الفان وميتان وتسعه وسبعون ريال سعودي.
2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (227.00) ميتان وسبعه وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في11/10/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 1444/08/21 ه والصادره من كتابه العدل بشرق الرياض والمدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله والمدونه بياناته اعلاه وبسؤال محاميه المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها وعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: ادفع بدفع شكلي فانا اسكن في الطايف والمؤسسه سجلها في الطايف وقد شطبت المؤسسه من خمسه سنوات تقريبا هكذا اجاب وبعرض ذلك علي محاميه المدعيه اجابت قايله: لم يظهر لنا محكمه تجاريه في الطايف هكذا اجابت ثم طلبت الدايره من المدعي عليه عنوانه الوطني والسجل التجاري فجري ارساله عبر المحادثه وارفاقه في ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره الفان ومايتان وتسعه وسبعون ريال قيمه اجره النقل لاجهزه المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم الاختصاص المكاني لمحكمه جده وان الاختصاص منعقد لمحاكم الطايف وابرز عنوانه الوطني والسجل التجاري للمؤسسه وذكر ان المؤسسه قد شطبت من اكثر من خمسه سنوات وبما ان هذا الدفع كان اول دفع له، وحيث نصت الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه علي: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها ، ولما نصت عليه الماده (33) من نظام المرافعات الشرعيه: تختص المحكمه العامه في المحافظه او المركز اللذين ليس فيهما محكمه متخصصه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الداخله في اختصاص تلك المحكمه المتخصصه، وذلك ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك. ، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ، ولما نصت عليه الماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه: تقام الدعوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او عضو علي اخر، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه، وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، والله الموفق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم الاختصاص المكاني لهذه الدعوي في القضيه رقم:4470934396؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.