moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470223684 لعام 1444ه المدعي: شركه (....) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: " حيث ان المدعي عليه كفل شركه(...) ، سجل تجاري رقم (...) حسب العقد المبرم بيننا في الصفحه رقم (3) ونصه...نتعهد بدفع كل المبالغ المستحقه علينا عند المطالبه وبضماننا الشخصي بجانب ضمان المنشاه التي نمثل... مرفق رقم (1)، وموكلتي المدعيه تطلب شركه (...) مبلغا قدره (284,714) ميتان واربعه وثمانون الفا وسبعمايه واربعه عشر ريالا، بناء علي الحكم الصادر من الدايره الحقوقيه العاشره بالمحكمه العامه في (...) في القضيه رقم (...) ، وقد تم محاوله التوصل مع المدعي عليه الي حل ودي عده مرات لكن للاسف دون جدوي، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-دفع مبلغ قدره (٢٨٤,٧١٤.٠٠) ميتان واربعه وثمانون الفا وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضرت (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ( ...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن صحيفه الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي المرفقه مع مرفقات صحيفه الدعوي والتي لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وبعرضها علي وكيله المدعي عليه اجاب عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ 03/ 05/ 1444ه عبر مذكره تتضمن ما نصه:" فيما يتعلق بما اشار اليه وكيل المدعيه بما اسس دعواه الماثله بان الشركه لم تسدد المديونيه حتي الان رغم صدور قرار محكمه التنفيذ بالتنفيذ عليها، وبما ان الشركه (...) للمدعيه هي شركه ذات مسؤوليه محدوده كما هو بالسجل التجاري المرفق (مرفق ١) ولها كيان وذمه مستقله عن الشركاء فيها، وبما ان الثابت ان الشركه (...) لازالت قايمه، وان تنفيذ الحكم الذي تطالب المدعيه بالزام المدعي عليه بسداده في هذه الدعوي لازال قايما امام محكمه التنفيذ الصادر به قرارات التنفيذ عن حكم سابق ورقم الطلب (....).ثانيا: لم تقدم المدعيه ما يثبت عجز المنفذ ضدها (الشركه (....) عن السداد بعد اقفال اجراءات التنفيذ واستيفاء جميع مراحله، حيث ان (....) لم يتم تصفيتها او تعلن افلاسها، كما ان تضمين الشريك يلزم منه تحقق المخالفات في احكام نظام الشركات وهو ما لم يتم." وعقب عليها وكيل المدعيه بمذكره مدونه في ضبط الجلسه المؤرخ في 06/ 05/ 1444ه المتضمنه ما مفادها عدم صحه ما ذكرته وكيله المدعي عليها مختتما اياها بحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (284,714) مايتان واربعه وثمانون الفا وسبعمايه واربعه عشر ريال سعودي فقط لا غير، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته بعد حصرها الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٢٨٤,٧١٤) ميتان واربعه وثمانون الفا وسبعمايه واربعه عشر ريالا لقاء ضمانه لدين المدعيه الذي في ذمه شركه(....) سجل تجاري رقم (...)، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره بين تاجرين وناشي عن بيع المدعيه لشركه(....) مواد بناء فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع بحسب الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي نسخه من عقد صادر علي مطبوعات المدعيه مبرم بينها وبين شركه (...) للتجاره والمقاولات ومذيل بختم الاخيره ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه (...)، وبما ان العقد المذكور انفا تضمن تعهد المدعي عليه بتسديد الرصيد فورا، ومطالبه المدعيه بايه مبالغ مستحقه في اي وقت وبضمانه الشخصي بجانب ضمان الشركه-(....) ، ولما جاء في صك الحكم الصادر من الدايره الحقوقيه العاشره بالمحكمه العامه (...) في تاريخ 20/ 11/ 1440ه المكتسب للقطعيه مضي المده المتضمن الحكم علي شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بمبلغ المطالبه، وبما ان وكيله المدعي عليه اجابت بان حكم التنفيذ علي شركه (....) لا زال قايما، وبما ان المستندات المقدمه من وكل المدعيه لم تنكر، وبما ان المدعي عليه ضامن لدين شركه (...) في ماله الخاص، ولثبوت الدين في ذمه شركه (....) بموجب حكم قضايي ولم يسدد حتي تاريخه، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (الزعيم غارم)، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليه من عدم تصفيه الشركه وان تضمين الشريك يلزم منه تحقق المخالفات في احكام نظام الشركات وهو ما لم يتم، حيث ان الدايره لم تضمن المدعي عليه بموجب نظام الشركات وانما بموجب ما التزم به المدعي عليه ما وجب علي غيره، وتشير الدايره الي ان الحق محل الدعوي ينقضي بسداد الضامن او المضمون عنه-شركه راكان للتجاره والمقاولات لمبلغ المطالبه، وتنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (....) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (....) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٤,٧١٤) ميتان واربعه وثمانون الفا وسبعمايه واربعه عشر ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470223684 لعام 1444ه المدعي: (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٤,٧١٤) ميتان واربعه وثمانون الفا وسبعمايه واربعه عشر ريالا؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه/ (....) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (اولا: ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، يجوز الدفع في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). واستنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي حددت حصرا اختصاصات المحاكم التجاريه وحيث ان الكفاله التجاريه التي تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه هي التي يكون الكفيل فيها تاجرا وقام بالكفاله بهدف خدمه تجارته. ولكون المدعي عليه في هذه الدعوي لا يكتسب صفه التاجر. مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. ثانيا: اقيمت الدعوي ضد الشريك لكون الشركه (...) لم تسدد المديونيه حتي الان رغم صدور قرار محكمه التنفيذ بالتنفيذ عليها، وعليه نتمسك بان الشركه (...) للمدعيه هي شركه ذات مسؤوليه محدوده كما هو بالسجل التجاري المرفق (مرفق ١) ولها كيان وذمه مستقله عن الشركاء فيها، وبما ان الثابت ان الشركه (...) لازالت قايمه، وان تنفيذ الحكم الذي تطالب المدعيه بالزام المدعي عليه بسداده في هذه الدعوي لازال قايما امام محكمه التنفيذ الصادر به قرارات التنفيذ عن حكم سابق ورقم الطلب (....). كما لم تقدم المدعيه ما يثبت عجز المنفذ ضدها (الشركه (...) عن السداد بعد اقفال اجراءات التنفيذ واستيفاء جميع مراحله، حيث ان المدينه لم يتم تصفيتها او تعلن افلاسها، كما ان تضمين الشريك يلزم منه تحقق المخالفات في احكام نظام الشركات وهو ما لم يتم. الطلبات: قبول الاعتراض والغاء الحكم). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الثلاثاء الموافق 24/6/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرتها وكيله المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، وجري فتح المرافعه وبسؤال الطرفان عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فبالنظر الي حقيقه التعامل بين الطرفين، وبعد اطلاع هذه الدايره علي طلب التسهيلات المقدم في الدعوي، وعلي التعهد المقدم من المدعي عليه، تبين انه تعهد بالسداد بوصفه مديرا عاما لشركه (...) للتجاره والمقاولات، وليس من قبيل الكفاله المدنيه؛ وبما انه قد صدر حكم من المحكمه العامه لصالح المدعيه ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات حال كون المدعي عليه مديرا لها، فلا سبيل الي تضمينه دين الشركه لما استقر عليه القضاء من ان المسيول عن الدين هي الشركه وليس المدير بوصفه شريكا اذ لا يسال المدير الا بمقدار حصته في راس المال عن عجز الشركه عن السداد؛ استنادا للماده (151/1) من نظام الشركات الصادر في المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه وتقرير تضمين المدير استنادا للكفاله مفضي للحيله لاسقاط النص النظامي، ولان الاجر والضمان لا يجتمعان، فالمدعيه ليس لها الا قيمه التوريد فقط، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 18/5/1444ه في القضيه رقم (....) والحكم مجددا برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.