tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 1898 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-02-24 date_hijri=1442-07-03 document_type=ruling entity=document_number:bdfd5b19-7cc8-4f66-a44a-7a2f62638de5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٨٩٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)

(الوقايع) 
تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدين تقدم بطلبه لهذه المحكمه في ٣/٧/١٤٤٢ه والذي ذكر فيه وفي مرافعته انه لحقه تعثر تعذر بسببه سداد ما انشغلت به ذمته من ديون، واسند تعثره الي ضعف المبيعات وتراكم المخزون مما ادي الي تقادم البضاعه والنقص في قيمتها السوقيه وتراكم الديون، موضحا ان انشطته تمثلت في تجاره الجمله في الاقمشه النساييه والرجاليه والملابس الجاهزه والاكسسوارات والاثاث المنزلي، ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموع قيمتها (٣٢.٩٩٥.٣٨٢.٧٩) ريال، وطلب افتتاح اجراء التصفيه. واكد علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وارفق نسخه من المركز المالي كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠م، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تمسك وكيل المدين بطلبه، فسالته الدايره هل قام بالاعلان علي موقع لجنه الافلاس او تبليغ الداينين؟ فذكر انه لم يقم بذلك وحجيته ان الماده الخامسه من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس في المحاكم التجاريه قد نصت علي تتحقق المحكمه في الجلسه الاولي من المسايل الاوليه التي تتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وطلب مهله للاعلان وابلاغ الداينين فضلا عن انه لم يتبلغ برساله الموعد الا متاخرا من المدين، عليه ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب) 
ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الخامسه والتسعون من نظام الافلاس قد نصت علي ان: "يلتزم المدين اذا تقدم بطلبه افتتاح الاجراء بتبليغ داينيه بالطلب وفقا لما تحدده اللايحه"، ولما كانت الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس قد بينت ان التبليغ من المدين او الامين او لجنه الافلاس يكون وفق النموذج المحدد لذلك، ويكون الاعلان علي الموقع الالكتروني للجنه الافلاس، ولما كان من البين عدم قيام المدين بالتبليغ او الاعلان علي موقع اللجنه بموعد هذه الجلسه، ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده التاسعه والتسعون من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وعدم تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اراده استغلال الاجراء، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثالثه والتسعين من النظام؛ ولما كان ذلك، وكان تصرف المدين السالف يشير الي عدم جديته في الاجراء، وانطوي علي سوء نيه؛ عليه يكون لزاما علي الدايره رفض طلبه افتتاح الاجراء. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه في دعوي الافلاس رقم (١٨٩٨ لعام ١٤٤٢ه) المقدم من الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...).