moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 2 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 2361 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للاغذيه شركه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بما يكفي لاصدار القرار فيه بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بطلب اصدار امر اداء ضد المدينه بمبلغ قدره ثمانيه الاف وميتان وعشرون ريالا (8,220) بموجب المصادقه علي صحه الرصيد، والزامها بمبلغ الفي ريال (2,000) قيمه اتعاب المحاماه، وبعد دراسه الدايره للطلب ولصلاحيه الفصل فيه اصدرت هذا القرار. (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه للنظر في الشروط المتعلقه لاصدار امر الاداء، حيث يقتصر نظرها علي مدي توافر شروط اصداره من عدمه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وعليه فقد تبين لها ان طلب قيمه اتعاب المحاماه تخلفت فيه شروط اصدار امر الاداء بموجب الماده (الثامنه والستين) من النظام حيث انه ليس حقا ثابتا بالكتابه او حال الاداء، كما انه ليس قايما علي اسس ثابته لا يكون للدايره معه سلطه في تقديرها، فبناء علي احكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجاريه، والفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه للنظام فان هذا القرار يعد نهاييا غير قابل للطعن؛ ولذلك. (منطوق الحكم) قررت الدايره رفض طلب اصدار امر اداء، وﷲ الموفق.