tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات

uqn_gov_sa · rules · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-23 date_hijri=1442-09-11 document_type=rules entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity_confidence=0.0
1-القواعد:قواعد مراقبه عقارات الدوله وازاله التعديات.

2-عقارات الدوله:كل عقار واقع داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه، منفك عن الملكيه الخاصه؛ سواء اكان عليه صكوك للدوله ام لم يكن عليه صكوك.

3-التعدي:وضع اليد علي اي من عقارات الدوله او التصرف فيها دون سند نظامي، او منع الغير من دخوله، او القيام بتغيير معالمه باي صوره كانت، بما في ذلك: تخطيطه، او زراعته، او البناء عليه، او تسويره، او وضع حواجز عليه، او ردمه، او الاتفاق به، او اخذ المواد الاوليه منه، او استغلاله –بشكل دايم او مؤقت– لاغراض مخالفه للانظمه والاوامر والقرارات والتعليمات ذات الصله.

4-المتعدي:كل شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه خاصه، قام باي من الافعال او التصرفات المشار اليها في الفقره (3) من هذا البند.

5-اللجنه الرييسيه:هي اللجنه المعنيه بمراقبه عقارات الدوله وازاله التعديات، المشكله في اماره كل منطقه.

ثالثا: تشكل اللجنه الرييسيه في اماره كل منطقه، برياسه ممثل من اماره المنطقه وعضويه ممثلين من وزاره العدل، ووزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، ووزاره البييه والمياه والزراعه، والهييه العامه لعقارات الدوله، علي الا تقل مرتبه ممثلي تلك الجهات عن المرتبه العاشره او ما يعادلها. وللجنه الرييسيه تشكيل لجان فرعيه في المحافظات والمراكز متي دعت الحاجه الي ذلك، وتفويضها باي من مهمات اللجنه الرييسيه المشار اليها في القواعد عدا ما يتصل باصدار قرار الازاله.

1- مراقبه عقارات الدوله، وحمايتها من اي تعد، والمحافظه عليها ضمن نطاق الاشراف الاداري للمنطقه.

2- اصدار القرارات اللازمه لازاله التعدي في عقارات الدوله، واعتمادها من سمو امير المنطقه.

3- الاشراف علي تنفيذ اعمال ازاله التعديات بعد صدور القرارات اللازمه لها والتاكد من عدم التجاوز في التنفيذ.

4- اعداد تقارير شهريه عن سير اعمالها والتحديات التي واجهتها، والرفع الي سمو امير المنطقه بذلك.

سادسا: تكون كل لجنه رييسيه مسؤوله عن مراقبه عقارات الدوله وحمايتها من اي تعد والمحافظه عليها ضمن النطاق الاداري للمنطقه، وفق الاليات المحققه لمهماتها المنوطه بها، علي ان يشمل ذلك:

1- ماتبلغ به من الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري.

2- البلاغات التي تستقبلها من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه.

3- المعلومات التي توفرها المصورات الجويه والفضاييه.

1- الوقوف علي موقع اي من عقارات الدوله المتعدي عليه.

2- ايقاف اي تعد في عقارات الدوله المتعدي عليها.

3- تحرير محضر يتضمن ان اللجنه تحققت من التعدي وما يتوفر من مستندات او وثايق ذات صله بالموقع، ويوقع من جميع اعضاء اللجنه، وفقا للاجراءات الوارده في هذه القواعد.

ثامنا: يجب علي المتعدي ازاله التعدي علي نفقته خلال مده لا تتجاوز عشره ايام من تاريخ ابلاغه بذلك. وفي حاله امتناعه او مماطلته يزال التعدي تحت اشراف اللجنه الرييسيه.

تاسعا: علي الجهات الحكوميه –كل فيما يخصه– التعاون مع اللجنه الرييسيه في تنفيذ قرار ازاله التعدي، وللجنه الاستعانه بالقطاع الخاص في توفير ما تتطلبه الازاله من معدات.

عاشرا: يلزم المتعدي بدفع تكاليف الازاله وجميع ما يترتب علي التعدي من تعويضات للمتضررين ونفقات، بما فيها التعويض علي اخذ المواد الاوليه، ونفقات اعاده الموقع الي ماكان عليه قبل التعدي.

ثاني عشر: دون اخلال بما قضي به البند (سادسا) من هذه القواعد، يجب علي كل وزاره او جهه عامه لديها عقارات –سواء من خلال التملك او التخصيص– اتخاذ ما يلزم لمنع اي تعد عليها بما يضمن المحافظه علي تلك العقارات، ووضع اليه محكمه للتواصل والتنسيق مع اللجنه الرييسيه –بحسب الاحوال– بما يمكنها من القيام بمهماتها المقرره بهذه القواعد علي الوجه الامثل.

ثالث عشر: لا يخل تطبيق القواعد بحق اي متضرر من تنفيذ الازاله –من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الخاصه– في اللجوء الي الجهات المعنيه او المحاكم المختصه –بحسب الاحوال– في شان اي تجاوز في التنفيذ يخالف ما تضمنته القواعد.

رابع عشر: لسمو امير المنطقه –او من يفوضه– ان يطلب من الجهه المختصه وقف خدمات المتعدي، في حال تطلب الامر ذلك. وعلي الجهه المختصه تنفيذ الطلب، وذلك وفقا للاحكام المنظمه لايقاف الخدمات.

خامس عشر: تلغي القواعد كل ما يتعلق بعمل لجان مراقبه الاراضي الحكوميه وازاله التعديات، عدا العقوبات التي تطبق علي المتعدي، ومكافات لجان مراقبه الاراضي الحكوميه وازاله التعديات.

سادس عشر: يعمل بالقواعد من تاريخ الموافقه عليها.