tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630358500 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-10-31 date_hijri=1446-04-19 document_type=ruling entity=document_number:ab167739-5442-4eaa-b5ee-9031576be749 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670331561 لعام 1446ه 
المدعي:
شركه (...) وشريكه
المدعي عليه:
شركه (...) للاغذيه والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/01/17ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات بلاستيكيه من علب و صحون وبثمن اجمالي قدره (10,413) عشره الاف واربع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/20ه . وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (10,413) عشره الاف واربع ميه وثلاثه عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في طلب تعامل بالاجل علي مطبوعات المدعيه باسم المدعي عليها ومصادق عليه من غرفه الرياض، 2- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه مؤرخ في 30/ 11/ 2022م بمبلغ (12,438.75) اثنا عشر الف واربعميه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله وممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 19/ 04/ 1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، و جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما تقدم من حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (10,413) عشره الاف واربع ميه وثلاثه عشر ريال قيمه بيع منتجات بلاستيكيه عباره عن علب وصحون، ولما ان المدعي وكاله قدم مطابقه رصيد ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، مما تثبت استحقاق المدعيه لمطالبتها وذلك استنادا الي الماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، استنادا الي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ونكولا منه عن الجواب؛ استنادا للماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وهذا الحكم يعد قطعيا غير قابل للاعتراض بناء علي الماده (1 / 78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء 1544 / ت في 25 / 11 / 1441 ه .
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...) للاغذيه والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) وشريكه، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (10,413) عشره الاف واربع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي، وبالله التوفيق.