tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630266368 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-10-12 date_hijri=1430-06-06 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c7ec4f51-3cb8-46c0-b82c-4baf3000196e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670293151 لعام 1446 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي –بما يكفي لاصدار هذا الصك- ان المدعي يدعي ان المدعي عليها اقامت دعوي عليه قيدت لدي هذه الدايره برقم 4570824582 وتاريخ 1445/7/4 وحكم في تلك القضيه برفض الدعوي وايدت من محكمه الاستيناف، ورتب ذلك ضررا عليه متمثلا بتكبده اتعاب المحاماه في القضيه وبلغت 50 الف ريال، وطلب التعويض عن ذلك بالزام المدعي عليها بالاتعاب المشار لها، وقد ارفق طي صحيفته صك القضيه الاصليه التي اشار لها، فوجد ان رقمه (4530704306) وتاريخه 1445/08/04ه وادعت فيها المدعيه بالاتي حيث ان المدعي عليه تملك فيلا خاصه له بتاريخ 6/6/1430 وبناها وسجلها باسم شركه (...) للمقاولات –حسب نظام وزاره الاستثمار التي تطلب ان المستثمر يسجل كل ما يمتلكه علي نظام الاستثمار الصادر له، الا ان المدعي عليه سجلها وكانها ملك للشركه ثم سحب قيمه الارض والبناء الي حسابه الخاص وقام بصرف فواتير بناء الفيلا من حساب الشركه الي حسابه الخاص خلال عام 2008 و 2009 و 2010 ولم يقم المدعي عليه بتسجيل قيمه الارض والبناء دين عليه في الشركه باجمالي 3,362,786 ريالا واستلم المبالغ بدفعات متفرقه خلال الاعوام 2008 و 2009 و 2010 كما ان هييه الزكاه والضريبه والجمارك قامت بمراجعه الحسابات واكتشفت التسجيلات لارض الفيلا وبنايها التي قيدها في حسابه الجاري فالحقت بالشركه غرامات واعادت المبلغ الي الوعاء الضريبي والزمت الشركه بدفعها واعدتها كارباح للشركه وفرضت غرامه عليها وقد غادر المدعي عليه المملكه العربيه السعوديه بتاريخ 29 / 2 / 2020م ولم يرجع هذه الحقوق للشركه الي اليوم مع ارسالنا الايميلات العديده له علي البريد الرسمي المسجل في عقد التاسيس بمطالبته بذلك فهو عند بيع الفيلا باعها بمبلغ اقل من التكاليف وسدد في حساب الشركه مبلغ 2 مليون ريال مما يعني ان الشركه تطلبه بفرق المبلغ وهو 1,362,786 ريال فاجاب عنها المدعي عليه (وهو المدعي في دعوي الاتعاب) بان الفيلا ملك تام وكامل له وسدد قيمتها من حسابه الخاص ولا علاقه للشركه واموالها بالفيلا من قريب او بعيد واما ما ذكرته المدعيه من تسجيل المبالغ الماليه التي تخص الفيلا فهو غير صحيح ولا يمكن تطبيقه محاسبيا، وان الدعوي لا يمكن قبولها خاصه علي مضي اكثر من 15 عاما علي الواقعه، ويوجد اقرار موقع منه في 29/3/1434 بان سداد كامل قيمه الارض والبناء تم منه، وارفق ورقه تضمنت ان العقار خاص بالمدعي عليه بتلك الدعوي وهو من قام بدفع قيمته وبنايه ومذيل بتوقيع شاهدين واجاب عنها المدعي في تلك الدعوي ان الاقرار المذكور لا يؤثر ولم يكن محل نزاع حيث اننا نقرر وفق اللايحه ان الفيلا له وهو من دفع قيمتها وبنايها من الشركه حسب الكشوفات الخاصه بحسابه وقد قام عام 2019 ببيع الفيلا وسدد مبلغ 2 مليون ريال لحساب الشركه بموجب شيك مسحوب علي (...) فهو مقر بانه اخذ المبلغ من الشركه ويبقي في ذمته 1,362,786 ريالا فاقفلت الدايره باب المرافعه في الدعوي، واشارت الي الورقه الموقعه من الشريك في شركه (...) للمقاولات وانها تتضمن ما يوجب ابراء المدعي عليه من هذه الدعوي بتاريخها 29/3/1434ه ونص الحاجه منها ان الارض المملوكه لشركه (...) للمقاولات والواقعه بحي (...) هي ملك خالص (...) وهو من سدد ثمن الارض من ماله الخاص وليس للشركه علاقه بالارض والبناء اذ انهما ملك خالص له لا ينازعه فيه احد واشارت الي انها حوت اقرارا من الشريك الاخر بمضمونها كما حوت شهاده الشاهد سليم، ولما كانت الورقه تصرح بان المدعي عليه هو من تكبد البناء والتكاليف واساس هذه الدعوي علي ان الشركه هي من تحملت قيمه الارض وبناءه، فحكمت برفض هذه الدعوي، ثم ايد الحكم من محكمه الاستيناف واضيف الي اسبابه ان تطاول المدد يدل علي استقرار الحقوق والتعاملات بين الاطراف، هذا خلاصه ما ورد في ذلك الصك، كما ارفق المدعي في هذه الدعوي عقد اتعاب محاماه وهو علي مطبوعات محمد بن عبدالله الراجحي ومؤرخ في 8/7/1445ه بين المدعي في هذه الدعوي (...) وفيه ان علي (...) متابعه الدعوي المقيده برقم 4570824582 لدي المحكمه التجاريه بالرياض علي ان تكون الاتعاب 50 الف ريال مقدم منها 25 الف ريال عند توقيع العقد، ومؤخر 25 الف ريال عند انتهاء القضيه وعليها توقيع منسوب لطرفي التعاقد. هذا ما تضمنه العقد، واجاب المدعي عليه في هذه الدعوي بجواب مرفق في القضيه، والمهم منه الدفع بعدم وجود الاخطار، وان المحامي وكيل للشركه بوكاله ساريه، وان الحكم الموضوعي لم يفصل بطلب الحكم باتعاب المحاماه رغم طلب المدعي له في الدعوي الاصليه وبهذا يكون قد سبق الفصل بهذا الطلب، ان المدعي لم يرفق ما يدل علي تحويل المبلغ للمحامي المذكور لذا فلا يمكن التحقق من اصطناع العقد م عدمه، وان اجابته موضوعا تتضمن ان المدعي عام 2019 بعد الاقرار الذي ارفقه بالقضيه الاصليه ارسل ايميل يدعي به ان الفيلا ملك للشركه عندما اكتشف صرفه لفواتير بنايها وقيمه ارضها من حسابات الشركه فاقامت القضيه لاثبات ان الفيلا ملك له الا ان الدايره حكمت مباشره عند ارفاق المدعي للاقرار ولم تناقش المدعيه بما حصل بعد الاقرار بسته اعوام (2019) وكون الدايره رات الحكم بما لم نستطع توصيله للدايره فلا يعني تحقق ركن الخطا فالعجز عن اثبات الحق لا يعني ان القضيه فيها ادعاء كاذب، كما ان المدعي الجا الشركه للقضاء اذ لم يتجاوب للاجتماع والمناقشه معه ورفض الحضور، كما ان ركن الضرر والعلاقه السببيه لم يثبتا اذ ان رفع الدعوي حق لكل شخص ولا يوجد كذب في الدعوي ولا تضار المدعي عليها في حقها الذي انتهجته نظاما، كما ان الاتعاب مشروط لاستحقاقها ثبوت الالجاء للشكايه بينما الواقع في هذه القضيه ان المدعي هو مدعا عليه بالقضيه الاصليه، ونص نظام المعاملات المدنيه في م28 علي ان من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر فكيف ولم يحصل ضرر وكان يمكنه الحضور دون محام؟ ا.ه هذه خلاصه ما اجاب به المدعي عليه في هذه الدعوي.، فرات الدايره كفايه مرافعات الدعوي للفصل فيها وقررت اقفال باب المرافعه، وحكمت بما يلي.
الاسباب:
لما كانت الدعوي متعلقه بالتعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه، اما عن شروط قبول الدعوي فان الدايره تنتهي الي اكتمال شروط قبولها؛ اذ ان الاخطار ليس شرطا اثره عدم قبول الدعوي وانما اشتراطات يفصل بها المركز المختص بالقيد –وهذا ما استقرت عليه المحكمه اخرا وهو مقتضي توجيه وارد من التفتيش القضايي اخرا. اما عن سبق الفصل بالقضيه فان الثابت ان الدايره لم تفصل به في منطوق حكمها وبالتالي فان موضوع طلب الاتعاب ليس حايزا حجيه الامر المقضي به. اما عن عدم ارفاق ما يدل علي تحويل المبلغ فان تحمل ذمه المدعي للاتعاب كاف لاستحقاقه طلبها وهو متحقق بموجب عقد الاتعاب المقدم، ولا يعد سداد الاتعاب فعليا شرطا لقبول الدعوي ولا يظهر للدايره مستند لذلك التفريق –خاصه انه مقتضي ما سارت عليه محكمه الاستيناف في قضيه سابقه لدي هذه الدايره-. اما عن موضوع الدعوي فان الدايره بعد فحصها للاوراق وصك الحكم في القضيه السابقه فقد ظهر لها تحقق اركان التعويض؛ حيث ان الخطا متحقق من المدعيه في الدعوي الاصليه، ووجهه: ان مقتضي طلب الفرق بين قيمه الفيلا والمليوني ريال هو: التاسيس علي ان الشركه مالكه للعقار وبنايه، وهذا يعارض الاقرار في الورقه المقدمه بجلاء. فالطلب علي هذا النحو فيه اعتداء علي المدعي عليه في الدعوي الاصليه، واما ذكر ان وجود الورقه غير مؤثر فلم يظهر وجهه للدايره حتي الان، واما ذكر ان الشركه اقامت هذه الدعوي لاثبات ان المدعي عليه كان يملك الفيلا فهذا لا تخدمه طلبات المدعيه في الدعوي الاصليه ولا تسندها، ولذا حكمت الدايره بالقضيه الاصليه. هذا بخصوص ركن الخطا. اما عن ركن الضرر فهو متحقق بتحمل ذمه المدعي اتعاب المحاماه بالقضيه وهي ثابته بالعقد المقدم في الدعوي. اما عن العلاقه السببيه فهي متحققه بحصول تناسب قيمه الاتعاب مع طبيعه القضيه؛ حيث انها اقل من 5% من اجمالي قيمه المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ان تسلم المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (50,000) خمسين الف ريال، وهذا الحكم غير خاضع للاعتراض بالاستيناف لانه لا يزيد عن خمسين الف ريال، وبالله التوفيق.