gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م **لجنه الفصل** ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (VTR-2021-218) الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (V-26818-2020) مدينه الرياض **المفاتيح:** ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي للفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد – رفض دعوي المدعي **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من عام ٢٠١٩م، وغرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر بالسداد - اجابت الهييه بانه اتضح ان المدعي يقدم خصومات لابناء الموظفين وغيرهم من الطلاب بما قيمته (٤٠٢,۳۲۰,۲۹) - وفيما يخص غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد فبعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الثالث لعام ٢٠١٩م تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي وفرض الغرامات - ثبت للدايره ان المدعيه قد اقرت ان الخصومات التي قدمت للموظفين تجاوزت في بعض حالاتها عن (۲۰۰) ريال، وهو الحد المنصوص عليه نظاما - مؤدي ذلك رفض دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (۸) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والفقره (٢/ب) من الماده (١٥) اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (۸) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. * الفقره (٢/ب) من الماده (١٥) اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. الوقايع: بسم الله والحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٤م اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧۲۱۸) بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٧ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-26818-V) بتاريخ 2020/09/29م وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيل شركه ... سجل تجاري رقم (...)، وذلك بموجب الوكاله رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من عام ٢٠١٩م، وغرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر بالسداد، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، دفعت بالاتي : " اولا : الدفوع الموضوعيه: (ا) بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: قدم المدعي اقراره الضريبي للفتره الضريبيه الربع الثالث لعام ۲۰۱۹م)، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: "1 - للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. والفقره (1) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه و التي نصت علي انه : "للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر...."، قامت الهييه اثناء مرحل الفحص علي اقرار المدعي بالرجوع لبيان المبيعات المقدم منه للهييه، واتضح ان المدعي يقدم خصومات لابناء الموظفين وغيرهم من الطلاب بما قيمته (٤٠٢٫۳۲۰,۲۹) (جميعهم غير سعوديين)، واستنادا علي الماده (۸) من الاتفاقيه الموحده واستنادا علي الماده (١٥) اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي : " 1- يعد التوريد المفترض للسلع او الخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبه، كتوريد لسلع او لخدمات يقوم به الشخص الخاضع للضريبه لقاء مقابل كجزء من نشاطه الاقتصادي، ما لم يتم النص علي خلاف ذلك في هذه الماده... 1- يكون الحد الاقصي للقيمه السنويه للخدمات التي يجوز للشخص الخاضع للضريبه تقديمها دون مقابل مع بقاء حقه في طلب الاعفاء وفقا للفقره الرابعه من هذه الماده، هو مبلغ خمسين الف ( ٥٠,٠٠٠) ريال في اي سنه تقويميه وذلك علي اساس القيمه السوقيه العادله لتلك الخدمات."، كما تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه : "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.". وفيما يخص غرامه التاخر في السداد، بعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الثالث لعام ٢٠١٩م تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م اقرار المدعي الضريبي كما ذكر سالفا، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه"، ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي." انتهي ردها. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده الخامسه عشره ) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وبصفته مدير الشركه المدعيه بموجب سجل تجاري رقم (...)، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...)، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب انه تم تقديم رد علي دعوي المدعي صباح هذا اليوم، وبعرض ذلك علي المدعيه طلبت مهله للاطلاع علي مذكره المدعي عليها والرد عليها في الجلسه القادمه، بناء عليه قررت الدايره التاجيل الي جلسه يوم الاربعاء ٢٠٢١/٠٣/٢٤ الساعه الخامسه مساء علي ان تودع المدعيه ردها قبل ٢٠٢١/٠٣/٢٠م. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٤م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره ) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي ... (سعودي الجنسيه ) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وبصفته مدير الشركه المدعيه بموجب سجل تجاري رقم (...)، وحضر .... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (....) ، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...)، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عما اذا كان هناك خصومات تتجاوز الحد النظامي فاقر بان مجمل الخصومات المقدمه للعاملين واسرهم لا تتجاوز الخمسين الف ريال وان بعض الحالات تتجاوز حد الخصم للفرد وتصل الي الفي ريال، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. # الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ هوتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ هوتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من عام ٢٠١٩م، وغرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر بالسداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ العلم به وفقا لنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي - 1 : طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل"، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الالغاء التلقايي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٤م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه الغاء اجراء المدعي عليها في التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من عام ٢٠١٩م وما ترتب عليها من غرامات، وبالاطلاع علي ملف الدعوي، وحيث نصت الفقره (٢/ب) من الماده الخامسه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: "اذا قدم الشخص الخاضع للضريبه سلعا لموظفيه في سياق قيامه بنشاطه الاقتصادي، شريطه الا تتجاوز القيمه السوقيه العادله لتلك السلع التي قدمها دون قابل، مبلغ مايتي (۲۰۰) ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه، لكل متلقي عن كل سنه تقويميه"، وحيث اقرت المدعيه ان الخصومات التي قدمت للموظفين تجاوزت في بعض حالاتها عن (٢٠٠) ريال، وهو الحد المنصوص عليه نظاما بموجب الفقره السابقه، مما يتعين معه رفض دعوي المدعيه. وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع: قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م القرار رفض دعوي المدعيه / شركه ... بموجب السجل التجاري رقم (...). صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استينافه وفقا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار نهاييا وواجبا لنفاذ. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.