tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4815 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1423-03-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:302019 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4815 لعام 1442 ه
المقامه من/ خالد عبدالعزيز عبدﷲ الحقباني هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه زهره نضيد للتجاره لصاحبها احمد عبدﷲ النفيسي غير ذلك (...) 
 القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي المحامي عمر عبدالحميد النويشر – المثبت في ملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليه ذكر فيها (ابرم موكلي عقد مضاربه بالاسهم مع المدعي عليها، يبدا من شهر محرم لعام 1423ه، وينتهي في شهر محرم لعام 1427ه، لغرض المساهمه في مجال نشاطها وهو بيع وشراء التمور والمواد الغذاييه. ونص عقد المضاربه علي ان يتملك موكلي (6) سته اسهم، كل سهم بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال سعودي، وان تكون نسبه ارباح موكلي قدرها (40%) اربعون بالميه والمدعي عليها (60%) ستون بالميه. علي اثر هذا العقد حرر موكلي شيك برقم (302019) وتاريخ 02/ 03/ 1423ه، مسحوبا علي البنك السعودي البريطاني لصالح المدعي عليها، بقيمه (60،000) ستون الف ريال سعودي، من اجل هذه المساهمه. وبعد استلام المدعي عليها قيمه المساهمه تم تحرير سند قبض صادر من المدعي عليها برقم (698) يوضح استلامها للمبلغ بشكل كامل بقيمه (60،000) ستون الف ريال سعودي. فمنذ تاريخ تعاقد موكلي مع المدعي عليها وحتي هذا اليوم لم يستلم اي ارباح من هذه المساهمه. نمي الي علم موكلي مؤخرا بان المدعي عليها، وبسبب هذه المساهمه قد احيلت الي التصفيه لدي محكمه التنفيذ بالرياض، وقد صدرت العديد من الاحكام برد اموال المساهمين فيها. الطلبات: 1- الزام المدعي عليها باسترجاع راس مال المساهمه والذي يقدر ب (60،000) ستون الف ريال سعودي.2- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (10.000) عشره الاف ريال سعودي، التي تكبدها موكلي ليتمكن من اقامه هذه الدعوي).وارفق مع لايحته ما يثبت سبق اللجوء للمصالحه مع المدعي عليه تقريرا من منصه تراضي يفيد بتعذر الصلح بين الطرفين، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ثم احيلت للدايره الثانيه عشر فاحالتها للدايره بتاريخ 22/08/1442، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه اليوم موعدا لنظرها والمنعقده عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي وطلب الحكم له براس ماله وقدره 60.000 ريال، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب) 
لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال في الشراكه المبرمه بينه وبين المدعي عليها مبلغا قدره ستون الف ريال، الناشيه عن الشراكه مع المدعي عليه في تجاره التمور، ولما كانت المنازعه ناشيه عن عقد مضاربه فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي طبقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:3-منازعات الشركاء في شركه المضاربه.)، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه،ولما نصت عليه الماده التاسعه و العاشره من نظام المحاكم التجاريه والمتعلقه باجراءات التبليغ الالكتروني، ولما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام 1441:( 1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) فقد سارت الدايره بالدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكله علي الدعوي والمتمثله في شهاده الاسهم رقم 23-01-698 المختومه بختم مؤسسه المدعي عليها علي اوراقها الرسميه بمبلغ قدره 60 الف ريال بدايه العقد 1-1423 نهايه العقد 1-1427 كما قدم سند قبض بتاريخ 18/01/1423 مختوما بختم المدعي عليها ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده الثانيه والاربعين: (2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعيه مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار واستقر القضاء علي اعتباره؛ ولثبوت انتهاء مده الشراكه بين الطرفين وعدم تصفيه المدعي عليه للشراكه وثبوت عدم التزامه بما اشترطه علي نفسه في العقد المبرم بينه وبين المدعي ولقول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) ولما كانت يد المضارب يد امانه ولا يضمن راس المال الا في حال التعدي او التفريط جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي ما يلي: "المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير، بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه والمشتركه" (قرار رقم 122) وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه بعدم التزامه بما شرطه علي نفسه فانها تضمنه راس المال المدفوع من المدعي، ما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باعاده راس المال للمدعي.
 
(منطوق الحكم)
 لذلك حكمت الدايره بالزام احمد بن عبدﷲ بن حمد النفيسي سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه زهره نضيد للتجاره سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع لخالد بن عبدالعزيز بن عبدﷲ الحقباني سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 60.000 ستون الف ريال.وبالله التوفيق.
عضو 
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان
عضو 
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار
رييس الدايره 
بندر بن سعد العريفي