gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي | القرار رقم (VSR-2021-433) | | الصادر في الدعوي رقم (V-27004-2020) | لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ## المفاتيح : ضريبه قيمه مضافه - اسانيد نظاميه - غرامه تاخير - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لاستيفاء الاوضاع الشكليه ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان دفع ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ٦٧,٥٠٠) ريال، الناتجه عن بيع العقار للمدعي عليه، ودفع قيمه الغرامات المفروضه عليه الناتجه عن عمليه البيع للمدعي عليه - اسس المدعي اعتراضه علي مطالبه المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه المستحقه بقيمه ( ٦٧,٥٠٠) ريال عن التوريد العقاري بقيمه ( ١,٣٥٠,٠٠٠) ريال - اجابت الهييه بان النظام لم يضع المسؤوليه في التسجيل وتحصيل الضريبيه علي المستهلك (المشتري) وانما وضعها علي المكلف البايع وهو الوسيط لتحصيل الضريبيه - ثبت للدايره ان المدعي عليه لم يقدم من الاسانيد النظاميه ما يسقط حق المدعي في تحصيل الضريبه المسدده، فيما يتعلق مطالبه المدعي الغاء الغرامات المفروضه عليه والمتمثله بغرامه التاخر في تقديم الاقرار وغرامه التاخير بالسداد وغرامه التاخر في التسجيل ثبت ان الصفه منتفيه نظاما عن المدعي عليه بشان هذا الطلب - مؤدي ذلك : قبول طلب المدعي بشان ضريبه القيمه المضافه عن بيع العقار محل الدعوي. ورفض ما دون ذلك من طلبات - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده ( ١/٤٠) الفقره من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م / ٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. - المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه البندان (الاول والثاني). - والماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه. - الماده (٦٧) الفقره (ا/١)، والفقره رقم (۸) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣). - (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...)، اصاله عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي تضمنت مطالبه المدعي عليه .... هويه وطنيه رقم (...)، بدفع ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ٦٧,٥٠٠) ريال، الناتجه عن بيع العقار للمدعي عليه، ودفع قيمه الغرامات المفروضه عليه الناتجه عن عمليه البيع للمدعي عليه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم مذكره رد جاء فيها: «جاء في نظام ضريبيه القيمه المضافه في الفصل الثاني: التسجيل لاغراض الضريبيه يكون الخاضع للضريبيه ملزما بالتسجيل تبعا لانشطته الاقتصاديه التي يمارسها في المملكه، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه. نجد ان النظام لم يضع المسؤوليه في التسجيل وتحصيل الضريبيه علي المستهلك (المشتري) وانما وضعها علي المكلف البايع وهو الوسيط لتحصيل الضريبيه وهو مسؤول امام الهييه يعتبر وسيط لتحصيل الضريبيه وتوريدها الي الهييه. كما انه وفقا للماده الحاديه والاربعون يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في: اللايحه بغرامه مقدارها ١٠,٠٠٠ ريال سعودي (الغرامه حددها النظام علي المكلف ( البايع ) وليس المشتري). ووفقا للماده الثانيه والاربعون يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن 0% ولا تزيد علي ٢٥٪ من قيمه الضريبيه التي كان يتعين عليه الاقرار بها ووفقا للماده الثالثه والاربعون : يعاقب كل من لم يسدد الضريبيه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبيه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبيه، وهنا نجد ايضا ان الغرامه حددها النظام علي المكلف (البايع) وليس المشتري، والعقد شريعه المتعاقدين وقد تم الاتفاق علي السعر وارتضينا وتم الافراغ ولا احاسب اليوم علي تاخره بالتسجيل او بتحصيل وتوريد الضريبيه». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٦م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي / ... هويه وطنيه رقم .... ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما ، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويتمسك بما ورد فيها، وقد طلبت الدايره من المدعي تزويدها بصك بيع العقار محل الدعوي وشهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م. وفي يوم الاحد ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد ؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي / ... هويه وطنيه رقم .... ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما ، وبسؤال المدعي عما طلب الامهال من اجله ، طلب من الدايره مهله اضافيه لتزويدها بما يثبت انتقال ملكيه العقار محل الدعوي للمدعي عليه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م الساعه ٢ ظهرا. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي / ... هويه وطنيه رقم .... ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما ، وبسؤال المدعي عما طلب الامهال من اجله، فقد زود الدايره بضبط مبايعه يثبت معه انتقال ملكيه العقار محل الدعوي للمدعي عليه. وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ٤١١٤/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ يمثل ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن عمليه البيع للمدعي عليه والغاء الغرامات المفروضه عليه، وعليه فان هذه الدعوي تختص بها لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات استنادا الي البندين (الاول والثاني من المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، القاضي في البند (اولا) بالموافقه علي نظام ضريبه القيمه المضافه، وفي البند (ثانيا) «تكون الجهه القضاييه المختصه) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه والاستينافيه، التي نص عليها نظام ضريبه الدخل. الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه ». وبموجب الفقره (ا/١) من الماده السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) التي تنص علي: ۱- تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تختص بما ياتي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحهما، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها»، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٣١م وتاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه هو ٢٠٢٠/٠١/٠٨م وعليه فان الدعوي مرفوعه خلال المده النظاميه التي نصت عليها الفقره رقم (۸) من الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) : « لا تسمع الدعوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه»، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، يتبين الاتي: اولا : فيما يتعلق بمطالبه المدعي للمدعي عليه بسداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه عن بيع عقار: وحيث ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي بصفته البايع (مورد) العقار) للمدعي عليه المشتري ( متلقي التوريد بدفع ضريبه القيمه المضافه المستحقه بقيمه ( ٦٧,٥٠٠ ) ريال عن التوريد العقاري بقيمه ( ١,٣٥٠,٠٠٠) ريال، وذلك بحسب ضبط المبايعه المرفق في ملف الدعوي و بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٧م و حيث قدم المدعي فاتوره نظام المدفوعات «سداد» والتي تثبت مطالبه الهييه له بالضريبه، وشهاده تسجيله في ضريبه القيمه المضافه والتي بينت ان تاريخ نفاذ تسجيله ٠١- ۲۰۱۸-۰۱م، وبما ان احكام المواد بالاتفاقيه والنظام واللايحه القت بعبء تحمل الضريبه وسدادها الي مورد السلعه ( البايع) بتحصيلها من متلقي السلعه او الخدمه (المشتري)، وحيث ثبت للدايره بان المدعي هو الشخص المسؤول بتحصيل ضريبه القيمه المضافه من المشتري بصفته المورد للعقار محل الدعوي، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم من الاسانيد النظاميه ما يسقط حق المدعي في تحصيل الضريبه المسدده، حيث نصت الفقره (1) من الماده (٤٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (المبدا العام) علي انه: يلتزم الخاضع للضريبه بسداد الضريبه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الخاضعه للضريبه الي الجهه الضريبيه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد.»، وتاسيسا علي ما سبق، فان الدايره تنتهي الي قبول طلب المدعي في هذا الشان. ثانيا: فيما يتعلق مطالبه المدعي الغاء الغرامات المفروضه عليه والمتمثله بغرامه التاخر في تقديم الاقرار وغرامه التاخير بالسداد وغرامه التاخر في التسجيل، وحيث ان توافر الصفه في اطراف الدعوي يعد من الشروط اللازمه لقبول الدعوي، ولما كانت الصفه من الامور الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها، استنادا الي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه:» الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر .... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها»، وحيث ان هييه الزكاه والضريبه والجمارك هي الجهه المسؤوله عن تحصيل ضريبه القيمه المضافه وفرض الغرامات علي المخالفين لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبالتالي هي الجهه المعنيه التي تقام عليها دعاوي الغاء الغرامات لاغراض تطبيق احكام النظام او اللايحه، الامر الذي يثبت للدايره معه ان الصفه منتفيه نظاما عن المدعي عليه بشان هذا الطلب، الامر الذي يستوجب معه عدم قبول طلب المدعي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه ... هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي ... هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغ وقدره ( ٦٧,٥٠٠) سبعه وستون الفا وخمسمايه ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه عن بيع العقار محل الدعوي. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.