gstc_gov_sa · decision · processed · 436 chunks
الامانه العامه للجان الزكويه والضريه وال周三
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
مدونه المبادي المستخرجه من قرارات
لجان الاستثناف الجمركيه
عام 2025
جميع الحقوق محفوطه للامانه العامه
للجان الزكويه والضربيه والجمrkيه
م 2026 - ه 1447
الامانه العامه للجان الزكويه والضريبه والجمريكيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
مدوله المبادي المستخرجه من قرارات
لجان الاستيناف الجمركيه
عام 2025
فهرس المحتويات
رقم الصفحه
الموضوع
<table><tr><td>٥</td><td>فهرس المحتويات</td></tr><tr><td>٧</td><td>المقدمه</td></tr><tr><td>٩</td><td>كلمه سعاده الامين العام للجان الزكويه والضريه والجمريكيه</td></tr><tr><td>١١</td><td>منهجيه العمل</td></tr><tr><td>١٣</td><td>المبادي الشكيله المستخرجه من قرارات لجان الاستيناف الجمركيه</td></tr><tr><td>١٤</td><td>المبدا رقم ١ : شطب السجل التجاري للمستورد</td></tr><tr><td>١٧</td><td>المبدا رقم ٢ : التماس اعاده النظر طريق استثنايي في مسار مراجعه الاحكام</td></tr><tr><td>٢٠</td><td>المبدا رقم ٣ : ما يصدر في دعوي لا يكون حكما علي غيرها</td></tr><tr><td>٢٣</td><td>المبدا رقم ٤ : حجيه الامر المقصي في الدعاوي التي سبق الفصل فيها</td></tr><tr><td>٢٧</td><td>المبدا رقم ٥ : الاثبات في المسايل الجزاييه لا يتقيد بطرق معينه</td></tr><tr><td>٣١</td><td>المبدا رقم ٦ : الادله التي يعتمد عليها في التهريب الجمركي</td></tr><tr><td>٣٥</td><td>المبدا رقم ٧ : الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف</td></tr><tr><td>٣٩</td><td>المبدا رقم ٨ : تحصن قرار الاستثناف وفق الممدد النظاميه</td></tr><tr><td>٤٢</td><td>المبدا رقم ٩ : انعقاد الخصومه بين المدعي والمدعي عليه</td></tr><tr><td>٤٦</td><td>المبدا رقم ١٠ : انقطاع التقدم</td></tr><tr><td></td><td>المبدا رقم ١١ : حق التماس اعاده النظر لمن لم يتم ادخاله في الدعوي وكان</td></tr><tr><td>٥١</td><td>الحكم حجه عليه</td></tr><tr><td>٥٥</td><td>المبدا رقم ١٢ : المطلابه اذا لم تكن في مواجه المستورد لا تقطع مدد التقدم</td></tr><tr><td>٥٨</td><td>المبدا رقم ١٣ : الطريق الصحيح عند كشف المستندات في اثناء سير الدعوي</td></tr><tr><td>٦١</td><td>المبدا رقم ١٤ : جهه الفصل يعني بفحص استيفاء القيد الاجرايي قبل الموضع</td></tr><tr><td>٦٦</td><td>المبدا رقم ١٥ : عدم تحديد تاريخ استلام القرار الغيابي يؤثر في الالتماس</td></tr><tr><td>٦٧</td><td>المبدا رقم ١٦ : التماس اعاده النظر يبني علي اسباب تصل بالحكم ذاته</td></tr></table>
。
رقم الصفحه
الموضوع
المبادي الموضوعيه المستخرجه من قرارات لجان الاستيناف الجمركيه ....
V1
المبادا رقم ١٧: الشك يفسر ل مصلحه المتهم ....
V7
المبادا رقم ١٨: انقضاء الدعوي الجزاييه في ظل ثبوت العفو الملكي الكريم ....
V8
المبادا رقم ١٩: منظمه الجمارك العالميه تعد هي الجهه الفنيه المرجعيه ....
V9
المبادا رقم ٢٠: استحصاب تفسير الوقايع لصالحckel المكلف ....
V7
المبادا رقم ١: عقوبه السجن من العقوبات سالبه للحريه ....
V1
المبادا رقم ٢٢: سلطه الجهه الناظره في تكييف الوقايع ....
V0
المبادا رقم ٢٣: الفعل المشكل لجرم التهريب الجمركي ....
V1
المبادا رقم ٢٤: تقرير العقوبه في التهريب الجمركي ....
V0
المبادا رقم ٢٥: مصادره المضبوطات اذا لم يكن دخولها نظاميا ....
V09
المبادا رقم ٢٦: اثر الاعتراض في تنفيذ القرار ....
V17
المبادا رقم ٢٧: عدم احداث تغيير في واسطه النقل يلغي مصادره واسطه النقل ....
V17
المبادا رقم ٢٨: ما يعد في حكم التهريب الجمركي ....
V17
المبادا رقم ٢٩: حيازه البضايع المقيده دون تقدم اثباتات استيرادها بصوره
V20
نظاميه في حكم التهريب الجمركي ....
V24
رسوم جمرك ٢٠: احتساب المدد المقرره لعام سماع الدعوي ....
V21
المبادا رقم ٣: انتظام علي فروقات الرسوم الجمركيه ....
V34
المبادا رقم ٣٢: المكلف باداء الرسوم الجمركيه يفسر الشك لصالحه ....
V18
المبادا رقم ٣٣: عدم اعتبار المراسلات الداخليه في التصنيف الجمركي ....
V43
المبادا رقم ٣٤: جهه الجمارك هي الاداره الفنيه ....
V17
المبادا رقم ٣٥: المعتد به في صحه الوارد الفعلي في الجمارك ....
V101
المبادا رقم ٣٦: الغايه للرقم المنسق لبند التعرفه الجمركيه ....
V100
المبادا رقم ٣٦: تقديم الشروحات الفنيه في التوصيف ....
V100
المبادا رقم ٣٧: التخلاف في نتيجه المختبر ....
V100
المبادا رقم ٣٨: الاختلاف في نتيجه المختبر ....
V100
V100
V100
المقدمه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي اشرف المرسلين وخاتم النبيين
سيدنا محمد، وعلي اله وصحب والتابعين.
وبعد:
فان من نافله القول: ان ما تقوم به المحاكم واللجان القضاييه من جهود في مختلف
بقاع المملكه العربيه السعوديه، وما يصدر منها من احكام وقرارات، انما يشكل في
مجموعه ثروه ققهيه وعدليه لا تقدر بثمن، و حصيله ينبغي الاهتمام والعنايه بها. وفي ظل
الثوره التجاريه والصناعيه التي تعيشها المملكه العربيه السعوديه في ظل رؤيه السعوديه
٢٠٣٠ قد يشكل علي الكثيرين العديد من النوازل في القضايا الجمركيه، ومن مطلق
المسؤوليه المجتمعيه التي تتهجها الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمركه،
فقد سعت الي تكوين اساس ميين ومرجع لاعضاء اللجان والمكلفين والمهتمين، ومن
ذلك نشر (المبادي المستخرجه من قرارات لجان الاستثناف الجمركه لعام ٢٠٢٥ م، بما
يسهم يشكل فعال في خدمه التعاملات الجمركه، والحد مما قد ينشا عنها من نزاعات،
وتقليل امد التقاضي فيها؛ حيث يسهم وضع تلك المدونات في ايضاح ما استقرت عليه
اللجان الاستثناييه من قرارات ومبادي، وهو الامر الذي سينعكس علي اختصار وقت امد
التقاضي بالنسبه للمتعاملين، وتخفيف الجهد علي ناظر الدعوي، وتحقيق مبدا الشفافيه
الذي تتجهه الامانه العامه، فضلا عن اتاحه الجوانب التطبيقيه للجهات المعنيه بالبحث
الشرعي والنظامي، ولا سيما الجهات الاكاديميه والتدريبيه وغيرها.
وقد حرصت الامانه علي حصر المبادي المستقره في لجان الاستثناف الجمركيه؛
لتحقيق اهداف الامانه في اختصار الجهود، ومعرفه السوابق القضاييه للجينه الاستناف؛
V
مما يحد من عدد القضايا المرفوعه امامها اذا عرف اطراف الدعوي مسبق راي اللجنه
حول موضوع الدعوي التي يزيمون رفعها.
نسال الله عز وجل ان يكون عمل خالصا لوجه الكريم، وان يسدد الجهود ويوفق
المساعي لما فيه الخير، انه جواد كريم.
A
كلمه
سعاده الامين العام
للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه
الحمد لله وحده، وبعد:
انطلاقا من رؤيه وقيم الامانه العامه للجمان الزكويه والضريه والجمريكيه، التي اخذت
علي عاتقها التميز بالقدره علي حل المنازعات الزكويه والضريه والجمريكيه، وتبني اساليب
مبتكره وفعاله، وتعزيز الشفافيه والحياديه، وتميه التعاون بين اطراف المنظومه الزكويه
والضريه والجمريكيه، والقيام بدور فعال في رفع كفاءه النظر القانوني، وذلك بما يسمهم في
تحقيق مستهداف رؤيه السعوديه ٢٠٢٠ من خلال تمكين العدااله الناجزه، وتبني قيم الشفافيه
والابتكار، عبر دعم اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه في الفصل الناجز في المنازعات
المنظوره امامها، وتقديم الدعم والمسانده للجان في كافه المراحل اجراء الدراسات
والابحاث، وخدمه المكلفين بتوضيح الاظمه والقرارات والسوابق القضاييه، وتحديثها بشكل
دوري. ومن ذلك مشروع (المبادي المستخرج من قرارات لجان الاستيناف الجمركيه لعام
. (٢٠٢٥)
وقد اولت الامانه العامه اهميه خاصه للقرارات الصادره من لجان الاستيناف، وما
تضمنه من مبادي؛ كونها تمثل خلاصه الاجتهاد القضايي المستقر، والمتميزه باقبليتها للتطوير
والتغيير المستمر حسب مستجابات الواقع؛ لان تقريرها يستهدف الفصل في المنازعات
المعروضه امام اللجبان القضاييه. كما ان معرفتها تحذ من الخلافات والمنازعات؛ مما يعد
وقابه سابقه وحمايه لمواقف المتعامين، واعانه لهم في مواقعهم امام اللجبان.
وهذه المكانه المرموقه لمبادي اللجان الزكويه والضريه والجمركيه تستدعي العمل
علي استخلاصها ونشرها للكافه؛ تحقيقا لمبدا الشفافيه، وابراز للجهود القايمه، واثراء للساحه
العلميه؛ لتكون ميدانا خصبا للدارسين والمتخصصين والمراكز البحثيه.
وان ما تقوم به الامانه - وفقا لدورها من خلال نشر هذه المباديه - ما هو الا تاكيد
علي سعيها الحديث لتحقيق كل ما شانه رفع مستوي العداله بما يليق بها، وذلك بفضل دعم
و توجهات القياده المباركه التي لا تالو جهدا في دعمها السخي للبييه التشريعيه والتنظيميه.
وفي الختام، اتقدم بالشكر الجزيل لموللاي خادم الحر مين الشريفين الملك سلمان بن
عبد العزيز، وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز،
رييس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لرعايتها ودعمهما غير المحدود للانشطه العدليه في
شتي المجالات. كما اتقدم بوافر الشكر لمنسوبي الامانه العامه علي جهودهم المتميزه في
اصدار هذا المجتمع، الذي ارجو ان يحقق اهدافه، وان يكون اضافه نوعيه في المجال القانوني
والمحاسبي.
الامين العام
عبد الله بن عبد الرحمن السحبياني
1.
منهجيه العمل
حرصت الامانه علي انتقاء المبادي المستقره لدي اللجان، التي لها طابع عام يسري علي
عدد كثير من القضايا وليس الاراء المرتبطه بقضيه معينه، ولم يكن نqfا تشريعيا، ولما للدعاوي
الجمركيه من الوقايع والملابسات المختلفه، فقد تم ترتيها وtbويها حسب الموضوعات.
وقد تطلب العمل ايجاد خطه محكمه ومنهجيه متقنه لاخراجها في اسلوب سهل
وميسور، وقد قسم العمل الي عده مراحل وفق ما يلي:
جرد القرارات النهاييه للجنه الاستينافيه جردا دقيقا.
تمييز ما ورد بالمبادي المذكوره علي سبيل الحكايه عن اطراف الدعوي، والابداع التي
تعبر عن راي اللجنه.
استخراج الاراء الخاصه باللجنه الوارده غالبا في اسباب القرار، التي لها طابع العمو م
والتجريد، وتعبر عن قاعده تسري علي الحالات المشابهه.
تسجيل رقم قار الاستثناف الذي ورد فيه المبدا، حتي لو تكرر في قارات متعدده.
• دمج المبادي المتطابقه في لفظها في مبدا واحد مع ذكر القرارات التي وردت فيها.
• دمج المبادي المتطابقه في المعني والمتشابهه في الصياغه في مبدا واحد، مع اختيار
افضل الصياغات واوضحها واوسعها، مع دمج الصياغات في احيان يسيره.
• توبياب المبادي حسب الموضوعات بالبدء بموضوعين عامين كبيرين هما المبادي
الشكليه والموضوعيه، ثم جري افراد بعض المWOضوعات التي لها اهميه خاصه في
ال'احكام الجمركيه بتقسيم مستقل لاهميتها.
• ترقيم المبادي ترقيما تسلسلا.
• عدم نشر اي مبدا استقر عليه العمل حاليا في الاظمه المعمول بها وما استجد من
تعاميم، الا اذا كان في ذكره فايده.
لtsheliالوقوف علي القرار الاستثنافي فقد تم وضع قرار لجنه الاستناف الذي تم
استخراج المبدا منه، وذلك من خلال وضع قرار اللجنه الاستنافيه علي القالب
التحليلي، الذي تم من خلاله ايراز مستند القرار والوقايع والاسباب ومنطوق القرار.
اذا كان هناك اكثر من قرا ر تم من خلاله استخراج المبدا، يتم الاكتفاء بوضع قرا واحد،
مع الاشاره الي رقم وبيانات عدد من القرارات المشابهه ان وجدت.
التاكد من حذف كافه البيانات الداله علي اطراف الدعوي او اطراف اخري دون التاثير
في القرا.
المبادع الشكليه المستخرجه
من قرارات
لجان الاستثناف الجمركيه
CAR-2025-248201: قرار رقم:
PC-2025-248201 : الصادر في العوي رقم:
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المبدا رقم 1
- شطب السجل التجاري للمؤسسه المستورده لا يعفيها من التزاماتها السابقه لتاريخ
الشطب.
الوقايع
عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها وذلك للنظر في الاستناف المقدم من / ......، هويه رقم ( ......، ترخيص محامه رقم ( ......، وذلك بموجب الوكاله CFR-2025- ) علي القرار الابتدايي رقم ( ......، الصادره في تاريخ ٢٠١/٠٦) (247381) في ان المؤسسه المستانفه قد تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي اعاده التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركيه (CFR-2023-111685) المابرياض رقم ( ......، القاضي اياده المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في اسباب ومنطوق القرار الذي يحال اليها منعا للتكرار، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه قراها - محل الاستثناف - القاضي منظومه بما ياتي: «عدم قبول طلب التماس اعاده النظر». وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المؤسسه المستانفه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بعد ت حقق اللجنه من وصول التبليغ للمستانفه علي النحو النظام المقرر، ذلك ان الدعوي قد نشات بعد شطب السجل التجاري للمؤسسه وانتها علاقه ملكها بها نظاما، كما يدفع وكيل المؤسسه باغفال اللجنه للدفع الجوهري المتشل في انتفاء الفعل الموجب
للمخالفه الجمركه المقرره بالنظر الي ان اوراق الدعوي قد خلعت مما يثبت وصل الارساليه
محل الدعوي وتسليمها الي المؤسسه، واختتمت بطلب نقص القرار الابتدايي واعاده النظر
فيه، وايقاف تنفيذ القرار الصادر ضد موكله لحين اتخاذ الاجراءات النظاميه ضد المتسبب.
وبالطلاع اللجنه الجمركه الاستنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف
ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بان منطوق القرار قد نص علي صدوره حضوريا، مما
يبت معه تبلغ المستورد بالدعوي، كما ان شطب السجل التجاري لا يعفي مالك المؤسسه من
المسؤوليات والالتزامات السابقه لتاريخ الشطب، واختتمت بطلب الحكم برفض الاستناف،
و تاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الارباء بتاريخ ١٤٧/٠٣/١٨ هموافق
٢٠٢٥/٠٩/١٠ م،})(٢٠٣) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه
بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المرتي طبقا لاجراءات التفاضبي المريي عن بعد؛
استتذا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه
والضريبيه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ١٤٥٥/٠٤/١٤٥
لنظر في الاستناف المقدم من…… علي القرار رقم (CFR-2025-247381)
٢٠٢٥/٠٢/٢٧
والصفريه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ١٤٥/٠٤/١٤٥
علي ملف القضيه والاستناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قبل باب المرافعه.
الاساليب
بعد الابطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٤١ /٠٣) وبعد الابطاع علي
(٢٥٧١١) قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والجمrkيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١)
وتاريخ ١٤٥٥ /٤ /٠٨ و الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم الابلاغ بالقرار الابتدايي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٠٢٥م، وتم تقديم الطعن علي
القرر بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٢٠٢٥ يستعتم قبول الاستيناف شكال لتقديمه من ذي صفه
خلال المده المقرره لاجراثه بموجب ما قررته الماده (١٦٣) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه لا تثريب علي الدايره الناظره للاستيناف الاحاله علي اسباب القرار المستاف دون
اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد؛ لان في تاييده محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك دفع المستانفه بعدم وصول التبليغات؛ ذلك ان الثابت وفقا لانظمه الامانه ان التبليغ بالسايل المعتمده نظاما، وعلي الرقم المسجل لصاحب المؤسسه، وهو ذاته المستخدم لاحقا في دعوي الاتتماس، وان التبليغ جري عبر رسايل (SM) مما يفيد بصحه التبليغ وسلامته، وعليه فلا يتحقق موجب من موجبات الاتتماس المنصوص عليها في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، واما فيما يخص دفع المستانفه بشطب السجل التجاري وفقدان الصفه النظاميه له فردود؛ بالنظر الي ان شطب السجل التجاري للمؤسسه المستورده لا يعفيها من التزاماتها السابقه تاريخ الشطب، عليه ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بلا سند يؤيده معتيا رفضه، الامر الذي تنتهي معه اللجنه
بالجامع الي تقرير ما ياتي:
القرار
1 - اولا: قبول الاستثناف شكلاء، المقدم من /…… سجل تجاري رقم (……)
لمالكها / ......، هويه وطنيه رقم ( ......) ضد القرار الابتدايي رقم
(CFR-2025-247381) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
٢- ثانيا: رفضه موضوعا، وتايد القرار الابتدايي، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا
القر.
القرارات المشابهه
- قرار اللجنه الاستينافيه بالرياض رقم (PC-227970-2023)
٢٠٢٥/٠٩/١٢
CAR-2025-248201: قرار رقم:
PC-2025-248201 : الصادر في الدعوي رقم:
اللجه الجمركه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المبدا رقم
- لا يكون التماس اعاده النظر الا في اطر ضبقه استرعاها المنظم وتتحدد في مجالها سبل
المراجعه علي الاحكام او القرارات القضاييه الباته في حدود هذا الامر ونطاقه، وهو طريق
استثنايي في مسار مراجعه الاحكام القضاييه لاستدراك ما وقع فيها من اخطاء او اجراءات
محدده تمت علي غير مقتضي النظام.
الوقايع
وذلك للنظر في الاتماس المقدم من /……، هويه وطنيه رقم (……) بصفته
مالك……، سجل تجاري رقم (……) ، علي القرار الاستثنايي رقم (CR-2024-174684)
الصادر عن الجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض، القاضي منظوفه بما ياتي:
1 - قول الاستثناف شكال من مقدمه / .... سجل تجاري رقم (....) ضد القرار
الابتدايي رقم (١٣٢٨) لعام ١٤٣٩ ه، الصادر عن الجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء.
٢ -})(الموضوع قبوله، ونقض القرار الابتدايي بكل ما قضي به في حق المستانف،
وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
٢- اعتبار تصرف المستورد بالصفين المخلفين محقا لا يقاع عقوبه غرامه مخالفه
جمركه بمقدار (١٠٠٠) الف ريال لكل صنف، وليصبح مجموع المblاغب به
المستانف مبلغا قدره (٢٠٠٠) الفي ريال، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار».
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لايحه الاتماس المقدمه تبين انها تënضم من ملخصه انه تم تقدمي الامتماس بناء علي الفقرات (ا، ج) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشريعه، حيث يفيد المتمس ان الحكم بني علي اوراق ظهر تزويرها، مؤكدا ان المتمس ضدها قدمت عده دعاوي بنفس صوره التعهد السندي المقدمه في هذه الدعوي، واليفيد بوجود غش في طريقه الادعاء، حيث تدعي المتمس ضدها باكثر من دعوي علي المتمسيه وبنفس صور وكاله التحليل والتهد السندي، ويدفع المتمس بمسؤوليه المخلص الجمركي، ويطلب قبول الدعوي واعاده نظر القرار المتمس عليه.
وفي يوم الارباء بتاريخ ٢٠٥/٠٧/٢٠٢٠ م، وفي تمام
الساعه (٢٥:٢٥) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جاستها وذلك عبر
التواصل المريث طبقا لاجراءات التقاضي المريث عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (1)
من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجنان الزكويه والضروريه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم: (٢٥٧١١) وتاريخ: ١٤٥/٠٤/٠٤/٠٤
القرار رقم (CR-2024-174684) واتريخ (٢٢٠٢٤/٠٥/٢٢/٢٤) والصادر عن اللجنه الجمركيه
الاستنافيه بالرياض.
الاساب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٣/١١/٠٣
نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٢٥/٠١/٢٣
وبعد الالطاع علي نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) بتاريخ
(١/٢٢) و بعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمعيه والجركيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ١٤٤٥/٤/٠٨ و الانظمه واللوايح ذات
العلاقه وتعديلاتها.
ولما كان من المقرر نظاما ان التماس اعاده النظر هو طريق استثنايي في مسار مراجعه
الاحكام القضاييه لاستدراك ما وقع فيها من اخطاء او اجراءات محدده تمت علي غير مقتضي
النظام، ييد ان ذلك لا يتح الا في اطر ضيقه استراعها المنظم وتتحدد في مجالها سبل
المراجعه علي الاحكام او القرارات القضاييه الباته في حدود هذا الامر ونطاقه، وبما ان طلب
الالتماس ياعاده النظر في الاحكام النهاييه مقييد بحالات يسوغ بعد اكتمالها امعال اعاده النظر،
وذلك في ضوء التقيد بالاحوال التي تجيز لمقدم الالتماس طلب اعاده النظر في الاحكام
النهايبه دون الخروج عما ورد في الفقره (الاولي) من الماده (الماثيين) من نظام المرافعات
الشرعيه، التي نست علي انه: «يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام
النهايبه في الاحوال الاتيه: ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او
بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانه شهاده زور. ب-اذا حصل
الملتمس بعد الحكم علي اوراق طاعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.
ج-اذا وقع من الخصم عش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه
الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه-اذا كان منظوق الحكم يناقض بعضه-عضا. و-اذا
كان الحكم غيايا. ز-اذا صدر الحكم علي لم يكن ممثلا تمثيل صحيحا في الدعوي.
واستنا الي الفقرتين (ا، ج/ ٢) من الماده (٥١) من اللاتحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام التي نست علي انه: - يجب ان تتضمن مذكره الاعتراض بالتماس اعاده النظر - بحسب الحال- البيانات والمرفقات الاتيه: - اذا كان طلب الاعتراض وفق للحاله (ا) من الفقره (١) من الماده (المانتين) من نظام، وجب ان يبين في الطلب واقعه الغش وتاثيرها، وحيث لم يتقدم الماده (المانتين) من نظام، وجب ان يبين في الطلب واقعه الغش وتاثيرها، وحيث لم يتقدم
وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قرت اللجنه بالاجماع ما ياتي:
القرار
عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
CAR-2025-248201: قرار رقم:
PC-2025-248201: الصادر في العWSي رقم:
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المبدا رقم ٢
- كل دعوي تبيي علي وقايعها ومستنداتها وظروفها الخاصه، وما يصدر في غيرها لا يعد سندا
قاطا لتغير القرار.
◇
الوقايع
وذلك للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (....) ترخيص
محامه رقم (....)، وذلك بموجب الوكاله رقم (....) الصادره في تاريخ ٢٥ / ٢٥ م،
علي القرار الاستثنافي رقم (CR-2024-190849) الصادر عن اللجنه الجمركه الاستثنافيه
بالرياض، القاضي منظوفه بما ياتي:
(....) —قبول الاستثناف شكل من مقدمه/ .... سجل تجاري رقم (....)
(CFR-2022-2683) لمالكها/ .... هويه وطنيه رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
2 - وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من ادانه المستورد
بالتهريب الجمركي وعقوبه المصادره المحكوم بها، وتعديل عقوبه الغرامه الجمركيه باحtbابها
بمثلي الرسوم الجمركيه، وليصبح مجموع المبلغ المطلاب به المستورد عنها مبلغا قدره
(51, 271) واحد وخمسون الفا وماتان وواحد وستون ريا، وذلك للاسباب والحييات
الوارده في هذا القرار.
Y
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لاتحه الاتماس المقدمه تبين انها تضمنت
ما ملخصه الدفع بالاستناد الي الفقره (ب/٢٠) من نظام المرافعات الشريعه بالنظر الي
و Acchttmt بطلب الحكم باعاده النظر في القرار محل الاتماس، ونقض القرار الابتدايي، وتقرير
عدم ادانه المؤسسه بما هو منسوب اليها،})(م) يوم الارباعا بتاريخ ١٢/١٢/١٤٧/٢٠/١٤ هموافق
بالرياض جستها وذلك عبر التواصل المريض بقا لاجراءات التقاضي المريض عن بعد; استنادا
الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الكويه والضريه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ (٢٥٧١١) ه- لانظر في
الالتماس المقدم من .... علي القرار رقم (CR-2024-190849) وتاريخ (٢٥٧١١) ه- لانظر في
الصادر عن اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القبيه والاتتماس
المقدم، عليه قررت اللجنه قبل باب المرافعه.
الاساب
بعد الالاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٤١ /١١/٢٣) وبعد الالاع علي
قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١)
وتاريخ ٨/٤٥/٨ ه- والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق
ومستندات، وحيث ان المطتمس يستند في التماسه المقدم الي الفقره (٢٠٠٠) من نظام
المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: « - يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر
في الاحكام الهاييه في الاحوال الاتيه: ... ب - اذا حصل المطمس بعد الحكم علي اوراق
قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم», وحيث ان ما ساقه المطمس لا يتحقق
به اي موجب من موجبات التماس اعاده النظر المنصوص عليها في الماده (٢٠٠٠) من نظام
المرافعات الشرعيه، ذلك ان الاحكام القضاييه الصادره في الدعاوي الاخري لا تعد اوراقا
قاطعه في موضوع الدعوي محل الاتماس، ولا تشكل دليلا جديدا يؤثر في القرار الملتمس عليه؛ لان كل دعوي تبني علي وقايعها ومستنداتها وظروفها الخاصه، وما يصدر في غيرها لا يعد سندا قاطعا لتغير القراء، كما ان الملتمس لم يبين تاريخ علمه بهذه القرارات ولا سبب تعذر تقدمها مما يفقد معه طلب الاتماس المقدم الشروط نظاميه المنصوص عليها في نظام المرافعات الشعريه واللاتحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الي تقرير عدم قبول طلب التماس اعاده النظر، وحيث كان الامر كما ذكر، عليه فقد
خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
CAR-2025-248201: قرار رقم:
PC-2025-248201 : الصادر في الدعوي رقم:
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المبدا رقم ٤
لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي متي ما حاز الحكم قوه الامر
المقضي به وتوافر الاتحاد في موضوع التداعي، وسبيه والخصوم وصفاتهم.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هييه الزكاه والضريه والجمارك قد تقدمت بطلب
التماس اعاده النظر علي القرر الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم
(CTR-2022-1479) - محمد الالاستثناف
القاضي منظومه بما ياتي:
"عدم قبول التماس اعاده النظر".
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانفه
تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بانها تقدمت بطلب الالتماس وفقا للحاله (ه) من الماده
(٢٠٠/١) من نظام المرافعات الشرعيه، كما انه تبين للهييه وجود قرار سابق صادر بالدعوي
رقم (PC-2022-122612) لذات الاطراف وذات بيان الاستيراد رقم (٢٠٠٠) وتاريخ
(١٦) و١٨/١٠/١٦) ، وانتهي منظوق القرار في الدعوي السابقه الي عدم الادنه بالتهريب
الجركي، ولزام المستورد بغرامه جمريكه بملغ القرار في الدعوي الجامعه الي عدم الادنه سبق الفصل
تناقض منظوق القارين لبعضها البعض لاختلاف مبلغ الغرامه الجمركيه، كما انه سبق الفصل
في الدعوي، وانه من غير المتصور النظر في ذات الدعوي والوقايع وذات المحل والفضل مره
γγ
اخري بمنطوق مختلف، فضلا عن ان ذلك يسب اختلال في تنفيذ القرارات، واختتمت بطلب
الغاء القرار (CFR-2024-239700) يكلم ما قضي به، والحكم بعدم جواز نظر الدعوي رقم
لسبق الفصل فيها. (PC-2022-139479)
وبطلب الاجابه من المستانف ضدها بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠٨ وتمtinها من حقها في
الرد لمده (٥) يوما، لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٣٥) من
قواعد عمل الزكويه والضروريه والجمركيه؛ قروت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء
ما يتوافر لديها من مستندات.
وفي يوم الارباعه بتاريخ ٢٥/١/٢٥ ه الموافق ٢٣/٢٠٢٥ م, وفي تمام
الساعه (١٢٠١) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها وذلك عبر
التواصل المريث طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (١)
من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجمان الزكويه والضربيه والجمريكيه الصادره بالامر
الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ (١٤٤٥) للنظر في الاستناف المقدم من هييه
الزكاه والضربيه والجمارك علي القرار رقم (CFR-2024-239700) وتاريخ (٢٥٤٥/١٨) وتمناف المقدم من اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف الضحيه
والاستناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه.
الاسباب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٤١/١١/٢٣) ه وبعد الالطاع علي
قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والحركيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١)
وتاريخ ١٤٤٥/٤/٨/٥ والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ ٢٩/٢٥٥ و تقدمت بالطعن
علي القرار بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠٨ فين ذلك يستبع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي
صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الماده (١٦٣) من نظام الجمارك الموحد.
Y
وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستيافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث
تقدمت الهييه بطلب الاستياف تاسينا علي تقدمها للاتماس بناء علي الفقره (ه) من الماده
(١/٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه؛ الامر الذي تنتهي معه اللجنه الي تقرير قبول طلب
التماس اعاده النظر، واما من حيث الموضوع، وحيث تدفع المستانفه بوجود قرار سابق في
الدعوي المقيده برقم (PC-2022-122612) حيث اختصت الدعوي التي صدر فيها ذلك القرار
بذات الوقايع وذات بيان الاستيراد وذات المخالفه للدعوي التي تم نظرها والفصل فيها
بموجب القرار الابتدايي - محل الالتماس - رقم (CTR-2022-1479) ، وحيث انه بمراجعه
اللجنه الاستثناييه للقرار محل الالتماس ولقرار السابق برقم (CTR-2022-1815) المقيم في
(PC-2022-122612) ، عليه فقد تبين للجنه صحه ما دفعت به الهييه، وحيث ان
البحث في مدي ولايه القضاييه للنظر في الدعوي من المسايل الاوليه التي يجب الفصل
فيها قبل الخوض في شكل الدعوي او النظر في Cordوعها، فمتي تبين لها خروجها عن
ولايتها فعليها ان ت حكم من تلقاء نفسها بعدم جوز نظرها، وحيث نصت الماده (٧٦) من نظام
بە في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها...، ولما كان من
المقرر بناء علي ما تقدم انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي
متي ما حاز الحكم قوه الامر المقصي به وتوافر الاتحاد في موضوع التداعي وسبه والخصوم
وصفاتهم، وهو ما كان عليه حال الدعوي التي صدر في شانها القرار المطمس عليه، الامر الذي
CTR- (2024-239700)
و صنفاتهم، وهو ما كان عليه حال الدعوي التي صدر في شانها القرار المطمس عليه، واما كان من
CTR- (2024-239700)
و صنفاتهم، وهو ما كان عليه حال الدعوي التي صدر في شانها القرارالمطمس عليه، واما كان من
CTR- (2024-239700)
و صنفاتهم، وهو ما كان عليه حال الدعوي التي صندر في شانها القرارالمطمس عليه، واما كان من
CTR- (2024-239700)
و صنفاتهم، وهو مها كان عليه حال الدعوي التي صندر في شانها القرارالمطمس عليه، واما كان من
CTR- (2024-239700) و صنفاتهم، وهو مها كان عليه حال الدعوي التي صندر في شانها القرارالمطمس عليه، واما كان من
CTr- (2024-239700) و صنفاتهم، وهو مها كان عليه حال الدعوي التي صندر في شانها القرارالمطسم عليه، واما كان من
CTR- (2024-239700) و صنفاتهم، وهو مها كان عليه حال الدعوي التي صنادر في شانها القرارالمطسم عليه، واما كان من
CTr- (2024-239700) و صنفاتهم، وهو مها كان عليه حال الدعوي التي صنادر في شانها القرارالمطسمي عليه، واما كان من
CTR- (2024-239700) و صنفاتهم، وهو مها كان عليه حال الدعوي التي صنادره في قس ال FUSس فيها بحكم نهاي
CTr- (2024-239700) و صنفاتهم، وهو مها كان عليه حال الدعوي التي صنادره في قس ال FUSس
CTR- (2024-239700) و صنفاتهم، وهو مها كان عليه حال الدعوي التي صنادره في قس ال
CTr- (2024-239700) و صنفاتهم، وهو مها كان عليه حال الدعوي التي صنادره في قس ال
CTR- (2024-239700) و صنفاتهم، وهو مها كان عليه حال الدعوي التي صنادره في قس ال
- ثانيا: قبوله Cordوعا، والغاء قرار اللجنه الابتداييه رقم (CFR-2024-239700) وتاريخ
٢٠٢٤/٠٨/١٠١٤ و الحكم مجددا بقبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من هييه
(CTR-2022-1479) الزكاه والصربيه والجمارك، وتعديل منطوق القرار الابتدايي رقم (CTR-2022-1479) وتاريخ
والتعيين ١٤٤٤/٠٤/٠٧ و الحييات الوارده في هذا القرار.
Y
CAR-2025-247376: قرار رقم
PC-2025-247376: الصادر في الدعوي رقم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
0 المبدا رقم
في المسايل الجزاييه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه.
الوقايع
وذلك للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من / .... بصفته مالك المؤسسه الملمسنه، علي القرار الاستثنافي رقم (CR-2024-174686) علي السعتنا في
بالرياض، القاضي منظومه بما ياتي:
«اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه/ ....، سجل تجاري رقم (١٣٣٣٢) لمالكها/ ....، هويه وطنيه رقم ( ....، ضد القرار الابتدايي رقم (١٣٣٩) لعام ١٤٢٩ ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه بجمرك البطحاء.
ثانيا: وفي الموضوع قبوله جزييا والحكم بالاتي:
١/ تاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من ادانه المستورد بالتهريب الجمركي وحصرها
في صنف (المبات)، وازامه بغرامه جمركيه بمقدار قيمه الصنف المخالف وبدل المصادره،
ليصبح مجموع المبلغ المطالب به عن جرم التهريب الجمركي مبلغا قدره (١٣٤، ٦٤) ثلايه
عشر الفا وستمايه واربعه واربعه واربعون ريالا، وذلك للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار.
٢/ اعتبار تصرف المستورد بصفي (جهاز تسخين شمع - جهاز عنايه بالالافه) محل
المخالفه محقه لا ايقاع غرامه مخالفه اجراءات جمركيه بسبلغ قدره (١٠٠٠) الف ريال عن
YV
كل صنف، ليصبح مجموع المبلغ المطلاب به مبلغا قدره (٢٠٠٠) الفا ريال، وذلك للاسباب
والحييات الوارده في هذا القرا.
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لايحه الالتماس المقدمه تبين انها تضمنت
ما ملخصه الدفع بالاستناد الي الفقره (ا) من الماده (١/٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه
بالنظر الي ان الحكم بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها؛ ذلك ان المتمس يدفع بانه قد
اقيمت عده دعاوي ضد المؤسسه الممتسسه بنفس صوره التعهد السندي المقدمه في هذه
الدعوي، كما يدفع بوجود عش في طريقه الاداء بالنظر الي انه تم الاداء من جانب المتمس
ضدها باكثر من دعوي علي الممتسسه بنفس صور وكاله التحليل والتهد السندي، كما ينكر
مالك المؤسسه تقديمه للتهد السندي محل الدعوي ويدفع بمسؤوليه المخلص الجمركي عن
المخالفات وجرايم التهريب الجمركي، وبمسؤوليه المنفذ الجمركي في طريقه استلام اوراق
الارساليه، واختتمت بطلب قبول الدعوي واعاده النظر في القرار المتمس علييه، وطلب اصل
التهد السندي ووكاله التحليل، وفحص التوزيع للتهد السندي محل الدعوي، وتقدميم ما يثبت
تبليغ المؤسسه بالدعوي، وما يثبت تواصل الجمارك مع المؤسسه، واعاده التمشل الصحيح،
وتحميل المخلص الجمركي مسؤوله التلاعب بالارساليه محل الدعوي.
وفي يوم الخميس بتاريخ ١/٠١/٠٨ ه الموافق ٢٠/٠٧/٠٣ م، وفي تمام الساعه (٢٠٢١) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المرشي طبقا لاجراءات التقاضي المرثي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (١) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمعيه والجم Jahre الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ (٢٥٧١١) ه… للنظر في الاتماس المقدم من مؤسسه (٢٠٢٤-17٤٨٥) للتجاره علي القرار رقم (CR-2024-174686) و تاريخ (٢٠٥٥) المصادر عن اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض، وبعد اطلاع علي ملف القضيه والاتماس المقدم، عليه قررت اللجنه قبل باب المرافعه.
الاساب
بعد اطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربيه
\( ^{2} \)
الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٠٣) ١٠١٢٣/١١ و بعد الابط علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١) و تاريخ ١٤٤٥/٨٠١٥ و الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث انه استنادا الي الفقرتين (٢/١) ، انج من الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام التي نست علي انه: ٢. يجب ان تënضمن مذكره الاعتراض بالتماس اعاده النظر - بحسب الحال - البيانات والمرافقات الاتيه: ا-اذا كان طلب الاعتراض وفق للحاله (ا) من الفقره (١) من الماده (المانتين) من النظام، وجب ان يرافق الطلب ما يثبت توزير الورقه او الحكم بان الشهاده شهاده زور. ج - اذا كان طلب الاعتراض وفق للحاله (ج) من الفقره (١) من الماده (المانتين) من النظام، وجب ان يبيين في الطلب واقعه الغش وتاثيرها، وحيث لم يتقدم المطمس بذلك، عليه فانه لا تثريب علي الجهه الناظره للالتتماس الاخذ باساب القرار محل والTemاس دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محوملا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعمن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يدفع به المطمس من مسؤوليه المخلص الجمركي، حيث ان المخلص الجمركي يكون تابعا لصاحب البضاءه بموجب التفويض الصادر من قبله، وحيث ان العلاقه بين المستورد والمخلص الجمركي علاقه تعاقديه فيما بينهما يحق لكل منهما الرجوع علي الاخر، وحيث ان ARRSAيله محل الدعوي وارده باسم المؤسسه، والتهصد المقدم لfessحها مؤقتا يشمل ختمها وتصديق الغرفه التجاريه، عليه فان جميع البيانات المضمنه فيه ومسؤوليه التاكد من صحيها تقع علي عاتق المطمس، واما فيما يتعلق بطعن المطمس بصحه التعهد، وحيث انه لما كان المعول عليه في المسايل الجزاييه - والتي تعد مخالفات وجراتهم التهريب الجمركي من جنسها - انه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه كما انه ليس من الضروري ايف ما ان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار الادانه بالتتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل في تلك الواقع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها مستايده يكمل بعضها بعقبا وتتالف منها مجتمعه قناعه الجهه الناظره للدعوي، وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقران، بل يصبح المعتمد متمثلا في كفايه
Y9
ان تكون الادله والقران بمجموعها مؤديه الي تكوين قاعه تلك الجهه واكتمال توجهها في
استقرار عقيدتها واطمينايها، ذلك ان الفعل المؤثم ليس في واقعه مؤاخده المستورد بمخالفه
التعهد الماخوذ عليه؛ لان الفعل المشكل لجرم التهريب الجمركي يتجصد في ادخال او محاوله
ادخال الارساليه دون اتمام فسحها من جهه الاختصاص، الامر الذي تنتيي معه اللجنه الي
تقريير عدم قبول طلب التماس اعاده النظر، عليه فقد خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
◇
1 - اولا: قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / .... سجل تجاري رقم (....)
لمالكها / .... هويه وطنيه رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم
(CFR-2025-247381)
٢- ثانيا: رفضه Cordوعا، وتاييد القرار الابتدايي، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا
القرار.
CAR-2025-246786: قرار رقم:
PC-2025-246786: الصادر في الدعوي رقم:
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المبدا رقم 7
- ليس من الضروري ان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار الادانه بالتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها متسايده يكمل بعضها بعضها وتتالف منها مجتمعه قناعه الجهه الناظره للدعوي، والباتالي لا يستقيم مسلك متاثيه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقران، بل يصبح المعتمد متشلا في كفايه ان تكون الادله والقران بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه واكتمال توجهها في استقرار عقيدتها واطمينها؛ ذلك ان الفعل المؤثم ليس في واقعه مؤاخنه المستورد بمخالفه التعهد الماخود عليه.
الوقايع
تلخص وقايع هذه الدعوي في ان المؤسسه المستانفه قد تقدمت بطلب التماس اعاده CFR-2022- (106986) ، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها - محل الاستيناف - القاضي منظومه بما ياتي : "عدم قبول طلب التماس اعاده النظر". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بعدم التبليغ بالدعوي الابتداييه بالشكال السليم لعدم صحه انتساب العناوين المرفقه بالتههد السندي للمؤسسه ومالكها، كما يدفع مالك المؤسسه بعدم توفر وكاله التحليل ضمن مرفقات الدعوي، وان التعهد السندي مزور
بالنظر الي قيام الجمارك برفع دعاوي مختلفه بنفس صورته التعهد السندي، وان المسؤوليه تقع
علي المخلص الجمركي، واختتمت بطلب قبول الاستيناف واعاده نظر الدعوي، واثبات توزير
العهد السندي ووكاله التحليل، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به.
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف
ضدهها تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بصحه ما انتهي اليه قرار اللجنه الجمركيه
الابتداييه محل الاستيناف، كما ان الارساليه وردت باسم المؤسسه، وهي المسؤوله
امام الجمرك، كون ان البيان الجمركي مسجل باسمها، واختتمت بطلب الحكم برفض
الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه
علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين
انها لم تخرج عما تم تقديمه في لايحه الاستيناف، واختتمت بمسكها بالطلبات المقدمه
في الدعوي الاساسيه.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٣/١/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢
الساعه (١٠:٢) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر
التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعدد استنادا الي ما جاء في البند رقم (١) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (٢٥٧١) وتاريخ (٢٥٧١) ه للنظر في الاستينافيه المقدم من مؤسسه
(CFR-2024-246327) لتجاره علي القرار رقم (٢٠٢٤/١٢/٢٠٢٤) و تاريخ (٢٠٢٤/١٢/٢٠٢٤) و تاريخ (٢٠٢٤/١٢/٢٠٢٤) من السادره عن الجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف الفضيه
والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قبل باب المرافعه.
الاساب
بعد اطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٤١/١٠٣) بtbاريخ (١١/١٠٣) وبعد اطلاع علي
(٢٥٧١١) قواعد عمل اللجوان الزكويه والضربييه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١)
وتاريخ (١٤٤٥/٤/٠٨) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٢ و تقدمت بالطعن
علي القرار بتاريخ ١٣/٢٦/٢٦ فين ذلك يستبع قبول الاستيناف شكال لتقديمه من ذي
صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجب ما قررته الماده (١٦٣) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي
قرار اللجنه الابتداييه، وحيث انه لا تشريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار
محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد؛ لان في
تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيماوجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه
باكثر مما ضمته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يدفع به المستانف بمسوؤليه المخلص
الجمركي؛ ذلك ان المخلص الجمركي يكون تابع لاصاحب البضاعه بموجب التفويض
الصادر من قبله، وحيث ان العلاقه بين المستورد والمخلص الجمركي علاقه تعاقديه فيما
بينهما يحق لكل منهما الرجوع علي الاخر، وحيث ان الارساليه محل الدعوي وارده باسم
المؤسسه، والعهد المقدم لسحها مؤقتا يشمل ختمها وتصديق الغرفه التجاريه، عليه فان
جمع البيانات المضمنه فيه ومسؤوليه التاكد من مدي صحتها تقع علي عاتق المستانف نفسه،
واما فيما يتعلق بطعن المستانف بعدم صحه التعهد، وحيث انه لما كان المعول عليه في المسايل
الجزاييه - والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها - انه لا يلزم ان يتقيد
الاثبات فيها بطرق معينه، كما انه ليس من الضروري ايضا ان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار
الادानه بالتھريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي
بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها متسايده يكمل بعضها
بعضا وتالف منها مجتمعه قناعه الجهه الناظره للدعوي، وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه
كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقران، بل يصبح العتماد متمثلا في
كفايه ان تكون الادله والقران بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه وакتمال توجهها
في استقرار عقيدتها واطمينايها، ذلك ان الفعل المؤثم ليس في واقعه مؤخده المستورد
بمخالفه التعهد الماخود عليه؛ لان الفعل المشكل لجرم التهريب الجمركي يتجصد في ادخال
او محاوله ادخال الارساليه دون اتمام فسحها من جهه الاختصاص، ولما كانت اسباب القرار
محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه؛ الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفع المقدمه في
نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وحيث كان الامر كما ذكر،
عليه فقد خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
γγγ
القرار
1 - اول: قبول الاستيناف شكل، المقدم من / .... سجل تجاري رقم (....)
لمالكها / .... هويه وطنيه رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم
(CFR-2024-246327) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
- ثانيا: رفضه Cordوعا، وتاييد القرار الابتدايي، وذلك للاسباب والحييات الوارده في هذا
القرار.
CAR-2025-247470: قرار رقم:
PC-2025-247470 : الصادر في الدعوي رقم:
اللجه الجمركه الاستثنافيه بمدينه الرياض
V المبدا رقم
لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف في الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه
متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد؛ لان في تاييدها محمولا علي
اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيماوجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته
تلك الاسباب.
الوقايع
تلخص وقايع هذه الدعوي برورد ارساليه (احذيه) عايده للمدعي عليها عن طريق
جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (……) وتاريخ ١٥/١٠٣/١٥ فسحت
بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبعرض العينه علي المختبر
وردت الافاده بالتغير رقم (S-15-00234) بترخيع ٢٠١٥/١٠١/١٥ المتضمن عدم المطابقه
من حيث مقاومه البري، وتمت مخاطبه المستورد الا انه لم يتجاب مع الجمرك، وعليه
اصدرت اللجنه الابتداييه الاولي بالرياض قراها رقم (CFR-2023-109248) القاضي
منطوقه بما ياتي:
1 - ادانه المستورد.... سجل تجاري رقم (....) لصاحبها / - سعودي
الجنسيه - هويه وطينه رقم (……) ضوريا بالتهرب الجمركي. ٢- ازامه بغرامه
جمركه تعادل مثلي الرسوم الجمركه للصنف المخالف مبلغ قدره (٢٨٤) الفان ومعتان
واربعه وشمانون ريالا. ٣- ازامه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغ قدره
(٢٢, ١٣٤) اثنان وعشرون الفا وثمانايه واربعه وثلاثون ریالا، ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا مقداره (١٨) خمسه وعشرون الفا ومايه وثمانيه عشر ريالا.
وقد تقدمت المؤسسه بالاستيناف علي القرار امام اللجنه الجمركه الاستنافيه
بالرياض، واصدرت اللجنه قرارها رقم (CR-2024-229354) ، القاضي منظومه بما ياتي:
«اولا: قبول الاستناف شكل، من مقدمه/ مؤسسه……، سجل تجاري رقم
(CFR-) (....) ، ضد القرار الابتدايي رقم (....) ، صندل مدني رقم (....) ، لمالكها/ ....
ثانيا: وفي الموضوع الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي الجنه الجمركيه
الابتداييه لنظرها موضعا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار». ويعرض
الدعوي امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض اصدرت قرارها - محل
الاستثناف - رقم (CFR-2024-243578) القاضي منظومه بما ياتي: «اعتبار الدعوي كان لم
تكن; لعدم استيفاها للمتطلبات النظاميه».
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت
ما ملخصه الدفع بان هذه الدعوي سبق للجنه الابتداييه ان نظرتها وفق قواعد عملها السابقه
وفوق ما جري عليه العمل بقبول طلب تحريك الدعوي الجزاييه وفق اللايحه المودعه في ملف
الدعوي والتي سبق ارشتها لدي الامانه، ولا تسري عليها قواعد عمل اللجان الصادره بتاريخ
الدفعوي والتي سبق ارشتها لدي الامانه، ولا تسري عليها قواعد عمل اللجان الصادره بتاريخ
وما يënحي كما انه من اتبعت عدم اعاده المستورد للارساليه المخالفه للجركه
مما يënحي معه تصرفه بها، واختتمت بطلب قبول الاستيناف ونقض القرار، والحكم مجددا
بادانه المؤسسه بالتھريب الجمركي، والزامها بغرامه جمركيه تعادل ثلايه امثال قيمه البضاءه،
و مصادره البضاءه او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. و يطلب الاجابه من المستانف
ضدها وتمكيهها من حقها في الرد، لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده
(٣٥) من قواعد عمل اللجبان الزكويه والضروريه والجمريكيه; قورت اللجبه الفصل في الدعوي
في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٧/٠١ ه الموافق
٢٠٢٥/٠٧/٠٣ م،})(م ساء، عقدت اللجبه الجمركيه الاستينافيه
بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المرثي طبقا لاجراءات التقاضي المرثي عن بعد؛
استتذا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجبان الزكويه
والضريبيه والجمrkيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ١٤٥٠ /٠٨ ه
CFR-2024- (المنظر في الاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريبيه والجمarks علي القرا ر رقم (٢٥٧١١) و تاريخ ٢٠٢٤ /١٢ /٠٨ و تاريخ ٢٤٣٥٧
و بعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل
باب المرافعه.
الاساب
بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٤١) بتاريخ ١٣١/١٠٣ و بعد الاطلاع علي
قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والصريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١)
وتاريخ ١٤٤٥/٤٥ و الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٠٢٥ و تقدمت بالطعن
علي القرار بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٨ علي السور تعين سكتيع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي
صفه خلال المده المقرره لاجراثه بموجب ما قرته الماده (١٦٣) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستناف
دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يعني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمول
علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته
تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما تدفع به المستانفه من عدم سريان قواعد عمل اللجان
الصادره بتاريخ ٢٠٨/٠٨ ه، حيث ان الدعوي محل الاستناف تم اعادتها من اللجنه
الجمركبه الاستنافيه بالقرار رقم (CR-2024-229354) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٩ و قامت المستانفه من قبل الامانه
تاريخ لاحظ لمصدور القواعد الجديده، بالاضافه الي انه تم الطلب من المستانفه من قبل الامانه
للجان الجمركبه في تاريخ ١١/١١ م بتحرير الدعوي، وقامت المستانفه بارفق ذات
اللاتحه المقدمه في دعوي الفصل بتاريخ ٢٠٢٣/١١ م، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم
YV
تاثير الدفوع المقدمه في نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده معينا رفضه. كما لاحظت اللجنه الاستينافيه ان اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض اصدرت قرارها محل الاستيناف - رقم (CFR-2024-243578) معال الاستيناف - رقم (CFR-2024-243578) معال الاستيناف - رقم (CFR-2024-243578) مظو العرابيات النظاميه، وحيث تنص الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: «الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها; يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، الامر الذي يتعين معه تعديل
منطوق القرار محل الاستيناف ليكون عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها.
عليه فقد خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
- اولا: قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-243578) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
(CFR-2024-243578) - ثانيا: رفضه موضوعا، مع تعديل منظوقال القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-243578) ليكون عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
القرارات المشابهه
- قرار اللجنه الاستنافيه بالرياض رقم (PC-227970-2024)
.٢٠٠٥/٨/١٠
A
CAR-2025-240750: قرار رقم:
PC-2025-240750 : الصادر في الدعوي رقم:
اللجه الجمركه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المبدا رقم ٨
- قرار اللجنه الجمركيه لم يعلن عن صدوره وفق المقتضي النظامي وانه جري في ذلك
الاعلان عن طلب حضور جلسه فقط; وهو الامر الذي يؤثر في تحصن القرار الصادر من
ناحيه المدد النظاميه للاعتراض.
الوقايع
تلخص وقايع هذه الدعوي في ان (....) قد تقدمت بالتماس اعاده النظر في القرار
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (1/1933) لعام ١٤٤١ ه
وقد اصدرت اللجنه الجمركيه قراها - محل الاستيناف - القاضي منظومه ياتي: "عدم
قبول التماس اعاده النظر المقدم من مؤسسه....، سجل تجاري رقم (....) لما هو
موضع بالاساب". وبالطلاق اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين
انها تضمنت ما ملخصه الدفع بان القرار محل الالتماس قد صدر مؤيدا للقرار الابتدايي غيابيا،
كما ان القرار الابتدايي المحصن بقرار الاستيناف قد قضي بشيء لم يطلبه الخصوم، وان
محضر الجلسه قد تضمن اسم مؤسسه مختلفه لا علاقه لها بالمؤسسه المستانفه; مما يënص
مه وجود خطا وqeعت فيه اللجنه كونها لم تعمل علي دراسه الدعوي بتان واnصاف، كما ان
اللجنان الابتداييه لا ولايه لها علي طلبات الاتماس، واختتمت بطلب قبول الاعتراض شكل
وموضوع، ونقض القرار الابتدايي وقرار الاتماس. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه
علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بصحه
ما اتتهي اليه القرار الابتدايي محل الاستيناف، كما ان ما جاء في مذكره المستانف ما هو
الا تعطيل لسير العداله ومحاوله للافلات من العقوبه المشبيه وفق ما نعت عليه الانظمه،
واختتمت بطلب الحكم برفض الاستناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم
(٢٠٢٤) الارباء بتاريخ ١١٠٦ ه الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٩ م وفي تمام الساعه (٢٠٢٤)
مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جستها، وذلك عبر التواصل المرثي طبقا
لاجراءات التقاضي المرثي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (١) من الماده الخاصه
عشره من قواعد عمل للجبان الزكويه والضروريه والجمrkيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٥٧١١) وتاريخ ٨٠/٨٠ ه. للنظر في الاستناف المقدم من…… علي القرار رقم
(CFR-2024-238480) وتاريخ ٢٠/٧/١٦ ه. الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستناف المقدم من قبل المستانف، عليه
قررت اللجنه قبل باب المرافعه.
الاساب
بعد اطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٤١ /١٠٣) ويععد الاطلاع علي
(٢٥٧١١) قواعد عمل اللجبان الزكويه والضريريه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١) و تاريخ
و تاريخ ٤/٨٥/٨٥ و الانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار
الابتدايي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٩
الابتدايي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٩
الابتدايي تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٩
الابتدايي تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٩
الабتدايي تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٩
الابتدايي تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١ٹ
الابتدايي تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١ٹ
الابتدايي تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٧
الابتدايي تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨
الابتدايي تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨
الابتدايي تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٧
الابتدايي تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٧
الابتدايي تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٧
الابتدايي تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٧
الابتدايي تاريخ ٢٠٢٤ /٠٧/١٧
الابتدايي تاريخ ٢٠٢٤ /٠٧/١٧
الابتدايي تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٧
الابتدايي تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٧
الابتدايي تاريخ ٢٠٣٤/٠٧/١٧
الابتدايي تاريخ ٢٠٣٤/٠٧/١٧
الابتدايي تاريخ
بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٤١ /١٠٣) واتريخ (٤١ /٠٣) ويعاد الالطاع علي
(٢٥٧١١) قواعد عمل اللجبان الزكويه والضروريه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١) واتريخ (٤٥٨ /٠٨) واتريخ (٢٥٧١١) واتريخ (٢٥٧١١) واتريخ (٢٥٧١١) واتريخ (٢٤٥٧١١) واتريخ (٢٥٧١١) واتريخ (٢٥٧١١) وातريخ (٢٥٧١١) واتريخ (٢٥٧١١) واتريخ (٢٥٧١�١) واتريخ (٢٥٧١١) واتريخ (٢٥٧١١) واتريخ (٢٥٧١١) واتريخ (٢.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٣.٥.٣.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.
بعد اللاوع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٤١ /١٠٣) واتريخ (٤١ /١٠٣) ويعقد الالواع علي
(٢٥٧١١) قواعد عمل اللجبان الزكويه والضروريه والصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١) قواعد عمل اللجبان الزكويه والضروريه والصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١�١) قواعد عمل اللجبان الزكويه والضروريه والصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١�١) قواعد عمل الاجراءات المطلوبه في صفه خلال المده المقرره لاجراثه بموجب
ما قررته الماده (١٦٣) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه بعد الاطاع علي ملف الاتماس
وما احتواه من اوراق ومستندات فالثابت من لاتحه الاتماس المقدمه بان المتمس يدفع بالفقرره (١/٥) و، (د) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي (١). يحق لاي من
الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهايه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد يني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها زور. ب- اذا حصل المتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ايرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم عش من شانه التاثير في الحكم.
د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. – اذا كان منطوق الحكم
يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي لم يكن ممتلا
تمشيل صحيحا في الدعوي. ٢. يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل
في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، وحيث نصت الماده (٢٠١) من نظام
المرافعات الشرعيه علي ان «مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت في
علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور، او ظهرت في الاوراق المنصوص
عليها في الفقره (ب) من الماده المياتين من هذا النظام، او ظهر فيه الغش، وبيبدا المoued في
المحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و ز) من الماده (المياتين) من هذا النظام من
وقت ابلاغ الحكم، وبيبدا المoued بالنسبه الي الفقره (٢) من الماده (المياتين) من هذا النظام
من تاريخ العلم بالحكم، وحيث لم تطمن اللجنه الاستينافيه للنتيجه التي انته اليها القرار
محل الاستيناف؛ ذلك ان الثابت من المستندات المرفقه ان قرار اللجنه الجمركه لم يعلن عن
صدروره وفق المقتضي النظامي، وانه جري في ذلك الاعلان عن طلب حضور جلسه فقط; وهو
الامر الذي يؤثر في تحصن القرار الصادر من ناحيه المدد النظاميه للاعتراض، عليه خلصت
اللجنه بالاجما الي تقرير ما ياتي:
القرار
1 - اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه / .... بصفته مالك / .... سجل تجاري
رقم (....)، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-238480) ، الصادر عن اللجنه
الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
٢ - ثانيا: وفي الموضوع الغاء القرار الابتدايي، والحكم مجددا بقبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من / .... واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لاستكمال نظرها، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
∠1
CAR-2025-234839: قرار رقم:
PC-2025-234839 : القصار في الدعوي رقم:
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المبدا رقم ٩
لا تنعقد الخصومه بين المدعي والمدعي عليه الا بعد التبليغ بالطرق النظاميه.
الوقايع
تلخص وقايع هذه الدعوي في ان المستانفه تقدمت امام اللجنه الابتداييه بطلب التماس
اعاده النظر علي القرار الابتدايي الصادر ضدها برقم (CFR-2023-105128) ، وقد اصدرت
اللجنه الابتداييه قارها - محل الاستثناف - القاضي منظوفه بما ياتي: عدم قبول التماس اعاده
النظر لما هو وضح بالاسباب. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لاتحه الاستثناف
المقدمه تبين انها تضمن ما ملخصه انه تم استلام القرار الابتدايي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٥
وتم تقديم التماس عليه بتاريخ ٢٤/٥/٥/٢ تم اكتمال المراق الي الجمرك لم يقدم محضرا بقيمه
الاصناف المخالفه وتم احتساب المخالفه علي كامل الارساليه، هذا مخالف للنظام، كما
ان ملف الدعوي يخلو من خطاب المختبر، فضلا عن ان الارساليه عباره عن مكانت سيارات
ذات احجام كيرره، فكيف ترسل عينات منها والحصول علي نتيجه غير مطابقه، ويلاحظ ان
التعليمات المبلغه للجرك تنص علي اعاده الاصناف المخالفه (دينمو - السف - السفور)
او اتلافها وfssح الاصناف غير المخالفه، مؤكذا ان صاحب الشان لا يزال في انتظار خروج
اللجنه للمعاينه وفرز الصنف المخالفه من المكان، وبالطلاع للجنه الجمركيه الاستينافيه علي
المندكه الجوابه المقدمه من المستانف ضدها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) تبين انها
تضمن ما ملخصه التمسك بما انتتهي اليه القرار محل الاستيناف بالنظر الي ان طلب الاتماس
ومبرراته لا تنطبق عليه الاحوال المنصوص عليها في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات
الشرعيه، كما ان الدعوي قايمه علي تقدميم المستانف لعهد خطي بعدم التصرف بالبضاء
المستورده التي هي عباره عن (مكان سيارات مجدده)، وقد تبين بعد الكشف والمعاينه انه
يوجد فيها اجزاء ممنوع استيرادها وهي (الدينمو - السلف - السيف - الصود، واتضح عدم امكانيه نزع
وفك الاجزاء المخالفه داخل الدايره الجمركيه، وعليه تقدم المستورد بالعهد السندي والالتزام
بفكها في المستودعات الخاصه به من قبل فييين متخصين واحضار الاجزاء المخالفه للدايره
الجمركيه، الا ان البضاءه لا تزال موجوده لدي المستورد ولم يتم اعادتها للجمرك حتي
تاريخه، وتؤكد الهييه انه تم التواصل مع المستورد سابقا ل итدي م علاب التلاف، وبالتحقق من
الاداره المعنيه تبين عدم تقدمي طلب الاتلاف حتي تاريخه، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب
الحكم برفض الاستيناف المقدم وتاييد القرر الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الخميس
ب تاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠٠ ه، الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠٠، المساء، عقدت
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات
التقاضي المريي عن بعد، استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من
(٢٥٧١١) قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١)
و تاريخ ١٤٤٥١٠/٤٠٨ ه، للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه……. علي القرار رقم
(CFR-2024-230259) وتاریخ (٢٥٧١١) و الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض، وبعد اطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، عليه
قررت اللجنه قبل باب المرافعه.
الاساب
بعد اطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٣/١٠٣/١١
قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمعيه الجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١)
وتاريخ ١٤٥٤/٥٨ و الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ ١٢٠٢٤/٠٣/١٢ م، فان ذلك يستبع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي
علي القرار بتاريخ ١٨٠٤/٠٨ م، فان ذلك يستبع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي
صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجب ما قرته الماده (١٦٣) من نظام الجمارك الموحد.
وبعد الطلاق علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث
يستانف مقدم الطلب علي القرار الصادر عن اللجنه الابتداييه بشان طلب التماس اعاده النظر،
ولما كان الثابت من لاتحه الالتماس المقدمه امام اللجنه الابتداييه بان الممتوس يدفع بالفقره
(١/٥) من المماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: «يحق لاي من
الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: «اذا كان الحكم
غيابيا، وحيث نست الماده (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: «مده التماس اعاده
النظر فلاتون يوما تبدا من اليوم الذي يبت في علم الممتوس بtzوير الاوراق القضاء بان
الشهاده زور او ظهرت في الاوراق المنصوص عليهها في الفقره (ب) من الماده المايتين من
هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د،
ه و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من وقت ابلاغ الحكم، ويدا الموعد بالنسبه الي
الفقره (٢) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم، وحيث جاءت دفوع
المستانف علي تاكيد انه تبلغ بالقرار المكتمس عليه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م، وحيث لم يوجد
في ملف الدعوي ما يثبت خلاف ذلك، وحيث جري الاستعلام من الاداره المعنيه في الامانه
بالتبليغات فوردت افادتهم عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٤ م والتي يتبين معها
خلو ملف الدعوي من تبلغ المدعي عليه وفقا لاليه التبليغ الوارده في الماده (٩) من قواعد
عمل اللجان الجمركيه بما لا تتحقق معه الاثار النظاميه للتبليغ، الامر الذي يترتب عليه بطلان
اجراءات التبليغ لعدم تحقق الغايه منها كما ورد في الماده سالفه الذكر، وحيثslant النص علي بطلانه،
(٥) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: «يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه،
او شابه عيب تخلف بسبيه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - اذا
ثبت تحقق الغايه من الاجراء، وحيث استقر القضاء الجمركي علي ان الخصومه لا تنعقد بين
المدعي والمدعي عليه الا بعد التبليغ بالطرق النظاميه، وحيث كان الثابت بموجب قيود الملف
اللاكتوني للدعوي ان تاريخ تقدميم الاتماس هو ٢٠٢٤/٠١/٠٦ م والذي يوافق يوم عطله
رسميه، واستينا للماده (٤٦) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجميريه التي تنص
علي انه: ١ - اذا وافق اخر يوم لاي اجراء منصوص عليه في القواعد عطله رسميه فتمت مده
الاجراء الي اول يوم عمل يلي العطله مباشره، وعليه فان طلب الاتماس مقدم خلال المده
ال نظاميه بموجب ما قررته الماده (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي يتقترر معه
الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها موضوعا، وعليه
خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
القرار
(....) اولا: قبول الاستثناف شكال، من مقدمه / مؤسسه....، سجل تجاري (CFR-2024-230259)
لماكتها/ .... هويه وطنيه رقم (....) ، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-230259)
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
- ثانيا:})(في الموضوع، الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه
لنظرها موضوعا، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
القرارات المشابهه
- قرا اللجنه الاستثناييه بالرياض رقم (PC-227970-2024)
٢٠٢٥/٩/١٢
ε
CAR-2025-234169: قرار رقم:
PC-2025-234169 : الصادر في الدعوي رقم:
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المبدا رقم ١.
- قطع المدد النظاميه بالتقدم لمحكمه غير مختصه.
الوقايع
تلخص وقايع هذه الدعوي في ان الشركه المستانف ضدها تقدمت بدعواها امام
اللجان الجمركيه للاعتراض علي رفض هييه الزکاه والضريه والجمارك طلب استرداد الرسوم
الجمركيه المروطه بالتامين، والمتعلقه پارسراليات الحليب المجف (……) الوارده لها
خلال الفتره من تاريخ ١٠ /٢٧ ه و حتي تاريخ ١٣٣ /١١ /٣٠ ه، والبالغ مقدارها
(٤٣، ٧٠٠، ٠٠٠) ثلايه واربعون مليونا وسبع مايه الف ريال. وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه
الابتداييه الثانييه بالرياض قراها - محل الاستثناف - ذا الرقم (CFR-2024-239899) القاضي
منطوقه بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي شكال. ثانيا: قبول دعوي المدعيه في طلب استرداد الرسوم الجمركيه
المربوطه بالتامين بMBلغ قدره (٤٣٠،٧٠٠،٠٠٠) ثلايه واربعون مليونا وسبع مايه الف ريال
للبيانات الجمركيه خلال الفتره من ٢٧/١٠/٢٧ ه- وحتي تاريخ ١٣٣٣/١١/٣٠
وحيث لم يلق القرار الابتدايي قبول لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريه والجماريه) تقدمت
بالنحه اعتراضها امام اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض التي اطلعت عليها وتبين انها
تضمن ما ملخصه ان اللجنه استندت في القرار علي الماده (٩٧) من نظام الجمارك الموحد،
وهذه الماده لاشان لها في واقعه الدعوي ولا يمكن تطبيقها عليها، فادعاء الشركه يتلخص
في مطالبتها باسترداد الرسوم المربوطه بالتامين عن ارساليات الحليب المجعف (....) ١١٣٣١/١١/٣٠ ه- وحتي تاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٧ تاريخ ٢٧/٢٧
وذلك لادعاها بشمولها في الاعفاء وفق
وبالتالي فان ضوع الدوعي لا يتعلق بالمطالبه باسترداد الرسوم الجمركيه لاعاده تصدير
البضايع المستورده والذي نظمته الماده (٩٧) من نظام الجمارك الموحد، الامر الذي تري
معه الهييه عدم بناء اللجنه لقراها علي سند صحيح يدعمه، وعدم فهمها الصحيح لوقايع
الدعوي، وënضيف ان اللجنه جانب الصواب بصور اسبابها بعدم مناقشه دفع الهييه بمضي
المده نظاميه لطلب استرداد الرسوم الجمركيه، ولما كان الثابت ان واقعه الخلاف بين طرفي
الدعوي تتمثل في تقدم المكلف بطلب استرداد الرسوم الجمركيه التي تم ربطها بالتامين، ووفقا
لما جاءت به الماده (١٧٤) من نظام الجمارك الموحد والتي نست علي: «لا تقبل اي مطالبه
اودعوي باسترداد الرسوم الجمركيه التي مضي علي تاديتها اكثر من ثلاث سنوات»، واضافت
اللاتحه ان الشركه المدهيه لم تتقدم بطلب استرداد الرسوم للبيانات الجمركيه - محل الدعوي
للمطالبه الوارد في لايحه دعواها، مما يعني عدم صحه قبول دعواها ابتداء لمضي اكثر من
ثلاث سنوات علي تاديه الرسوم، اضافه الي ذلك فان متج الشركه محل الدعوي لا ينطبق
عليه المواصفه القياسيه الخليجيه رقم (٩) الخاصه ببطاقه المواد الغذاييه العباه التي كانت
اساس قرار لجنه التعاون المالي والاقتصادي في اجتمعها (السابع والتسعين)، ولم يكتسب
صفه المنشا - دوله الامارات العربيه المتحده - لعدم وجود اي عمليه تصنيع تغير من طبيعه
المتتج الاصليه، وتفيد بوجود خطا في تطبيق الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون،
واختتمت لايحه الاستثناف بطلب الغاء القرار الابتدايي والحكم بتاييد سلامه مسلك الهييه
في رفض استرداد الرسوم الجمركيه للبيانات الجمركيه خلال الفتره ١٣٣٣/١٠/٢٧ ه وحتي
تاريخ ١٣٣٣/١١/٣٠ ه بمبلغ قدره (٤٣,٧٠٠,٠٠٠) ريال. ويعرض لايحه الاستيناف
علي المستانف ضدها (……) تقدمت بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتبين انها تënضمن
ما ملخصه ان اقل خلاف يتمثل في مظالبه الشركه باستعاده الرسوم الجمركيه والتي سبق
دفعها وربطها بالتامين حسب توجيهات مدير عام الجمارك بالتعميم رقم ١١/٧٥١ م و تاريخ
- ١٨٣³/١⁰/٢٨
- ١٨٣٣/١⁰/٢٨
- ١٨٣٣/١⁰/٢٨
- ١٨٣٣/١⁰/
- ١٨٣٣/١⁰/
- ١٨٣٣/١⁰/
- ١٨٣٣/١⁰/
- وقعها الخلاف بين طرفي
الدعوي تتمثل في تقدم المكلف بطلب استرداد الرسوم الجمركيه التي تم ربطها بالتامين، ووفقا
لما جاءت به الماده (١٧٤) من نظام الجمارك الموحد والتي نست علي: «لا تقبل اي مطالبه
اودعوي باسترداد الرسوم الجمركيه التي مضي علي تاديها اكثر من ثلاث سنوات، واضافت
اللاتحه ان الشركه المدهيه لم تقدم بطلب استرداد الرسوم للبيانات الجمركيه - محل الدعوي
- امام الهييه الا في تاريخ ٧٠٩/١٩ لालده دعواها، مما يعني عدم صحه قبول دعواها ابتداء لمضي اكثر من
ثلاث سنوات علي تادييه الرسوم، اضافه الي ذلك فان متجح الشركه محل الدعوي لا ينطبق
عليه المواصفه القياسيه الخليجيه رقم (٩) الخاصه ببطاقه المواد الغذاييه العباه التي كانت
اساس قرار لجنه التعاون المالي والاقتصادي في اجتمعها (السابع والتسعين)، ولم يكتسب
صفه المنشا - دوله الامارات العربيه المتحده - لعدم وجود اي عمليه تصنيع تغير من طبيعه
المنتج الاصليه، وتفيد بوجود خطا في تطبيق الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون،
واختتمت لايحه الاستثناف بطلب الغاء القرار الابتدايي والحكم بتاييد سلامه مسلك الهييه
في رفض استرداد الرسوم الجمركيه للبيانات الجمركيه خلال الفتره ٢٧ / ١٠ / ٢٣٣ ه- وحتي
دفعها وربطها ب
…(169,852 more chars)