boe_gov_sa · law · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده العشرين والماده السبعين من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي الماده الثامنه عشره من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٤١ / ٤٧ / ١٧ ) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤١٧ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٢١ ه. رسمنا بما هو ات اولا - الموافقه علي نظام وثايق السفر بالصيغه المرفقه بهذا. ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبد العزيز بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده العشرين والماده السبعين من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي الماده الثامنه عشره من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٤١ / ٤٧ / ١٧ ) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤١٧ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٢١ ه. رسمنا بما هو ات اولا - الموافقه علي نظام وثايق السفر بالصيغه المرفقه بهذا. ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١١٨ / ٨ وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤١٨ ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ٥ / ٥ وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٣٩٦ ه بشان مشروع نظام وثايق السفر . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٤١ / ٤٧ / ١٧ ) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤١٧ ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (١٩٦) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٢٠ ه. وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٠ ه، ورقم (١٤٩) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢١ ه. يقرر الموافقه علي نظام وثايق السفر بالصيغه المرفقه بهذا. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١١٨ / ٨ وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤١٨ ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ٥ / ٥ وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٣٩٦ ه بشان مشروع نظام وثايق السفر . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٤١ / ٤٧ / ١٧ ) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤١٧ ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (١٩٦) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٢٠ ه. وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٠ ه، ورقم (١٤٩) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢١ ه. يقرر الموافقه علي نظام وثايق السفر بالصيغه المرفقه بهذا. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا. رييس مجلس الوزراء عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440ه ، لتكون بالنص الاتي: "1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسيه العربيه السعوديه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه. 2- لوزير الداخليه عند الاقتضاء اصدار جواز سفر، او تذكره مرور بصفه مؤقته لاي شخص لا يحمل الجنسيه العربيه السعوديه، ليستخدمه في سفره خارج المملكه والعوده اليها، وتحدد اللايحه التنفيذيه حالات اصدارهما وسحبهما". الغيت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440ه. عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440ه ، لتكون بالنص الاتي: "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانه والقصر المتوفي وليهم، وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه". 1- لا تجوز مغادره المملكه الا لمن يحمل وثيقه سفر ساريه المفعول، كما لا تجوز مغادره المملكه او الدخول اليها الا من المنافذ التي يحددها وزير الداخليه، وتبين اللايحه التنفيذيه اجراءات الدخول والمغادره. 2- لا يجوز المنع من السفر الا بحكم قضايي او بقرار يصدره وزير الداخليه تتعلق بالامن ولمده معلومه، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فتره لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ صدور الحكم او القرار بمنعه من السفر. - تعديل عباره "يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسه الاف ريال او بالمنع من السفر مده لا تزيد علي ثلاث سنوات او بمها معا" الوارده في هذه الماده، لتكون بالنص الاتي: "يعاقب بغرامه لاتزيد علي مايه الف ريال او بالمنع من السفر مده لا تزيد علي خمس سنوات او بهما معا" . وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18ه. - صدر المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18ه، وذلك اضافه ماده ترتيبها (العاشره مكرر) بالنص الاتي: "تحدد اللايحه التنفيذيه تصنيف المخالفات لاحكام النظام واللايحه، والعقوبات لكل مخالفه بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في الماده (العاشره) من هذا النظام، ويراعي في ذلك: طبيعه كل مخالفه، وجسامتها، والظروف المشدده والمخففه لها، وحالات تكرارها". - تعديل الفقره (3) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18ه، لتكون بالنص الاتي: "3- تحال المخالفات التي تستوجب عقوبه اشد تنص عليها الانظمه الاخري او التي ترتبط بنواح امنيه - بعد استكمال الجهه المختصه في وزاره الداخليه الاجراءات النظاميه - الي النيابه العامه، لاستكمال ما يلزم من اجراءات نظاميه في هذا الشان". - اضافه فقره علي هذه الماده، والمعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/48) بتاريخ 1437/6/27ه، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1ه، لتكون بالنص الاتي: " (خمسمايه) ريال عند اصدار جواز السفر او تجديده خلال (24) ساعه. وتضع وزاره الداخليه الاليه والضوابط اللازمه لذلك".