moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471147332 لعام 1444 ه المدعي: شركه الاتصالات السعوديه المدعي عليه: بقاله تياسر المدينه التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها وتضمنت (انه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (شرايح مفوتره واجهزه جوال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م بثمن اجمالي قدره (١٠٨,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانيه الفا ريال سعودي سدد منه (٥٩,٤٢٣.٥٠) تسعه وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها(٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٥٧٦.٥٠) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 17/12/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته 441736154 ووكيل المدعي عليها واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا، ولما كانت هذه الدعوي وفقا لتحريرها المبين في الوقايع تعد من الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعه القعود التجاريه وفقا للفقره (الثانيه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي الماثله لا تزيد علي خمسمايه الف ريال، الامر الذي يجعل نظر الدعوي خارجا عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده (الحاديه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال ، وبالتالي تكون هذه الدعوي داخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (الحاديه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضي ذلك. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.