tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830096553 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2026-07-15 date_hijri=1441-10-25 document_type=ruling entity=document_number:a080a0ab-0385-44e7-bc37-34ceaf8925a0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠١٩٢٠٦ لعام ١٤٤٨ه. 

المدعي :

(....)

المدعي عليه : 

(.....) 

 

الوقايع:

جري عقد هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه ويمثله بالرغم من تبلغه عبر النظام بموجب امر التبليغ رقم :(...)، وبسؤالها عن تحرير دعواها، اجابت: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اداوات بلاستيك) عدد (٠) (بلاستيك)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٨٨,٠٨٤.٥٠) ثمانيه وثمانون الفا واربعه وثمانون ريال و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه: (تم تسليم المبيع وتوريده ولم يتم تسليم الثمن). الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٧٧٢.٠٠) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال ، هذه دعواي. ا.ه وبسؤالها عن اسانيدها، اجابت: مطابقه الرصيد. ا.ه وقررت وكيله المدعيه الاكتفاء بما سبق، وعليه رفعت الجلسه.

الاسباب:

و لما كانت المدعيه تطلب في دعواها بثمن مبيع او توريد (مواد بلاستيكيه)، وتطلب الزام خصمها بمبلغ البضايع التي وردتها اليها، وبما ان طرفي الدعوي تاجرين والعمل المبرم بينهما من اعمالهما التجاريه الاصليه، وعليه فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." واما من حيث الموضوع، وبما ان العلاقه التعاقديه هي علاقه توريد بضايع مقابل ثمن معلوم فانها تاخذ احكام البيع. واما بشان مطالبه المدعيه ولما قدمته المدعيه من مطابقه رصيد مصادق عليها تضمنت المبيع وثمنه، ومصادقه المدعي عليها تعد اقرارا ضمنيا بما جاء فيها وتعد المصادقه محررا له حجيه في الاثبات وذلك بناء علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ..."، ولقوله سبحانه وتعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}. ولقوله ﷺ: «المسلمون علي شروطهم»، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور بالرغم من تبلغها بموعد الجلسه، مما يعد اسقاطا منها لحقها في الدفاع واضعافا لجانبها، ولذلك كله فيكون ثابت للمحكمه الحكم بالطلب ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه وقدره (٢٧٧٧٢) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريالا وتسليمه للمدعيه. واستنادا لقرار مجلس الاعلي للقضاء رقم (٤١/١٩/٢) بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه والمبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه والمتضمن: " تعد من الدعاوي اليسيره الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ري(٥٠,٠٠٠)ال بما في ذلك منازعات التنفيذ" عليه فقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه، وغير قابل للاستيناف او التدقيق، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.