moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٤٦١٧٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للحلويات والمكسرات الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد حراس امن) عدد (٢) (توريد حراس امن)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م بثمن اجمالي قدره (١٨١,٣٥٥.٠٠) مايه وواحد وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهر واليه التوريد بين الطرفين (توفير الاعداد المطلوبه من الحراسات الامنيه للمدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (صوره من العقد وعقد اتفاقيه مصادق عليها). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتعاقب مع مكتب محاماه مما ادي الي (وكيل محامي للمطالبه بالمستحقات)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨١,٣٥٥.٠٠) مايه وواحد وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي. هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي؟ ابرزت مذكره تتضمن ما ذكر بعاليه، واحالت الي مرفقات الدعوي لاثباتها، وبسؤالها عن عقد الاتعاب والبينه علي تكلف موكلها، فافادت بان العقد شفهي وقررت الاكتفاء بما قدمت وتسمكها بطلبات موكلها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعي تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٨١,٣٥٥) مايه وواحد وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا، لقاء توريد حراس امن للعمل باجره لصالح المدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمال المدعي عليها التجاريه بالتبعيه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعي قدمت في سبيل اثبات الدعوي اصل العقد المبرم بين مؤسسه المدعي والمدعي عليها والمذيل بختميهما، كما قدمت في سبيل اثبات الدعوي اتفاقيه جدوله لتقسيط سداد مبلغ المطالبه محل الدعوي صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختمها، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بمبلغ المطالبه واستحقاق المدعي له حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم السداد، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك الاجال المتضمنه في الاتفاقيه فلا سبيل للتمسك بها مع عدم عمل المدعي عليها بها، واما عن التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان دعوي التعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، ولما ان المدعيه وكاله لم تقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلها من اقامه هذه الدعوي، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليها تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعي عليها، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، وتنتهي الدايره الي رفضها؛ لعدم ثبوتها، وتخلص الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للحلويات والمكسرات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (١٨١,٣٥٥) مايه وواحد وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعي التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.