tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430655182 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-02-26 date_hijri=1435-03-11 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=document_number:89930b6d-f4bf-40cf-ac8e-d1f934c2c379 entity=document_number:م/2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 35802555 لعام 1435 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
مصنع (...) للبلاستيك
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم امام ديوان المظالم بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" نفيد فضيلتكم باننا نتقدم لكم بهذه الدعوي بمطالبه شركه (...) للبلاستيك بمتاخرات ۹۰.۹۷4 ريال حتي نهايه شهر 2013/12م، وذلك بواقع العقد بيننا وبينهم لذا نرجو الزامهم بدفع الاقساط المتاخره والالتزام بالسداد حتي نهايه العقد." وبتاريخ 11-3-1435ه احيلت هذه الدعوي الي الدايره الثامنه ابتداء وبعدها احيلت الي الدايره مصدره الحكم, وقد جاء في طيات الملف القضايي الجلسات والاجراءات الاتي بيانها: حيث عقدت الدايره الثامنه فيها عده جلسات: ففي الجلسه المؤرخه في 8-6-1435ه استمعت الدايره للدعوي وقد انتهت المدعيه في مطالبتها المدعي عليها بسداد (135,032) ريالا الي تاريخ مارس لعام 2014م, وقد طلبت المدعي عليها مهله للاجابه واجيب لطلبها كما افهمت الدايره المدعي عليها بان عليها اعاده السيارات بحالتها الراهنه. وفي الجلسه المؤرخه في 14-7-1435ه حضر الطرفان وقد طلبت المدعي عليها من المدعيه تحرير الدعوي كما دفعت بانها لم تستلم كامل العقد فسلم نسخه منه وطلب من المدعي عليها تحرير الرد مكتوبا. وفي الجلسه المؤرخه في 18-8-1435ه حضر المدعي عليها ولم تحضر المدعيه وقدمت المدعي عليها مذكره تضمنت بان قيمه الايجارات مبالغ فيها وانها اجره مع التمليك كما ان المدعيه لم تفي بالتزاماتها العقديه من ناحيه الصيانه كما ان الايجارات قامت المدعيه بزيادتها في اكثر من جلسه دون مبرر. ثم قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في 9-10-1435ه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها وقد تقرر تاجيل الجلسه لتبليغ المدعي عليها. وفي الجلسه المؤرخه في 27-12-1435ه لم يحضر طرفي الدعوي وقد قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وبتاريخ 24-10-1436ه تقدم وكيل المدعيه بطلب النظر في قضيه مشطوبه. وبتاريخ 17-2-1437ه اصدرت الدايره الثامنه قرارها بالغاء العريضه وذلك استنادا للماده رقم (463) من النظام التجاري "المحكمه التجاريه"؛ لعدم المراجعه. وبتاريخ 30-7-1439ه تقدم وكيل المدعيه بطلب النظر في قضيه مشطوبه. وبتاريخ 16-8-1439ه قررت الدايره الثامنه احاله ملف القضيه الي الدايره الاولي كونها اسبق في النظر. وبتاريخ 16-8-1439ه جري احاله القضيه من الدايره الثامنه, وبتاريخ 20-8-1439ه جري احاله ملف القضيه الي الدايره الاولي. وبتاريخ 5-2-1440ه اصدرت الدايره الاولي قرارها برفع جميع اوراق القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها الي الارشيف لعدم المراجعه. ثم تقدم وكيل المدعيه بتاريخ 14-7-1444ه بالطلب رقم (4410821268) المتعلق باستمرار السير في هذه الدعوي, فاجرت الدايره ما هو لازم لنظره, وحددت له جلسه بتاريخ 29-7-1444ه وفيه انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يرد للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليها. وبالاطلاع علي ملف القضيه وعلي الطلب المقدم من المدعيه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار القرار بشان هذا الطلب.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان النظام الواجب التطبيق علي هذه الدعوي هو النظام التجاري "المحكمه التجاريه" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 15-1-1390ه وذلك لاعتبار ان القرار القاضي بالغاء العريضه الصادر من الدايره الثامنه بتاريخ 17-2-1437ه قد اكتلمت اجراءته اثناء سريان النظام التجاري, وبما ان الفقره (1/ب) من الرسم اولا من المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435ه لنظام المرافعات الشرعيه قد علق الغاء الباب الثالث والرابع من نظام المحكمه التجاريه اعتبارا من انشاء المحاكم التجاريه ومباشرتها لاختصاصاتها, وبما ان الرسم رابعا من المرسوم المكلي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه لنظام المحاكم التجاريه نص صراحه علي سريان النظام في الاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه, وبما ان طلب المدعيه بالسير في هذه الدعوي جاء بعد الغاء العريضه , وبما ان الثابت للدايره عدم جديه المدعيه في مباشرتها للدعوي وحضور الجلسات ومتابعه القضيه ويظهر ذلك جليا في تاخر طلبتها في اعاده النظر, وفي عدم الامتثال للحضور, وفي عدم المراجعه رغم طول المده حسب ما جاء بيانه في الوقايع؛ فان الدايره تنتهي الي منطوق قرارها ادناه, وذلك علي اعتبار ان عريضه هذه الدعوي ملغاه. وللمدعيه اقامه دعوي جديده حسب الاختصاص.
نص الحكم:
لذا قررت الدايره برفض الطلب المقدم من المدعيه برقم (4410821268) وتاريخ 14-7-1444ه؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق.