moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 13223 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, جاء فيها ما نصه: (طلب مستحقات ماليه لم تسدد من قبل شركه (اي بي في جروب) المحدوده, حيث انه تم التعاقد مع الشركه المدعي عليها في عام 1429ه علي تامين عدد من العماله للقيام باعمال مسانده للشركه المدعي عليها وعليه لم تقم الشركه المدعي عليها بتسديد ما عليها من مبالغ ماليه, وقد قامت الشركه المدعي عليها بتسديد المستحقات لموكلتي بشكل شهري حتي توقفت عن دفع المستحقات اخر خمسه اشهر من عام 1433ه, معلله هذا التوقف عن الدفع بوجود مشاكل ماليه لديها) وانتهي فيها الي طلب: الزام الشركه المدعي عليها بدفع كامل المستحقات والتي قدرها مليون وثلاثمايه وخمسه وستون الف ريال. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن:اتفاقيه عقد من الباطن وفواتير بالمبالغ. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 22/09/1440ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في22/10/1440ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي, والتي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.365.000 ريال) قيمه تامين عماله, وبسؤال الدايره له: هل تقوم موكلته بتوريد شيء من المواد؟ ذكر بانها لا تقوم بتوريد اي مواد انما فقط تامين عماله, وقرر الاكتفاء بشان بيان العلاقه التعاقديه بما تقدم, وبناء عليه فقد حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 13223/1/ق لعام 1440ه, ثم تقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراض جاء فيها: (اقدم اعتراضي علي الحكم للدعوي المقامه حيث تقدمت الي المحكمه التجاريه ودونت القضيه برقم 13223عام 1440ه وحكمت الدايره بعدم الاختصاص بالمحاكم التجاريه. لذا امل منكم اعاده النظر فيها وفيه افيدكم انني سبق ان تقدمت للمحكمه العامه بالرياض وصدر حكم بعدم الاختصاص، علما بانه يوجد شكوي مماثله لشكوانا علي نفس الشركه وتم قبولها وصدر حكم تنفيذ من قبل المحكمه التجاريه), وفي جلسه 04/07/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله (...) وتشير الدايره الي ورود هذه القضيه من المحكمه العليا للنظر في التنازع النوعي في الاختصاص, وقررت اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض بنظر هذه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي, والمتضمنه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1.365.000) ريال ناتجه عن توريد عماله للمدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد, فافهمته الدايره بتقديم رده الكترونيا خلال خمسه ايام من تاريخه علي ان تقدم المدعيه ردها خلال خمسه ايام التاليه لذلك, ففهم الطرفان ذلك, ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصت علي: (ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم: حيث انه بمجرد الاطلاع علي العقد سند دعوي المدعيه سوف يبدو لفضيلتكم جليا في البند الحادي عشر فقره (2) والذي جاء فيه ما نصه "وفي حاله عدم مقدره الطرفان في حل النزاع، تتم تسويه النزاع عن طريق التحكيم في مدينه الرياض...." وبذلك قد تنتفي ولايه القضاء علي الدعوي لتنظر من قبل هييه تحكيم يتوافق عليها الاطراف قبل تقديم اي دفوع موضوعيه في الدعوي؛ وذلك استناد لنظام التحكيم السعودي حيث نصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/05/1433ھ والذي ينص علي (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)وفقا للوايح التحكيم التي نص عليها الامر الملكي رقم م/46 ؛ وقواعد التحكيم التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 7/2021م. الدفوع الموضوعيه: ان جميع المستندات التي ارفقتها المدعيه صور ضوييه والصور الضوييه لا ترقي لان تكون بينه صحيحه حتي يتم مضاهاتها مع الاصل حيث نصت الماده ( السابعه والاربعون بعد المايه ) من نظام المرافعات الشرعيه: (اذا كان اصل الورقه الرسميه موجودا فان الصوره التي نقلت منها خطيا تصويرا وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه صدق علي مطابقتها لاصلها – تكون لها قوه الورقه الرسميه الاصليه بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقه الصوره للاصل وتعد الصوره المصدقه مطابقه للاصل مالم ينازع في ذلك احد الخصوم وفي هذه الحاله تراجع الصوره علي الاصل وكل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها لاصلها لا تصلح للاحتجاج) وفقا لما قررته هييه التدقيق بديوان المظالم مبدا رقم 153/ت/4/ لعام 1425ه (لا حجيه لصور تلك المستندات ولا قيمه لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الاصل اذا كان موجودا فيرجع اليه اما اذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج) وعليه لا تكون ايه قيمه للصور في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الاصل اذا كان موجودا فيرجع اليه اما اذا كان الاصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصوره اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء او بصمه الختم او ببصمه الاصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجيه علي الاوراق العرفيه. وعليه فتكون دعوي المدعيه بلا سند يؤيدها او يعضدها والمدعيه يقع عليه عبء اثبات دعواها والمحكمه غير ملزمه بلفت نظرها لموجبات دفاعها مما يجدر معه رفض هذه الدعوي لخلوها من المستندات المؤيد او الداله علي صحه الادعاء. ان المدعيه ارفقت ضمن مستنداتها شهادات دفع فضلا عن كونها صوره ضوييه وعلي مطبوعات المدعيه فهي لا تعدو عن كونها بيان عن قيمه تعامل سابق ولا تشير من قريب او من بعيد عن مبلغ المطالبه موضوع دعوي المدعيه كما ان المبالغ المدونه فيها تختلف قيمتها عن مبلغ المطالبه مما يجعل دعوي المدعيه غير متطابقه مع ما ارفقته من مستندات. حيث انه بمطالعه اوراق الدعوي سوف يتبين ان المدعيه لم تقدم ما يشفع لها نظاما من بينات وفقا لقواعد الاثبات في اصدار حكم قضايي لمصلحتها، لان الحكم القضايي يجب ان ينبني علي الحجج والبراهين والاسانيد الفقهيه، والمدعيه لم تقدم دليلا ماديا يؤكد دعواها، والحقوق يجب ان تقوم علي دليل. الطلبات: اولا: اصليا: الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم ثانيا: وبصفه احتياطيه: الحكم برفض دعوي المدعيه لعدم الصحه والثبوت). وفي جلسه 25/07/1442ه تبين حضور وكيل المدعي عليها في حين لم يتبين حضور المدعيه او من يمثلها رغم تبلغها بهذه الجلسه كما يظهر من محضر الجلسه السابقه فطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي للمره الاولي, ثم تقدم المدعي وكاله بطلب اعاده النظر في القضيه تقدم به خلال المده النظاميه برقم (89096) وتاريخ 28/7/1442ه, وبناء عليه قررت الدايره تحديد موعد لاعاده النظر في القضيه, وفي جلسه 23/08/1442ه تبين حضور اطراف الدعوي, وتشير الدايره الي محضر الشطب في الجلسه الماضيه وانعقاد هذه الجلسه بناء علي تقدم المدعيه بطلب اعاده النظر في القضيه, وقد طلبت وكيله المدعيه امكانيه تبادل المذكرات حتي تتمكن من تقديم ردها علي مذكره المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ما قدمته المدعي عليها في مذكرتها المؤرخه في 26/08/1442ه تبين انها دفعت بشرط التحكيم, ودفعت موضوعا بطلب الزام المدعيه بتقديم اصول المستندات حتي تتحقق من المطالبه, وبسؤال وكيله المدعيه عما يثبت مبلغ المطالبه؟ ذكرت ان موكلتها تستند علي سته اوامر صرف علي النحو التالي: (شهاده سداد رقم (35) 20 فبراير تفيد استحقاق موكلتي مبلغا وقدره (419,089) اربعمايه وتسعه عشر الف وتسعه وثمانون ريال, وشهاده سدادتفيد استحقاق موكلتي مبلغا وقدره (139.37) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعه وثلاثون ريال, وشهاده سداد رقم (36) مارس تفيد استحقاق موكلتي مبلغ وقدره (317,884) ثلاثمايه وسبعه عشر الف وثمانمايه واربع وثمانون ريال, وشهاده سداد برقم (37) 22 ابريلتفيد استحقاق موكلي مبلغ وقدره (310,340) ثلاثمايه وعشره الاف وثلاثمايه واربعون ريال, وشهاده برقم (38) وتاريخ 15 يونيوتفيد استحقاق موكلتي مبلغ وقدره (116,422) ميه وسته عشر الفا واربعمايه واثنان وعشرين ريال وخمسون هلله, وشهاده برقم (39) وتاريخ 29 يونيوتفيد استحقاق موكلتي مبلغ وقدره (151,892) مايه وواحد وخمسون الف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله, وشهاده برقم (40) وتاريخ 2 اكتوبر تفيد استحقاق موكلتي مبلغ وقدره (3,701) ثلاثه الاف وسبع مايه وواحد ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان موكلته تدفع بالسداد وان موكلته سددت للمدعيه مستحقاتها فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم بينه موكلته علي السداد, وذلك خلال خمسه ايام علي ان تقدم وكيله المدعيه ردها خلال خمسه ايام اخري بواقع مذكرتين لكل طرف. فقدمت المدعي عليها مذكره بتاريخ 26/8/1442ه لم تتضمن جديدا ولم تخرج عما سبق تقديمه, ولم تتضمن ما استمهلت المدعي عليها من اجله بشان بينتها علي دعوي السداد, بينما قدمت المدعيه في تاريخ 10/09/1442ه مذكره نصت علي: (ما ذكرته المدعي عليها بان مبلغ المطالبه مخالف للشهادات المرفقه فهو غير صحيح, والصحيح هو شهاده سداد رقم (35) 20 فبراير 2013 تفيد استحقاق موكلتي مبلغ وقدره (419,089) اربعمايه وتسعه عشر الف وتسع وثمانون ريال وشهاده سداد رقم (36) 20 مارس 2013 تفيد استحقاق موكلتي مبلغ وقدره (317,884) ثلاثمايه وسبعه عشر الف وثمانمايه واربع وثمانون ريال وشهاده سداد برقم (37) 22 ابريل 2013 تفيد استحقاق موكلي مبلغ وقدره (310,340) ثلاثمايه وعشره الاف وثلاثمايه واربعون ريال وشهاده برقم (38) وتاريخ 15 يونيو 2013 تفيد استحقاق موكلتي مبلغ وقدره (116,422,50) ميه وسته عشر الف واربعمايه واثنان وعشرين ريال وخمسون هلله وشهاده برقم (39) وتاريخ 29 يونيو 2013 تفيد استحقاق موكلتي مبلغ وقدره (151,892,50) مايه وواحد وخمسون الف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله وشهاده برقم (40) وتاريخ 2 اكتوبر 2013 تفيد استحقاق موكلتي مبلغ وقدره (3,701) ثلاثه الاف وسبع مايه وواحد ريال, وبناء علي ما سبق اطلب: الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (1,369,328.5) مليون وثلاثمايه وتسع وستون الف وثلاثمايه وثمان عشرون ريال وخمس هللات, واتعاب محاماه نسبه (5%) من اجمالي مبلغ المطالبه وقدره (68466,25) ريال). وفي جلسه 14/09/1442ه تبين حضور وكيله المدعيه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه كما يظهر من محضر الجلسه الماضيه, وطلبت وكيله المدعيه الحكم لموكلتها بمبلغ المطالبه وقدره (1,369,328.05) مليون وثلاثمايه وتسعه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا وخمسه هللات, بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (68,466.95) ثمانيه وستون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا خمسه وتسعون هلله بما يعادل (5%) من مبلغ المطالبه, وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم, ولما كانت المدعيه قد انتهت فيما تهدف اليه من اقامه هذه الدعوي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1,369,328.05) مليون وثلاثمايه وتسعه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا وخمس هللات, كما قررت ذلك وكيلتها في جلسه اليوم, وحيث ان هذه المطالبه قد نتجت عن قيام المدعيه بتامين عدد من العماله للقيام باعمال مسانده لصالح الشركه المدعي عليها, وعليه فان هذه الدعوي تعد نزاعا بين تاجرين وفي عمل ذي طبيعه تجاريه, وقد اصبح هذا النزاع داخلا ضمن اختصاص هذه الدايره بموجب ما قررته الدايره السابعه في المحكمه العليا بقرارها رقم (41176709) وتاريخ 21/11/1441ه, بعد ان حكمت الدايره في هذه الدعوي ابتداء بعدم الاختصاص النوعي بتاريخ 22/10/1440ه, واما من جهه الموضوع: فلما كانت المدعيه تطالب بما تقدم في صدر هذا التسبيب, واسندت دعواها بسته اوامر صرف, علي النحو الذي تم تفصيله وضبطه في الجلسه المنعقده بتاريخ 26/8/1442ه, وحيث ان المدعي عليها لم تنازع المدعيه في صحه العلاقه التعاقديه, وانما دفعت الدعوي اولا بشرط التحكيم, ثم في جلسه 26/8/1442ه دفعت الدعوي بانها قامت بسداد مبلغ المطالبه للمدعيه, فاما عن الدفع بشرط التحكيم, فقد سقط حق المدعي عليها بالدفع به بناء علي تخلفها عن حضور الجلسه الاولي رغم تبلغها لشخصها بموعدها عن طريق نظام ابشر, فلهذا لم يعد الدفع بالتحكيم قايما, اذ هو من الدفوع المؤقته التي تسقط عند التخلف عن حضور الجلسه الاولي مع التبلغ بها, كما نصت علي ذلك الماده التاسعه والتسعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه -وفق احكام النظام- ولم يحضر, فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع المؤقته), واما عن الدفع بالسداد, فان مقتضي هذا الدفع هو الاقرار بانشغال الذمه بمديونيه المدعيه محل المطالبه, فصار علي المدعي عليها تقديم البينه الناقله عن هذا الاصل, وعلي هذا الاساس استمهلت لتقديم البينه, لكن المدعي عليها لم تقدم بينتها علي دعوي السداد رغم استمهالها الدايره من اجل ذلك, فاصبحت دعوي السداد مرسله بلا دليل, وصارت قضيه انشغال الذمه سالمه ومحفوظه عما ينالها من معارض, كما ان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور جلسه اليوم رغم تبلغها بالجلسه, فصار تخلفها كالاقرار الضمني بحق المدعيه, وقرينه مرجحه لسقوط دعوي السداد, اذ لو لم يكن الامر كذلك, لما فوتت المدعي عليها علي نفسها -اثناء تبادل المذكرات او بحضور جلسه اليوم- ان تتقدم بما ينال من مطالبه المدعيه, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه بموجب ما قدمته من اوامر الصرف, بعد ان تحققت الدايره من انطباقها مع مبلغ المطالبه وتضمنها له, وبموجب الاقرار الضمني بالمطالبه بعد انتفاء دعوي السداد التي لم تغير من الاصل الثابت بانشغال الذمه, وقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا والحكم بحكم حضوري في مواجهه المدعي عليها -بعد تخلفها عن الحضور- بناء علي ما نصت عليه الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك), وبه تقضي, واما عن اتعاب الترافع بما قدره (68,466.95) ثمانيه وستون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا خمسه وتسعون هلله, بما يعادل (5%) من مبلغ المطالبه, فان الدايره لم تجد مانعا من الحكم للمدعيه باتعاب الترافع, حيث ثبت -من خلال ما تقدم- ان المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي الشكايه, ودفعتها الي اللجوء الي القضاء, وقد استقر القضاء التجاري علي الحكم باتعاب الترافع مع توفر هذا المعني في الواقعه, كما انه قد صدرت جمله من احكام القضاء التجاري بالحكم بما نسبته (5%) من المبلغ المحكوم به كاتعاب ترافع, فهذه النسبه تتفق مع هذه الاحكام التي اصبحت في حكم المستقر في القضاء التجاري, كما ان المدعيه قد ارفقت ضمن صحيفه الدعوي عقد اتعابها مع المحامي, فلهذا رات الدايره -باعتبارها الخبير الاول- ان الحكم بهذه النسبه هو الاليق بهذه الاعتبارات السالف ذكرها, وبموجبها تقضي, وفق منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,369,328.05) مليون وثلاثمايه وتسعه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا وخمسه هللات, بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (68,466.95) ثمانيه وستون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا خمسه وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب, وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5050 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 1,369,328.05ريال يمثل المتبقي من مستحقات المدعيه عن تامين عماله تقوم باعمال مسانده للمدعي عليها بناء علي العقد المبرم بينهما، وطلب لاحقا امام الدايره ناظره القضيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بنسبه 5% من اجمالي مبلغ المطالبه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ المطالبه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها 68,466.95 ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها، وان المستندات التي قدمتها صور ضوييه لا ترقي لان تكون بينه صحيحه، كما تضمنت الاعتراض علي اتعاب المحاماه المحكوم بها، وان المدعيه طلبت الحكم لها بمبلغ 68,466.25 ريال عن اتعاب المحاماه، في حين ان الدايره حكمت باكثر من ذلك حيث حكمت له بمبلغ 68,466.95 ريال، وطلب في ختام لايحته القضاء برفض دعوي المدعيه. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه والتي تكفلت بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، فان المدعي عليها دفعت بالسداد، وهذا اقرار منها بانشغال ذمتها بالمبلغ محل المطالبه، ولم تقدم بينه علي دعواها السداد امام الدايره ناظره القضيه ولا في استينافها. واما ما ذكره المستانف من ان اتعاب المحاماه المحكوم بها اكثر مما طالبت به المدعيه، فان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه المحكوم بها في جلسه المرافعه الاخيره. وتشير دايره الاستيناف الي وجود خطا في رقم هويه المدعيه وسجلها التجاري الواردين في منطوق الحكم المستانف، وتصحيحه في منطوق هذا الحكم. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/ 09/ 1442ه في القضيه الابتداييه رقم 13223 لعام 1440ه والقاضي بالزام (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,369,328.05) مليون وثلاثمايه وتسعه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا وخمسه هللات, بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (68,466.95) ثمانيه وستون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا خمسه وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق.