gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VR-67-2020) القار رقم ( V-378-2018 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعيه ابالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان يGBب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل: فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لدارقه الفصل يGBب المدعيه دون عذر مقبول وعدم طلحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده نظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: «المدعي اذا ترك واتارك يترك». - الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاربعه بتاريخ (١٤٤١/٠٧/٢) الموافق (٢٠٢٠/٢٢) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، للنظر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه (V-378-2018) العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للغربيه برقم (V-378-2018) وتاريخ ١٨/١٠/٢٦ واتيغ تلخص وقاله هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...), تقدم باللكه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل المفروضه عليه من الهييه العامه للزكاه والدخل بملغ (١٠٠٠) ريال حيث جاء فيها «بانه تم تسجيل ايرادات عن طريق الخطا لالمبالغ لم ترد للحساب معاقه في هييه السياحه الاثار، وان التسجيل اختياري للمنشاه خلال الفتره التي صدرت بها الغرامه. ونطلب الغاء الغرامه ومسحها واعاده المبلغ للمنشاه لعدم ثبوت الفرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها «1- ان عدم اكمال المنشاه نشاطها لمده عام لا يصلح ان يكون بمفرده دفعا يترتب عليه عدم مشروعيه قرار الغرامه لان الاصل صحه وسلامه القرار الصادر من جه الاداره حتي يثبت العكس. بمليون ريال فما دون طالما ان الايرادات تقل عن حد التسجيل الازامي. ٢- اعمالا لمدا السلطه التقديريه المقرره لجه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافيه العمليات (التسجيل، تقدم الاجراءات، تصحيح الاخطاء، ابلاغ الهييه بايه تغييرات، ... الخ) مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف ل Achقا ان لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من حصه وسلامه ما قدمه، وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي وظهرته في تقدم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده حصه المعلومات المدخله من قبله. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الداره الحكم برفض الدعوي. في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٠٢٠/٢٠٢٠ افتتحت الداره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...), وبالمباداه علي اطراف الدعوي، لم يخضر المدعي ولا قم ينمله نظاما مع ثبوت تبلغ بموعد هذه الجلسه، وحضر عبدالرحمن بن خليفه المهباش، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممتلا عن الهييه العامه للزکاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (...), وبناء عليه وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٥/٠١٠ و تعديلاته ولايحته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 (١٠٣٠) واتريخ ١٥٥/٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمتله الجلسه المنعقده يوم الاربعاء (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي (١-١) اذا لم يخصر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعدخر تقبله الدايره، وجب عليه الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فها فشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والرودو المصفه في ملف الدعوي، ولما كان الجلسه المنعقده يوم الاربعه بتاريخ ٢٠٠٠ م، والذي تغيب فيها المدعي عن حضور الجلسه مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشريعه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك والتراك يترك», فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها، وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلايين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فعتبر الدعوي كان لم تكن. القرا: ولمذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجما: - شطب الدعوي، يعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفق لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.