moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570071863 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) وشركاه القابضه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، حيث ذكر في صحيفه دعواه انه يطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي.، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 06/02/1445، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (80321446)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عن دعواه فاحال علي الطلب المودع صباح اليوم بالرقم (4510207326) المتضمن (الموضوع: لايحه دعوي اتعاب محاماه اولا في الوقايع: لقد قام المدعي عليه بتقديم دعوي لا صحه لها ولا سند بحق موكلتي المدعيه، وقد قيدت الدعوي برقم (4470898819) وتاريخ 11/09/1442ه، والتي طالب من خلالها بابطال جميع الاجراءات المتخذه من قبل موكلي من تاريخ وفاه (...) وايقاع عقوبه الماده السابعه عشر من النظام الجزايي لجرايم التزوير او الاحاله الي الجهات المختصه، والتي انتهت بفضل الله بحكم صادر عن الدايره التجاريه الثالثه بعدم قبول الدعوي، وقد اؤيد الحكم من قبل الدايره الاستينافيه الثانيه بمحكمه الاستيناف وحيث ان المدعي عليه اقام دعواه من غير ذي صفه علي غير ذي صفه كما انه ليس شريكا فيها، ورغم ذلك اصر المدعي عليه علي اقامه الدعوي وتقديم اعتراضه علي الحكم الامر الذي يؤكد وبدون ادني شك بان المدعي عليه يدرك تماما وبشكل مسبق وقبل اقامه دعواه، بان لا حق له بمطالبه موكلتي باي من طلباته، مما يؤكد علي عدم صحه دعواه مع توفر النيه المبيته لتقديم دعوي صوريه لا حق له فيها.ثانيا في الاسباب والطلبات: لذا، وحيث ان قد اتضح للدايره بان دعوي المدعي عليه غير محق في دعواه، فقد تكبدت موكلتي مبالغ ماليه المتمثله بمصاريف واتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه والتي بلغت (50.000) خمسون الف ريال سعودي. - ولقوله تعالي (ولا تعتدوا ۚ ان الله لا يحب المعتدين.) - لما جاء عند البخاري وغيره عن ابي موسي الاشعري رضي الله عنه: (قال: قالوا يا رسول الله اي المسلمين افضل؟ قال: (من سلم المسلمون من لسانه ويده) - قال ابن فرحون رحمه الله في التبصره: (من قام بشكيه بغير حق او ادعي باطلا فينبغي ان يؤدب) 36/1 وللاسباب الشرعيه الاخري التي تراها دايرتكم الموقره، فان موكلتي تطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بسداد (50.000) خمسون الف ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي وفقا لما تم توضيحه اعلاه. وتفضلوا بقبول وافر التحيه والتقدير.) جري من الدايره الاطلاع عليه ثم سالته الدايره عن حصر بيناته، فحصرها في الحكم الصادر من الدايره والمؤيد من محكمه الاستيناف والمرفق في مرفقات القضيه، ثم سالته الدايره عما اذا كان لديه ما يضيفه فاكتفي بما قدمه سابقا، ثم قررت الدايره صلاحيه الفصل في القضيه واقفلت باب المرافعه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (50,000) متمثله في قيمه اتعاب محاماه للدعوي التي اقامها المدعي عليه في الدعوي رقم (4470898819) علي موكلته، ولما كانت الدعوي الاصليه سبق وان نظرت لدي هذه المحكمه؛ وعليه فان ولايه المحكمه منبسطه علي الدعوي الماثله؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب ماورد في صدر الاسباب ولما كان الثابت عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه حسب الظاهر من قايمه مهمات التبليغ ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه مما تنتهي معه الدايره الي؛ الامر الذي قرر للدايره النظر في البينات التي قدمتها المدعيه والحكم علي ضوء مستنداتها، ولما كانت المدعيه قد حصرت بيناتها في الحكم الصادر من هذه الدايره للدعوي ذات الرقم (4470898819) والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه بموجب الصك رقم (4431003811)، ولما كانت الدايره بصدد تكييف هذه المطالبه استبان لها خضوعها لقواعد التعويض وتفرعها عنه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وبتفحص الدايره للصك الصادر من هذه الدايره والمؤيد من الدايره الاستينافيه الثانيه؛ لم تر قيام ركن الخطا في مواجهه المدعي عليه اذ حاصل ما انتهي اليه الحكم الصادر من هذه الدايره عدم قبول الدعوي لانتفاء صفه المدعي وقيام الدعوي علي غير ذي صفه، ولا يعني ذلك بالضروره ان المدعي عليه مبطل او اقام الدعوي الاصليه بغيه استنزاف المدعيه؛ لعدم تناول الحكم حقا موضوعيا في الدعوي الزم احد طرفيه، وفضلا عن ذلك كله فان المدعيه لم تقدم للدايره مايثبت انها قد غرمت في سبيل القضيه الاصليه، اذ حاصل ما قدمته الحكم الصادر من هذه الدايره والمؤيد من الدايره الاستينافيه الثانيه، وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في هذا المقام ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وجاء في كشاف القناع: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه؛ فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل -اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد -؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولم تقدم المدعيه مايثبت غرمها في القضيه الاصليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. وتنبه الدايره اخيرا بان هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوي من الدعاوي اليسيره وبذلك يكون هذا الحكم نهاييا؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعي؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.