tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4431038888 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-07-12 date_hijri=1444-12-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:29960076-b56d-4f51-bf5b-5756f5747f15 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٨٥٩٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(.....) 

المدعي عليه:
(.....) 

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه (مؤسسه .....) وسجلها التجاري رقم (...) ونشاطها الانتاج الاعلامي وهو عباره عن صور فوتوغرافيه ويتم تحويلها الي رسوم كاروكاتوريه ومجسمات ثلاثيه الابعاد) للمدعيه بثمن اجمالي قدره (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، وتم بالفعل تحويل مبلغ البيع وكتابه عقد البيع، ثم لم تلبث طويلا المدعيه حتي اكتشفت غش وتدليس المدعي عليه مما اثر علي الانتفاع من المؤسسه في عده صور وهي: ١- الغاء الوكاله التجاريه من شركه(...) وهي الشركه التي اعطت مؤسسه نفس الوقت الوكاله التجاريه بممارسه هذا العمل الذي يعد امتداد لشركتهم، بناء علي ان شخصيه المدعي عليه محل معتبر في العقد وعندما باع الشركه للمدعيه اعطي الحق لشركه(...)بفسخ العقد معها وبالتالي لم تنتفع المدعيه من الوكاله التجاريه التي هي اساس عمل مؤسسه نفس الوقت، وبدونها تفوت علي المدعيه المصلحه المرجوه من شراء المؤسسه، علما انه تم رفع دعوي ضد شركه(....) وردت لعدم الاختصاص المكاني حيث قرر القاضي ان الاختصاص ينعقد لمحاكم دوله مصر، وقد استغل المدعي عليه المدعيه وخالف الشرع والقانون ولم يفصح عن حال المؤسسه وحال الوكاله مما حال دون انتفاع المدعيه بها، ٢- مؤسسه نفس الوقت تحت التحقيق من النيابه العامه بتهمه التستر التجاري: حيث انه بعد استلام المدعيه للمؤسسه محل البيع تفاجات بزياره وزاره التجاره لها تخبرها بطلب استكمال اجراءات التحقيق وان المؤسسه تحت التحقيق مما يتضح معه ان بيع المؤسسه للمدعيه ما هو الا حيله للهروب من التحقيق المقام عليها ومحاوله توريط المدعيه به، مما ادي الي منع المدعيه من السفر بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م لاجل نفس القضيه، وطالبت بفسخ عقد البيع محل الدعوي والزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، وقدمت لطلباتها المستندات الاتيه: ١- ايصال حواله بنك (....) بمبلغ قدره (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، ٢- ورقه تنازل علي مطبوعات مؤسسه نفس الوقت التجاريه الطرف الاول: (....)المتنازل والطرف الثاني: (....) المتنازل له وممهوره بتوقيع منسوب للطرفين وختم منسوب للمؤسسه، ٣- اتفاقيه تعاون برقم (١٧/ش ا ذ/ ٠٠٢/٠١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٠٩ه والمبرمه بين: شركه (...) ومؤسسه (...) التجاريه وممهوره بتوقيع وختم منسوب للطرفين، ٤- رساله بريد الكتروني بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٦ه صادره من شركه (....) فيه الشركه المذكوره استيايها وتضجرها من بيع المؤسسه واستخدام اسمها التجاري من قبل اشخاص لم تكن علي معرفه بهم، وفسخهم للعقد المبرم مع مؤسسه نفس الوقت التجاريه العايده للمدعيه ورفضهم ابرام عقد جديد معها، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: بانه يوجد لدي المدعي عليه افاده صادره من وزاره التجاره والاستثمار برقم (١٣٣٧١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٨ه تفيد انه تم نقل المؤسسه من المدعي عليه الي المدعيه وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨ه، بعد اتمام عمليه بيع المؤسسه بتاريخ المذكور اعلاه كان هناك جوله تفتيشيه لوزاره التجاره بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩ه وتم تحرير مخالفات علي المؤسسه باسم المشتري الجديد المدعيه ، وفي هذا التاريخ ١٤٤٠/١١/١٩ه كان المدعي عليه خارج نطاق العمل والمسؤوليه القانونيه لكيان المؤسسه، منذ تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٨ه، ولا يتحمل المدعي عليه اي عقوبات او غرامات او مسؤوليات تترتب علي المؤسسه وذلك بعد عقد البيع، اما ما ذكر بخصوص الغاء العقد مع شركه(....) فغير صحيح مطلقا، ويوجد لدي المدعي عليه صوره من العقد تنص علي ان الاتفاق كان مع الكيان المؤسسي وليس الفرد ولا يوجد للمدعي عليه احقيه بالغاء العقد او فسخه، يوجد ماده في العقد ملزمه كل الاطراف بمده زمنيه وقدرها (٥) سنوات ما لم يقوم احد الاطراف بفسخ العقد، والمدعي عليه لم يفسخ العقد حتي تاريخ مغادرته المؤسسه، كما يوجد بند في الاتفاقيه ينص علي عدم المقدره لكل الاطراف بفسخ العقد ما لم يكملوا (٣) سنوات، وطالب في جوابه بان تتاكد الدايره من صحه ما تم تقديمه من بيانات ومعلومات، ورفع الضرر الواقع علي المدعي عليه معنويا ونفسيا جراء ما تم رفعه وتشويه سمعته، ورفع التدليس وعدم المصداقيه في تحويل المديونيات مع العلم ان المدعي عليه خارج الكيان المؤسسي قبل حدوث الخلل الاداري والمالي وكل تقصير بدر منهم، بالاضافه الي تحملهم جميع التكاليف والغرامات كما تم الاتفاق به وذكر في عقد المبايعه وجراء التوقيع عليه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم (....) كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها ابرزت صحيفه محرره هذا نصها: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه (.....) (مؤسسه .....) وسجلها التجاري رقم (...) ونشاطها الانتاج الاعلامي (وهو عباره عن صور فوتوغرافيه ويتم تحويلها الي رسوم كاروكاتوريه ومجسمات ثلاثيه الابعاد) لموكلتي (....) بثمن اجمالي قدره (٣٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي وتم بالفعل تحويل مبلغ البيع وكتابه عقد البيع، ثم لم تلبث طويلا موكلتي حتي اكتشفت غش وتدليس المدعي عليه مما اثر علي الانتفاع من المؤسسه في عده صور وهي:١- الغاء الوكاله التجاريه من(...): شركه (....) وهي الشركه التي اعطت مؤسسه (...) الوكاله التجاريه بممارسه هذا العمل الذي يعد امتداد لشركتهم قامت بالغاء الوكاله التجاريه للمؤسسه, بناء علي ان شخصيه (....) محل معتبر في العقد وعندما باع الشركه لموكلتي اعطي الحق لشركه (.....) بفسخ العقد معها وبالتالي لم تنتنفع موكلتي من الوكاله التجاريه التي هي اساس عمل مؤسسه نفس الوقت، وبدونها تفوت علي موكلتي المصلحه المرجوه من شاء المؤسسه، علما انه تم رفع دعوي ضد شركه(....) وردت لعدم الاختصاص المكاني حيث قرر فضيله القاضي ان الاختصاص ينعقد لمحاكم دوله...، وقد استغل المدعي عليه موكلتي وخالف الشرع والقانون ولم يفصح عن حال المؤسسه وحال الوكاله مما حال دون انتفاع موكلتي بها، وقد قال ابن تيميه – رحمه الله – والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب، وتدليس السلع، مثل ان يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه.... ، ٢- مؤسسه (...) تحت التحقيق من النيابه العامه بتهمه التستر التجاري: حيث انه بعد استلام موكلتي للمؤسسه محل البيع تفاجات بزياره وزاره التجاره لها تخبرها بطلب استكمال اجراءات التحقيق وان المؤسسه تحت التحقيق مما يتضح معه ان بيع المؤسسه لموكلتي ماهو الا حيله للهروب من التحقيق المقام عليها ومحاوله توريط موكلتي به وادخال عليها الغش والتحايل والتدليس مما ادي الي منع موكلتي من السفر بتاريخ ١/١/٢٠٢٣ لاجل نفس القضيه، اذا نستنتج مما سبق ان موكلتي وقعت ضحيه لغش المدعي عليه مما رتب عليها مشقه وعبء كبير في الخروج من المازق التي اوقعها فيها مخالف بذلك الشرع الحنيف الذي يمنع بيع الغرر,قال ابن تيميه:(استقرت الشريعه علي ان ما يحتاج الي بيعه مع الغرر، فانه يجوز بيعه، ولهذا اذن النبي صلي الله عليه وسلم في بيع العقار، مع ان اساس الحيطان وداخلها مغيب، فالغرر اليسير يجوز ضمنا وتبعا، وقال رحمه الله: واصول الحكمه التي بعث بها النبي صلي الله عليه وسلم تقتضي تقديم مصلحه جواز البيع الذي يحتاج اليه علي مفسده الغرر اليسير) مجموع الفتاوي (٢٩ /٤٩١)، وانتفاء المنفعه من البيع لقول النبي صلي الله عليه وسلم قال(اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جايحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شييا، بم تاخذ مال اخيك بغير حق؟)، وثبت عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - انه مر ذات يوم علي صره من طعام في السوق فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: اصابته السماء يا رسول الله -يعني المطر- فقال: افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني.
الطلبات: وعليه نطلب: فسخ عقد البيع محل الدعوي والزام المدعي عليه باعاده مبلغ وقدره اثنان وثلاثون الف وخمسمايه ريال.) ثم جري سؤال المدعيه وكاله عما تود اضافته اكتفت بما قدمت وبناء عليه قرر الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وبجلسه ١٧/١١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه، والمدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احاله علي الصحيفه المقدمه في الجلسه السابقه وبطلب الجواب من المدعي عليه فافاد بان عقده من (...) عقد خاص بين الطرفين التي هي المؤسسه كان يملكها والتي باعها للمدعيه حالا ولا يستطيع التخارج منه قبل انهاء مده العقد وان المدعيه هي من اساءه استخدام العقد وادارته، وانه باع المؤسسه للمدعيه ومن ضمنها عقد ارت شوب، وطلبت وكيله المدعيه مده لبيان ان (...)القت العقد نتيجه بيع المدعي عليه للمؤسسه فافهمت الدايره بتقديم ذلك خلال ثلاث ايام من تاريخه، وفي جلسه هذا اليوم ١٦/١٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (....)، وحضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه خالفت المده المحدده لتقديم المذكره كما طلب منها في الجلسه السابقه، وارجعت وكيله المدعيه ذلك الي ان موكلتها كانت تبحث عن المراسلات البريديه بين موكلتها وبين شركه (....) وسالت الدايره المدعي عليه اصاله هل هناك اتفاقيه بينه وبين شركه(....) علي انه في حال بيعه المؤسسه تنقطع العلاقه بين المؤسسه وبين شركه (....) ؟ فاجاب بانه لم يكن بينهم هذا الاتفاق وافاد بانه قام ببيع (....) للمدعيه وان(....) شريك مستتر وانه هو من جلب المدعيه لشراء المؤسسه واستلم امواله الخاصه ويكتفي بذلك كما اكتفت وكيله المدعيه بما سبق تقديمه وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان البينات المقدمه غير موصله وليس لهم الا يمين المدعي عليه النافيه فافادت بانها تكتفي بالبينات المقدمه لقوتها ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: فسخ عقد البيع محل الدعوي والزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، وقدمت المستندات التي الاشاره اليها بوقايع هذه الدعوي، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما ان وكيله المدعيه لم تقدم بينه موصله لما ادعته من حق وطالبت به، وقد افهمتها الدايره بان لها يمين المدعي عليه النافيه، وافادت بانها تكتفي بالبينات المقدمه لقوتها، وحيث انكر المدعي عليه ان شخصه هو المقصود في العقد بين المؤسسه وبين شركه (....) وحيث لم تقدم المدعيه اي بينه علي اعتبار شخص المدعي عليه هو المعتبر في العقد، وكذلك نصوص العقد المبرم بين المدعي عليه وبين الشركه لم تتطرق لهذا الزعم من المدعيه، وحيث خلت الدعوي من البينه التي تثبت وجود حق للمدعيه فيما تدعيه، وبما ان المدعي عليه يدفع بعدم وجود اي اتفاق بينه وبين الشركه فيما يخص اعتبار شخصه في العقد، فانه لا مناص والحاله هذه من توجيه اليمين علي المدعي عليه النافيه لوجود اتفاق بينه وبين شركه(....) علي الغاء العقد بين الشركه وبين المؤسسه في حال خروجه، تطبيقا لما ورد في الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه والتي جاء نصها(٢- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.) ولما ورد في نص الماده الثانيه والتسعون من ذات النظام (١- اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي...)، ولما ورد في نص الماده السادسه والتسعون من ذات النظام والتي نصت علي (١- يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب.)، وحيث ان المدعي عليه متمسكه بالاصل وهو عدم وجود اتفاق فتكون اليمين في جانبها استنادا للماده الثالثه والتسعون من النظام ذاته حيث جاء فيها(تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين.)، ولما ابن عباس، عن النبي ﷺ مرفوعا حيث قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)،. ولما كان الامر كذلك. وحيث لم يقبل المدعي سماع يمين المدعي عليها في الجلسه الاخيره، وبذلك تكون دعواه تعد دعوي مرسله بلا دليل، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٩٧٨٥٩٢) لما هو موضح بالاسباب.