moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٣٢٥٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر انها وفق صحيفتها، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعي مبلغ قدره (١٠١١٣٢) مايه و الف ومايه واثنان وثلاثون ريال، دفعها للمدعي عليها لشراكه مضاربه ولم تعدها المدعي عليها حتي تاريخه، وبسؤاله عن البينه ، ذكر انها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ مذيله بختم المدعي عليها، وطلب اتعاب المحاماه (١٠١١٣) عشره الاف ومايه وثلاثه عشر ريال. وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للاجابه علي ما جاء في دعوي المدعي . ثم في جلسه اخري حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه ولم تتقدم بعذر تقبله الدايره ، وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليها باعاده راس المال المقدر بمبلغ (١٠١١٣٢) مايه وواحد الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال تاسيسا علي بينتها المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعي عليها ، وسند لامر ، ولكون القضيه اصبحت صالحه للفصل فيها . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي ، وحيث وعدت المدعي عليها بالاجابه وتخلفت عن الحضور مما يعد نكولا منها عن الجواب ، قال الموفق - رحمه الله تعالي - " فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق ... " (الكافي ٤/ ٢٤١) ، وبما ان الاصل سلامه راس المال ، فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بالزامها باعاده مبلغ راس المال للمدعي، كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعي عليها حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه . نص الحكم: الزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) مبلغ قدره (١٠١١٣٢) مايه والف ومايه واثنان وثلاثون ريال والله اعلم واحكم .