tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 681 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-10-14 date_hijri=1442-02-27 document_type=ruling entity=document_number:9e28f67a-7418-4cb0-9ced-9161c050765f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 681 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات مساهمهسعوديه مقفله غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض المدعي اصاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها قايلا: "تم انشاء عقد توريد ابواب وشبابيك واعمال الالمنيوم لمشروع (...) حسب العقد بين الطرفين, وقد طلب الطرف الاول شركه (...) سند لامر من الطرف الثاني مصنع (...) كضمان للدفعه المقدمه بالند الرابع من العقد وتم التوريد، وبعد ذلك تم ايقاف شركه (...) من قبل مالك المشروع (...) وسحب المشروع, وقد قمنا بانهاء الاعمال المسنده الينا, وقد طلبنا من شركه (...) اعاده السند لامر فرفض" وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها برد حيازه السند لامر. وقد سجلت صحيفه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، واحيلت الي هذه الدايره وعقدت لها جلسه 27/2/1442ه، المنعقده عن طريق الاتصال المريي وحضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وباطلاع الدايره قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) ولكون النزاع محل الدعوي قايم بين تاجرين في عقد مقاوله، وبالتالي فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه وفق الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للمحاكم التجاريه علي انه: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام .ب-الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج-طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده." وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين اقامه الدعوي من المدعي اصاله، مخالف بذلك الماده المشار اليها بعاليه، مما تكون معه الدعوي غير مكتمله لشروط القبول، كما انه علاوه علي ذلك فان الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد نصت لايحه نظام المحاكم التجاريه رقم (69) علي: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله.) وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار، كما نصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: " يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه." وباطلاع الدايره علي الاخطار المقدم من المدعي تبين انه لم يتضمن بيانات الاطراف وموضوع النزاع ومستندات المطالبه، ومخالفه نص الماده الذي اوجب تضمن الاخطار بيانات محدده يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي الماثله جاءت مخالفه للاشتراطات الواجب توافرها في الدعوي كما هو مبين في المواد المشار اليها، مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط المحدده لقبول الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.