moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439186420 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 03/09/1443ه وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي تبادلوا المذكرات علي النحو التالي: قدم (المدعي) مذكره عبر النظام بالطلب رقم (433340470) وتاريخ 26/10/1443حرر فيها دعواه ونصها ما يلي: [" اولا: موكلي دخل شريكا للمدعي عليه في شراء العقارات وبنايها واعاده بيعها وتمت تصفيه الشراكه بينهما، وبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا ماليا، والعقار محل الدعوي المحدد حيث هو مملوك مناصفه بين موكلي والمدعي عليه بالصك رقم (...) ثانيا: تم طلب فرز العقار الي قطعتين مناصفه بين موكلي والمدعي عليه ونتج عن ذلك فرزه الي القطعه رقم (...) من المخطط رقم (...) والواقع (...) بمساحه 09.402 م بناء علي محضر الفرز الصادر من الامانه برقم (...) وتاريخ 29/11/1440ه صدر لها الصك رقم (...) المرفق صورته) ولم يدون اسم موكلي مع المدعي عليه في الصك. ثالثا: ا/ قام المدعي عليه ببناء الميدات واساسات البناء من حفر الارض ورفع الاعمده منها بتكلفه اجماليه اثنتان وسبعون الف ريال وتم سدادها له من موكلي وقت التصفيه. ب/واكمل موكلي تشيدد عظم المبني كاملا من بناء الجدران وصبه السقف وتركيب مواد الكهرباء والعزل والصرف الصحي والسباكه ونحوها بمبلغ ثلاثمايه الف ريال . ج/ وسبق قد دفع فارق قيمه الارض وقت الشراء،ميتنان وخمسه وعشرين الف ريال حيث ان قطعه موكلي علي شارعين عكس القطعه الاخري. وبالتالي يكون اجمالي ما دفعه موكلي كراس مال(خمسمايه وسبعه وتسعين الف ريال) علي ان يستوفي موكلي منه كل ما انفقه من قيمه العماره وقت بيعها. رابعا: طلب موكلي افراغ هذه القطعه الموضح بياناتها اعلاه (حسب عقد التصفيه الموقع بين الطرفين) له الا ان المدعي عليه امتنع عن ذلك وقام ببيعها بثمن اجمالي قدره.(خمسمايه الف ريال) لطرف ثالث ولم يسلم هذا المبلغ لموكلي حتي الان، وبينتي علي دعواي ، اولا: عقد التصفيه الموقع من طرفي النزاع (المرفق صورته) وتحديدا في فقرته الثالثه ((تنقل الارض والسياره من اسم كل منها للثاني..)) ثانيا: شهود الحال وهم كلا من: (...) هويه رقم (...) والشاهد الثاني: (...) هويه رقم (...) الطلبات: الزام المدعي عليه بان يسلم لموكلي ما دفعه من راس المال مبلغا وقدره 598.000 خمسمايه وثمانيه وتسعين الف ريال]، ثم قدم (المدعي عليه) مذكره جوابيه عبر النظام بالطلب رقم (433600653) وتاريخ 16/11/1443ونصها ما يلي: [اولا: ان المدعي لديه دعوي اخري بالرقم (4391737715) منظوره في هذا اليوم لدي هذه الدايره ففي هذه يطالب بمبلغ (598000) ريال وفي الاخري يطالب بمبلغ (293،964) وقد قدم نفس الورقه التي يدعي انها عقد تخارج فايهما المبلغ المستحق له الاول ام الثاني. ثانيا: ذكر انه دخل مع موكلي (المدعي عليه) شراكه ولم يقدم ما يثبت تسليمه لموكلي اي مبالغ من تحويلات او شيكات علما انا طلبنا منه ذلك سابقا في المذكره السابقه , الا انه دخل بتفاصيل ليس لها قيمه ليخلط الاوراق. ثالثا: دعوي المدعي غير صحيحه فموكلي هو من يطلب المدعي وهذه الدعوي استباقيه لدعوانا التي صدر بها الحكم الصادر من المحكمه العامه رقم 431926780 وتاريخ 05/04/1443ه والذي يقضي بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي والحاصل ان موكلي (...) دخل مع المدعو/ (...) كشريك في العقار والمزارع وقد حول للمدعي مبالغ طايله تقدر ب (2616380) سواء مباشره او لمصلحته موضحه بالرد المفصل المرفق مع برنتات التحويل وبيانها الا انه استغل ضعفه ومرضه وثقته وغدر به وانكر حقه فقد. 1- حول موكلي للمدعي (...) مباشره مبلغ (1334824) مرفق برنت التحويلات، 2- ثم دفع موكلي (...) دفعات لمزرعه اشتروها من المدعو/ (...), نقلت لاسم المدعو (...) حسب التسجيل الزراعي المرفق وبلغ ما دفعه موكلي (...) لشراء المزرعه (310000), مرفق برنت التحويلا، 3- ثم دفع موكلي (...) مبلغ (212856 لاستصلاح المزرعه , مرفق بيان وصور التحويلات، 4- وقد سلم موكلي المزرعه ل(...) لاستثمارها ولكن (...) غدر به وانكر حقه وقد بلغ ما تحصله من بيع موجوداتها وتاجيرها مبلغ (758700) علما انه اعترف بموضوع المزرعه واستثمارها وحق موكلي بمذكرته المقدمه في الدعوي رقم (4391737715) المنظوره لدي الدايره في هذا اليوم. مرفق بيان بالاستثمار. وقد قام المدعي (...) بطرد موكلي (...) من المزرعه مدعيا انها له وانكر جميع حقوقه بالتحويلات الماليه حتي انه اقام هذه الدعوي وغيرها امعانا في الظلم لخلط الاوراق وتضييع الحقوق، رابعا: اما ما قدمه من ورقه. مدعي انها عقد فسخ شراكه فهي باطله اخذت جبرا حيث ان المدعي واخوه (...) وابن خاله (...) وابن عمه (...) وهم شهود العقد, قد استدرجوا موكلي لمخطط الحمراء واشتغلوا ضعفه ومرضه وقاموا باجباره علي التوقيع علي اوراق عده قد يكون منها هذه الورقه. ودليل ان التوقيع اخذ جبرا من موكلي، 1- ان الواقع يكذبها فتحويلات موكلي للمدعي بالملايين علي عكس المدعي. كما ان فقراتها تخالف الواقع وقد نصت الفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات علي عباره ((لا يقبل الاقرار اذا كذبه واقع الحال)) وهذا ما ينطبق علي هذه الورقه فواقع الحال يكذبها. فتحويلاتنا له بالملايين فيما انه لم يتم تحويل اي مبلغ لموكلي، 2- ان الموقعين كشهود هم اخو المدعي وابن خاله وابن عمه مما يؤكد تواطؤهم، 3- في الفقره ثالثا بهذه الورقه عباره (تنقل الارض من اسم موكلي لاسم المدعي وتنقل السياره من اسم المدعي لاسم موكلي), فهل يعقل ان تقايض ارض ا بميات الالوف بسياره وانيت (...) غماره موديل(...) قيمتها خمسه عشر الف .فقط فضلا ان موكلي هو من اشتراها سابقا، 4- وبالنظر للفقره رابعا من هذه الورقه نجد عباره (تفرغ الارض بمقابل شيك يرجع للمدعي بعد المبيع), فهل يقبل ذلك عقل فضلا عما فيه من التزوير والتحايل, المبطل للعقود، 5- فضلا انه ذكر ان الورقه التي قدمها عقد مخالصه فهل يعقل ان يوقع عقد مخالصه ولم يوقع عقد شراكه اصلا، 6- هل يعقل ان يطالب المدعي موكلي بمبلغ (598000) وتحت يده منذ ثمان سنوات مزرعه موكلي شريك فيها دخلها السنوي مايه الف ولم يسلم موكلي اي مبلغ منها حسب اقراره المرفق بدعواه الاخري المنظوره في هذا اليوم اما شهوده فهم اخوه وابن خاله. الطلبات: فض الشراكه وتسليم موكلي المبالغ العايده له وهي كالتالي: 1- مبلغ (2616830) مليونين وستمايه وسته عشر الف ريال وثمانمايه وثلاثون ريال قيمه تحويلات موكلي لمصلحه المدعي، 2- مبلغ (500000) خمسمايه الف ريال قيمه استثمار المزرعه الذي اقر به في مذكرته ومرفقاتها في الدعوي الاخري بتاجيرها علي المدعو احمد السهلي، 3- مبلغ (500000) خمسمايه الف ريال قيمه استثمار المزرعه من تاريخ 19/3/1436ه حتي تاريخ 24/1/1441ه. لمزرعه تحوي الف نخله وعشرون بيت محمي، 4- مبلغ (542524) اجره محاماه]، ثم قدم (المدعي) مذكره رد عبر النظام بالطلب رقم (433797397) وتاريخ 01/12/1443ونصها ما يلي: [ردا علي جواب المدعي عليه في الدعوي رقم 439186420 اولا: يتمسك موكلي بما سبق واودع في مذكرته السابقه، ثانيا: المدعي عليه يكرر ما ذكره سابقا في مذكرته السابقه ولا جديد فيها وسبق ورد عليه مفصلا فيما سبق في مذكرتي السالفه ويضيف، ثالثا: ردا علي الفقره الاولي موكلي يطالب المدعي عليه اكثر من مطالبه ولذلك اقام فيها دعوتين مستقلتين كل دعوي برقم دعوي مستقل ومبلغ وكل واحده فيها بيناتها ، ولذلك زال اللبس، رابعا: موكلي ذكر في المذكره السابقه ان الشراكه في المزرعه بينهما لا زالت قايمه ولذلك ايرادها من المدعي في الردود ليس الا لايهام الدايره وتشتيتها عن لب الموضوع خامسا: يوجد حوالات بين موكلي والمدعي وسبق واقام المدعي علي موكلي دعوي فيها ولازالت قايمه وايرادها هنا في خارج محل النزاع، لكل ما سبق اطلب الحكم لموكلي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 598 الف ريال]، ثم قدم (المدعي عليه) مذكره عبر النظام بالطلب رقم (433832769) وتاريخ 11/12/1443ونصها ما يلي: [اولا: ذكر المدعي في الفقره ثالثا انه يطالب باكثر من مطالبه بهذه الدايره ويذكر انهما مستقلتين عن بعضهما علما ان وثايقه ومستنداته بذات الدعويين هي واحده وشراكتنا اصلا واحده ولم يوقع بيننا عقد شراكه الا انا جعلنا ضمانتنا هي تحويلاتنا البنكيه للمدعي لانها لا يمكن التلاعب بها وضامنه للحقوق لذا امل ان لم تدمج القضيتين او علي الاقل ان تكون جلستهما بذات اليوم ليتبين لفضيله ناظر القضيه حقيقه القضيتين ويزول اللبس، ثانيا: ما ذكره في الفقره رابعا ان الشراكه في المزرعه قايمه , وقد قدم المدعي مذكره بالدعوي الاخري يثبت قيامه بتاجير المزرعه وتوقيعه لوحده عقود تاجيرها واستلامه لتلك المبالغ وذلك اثباتا انه حايز المزرعه وطارد موكلي منها مستغلا مرض موكلي وضعفه وتسجيلها بالموقع الزراعي باسمه واما ما ذكره انا ذكرنا للمزرعه لايهام الدايره وتشتيتها عن لب الموضوع , فغير صحيح فالصوره يجب ان تكون كامله لكي تتضح لناظر القضيه فالموضوع هو ان موكلي سلم للمدعي مبالغ طايله مثبته ببرنتات التحويلات البنكيه للتجاره بها بالمزرعه والعقار الا ان المدعي استغل الاموال لنفسه واستغل مرض موكلي وضعفه فمره بترهيبه ومره باقامه الدعاوي الكيديه ليضيع الحقوق ويسلبها وقد قدمنا للدايره برنت بالتحويلات البنكيه التي حولها موكلي للمدعي وتقدر بالملايين , وطلبنا من المدعي ان يقدم ما يثبت انه سلم لموكلي اي ريال الا انه عجز عن ذلك واخذ بالتلاعب والتشتيت لتضييع الحق، ثالثا: ذكر في الفقره خامسا انه توجد حوالات بين المدعي والمدعي عليه وان الدعوي فيها لا زالت قايمه وان ايرادها هنا خارج محل النزاع، موهما انها حوالات عاديه متبادله الطرفين الا انها حوالات كبيره بالملايين وهي اصل الموضوع ودليلنا ضده وقد تم تحويلها من موكلي (...) للمدعو (...) فيما لم يحول (...) اي ريال لموكلي, كما انه اوهم الدايره ان الدعوي فيها لا زالت قايمه الا انه في الحقيقه صدر بدعوانا هذه حكم نهايي يقضي بعدم اختصاص المحاكم العامه بنظر الدعوي لانها من اختصاص المحاكم التجاريه, كما صدق الحكم من محكمه الاستيناف وقد رفض طلبا النقض الالتماس عليه وحفظا. مرفق صوره الحكم النهايي]، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/03/1444 قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث تبين للدايره من خلال المرافعه ان الدعوي الماثله لا تتوافر فيها الاركان الموجبه لاختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، اذ ان الدعوي هذه تعد من الدعاوي الناشيه عن العقار والمساهمه فيه، والنوع هذا من الدعاوي تختص فيه المحاكم العامه؛ وفقا للفقره (ثالثا) من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) وتاريخ 29/01/1439ه، الامر الذي يجعل نظر الدعوي خارجا عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وبالتالي فان نظرها داخلا في اختصاص المحاكم العامه؛ وفقا للماده (الحاديه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم ... "، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضي ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439186420 لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 598 الف ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4410460654) وتاريخ 28 / 04 /1444ه. وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق 12 /05 /1444ه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كانت الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (1- فيما لم يرد فيه نص خاص تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خسين الف ريال وفق ما يحدده المجلس) ، ولما كانت الماده التاسعه والسبعون في فقرتها الثانيه تنص علي انه: (2 تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله ، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم) ، ولما كان منطوق الحكم الابتدايي المشار له بعاليه يقضي بعدم الاختصاص ، ولما كان التاريخ المحدد للاستلام هو 01 / 04 / 1444ه ، وحيث ان المستانف قدم اعتراضه علي الحكم بعد فوات المده المحدده نظاما في 28 / 4 / 1444ه لذا فان هذه الدايره تنتهي الي عدم قبوله شكلا وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي محمد وعلي اله وصحبه وسلم.