moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 987 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) القاضي(...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل مقدم طلب افتتاح الاجراء/ (...) تقدم بطلب لافتتاح اجراء التصفيه لموكله؛ حيث ان موكله يعمل في مجال المقاولات وبيع المواد الغذاييه, وعليه ديون تتجاوز مبلغ الخمسين مليون (50.000.000) ريال, وفي سبيل نظر هذا الطلب عقدت الدايره عده جلسات, حيث سالت الدايره وكيل مقدم الطلب عن طلب موكله فاحال علي الوارد في صحيفه طلب افتتاح اجراء التصفيه, فطلبت منه الدايره احضار افاده من سجل الافلاس بعدم خضوع موكله لاجراء التصفيه او التصفيه لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهرا السابقه لتقديم هذا الطلب, كما طلبت منه رخصه محل بيع المواد الغذاييه اضافه الي ما يثبت الديون التي في ذمه موكله, ومنشا كل دين, وعليه ايداعها لدي امانه سر الدايره قبل موعد الجلسه, وفي جلسه هذا اليوم حضر مقدم الطلب اصاله, وبدراسه الدايره للاوراق المقدمه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب التصفيه المقدمه من طالب افتتاح الاجراء, وحيث نصت الماده الثانيه والتسعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا), وحيث تقدم (...) بطلب لافتتاح اجراءات التصفيه وفقا لنظام الافلاس, وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والتسعين من النظام علي ان: (يفتتح اجراء التصفيه بناء علي حكم المحكمه بموجب الماده (الحاديه والاربعين) او الماده (التسعين) من النظام، او بموجب الفقره (2) من هذه الماده), وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده نفسها علي ان: ( تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا افتتاح الاجراء اذا: 1 كان المدين متعثرا او مفلسا. 2 ترجح لديها بناء علي المعلومات المقدمه اليها تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. 3 قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام), وحيث جاء النص في الماده الاولي من نظام الافلاس تعريف المفلس بانه: (مدين استغرقت ديونه جميع اصوله), وبما ان الدايره وباطلاعها علي البينات والمستندات والاوراق المقدمه من مقدم الطلب تبين لها ان مقدم الطلب لم يستوف كافه المستندات المنصوص عليها في لايحه الوثايق والمعلومات؛ اذ انه لم يرفق افاده من سجل الافلاس تخص عدم خضوع موكله لاجراء التصفيه او التصفيه لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهرا السابقه لتقديم هذا الطلب, وانما ارفق افادتين تخصان طلب اعاده التنظيم المالي والتسويه الوقاييه, كما انه لم يقدم بيانا بالداينين يحتوي عناوينهم وسجلاتهم التجاريه او ارقام هوياتهم, وحيث لم يستوف مقدم الطلب المستندات اللازمه لافتتاح الاجراء فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض افتتاح اجراء التصفيه, (منطوق الحكم) وعليه فقد حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التصفيه المقدم من/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (....) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (....) عضو (....) رييس الدايره (..)