tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3005 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-06-01 date_hijri=1442-06-11 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:ddb1ada4-129f-4ad0-9eb8-9c7173fc5e44 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3005 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر بلايحه الدعوي: ان موكلته شركه مجموعه (...) الدوليه (سجل تجاري (...)) اتفقت مع المدعي عليها شركه (...)لتاجير السيارات (سجل تجاري (...)) علي نقل سيارات المدعي عليها مقابل اجر بتاريخ 5/2/2018م وبعد اداء المدعيه النقل علي اكمل وجه استحقت في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (282,577) مايتان واثنان وثمانون الف وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال. وختم وكيل المدعيه صحيفه الدعوي بمطالبه الزام المدعي عليها سداد المبلغ المستحق المذكور اعلاه بالاضافه لاتعاب التقاضي والتعويض عن الضرر. وقد ارفق وكيل المدعيه ضمن لايحه الدعوي ما يراه مستندا وهو عباره عن مصادقه علي الرصيد. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد اعلاه ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ 11/6/1442ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها لتعذر ابلاغها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وابلاغ المدعي عليها. وفي الجلسه بتاريخ 4/8/1442ه حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من موعد اليوم فطلبت الدايره من وكيله المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق الجريده فاستعدت بذلك خلال خمسه ايام. وفي الجلسه بتاريخ 9/9/1442ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ثم قدمت وكيله المدعيه ما يثبت ابلاغ المدعي عليها عن طريق الجريده والمرفق بالدعوي وطلبت الحكم لموكلتها غيابيا بمبلغ قدره 282.577 ريال وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه. وفي هذه الجلسه 21/10/1442ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها. وبناء عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (282,577) ميتان واثنان وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريالا قيمه نقل سيارات، وبما ان الدايره استوفت الاجراءات النظاميه في التبليغ، الا ان المدعي عليها لم يتم تبليغها، وبما ان وكيل المدعيه طلب نظر الدعوي غيابيا، وبناء علي الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) لذا قررت الدايره السير في القضيه غيابيا بحق المدعي عليه. وبما ان وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكلته قدم اصل مصادقه الرصيد والمتضمن استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه، وبناء علي الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي ان: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه. والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه. اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته.) وبناء علي الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه التي نصت علي ان: (1- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك.2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) وحيث ان الورقه المقدمه من المدعيه مختومه من المدعي عليها؛ الامر الذي يثبت من خلاله صحه دعوي المدعيه فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه، وانه لما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وانها ماطلت في الاداء دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله اذا كان الغرم علي وجه معتاد، وحيث ان اتعاب التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه؛ وبما ان وكيل المدعي يطالب باقل من نسبه ?.? ?? من مبلغ المطالبه، وبما ان هذه النسبه لا تتجاوز النسبه المعتاده لمثل هذه الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي، عليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي مع اتعاب التقاضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره غيابيا بما يلي: اولا: الزام شركه (...)لتاجير السيارات [شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري (...)] بان تدفع مبلغا وقدره (282,577) ميتان واثنان وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريالا لشركه مجموعه (...) الدوليه [شركه مساهمه، سجل تجاري (...)]. ثانيا: الزام شركه (...) لتاجير السيارات [شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري (...)]بان تدفع مبلغا قدره (20000) عشرون الف ريال لشركه مجموعه ا (...)الدوليه [شركه مساهمه، سجل تجاري (...)] مقابل اتعاب التقاضي وبﷲ التوفيق.